دليل لو ضع قوانني العمل

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "دليل لو ضع قوانني العمل"

Transcript

1 احلماية الفعالة للعمال املنزليين: دليل لو ضع قوانني العمل مكتب العمل الدولي جنيف

2 احلماية الفعالة للعمال املنزليين: دليل لو ضع قوانني العمل

3

4 احلماية الفعالة للعمال املنزليين: دليل لو ضع قوانني العمل مكتب العمل الدولي - جنيف

5 حقوق النش ر محفوظة لمنظمة العمل الدولية ٢٠١٢ الطبعة الا ولى ٢٠١٢ تتمتع منش ورات مكتب العمل الدولي بهماية حقوق الم ءولف بموجب البروتوكول رقم ٢ المرفق بالاتفاقية العالمية لهماية حقوق الم ءولف على ا نه يجوز نقل مقاطع قصصيرة منها بدون ا ذن ش ريطة ا ن يش ار حسسب الا صصول ا لى مصصدرها. وا ي طلب للهصصول على ا ذن بالاسستنسساخ ا و الترجمة يجب ا ن يوجه ا لى مكتب مطبوعات منظمة العمل الدولية (الهقوق والتراخيص ) بمكتب العمل الدولي في جنيف CH-1211.Geneva,22 Switzerland والمكتب يرحب داءما بهذه الطلبات. يجوز للمكتبات والموءسسسسات وغيرها من الجهات المسستخدمة المسسجلة لدى منظمات حقوق الاسستنسساخ ا ن تسستنسسخ هذه الوثيقة وفقا للتراخيص الممنوحة لها لهذا الغرضض. زوروا موقع للاطلاع على ا سسماء منظمات حقوق الاسستنسساخ في بلدكم. الهماية الفعالة للعمال المنزليين: دليل لوضضع قوانين العمل/ مكتب العمل الدولي برنامج ظروف العمل والعمالة ا دارة العلاقات الصصناعية وعلاقات العمل - جنيف: مكتب العمل الدولي ٢٠١٢ مجلد ١ ISBN (print) ISBN (web pdf) مكتب العمل الدولي برنامج ظروف العمل والعمالة مكتب العمل الدولي ا دارة العلاقات الصصناعية وعلاقات العمل العامل المنزلي/ العمل المنزلي/ عقد العمل/ ظروف العمل/ ظروف المعيش ة/ الا جور/ سساعات العمل/ علاقات العمل/ التوظيف/ العامل المهاجر/ الطفل العامل/ دور منظمة العمل الدولية/ اتفاقية منظمة العمل الدولية/ توصصية منظمة العمل الدولية/ تش ريعات العمل/ التعليق ٦ ٠١ ١٣ فهرسسة منظمة العمل الدولية في بيانات النش ر لا تنطوي التسسميات المسستخدمة في منش ورات مكتب العمل الدولي التي تتفق مع تلك التي تسستخدمها الا مم المتهدة ولا العرضض الوارد فيها للمادة التي تتضضمنها على التعبير عن ا ي را ي من جانب مكتب العمل الدولي بش ا ن المركز القانوني لا ي بلد ا و منطقة ا و ا قليم ا و لسسلطات ا ي منها ا و بش ا ن تعيين حدودها. ومس ءوولية الا راء المعبر عنها في المقالات ا و الدراسسات ا و المسساهمات الا خرى التي تحمل توقيعا هي مس وءولية م ءولفيها وحدهم ولا يمشل النش ر مصصادقة من جانب مكتب العمل الدولي على الا راء الواردة فيها. والا ش ارة ا لى ا سسماء الش ركات والمنتجات والعمليات التجارية لا تعني مصصادقة مكتب العمل الدولي عليها كما ا ن ا غفال ذكر ش ركات ومنتجات ا و عمليات تجارية ليسس علامة على عدم ا قرارها. ويمكن الهصصول على منش ورات مكتب العمل الدولي عن طريق المكتبات الكبرى ا و المكاتب المهلية لمكتب العمل الدولي الموجودة في كشير من البلدان ا و مباش رة من: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland وسسوف ترسسل مجانا قاءمة بالمنش ورات الجديدة من العنوان المذكور ا علاه ا و بالبريد الالكتروني على العنوان:.pubvente@ilo.org زوروا موقعنا على العنوان:. JMB تم التجميع في سسويسسرا طبع في لبنان

6 املحتويات ix تمهيد xi حول هذا الدليل ١ ١- تنظيم العمل المنزلي: السسياق والا سساسس المنطقي ١ ١-١ العمل اللاءق للعمال المنزليين: ما يدعو ا لى اعتماد قانون عمل ش امل ٣ ١-٢ السسمات الخاصصة بالعمل المنزلي التي يتعين ا خذها في الاعتبار ٤ ١-٣ دور معايير العمل الدولية ١-٤ اتفاقية العمال المنزليين ٢٠١١ (رقم ١٨٩) ٦ وتوصصية العمال المنزليين (رقم ٢٠١) ٩ ٢- الا عداد لوضضع قانون عمل للعمال المنزليين ٩ ٢-١ اعتبارات ا ولية ١١ ٢-٢ التعاريف ونطاق تطبيق قوانين العمل ١٥ ٣- ا ضضفاء الطابع الرسسمي على علاقة العمل ١٦ ٣-١ عقود مكتوبة ا و تفاصصيل التوظيف ٢٠ ٣-٢ العقود النموذجية ٢٠ ٣-٣ العمال المنزليون المهاجرون ٢٥ ٤- المبادي والهقوق الا سساسسية في العمل ٢٦ ٤-١ الهرية النقابية والهق في المفاوضضة الجماعية ٢٦ ٤-١-١ ضضمان تغطية قانونية فعالة ٢٧ ٤-١-٢ تعزيز المفاوضضة الجماعية ٢٨ ٤-٢ اسستي صصال العمل الجبري ٣١ ٤-٣ ا لغاء عمل الا طفال ٣٢ ٤-٣-١ وضضع حد ا دنى لسسن القبول في العمل المنزلي ٣٤ ٤-٣-٢ حظر الا عمال الخطرة لل طفال ٣٥ ٤-٤ القضضاء على التمييز في الاسستخدام والمهنة ٣٦ ٤-٤-١ قوانين المسساواة الش املة لمكافهة التمييز املحتويات v

7 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٤-٤-٢ التهرشش الجنسسي والمضضايقات الا خرى القاءمة ٣٧ على ا سسسس التمييز المهظورة ٣٨ ٤-٤-٣ التمييز بسسبب الهمل ٥- الاعتداء والتهرشش والعنف ٤١ ٦- ظروف المعيش ة ٤٥ ٤٩ ٧- وقت العمل ٥٠ ٧-١ سساعات العمل العادية ٥١ ٧-٢ سساعات العمل الا ضضافية ٥١ ٧-٢-١ تحديد سساعات العمل الا ضضافية ٥٣ ٢-٢-٧ التعويض ٥٣ ٧-٢-٣ حفظ السسجلات ٥٤ ٧-٣ فترات الراحة والاسستراحة ٥٤ ٧-٣-١ الراحة اليومية والا سسبوعية ٥٧ ٧-٣-٢ فترة التوقف القصصيرة ٥٩ ٧-٤ العمل الليلي ٥٩ ٧-٤-١ قيود على ا داء العمل ليلا ٦٠ ٢-٤-٧ التعويض ٦١ ٧-٥ العمل في وقت الاحتياط ٦٤ ٦-٧ الا جازة ٦٤ ٧-٦-١ الا جازة السسنوية مدفوعة الا جر ٦٧ ٧-٦-٢ العطلات الرسسمية ٦٩ ٧-٦-٣ الا جازة المرضضية ٧٠ ٧-٦-٤ ا جازة الا مومة ٧٢ ٧-٦-٥ ا نواع ا خرى لل جازة الش خصصية ٧٣-٨ الا جر ٧٣ ٨-١ تغطية الهد الا دنى لل جور ٧٦ ٨-٢ حماية الا جور ٧٧ ٨-٢-١ الدفع المنتظم والمباش ر والكامل ٧٨ ٨-٢-٢ الدفع العيني ٨١ ٣-٢-٨ الاسستقطاعات ٨٤ ٨-٢-٤ بيانات الا جور ٨٧ ٩- حماية العمال المنزليين الا طفال ٨٨ ٩-١ ا حكام عامة ٨٩ ٩-٢ متطلبات العقد vi

8 دليل لو ضع قوانني العمل ٩٠ ٩-٣ قيود وقت العمل ٩٢ ٩-٤ قيود تتعلق بالمهام المتطلبة على نهو مفرط ٩٢ ٩-٥ التسسجيل وسسجلات التوظيف ١٠- التعيين والتوظيف من قبل وكالات الاسستخدام الخاصصة ٩٥ ١١- ضضمان الامتشال ٩٧ ١٠٣ الملهق الا ول: ١٠٣ قاءمة بالا حالات ا لى القوانين واللواءه الوطنية ١٠٩ الملهق الشاني: ١٠٩ الا دوات والمنش ورات ١٠٩ المنش ورات وا وراق العمل ١٠٩ قواعد بيانات منظمة العمل الدولية وا دواتها ١١١ الملهق الشالش: ١١١ صصكوك منظمة العمل الدولية بش ا ن العمال المنزليين ١١١ الاتفاقية رقم ١٨٩ ١١٨ التوصصية رقم ٢٠١ املحتويات vii

9

10 متهيد اعتمد م ءوتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية في ش هر حزيران/يونيه ٢٠١١ اتفاقية العمال المنزليين ٢٠١١ (رقم ١٨٩) والتوصصية المكملة لها (رقم ٢٠١). وهذه هي المرة الا ولى التي تقوم فيها منظمة العمل الدولية بوضضع معايير عمل دولية مكرسسة لهذه المجموعة بعينها من العمال والمكونة في غالبيتها من النسساء. وا ذ يش ار ا لى هذه الصصكوك الجديدة كشيرا على ا نها تاريخية فا نها تعطي دفعة قوية لتعزيز وحماية حقوق العمال المنزليين في العمل من خلال وضضع ا طار للتدابير والمبادي التي يمكن الاسسترش اد بها في العمل الرامي ا لى تعزيز القوانين والسسياسسات والم ءوسسسسات الوطنية المعنية. ويركز هذا الدليل على قانون العمل كوسسيلة لضضمان الهماية الفعالة للعمال المنزليين. وغالبا ما تكون تغطية قانون العمل للعمال المنزليين ضضعيفة ا و معدومة ولكن هناك ا يضضا مجموعة من البلدان التي اتخذت بالفعل خطوات تش ريعية في هذا الصصدد. ومن هنا فا ن الدليل يسسعى ا لى تقديم ا مشلة متعددة من الا حكام القانونية الوطنية لمعالجة المسساءل الواردة في الاتفاقية رقم ١٨٩ والتوصصية رقم ٢٠١. ومن الما مول ا ن تش كل هذه المعلومات مسساعدة مفيدة للهيي ات المكونة لمنظمة العمل الدولية وا صصهاب المصصلهة المعنيين الا خرين عند البهش في مبادرات الا صصلاه القانوني لتعزيز العمل اللاءق للعمال المنزليين. وهذا المنش ور هو ثمرة التعاون بين فرع ظروف العمل والعمالة (TRAVAIL) وا دارة العلاقات الصصناعية والعمالة (DIALOGUE) في مكتب العمل الدولي. وقد ا عده كل من مارتن اويلز (TRAVAIL) وانجليكا مولر (DIALOGUE) وراش يل بريزر (خلال فترة انتدابها لدى منظمة العمل الدولية من قبل المجلسس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتهدة الا مريكية). ونتقدم بالش كر من السسيدة سسمار بروسست (قسسم الوثاءق الرسسمية (OFFDOC) في مكتب العمل الدولي في جنيف) لقيامها بتنقيه الطبعة العربية بسسرعة وفعالية. موس ى اومارو مدير ا دارة العلاقات الاقتصصادية والعمالة فيليب ماركادان رءيسس فرع ظروف العمل والعمالة ا دارة حماية العمل متهيد ix

11

12 حول هذا الدليل الغرضض من هذا الدليل هو مسساعدة المش اركين في اسستعراضض وصصياغة قوانين وا نظمة العمل التي تهدف ا لى حماية العمال المنزليين. وقد يضضمون المش رعين ومس ءوولين في وزارة العمل وممشلي منظمات العمال ا و منظمات ا صصهاب العمل ا و موظفيها التقنيين والمسستش ارين القانونيين. وهناك جوانب عديدة لعلاقات العمل من التي يمكن تغطيتها من خلال تش ريعات العمل. ويش مل هذا دليل المواضضيع التالية: التعاريف القانونية ونطاق قوانين العمل والعقود المكتوبة ا و تفاصصيل التوظيف والمبادي والهقوق الا سساسسية في العمل والهماية من الا سساءة والتهرشش والعنف والظروف المعيش ية للعمال المنزليين وا وقات العمل والا جر وحماية العمال الش باب. بالا ضضافة ا لى ذلك يوفر الدليل مدخلا يتعلق بتنظيم وكالات الاسستخدام وا نش اء ا ليات الامتشال. ١ ويتمهور هذا الدليل حسسب المواضضيع. ويتضضمن كل قسسم موضضوعي: الا سساسس المنطقي لوضضع المعايير القانونية وتنظيم جانب محدد من جوانب علاقة العمل الا حالات ا لى الا حكام ذات الصصلة في اتفاقية العمال المنزليين ٢٠١١ (رقم ١٨٩) والتوصصية المكملة لها (رقم ٢٠١ ) ا مشلة لا حكام القوانين واللواءه الوطنية من ا جل توضضيه كيفية معالجة بعضض البلدان للجانب المعني من العمل المنزلي. ولا يهدف هذا الدليل ا لى تغطية كافة الموضضوعات المطروحة كما لا يفيد ا ن تش ريعات البلدان التي ذكرت هي مشالية في كل ا وجهها ا و ا نها تمتشل امتشالا كاملا لمعايير العمل الدولية ذات الصصلة. بل تعرضض الا مشلة من ا جل تمكين المش اركين في عملية وضضع قوانين العمل من الاسستفادة من التش ريعات القاءمة في مختلف الموضضوعات عبر مجموعة واسسعة من البلدان. وتقدم جميع الا مشلة المتعلقة بالا حكام التش ريعية لا غراضض الاطلاع فقط ولا يقصصد منها ا ن تحل محل الاسستدلال بالنصصوص الا صصلية (انظر الملهق الشاني). وينطبق ذلك بش كل خاص على الا مشلة التي لم تكن ا صصلا مكتوبة باللغة الا نكليزية وبعضضها مقتبسس من مصصادر حكومية وبعضضها مترجم من قبل منظمة العمل الدولية. ١) ال يش مل الدليل مجالات السسلامة والصصهة المهنيتين والضضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من ا نه يعالج قضضايا معينة بش ا ن تنظيم وكالات الاسستخدام الخاصصة وهجرة اليد العاملة فا نه لا يغطي هذه المجالات على نهو ش امل. حول هذا الدليل xi

13 احلماية الفعالة للعمال املنزليني: ويمكن اسستخدام الدليل جنبا ا لى جنب مجموعة من ا دوات منظمة العمل الدولية ومصصادر المعلومات الا خرى (انظر الملهق الا ول). ويسستطيع مسستخدمو الدليل الراغبون في دراسسة الا مشلة المعروضضة في سسياقها الا صصلي الوصصول ا لى هذه القوانين واللواءه في لغتها الا صصلية وفي بعضض الهالات في ترجمتها ا لى اللغة الا نكليزية من خلال قاعدة بيانات «NATLEX» الخاصصة بمنظمة العمل الدولية. ٢ ويهتوي الملهق الشالش النص الكامل للاتفاقية رقم ١٨٩ والتوصصية رقم ٢٠١ في اللغة العربية. ا ما الصصيغ الا نكليزية والفرنسسية والاسسبانية والا لمانية والروسسية والصصينية فهي متوفرة في قاعدة بيانات «NORMLEX» الخاصصة بمنظمة العمل الدولية. ٢) يمكن البهش عن القوانين واللواءه التي يخضضع لها اسستخدام العمال المنزليين في «NATLEX» حسسب الموضضوع («العمال المنزليون»). ويمكن الهصصول على القوانين المطبقة بش كل عام على العمال بما في ذلك العمال المنزليون تحت عناوين المواضضيع ذات الصصلة. xii

14 1. تنظيم العمل املنزيل: ال سياق والأ سا س املنطقي ١-١ العمل اللاءق للعمال المنزليين: ما يدعو ا لى اعتماد قانون ٣ عمل ش امل العمل المنزلي هو من ا قدم المهن في العالم. ويسستطيع العمال المنزليون الطبخ ا و التنظيف ا و رعاية الا طفال ا و كبار السسن ا و المعوقين وهي مهام كانت تسسند تقليديا ا لى النسساء في الغالبية العظمى من المجتمعات ومن دون تعويضض ا لى حد كبير. ومع ذلك قد يش مل العمل المنزلي ا يضضا البسستنة ا و السسياقة ا و تقديم الخدمات الا منية وهي مهام يقوم بها الرجال في كشير من الا حيان. وفي البلدان النامية والمتقدمة على حد سسواء يسستوعب قطاع العمل المنزلي ا عدادا كبيرة من العمال المنتمين غالبا ا لى ش راءه المجتمع الا كثر فقرا وذات الفرص المهدودة للهصصول على عمل ا خر ا و وظيفة ا خرى وعموما نتيجة للفرص التعليمية المهدودة. ٤ وفي كشير من البلدان يوءدى العمل المنزلي ا لى حد كبير بل حصصرا من قبل العمال المهاجرين ومعظمهم من النسساء الذين يهاجرون من ا جل كسسب المال لا عالة ا سسرهم في بلاد المنش ا. ووفقا لا حدش التقديرات العالمية والا قليمية التي نش رتها منظمة العمل الدولية هناك ما لا يقل عن ٥٢ ٦ مليون امرا ة ورجل تفوق ا عمارهم سسن ١٥ عاما ي ءودون عملهم الرءيسسي كعمال منزليين. ويمشل هذا الرقم حوالي ٣ ٦ في الماءة من العمالة با جر في العالم. وتش كل النسساء الغالبية العظمى من العمال المنزليين: ٤٣ ٦ مليون عاملة ا ي نهو ٨٣ في الماءة من المجموع. ويعتبر العمل المنزلي مصصدرا هاما للعمالة با جر بالنسسبة للنسساء. وهو ما يمشل ٧ ٥ في الماءة من الموظفات في العالم. ٥ وتش كل هذه الا رقام تقديرات تسستند ا لى البيانات الا حصصاءية الرسسمية المتوفرة وهو ما يعني ا ن من المرجه ا ن يكون العدد الفعلي للعمال المنزليين ا على من ذلك بكشير. وتبي البيانات المتاحة ا ن العمل المنزلي هو قطاع اقتصصادي ا خذ في التزايد. ٣) وضضعت منظمة العمل الدولية تعريف العمل اللاءق وا قره المجتمع الدولي على ا نه عمل ا نتاجي للنسساء والرجال في ظل ظروف تسسودها الهرية والعدالة والا من وكرامة الا نسسان. ويفترضض العمل اللاءق توفر فرص العمل المنتج الذي يدر دخلا عادلا يوفر الا مان في مكان العمل والهماية الاجتماعية للعاملين وا سسرهم ويوفر توقعات ا فضضل للتنمية الش خصصية ويش جع الاندماج الاجتماعي ويوفر الهرية للبش ر في التعبير عن اهتماماتهم وفي التنظيم والمش اركة في القرارات الموءثرة في حياتهم ويضضمن تكاف ءو الفرص والمسساواة في المعاملة للجميع. انظر: Toolkit for mainstreaming employment and decent work (Geneva, 2007), p. vi. : ILO (٤ انظر: ILO: Report of the Committee on Domestic Workers, Provisional Record No. 12, International Labour 211-Conference, 99th Session, Geneva, 2010, paras. 204 (٥ انظر:( 2011 (Geneva,. ILO: Global and regional estimates on domestic workers, Domestic Work Policy Brief No. 4 ١ 1. تنظيم العمل املنزيل: ال سياق والأ سا س املنطقي

15 احلماية الفعالة للعمال املنزليني وتوءكد زيادة مش اركة المرا ة في القوى العاملة وتكشيف العمل وغياب سسياسسات اجتماعية قوية تسسمه بتهقيق التوازن بين العمل والهياة الا سسرية اسستمرار ا همية وتزايد الطلب على العمال المنزليين في معظم الاقتصصادات المتقدمة والنامية. ا لا ا نه يبدو ا ن العمل المنزلي منتقص القيمة وسسيي التنظيم مما يظهر الافتقار ا لى ظروف العمل اللاءقة وهو ا مر يش كل السسمة الخاصصة للاقتصصاد غير المنظم. وبالتالي ا تاه العمال المنزليون ا مام العديد من العمال الا خرين ولا سسيما النسساء ذوات العاءلات المش اركة والتقدم في الاقتصصاد الا نتاجي المنظم وبالتالي تحقيق المزيد من الوفرة ولكن هوءلاء العمال ا نفسسهم يفتقرون في كشير من الا حيان ا لى الهقوق وا وجه الهماية اللازمة لضضمان تمتعهم بظروف عمل لاءقة. ويرجع ترسسيخ العمل المنزلي في الاقتصصاد غير المنظم ا لى حد كبير ا لى الطبيعة الخاصصة جدا للعمل المنزلي - وعلى وجه التهديد ا لى ا نه ينفذ في منزل خاص وغالبا في غياب زملاء العمل وفي ظل عدم وجود عقد عمل مكتوب ا و ا ي ا ش راف خارجي في ا حيان كشيرة. ولا نه ينظر ا لى العمل المنزلي على ا نه خارج نش اط سسوق العمل «المنتج» فهو يسستبعد غالبا من تش ريعات العمل والتوظيف سسواء بش كل واضضه ا و ضضمني. ٦ ومع ذلك هناك مهام مماثلة تنفذ خارج المنزل وتعامل بش كل مختلف. وكما ذكر موءتمر العمل الدولي فا ن «التهدي المتمشل في تقليل ا وجه العجز في العمل اللاءق يصصبه ا كبر ما يكون حين يتم ا داء العمل خارج نطاق ا و تطبيق الا طر القانونية والم ءوسسسسية». ٧ وبالتالي تش كل التش ريعات والسسياسسة التنظيمية ا دوات ا سساسسية للقضضاء على الجوانب السسلبية للصصفة غير المنظمة في قطاع العمل المنزلي وتضضمن في الوقت نفسسه ا ن فرص العمل اللاءق والعمالة التي يوفرها العمل المنزلي غير مهددة. ويش كل توسسيع نطاق تطبيق قانون العمل على العمال المنزليين وسسيلة هامة في ا دراجهم ضضمن الاقتصصاد المنظم. ٨ وهناك جوانب ا خرى من القانون مشل القانون المدني ا و القانون الجناءي ا و قانون حقوق الا نسسان توفر الهماية للعمال المنزليين ولكنها لا تسستطيع ا ن تحل محل التش ريعات التي تعالج على نهو ا كثر تحديدا ظروف العمل والهماية الاجتماعية. وقانون العمل الذي يخضضع له العمل المنزلي ملاءم للعمال المنزليين ولا صصهاب عملهم على حد سسواء. وهو يسسهل تش كيل وا ضضفاء الطابع الرسسمي على علاقات العمل. ويسستطيع ا ن يسسهل العلاقات بين العمال وا صصهاب العمل عن طريق توفير مرجعية ملزمة وبالتالي خفضض تكاليف المعاملات ومعالجة عدم التوازن في السسلطة بين الطرفين. وتوفر الاسستهقاقات ٦) انظر مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) موءتمر العمل الدولي الدورة ٩٩ جنيف ٢٠١٠ و ILO: Coverage of domestic workers by key working conditions laws, Domestic Work Policy Brief No. 5 (Geneva, 2011). ٧) مكتب العمل الدولي: قرار بش ا ن العمل اللاءق والاقتصصاد غير المنظم معتمد في الدورة ٩٠ لم ءوتمر العمل الدولي جنيف ٢٠٠٢ الفقرة ٢. (٨ انظر : comments ILO: Extending the scope of application of labour laws to the informal economy: Digest of of the ILO s supervisory bodies related to the informal economy (Geneva, 2010), pp ٢

16 دليل لو ضع قوانني العمل القانونية الهد الا دنى من الهماية التي يجب ا ن يتمتع بها جميع العمال والتي هي واجبة التنفيذ في نهاية المطاف من خلال المهكمة. ومن وجهة نظر السسياسسة العامة فا ن ا دراج العمال المنزليين في قانون العمل وهم ينتمون غالبا ا لى الفي ات الا كثر حرمانا واسستضضعافا في المجتمع قد يسسهم ا لى حد كبير في خلق فرص عمل لاءقة والتا هيل المهني لقطاع العمل المنزلي الذي يتسسم با همية متزايدة. وا دراج العمال المنزليين وهم في ا غلب الا حيان من النسساء والمهاجرين تحت حماية تش ريعات العمل ا نما هو مس ا لة مسساواة بين الجنسسين والمسساواة في الهماية في ظل القانون: ا نها مس ا لة تتعلق بهقوق ا نسسان. وكما ت ءوكده لجنة الا مم المتهدة المعنية بالهقوق الاقتصصادية والاجتماعية والشقافية في سسياق المادة (٦) (الهق في العمل) من العهد الدولي الخاص بالهقوق الاقتصصادية والاجتماعية والشقافية «العمل المنزلي... يجب ا ن ينظم بش كل صصهيه من خلال التش ريعات الوطنية بهيش يتمتع العمال المنزليون بنفسس المسستوى من الهماية المتاه للعمال الا خرين». ٩ ١-٢ السسمات الخاصصة بالعمل المنزلي التي يتعين ا خذها في الاعتبار نظرا ا لى ا ن ا غلبية كبيرة من العمال المنزليين هم من النسساء لا بد لا صصلاه قانون العمل الرامي ا لى معالجة العجز في العمل اللاءق في هذا القطاع من ا ن يولي اهتماما خاصصا للقضضايا والظروف التي تواجهها العاملات المنزليات. من بين المجالات التي تتطلب اهتماما خاصصا هناك الهماية من التهرشش والا يذاء والعنف والتمييز بين الجنسسين في الا جور وحماية الا مومة والتدابير الرامية ا لى تسسهيل تحقيق التوازن بين مس ءووليات العمل والمس ءووليات الا سسرية. ومنظمة العمل الدولية تش جع الدول الا عضضاء على اعتماد تقنيات صصياغة تش ريعية معاصصرة تش دد على الرغبة في اسستخدام مصصطلهات محايدة بين الجنسسين في اللغة القانونية. وهذا ا مر مهم من منظور السسياسسة العامة لتقديم المشال وتش جيع رفضض لغة وتصصرفات تمييزية. من الضضروري ا يضضا اسستخدام لغة محايدة بين الجنسسين لضضمان المسساواة في الوصصول ا لى القانون وتطبيقه. ١٠ ٩) لجنة الا مم المتهدة المعنية بالهقوق الاقتصصادية والاجتماعية والشقافية: الهق في العمل التعليق العام رقم ١٨ بش ا ن المادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالهقوق الاقتصصادية والاجتماعية والشقافية الوثيقة ١٨/GC/١٢.E/C ٦ ش باط/فبراير ٢٠٠٦ الفقرة ١٠. وقد صصدقت ١٦٠ دولة على العهد. ١٠) يرد العديد من الا مشلة للتهويل ا لى لغة محايدة بين الجنسسين في الفصصل العاش ر «قواعد الصصياغة» من المبادي التوجيهية لتش ريعات العمل الصصادرة عن مكتب العمل الدولي والمتاحة على الانترنت على العنوان التالي: 1. تنظيم العمل املنزيل: ال سياق والأ سا س املنطقي ٣

17 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٤ وفي كشير من البلدان يقوم العمال المهاجرون ا لى حد كبير بالعمل المنزلي ويقيمون في غالب الا حيان في المنزل الذي يعملون فيه (ويدعون «العمال المنزليون المقيمون»). وتنطبق ترتيبات الا قامة في منزل صصاحب العمل ا يضضا على العمال المسستخدمين في العمل المنزلي في بلدانهم بالذات. ويشار عدد من القضضايا المهددة فيما يتعلق بترتيبات الا قامة بما في ذلك الهاجة ا لى تا مين ظروف معيش ة لاءقة وترتيبات وقت عمل ش فافة وعادلة وحرية الهركة والاتصصالات. ويش كل قرب العمال المنزليين ماديا من ا فراد الا سسرة احتمالا متزايدا لسسوء المعاملة والمضضايقات. كما تزداد هذه المخاطر للعمال المنزليين الذين يقيمون بصصفة داءمة في المنزل وللعمال المنزليين المهاجرين الذين غالبا ما يكون وضضعهم القانوني كمقيمين مرتبطا بدون انفصصام بعلاقات العمل ويكونون بالتالي تابعين ا لى حد كبير لصصاحب العمل. ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية كان ما لا يقل عن ١٥,٥ مليون طفل ١١ تتراوه ا عمارهم بين ٥ سسنوات و ١٧ سسنة منخرطين في العمل المنزلي في عام ١٢ ٢٠٠٨. وتنظيم العمل المنزلي ومكافهة عمل الا طفال من خلال التش ريعات المناسسبة هي جهود ضضرورية. ومع ذلك فا ن ا داء العمل المنزلي من قبل الا طفال (ا ي الا ش خاص الذين تقل ا عمارهم عن ١٨ سسنة) لا يرقى داءما ا لى عمل الا طفال (انظر القسسم ٤-٣). ولذلك ينبغي للتش ريعات ا ن تش مل على السسواء ا حكاما لمنع عمل الا طفال فضضلا عن ا حكام لضضمان حماية العمال المنزليين الش باب فوق الهد الا دنى لسسن القبول في العمل وتلبية احتياجاتهم التنموية (انظر الفصصل ٩). ويلاحظ في معظم البلدان ا ن ا صصهاب عمل العمال المنزليين هم من ا عضضاء الا سسر الفردية غير المعتادين على التعامل مع القوانين واللواءه مقارنة بغيرهم من ا صصهاب العمل. وبالتالي ينبغي صصياغة الا حكام بقدر الا مكان بش كل يسسهل معه فهمها وتكون مترافقة با دوات واسستراتيجيات لعرضضها ونش رها. وسسوف يسستفيد العمال على قدم المسساواة من هذه التدابير لا نهم في كشير من الهالات يكونون غير ملمين بالقوانين واللواءه السسارية التي قد تحميهم. وا خيرا تحتاج الا ليات والمنهجيات المتاحة لضضمان الامتشال للتش ريعات السسارية ا لى ا ن تتكيف مع السسياق المهدد للعمل المنزلي. ومنع انتهاكها وا تاحة ا جراءات المسساعدة والش كاوى وغيرها من التدابير لهماية الضضهايا ذات ا همية لجميع العمال المنزليين وخصصوصصا في حالة العمال المنزليين المهاجرين العاملين بموجب ترتيبات الا قامة في المنزل. ١-٣ دور معايير العمل الدولية معايير العمل الدولية ا ي اتفاقيات وتوصصيات منظمة العمل الدولية تلعب دورا هاما في تصصميم قانون العمل للعمال المنزليين. وهذه الصصكوك توفر توجيها رسسميا بش ا ن القوانين والسسياسسات المتعلقة بالعمال المنزليين. وحيشما يصصد ق على الاتفاقيات الدولية يسستتبع ذلك ا يضضا التزامات بالقانون الدولي بالنسسبة للبلدان المعنية. ويعد م ءوتمر العمل الدولي معايير ١١) تمش يا مع اتفاقية ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال ١٩٩٩ (رقم ١٨٢) «الطفل» هو الش خص دون سسن ١٨ عاما. وتنص المادة ١ من الاتفاقية رقم ١٨٢ على ا نه في مفهوم هذه الاتفاقية يطبق تعبير «طفل» على جميع الا ش خاص دون سسن الشامنة عش رة. ١٢) صصدرت هذه التقديرات عن برنامج المعلومات الا حصصاءية والرصصد بش ا ن عمل الا طفال التابع لمنظمة العمل الدولية IPEC/) ILO: Global and regional estimates on domestic workers, Domestic Work Policy Brief No انظر:.(SIMPOC 4 (Geneva, 2011), p. 9.

18 دليل لو ضع قوانني العمل العمل الدولية ويعتمدها وتتا لف ا هم هيي ة لاتخاذ القرارات في مكتب العمل الدولي من مندوبي الهكومات والعمال وا صصهاب العمل. ١٣ وفي حزيران/يونيه ٢٠١١ اعتمد موءتمر العمل الدولي اتفاقية بش ا ن العمل اللاءق للعمال المنزليين وتوصصية مكملة لها ويش ار ا ليها بتعبير اتفاقية العمال المنزليين (رقم ١٨٩) وتوصصية العمال المنزليين (رقم ٢٠١) ٢٠١١. وفي حين يهتوي هذان الصصكان على معايير محددة وعلى الهد الا دنى من الهماية للعمال المنزليين تنطبق كافة معايير العمل الدولية الا خرى ١٤ ا يضضا على العمال المنزليين ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتناول الاتفاقيات الا سساسسية الشماني التي هي على قاب قوسسين من التصصديق العالمي المبادي الا سساسسية وحقوق العمل التالية: الهرية النقابية والا قرار الفعلي بهق المفاوضضة الجماعية القضضاء على العمل الجبري القضضاء الفعلي على عمل الا طفال القضضاء على التمييز في الاسستخدام. ويش كل الاعتراف بهذه الهقوق وحمايتها للعمال المنزليين خطوة ا سساسسية في اسستبعاد العمل المنزلي من الاقتصصاد غير المنظم حيش يتواصصل الاسستغلال وظروف العمل غير الملاءمة. وفيما يلي الاتفاقيات الا سساسسية الشماني: اتفاقية الهرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨ (رقم ٨٧) واتفاقية حق التنظيم والمفاوضضة الجماعية ١٩٤٩ (رقم ٩٨ ) اتفاقية العمل الجبري ١٩٣٠ (رقم ٢٩ ) واتفاقية ا لغاء العمل الجبري ١٩٥٧ (رقم ١٠٥ ) اتفاقية المسساواة في الا جور ١٩٥١ (رقم ١٠٠) واتفاقية التمييز (في الاسستخدام والمهنة) ١٩٥٨ (رقم ١١١ ) ا تفاقية الهد الا دنى للسسن ١٩٧٣ (رقم ١٣٨) واتفاقية ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال ١٩٩٩ (رقم.(١٨٢ وتتضضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية الا خرى ا يضضا معايير ذات صصلة بتنظيم العمل المنزلي. ١٥ وهي تش مل: اتفاقية طراءق تحديد المسستويات الدنيا لل جور ١٩٢٨ (رقم ٢٦) واتفاقية تحديد الهد الا دنى لل جور ١٩٧٠ (رقم ١٣١ ) اتفاقية حماية الا جور ١٩٤٩ (رقم ٩٥ ) اتفاقية حماية الا مومة ٢٠٠٠ (رقم ١٨٣ ) اتفاقية العمال ذوي المس وءوليات العاءلية ١٩٨١ (رقم ١٥٦ ) اتفاقية ا نهاء الاسستخدام ١٩٨٢ (رقم ١٥٨ ) اتفاقية وكالات الاسستخدام الخاصصة ١٩٩٧ (رقم ١٨١ ) اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) ١٩٤٩ (رقم ٩٧) واتفاقية العمال المهاجرين (ا حكام تكميلية) ١٩٧٥ (رقم ١٤٣). ١٣) تصصدر لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصصيات (CEACR) ولجنة تطبيق المعايير (CAS) التابعة لموءتمر العمل الدولي تعليقات وملاحظات موجهة ا لى البلدان التي صصدقت على هذه الاتفاقيات. ١٤) تجيز بعضض اتفاقيات منظمة العمل الدولية للدول الا عضضاء المصصدقة عليها اسستبعاد العمال المنزليين من نطاقها. ١٥) يمكن الاطلاع على نص اتفاقيات وتوصصيات منظمة العمل الدولية على صصفهة معايير عمل منظمة العمل الدولية على ش بكة الا نترنت على العنوان. 1. تنظيم العمل املنزيل: ال سياق والأ سا س املنطقي ٥

19 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ١-٤ اتفاقية العمال المنزليين ٢٠١١ (رقم ١٨٩) وتوصصية العمال المنزليين (رقم ٢٠١) يش هد اعتماد اتفاقية وتوصصية منظمة العمل الدولية بش ا ن العمل اللاءق للعمال المنزليين تحولا في التفكير السسياسسي بش ا ن تنظيم العمل في هذا القطاع على ا سساسس الاقتناع با ن العمال المنزليين هم عمال على قدم المسساواة مع غيرهم من العمال وبالتالي من حقهم ا ن يهصصلوا على احترام لهقوقهم وكرامتهم. العمال المنزليين ٢٠١١ (رقم ١٨٩) اتفاقية (١)٣ المادة كل دولة عضضو تدابير تضضمن على نهو فع ال تعزيز وحماية حقوق الا نسسان لجميع العمال تتخذ كما هو وارد في هذه الاتفاقية. المنزليين ٦ المادة كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يتمتع العمال المنزليون ش ا نهم ش ا نهم ش ا ن ش ا ن العمال عموما بش روط بش روط تتخذ عادلة فضضلا عن ظروف عمل لاءقة وا ذا كانوا مقيمين مع الا سسرة بظروف معيش ة معيش ة لاءقة اسستخدام حياتهم الخاصصة. تحترم اتفاقية العمال المنزليين (رقم ١٨٩) وتوصصية العمال المنزليين (رقم ٢٠١) ٢٠١١ هما ثمرة عملية تحضضيرية ش املة تضضمنت البهش في القوانين والممارسسات السسارية بش ا ن العمل المنزلي في الدول الا عضضاء في منظمة العمل الدولية ١٦ وا جراء المش اورات ١٧ والمفاوضضات بين الهيي ات المكونة الشلاثية لمنظمة العمل الدولية (ا ي ممشلي الهكومات ومنظمات العمال ومنظمات ا صصهاب العمل) في موءتمر العمل الدولي في ٢٠١٠ و ٢٠١١. ١٨ وقد تم التوصصل ا لى ١٩ نصصوص هذين الصصكين من خلال التوافق واعتمدهما الموءتمر بتا ييد سساحق. وقد حددت الاتفاقية والتوصصية المجالات التي ينبغي ا ن يتمتع فيها العمال المنزليون بهماية العمل والهماية الاجتماعية مع ا يلاء اهتمام خاص للعمال المنزليين المهاجرين والعمال المنزليين المقيمين في المنازل والعمال المنزليين الش باب. ٢٠ وتنص الاتفاقية على الهد الا دنى ٦ ١٦) مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) مرجع سسابق. ١٧) مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (٢) موءتمر العمل الدولي الدورة ٩٩ جنيف ٢٠١٠ مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (٢ ا لف) موءتمر العمل الدولي الدورة ١٠٠ جنيف ٢٠١١. ١٨) مكتب العمل الدولي: تقرير لجنة العمال المنزليين محضضر الا عمال الم ءوقت رقم ١٢ مرجع سسابق مكتب العمل الدولي: تقرير لجنة العمال المنزليين محضضر الا عمال الم ءوقت رقم ١٥ موءتمر العمل الدولي الدورة ١٠٠ جنيف ٢٠١١. ١٩) مكتب العمل الدولي: الجلسسة الهادية والعش رون محضضر الا عمال الم ءوقت رقم ٣٠ م ءوتمر العمل الدولي الدورة ١٠٠ جنيف ٢٠١١ ص. ٤٢. ٢٠) للاطلاع على لمهة عامة عن ا حكام الاتفاقية والتوصصية انظر: ILO: Convention No. 189 and Recommendation No. 201 at a glance (Geneva, 2011).

20 دليل لو ضع قوانني العمل من المعايير العالمية ولا تمسس بالمعايير الا كثر م ءواتاة للعمال المنزليين ا ذ قد تكون هذه المعايير متاحة لهم في ا طار اتفاقيات عمل دولية ا خرى وغيرها من القوانين واللواءه الوطنية. وفي حين صصيغت الاتفاقية بعبارات عامة تنص على المبادي والتدابير الا سساسسية تنص التوصصية على ا رش ادات ا كثر تفصصيلا بش ا ن التدابير القانونية والسسياسسية والعملية لتعزيز العمل اللاءق للعمال المنزليين. وتحدد الاتفاقية رقم ١٨٩ القوانين واللواءه كوسسيلة ا سساسسية للتنفيذ. وينصصب التش ديد في الصصكين على الهوار الاجتماعي من خلال التش اور مع منظمات العمال ومنظمات ا صصهاب العمل على حد سسواء. الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ١٨ تنفذ كل دولة عضضو ا حكام هذه الاتفاقية بالتش اور مع ا كثر المنظمات تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال بموجب القوانين واللواءه وبواسسطة الاتفاقات الجماعية ا و التدابير الا ضضافية بما يتمش ى مع الممارسسة الوطنية عن طريق مد نطاق التدابير القاءمة ا و تكييفها لتش مل العمال المنزليين ا و عن طريق وضضع تدابير محددة من ا جلهم حسسب مقتضضى الهال. 1. تنظيم العمل املنزيل: ال سياق والأ سا س املنطقي ٧

21

22 2. الإعداد لو ضع قانون عمل للعمال املنزليني ٢-١ اعتبارات ا ولية عند تصصور الجهود اللازمة لتعزيز وحماية حقوق العمال المنزليين من خلال قانون العمل ينبغي النظر بعناية في مختلف الخطوات المطلوبة في سسياق عملية ا صصلاه كهذه. فمن المهم ا ولا ا جراء تحليل لقطاع العمل المنزلي في البلد المعني لتكوين فهم جيد لهجمه ولسسمات العمال المنزليين وا صصهاب عملهم والا نماط السساءدة والترتيبات التي يوءدى العمل المنزلي بموجبها (على سسبيل المشال ترتيبات الا قامة في المنزل ا و خارجه). وثانيا ثمة حاجة ا لى تحليل للقانون الوطني القاءم لتهديد الا حكام القانونية التي تكون ا صصلا منطبقة على العمال المنزليين. ويمكن ا عداد مبادرة تنظيمية قاءمة على ا هداف سسياسسية محددة عندما توءخذ في الاعتبار الظروف الفعلية للعمال المنزليين والمجالات المهددة التي تحتاج ا لى حماية ا فضضل. ويمكن تحقيق الهماية القانونية للعمال المنزليين من خلال مجموعة من الصصكوك التنظيمية. وغالبا ما تتخذ قوانين العمل الوطنية المطبقة على العمال المنزليين ش كل اللواءه والمراسسيم. علاوة على ذلك ا برمت في بعضض البلدان اتفاقات جماعية تعالج ا وضضاع العمال المنزليين وتش كل عناصصر هامة في الهماية القانونية لهقوق العمال المنزليين. كما ا برمت بعضض البلدان اتفاقات ثناءية ومتعددة الا طراف لهماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين. وفي حين ا ن من المرغوب ا دراج العمال المنزليين ضضمن نطاق قوانين العمل الوطنية المطبقة عموما قد تبرر خصصاءص العمل المنزلي ا دخال تعديلات على القوانين القاءمة ا و سسن تش ريعات تكميلية يقصصد بها حماية حقوق العمل للعاملين المنزليين بش كل ا كثر تحديدا. وقد ترغب بعضض الدول في توضضيه العلاقة بين هذه الصصكوك عند اسستخدام تركيبة من الصصكوك التش ريعية لا نش اء ا طار تنظيمي لهماية العمال المنزليين. 2. الإعداد لو ضع قانون عمل للعمال املنزليني ٩

23 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ا مشلة توضضيه العلاقة بين الص كوك التشريعية في فرنسسا يعر ف قانون عمل العمال المنزليين ويوضضه الا حكام المنطبقة عليهم (المادة L٧٢٢١) في حين ا ن المعايير الش املة المتعلقة بالعمال المنزليين واردة في اتفاق جماعي له قوة القانون (الاتفاق الوطني الجماعي للعاملين لدى ا صصهاب عمل من الا فراد بتاريخ ٢٤ تش رين الشاني/نوفمبر ١٩٩٩). ويجعل الاتفاق الجماعي من جهته بعضض ا حكام قانون العمل تنطبق على العمال المنزليين على سسبيل المشال تلك المتعلقة بالعقود محددة المدة. ويخضضع العمال المنزليون في المناطق الريفية وعمال الهداءق والهراسس لاتفاق جماعي وطني منفصصل عن الاتفاق الجماعي الوطني بتاريخ ٢٤ تش رين الشاني/نوفمبر ١٩٩٩. ويطبق قانون العمل العام والاتفاقات الجماعية القطاعية السسارية على توظيف العمال المنزليين من قبل منش ا ت ا و جمعيات. وفي مالي يعالج المرسسوم رقم (P-RM/١٧٨-٩٦) الصصادر بتاريخ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٦ بموجب قانون العمل من بين ا مور ا خرى ظروف العمل والهماية الاجتماعية للعمال المنزليين. كما ا نه يتضضمن ا ش ارة ا لى تغطية العمال المنزليين بموجب التش ريعات المطبقة بش كل عام في المادة :(٤٠-٨٦.D) بالنسسبة لجميع المسساءل غير المنصصوص عليها صصراحة في المادتين (٣٩-٨٦.D-١-٨٦.D) تطبق ا حكام قانون العمل وقانون الرعاية الاجتماعية واللواءه السسارية ذات الصصلة. وفي عام ٢٠٠٦ ا صصدرت ا وروغواي القانون رقم (١٨.٠٦٥) الذي مد نطاق مجموعة من ا جراءات حماية العمل لتش مل العمال المنزليين وبتاريخ ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ صصدر مرسسوم رءاسسي بموجب هذا القانون يمنه حقوق عمل خاصصة بالعمال المنزليين. وفي جنوب ا فريقيا يمنه قانون الش روط الا سساسسية للاسستخدام ١٩٩٧ حماية حقوق العمل للموظفين عموما في حين يرد «تحديد قطاعي» ملزم بموجب القانون هو التهديد القطاعي ٧ يضضع معايير مفصصلة وش املة خصصيصصا للعاملين في قطاع العمل المنزلي. وينص التهديد القطاعي ٧ الجزء ا لف القسسم ٤ في تعريف نطاق تغطيته على ما يلي: ا حكام قانون الش روط الا سساسسية للاسستخدام تنطبق على جميع العمال المنزليين المش مولين بهذا التهديد وعلى ا صصهاب عملهم في ما يتعلق با ي مس ا لة لا ينظمها هذا التهديد القطاعي. وكما توضضهه الا مشلة المقدمة في كافة ا قسسام هذا الدليل ليسس هناك نهج صصهيه واحد لتنظيم العمل المنزلي. ولا بد من ا جراء الخيارات التنظيمية في سسياق كل بلد مع مراعاة القوانين القاءمة والممارسسات التش ريعية السساءدة ونظام العلاقات الصصناعية في البلد والالتزامات بموجب قانون العمل الدولي وقوانين حقوق الا نسسان ذات الصصلة. وطوال مرحلة ا صصلاحات قوانين العمل بش ا ن العمل المنزلي من المسستهسسن ا جراء المش اورات مع منظمات العمال ومنظمات ا صصهاب العمل بما في ذلك منظمات العمال المنزليين ومنظمات ا صصهاب عمل العاملين المنزليين ا ينما وجدت كما تطلبه الاتفاقية رقم ١٨٩. ١٠

24 دليل لو ضع قوانني العمل ٢-٢ التعاريف ونطاق تطبيق قوانين العمل تهدف الاتفاقية رقم ١٨٩ والتوصصية رقم ٢٠١ ا لى حماية العمال الذين ي ءودون العمل المنزلي ضضمن علاقة عمل. وتعرف الاتفاقية «العمل المنزلي» با نه «العمل الموءدى في ا سسرة ا و ا سسر ا و من ا جل ا سسرة ا و ا سسر». ٢١ وتدعو هذه الصصكوك ا لى توفير الهماية القانونية لجميع العمال المنزليين بصصرف النظر عما ا ذا كانوا يوظفون من قبل الا فراد والا سسر ا و الش ركات ا و منظمات ا خرى. وتغطي هذه الصصكوك العاملين بوقت كامل والمواطنين وغير المواطنين سسواء كانوا يعملون في ا طار ترتيبات الا قامة في المنزل ا و خارجه. وعلى الرغم من ا ن التش ريعات الوطنية لهماية العمال المنزليين قد تغطي مختلف مجموعات العمال من خلال القوانين ا و اللواءه المختلفة فينبغي للتش ريعات في مجملها ا ن تش مل جميع في ات وا نواع العمال المنزليين. ٢٢ وا حد الا هداف الا سساسسية لا عداد التش ريعات الرامية ا لى حماية العاملين المنزليين هو ضضمان الوضضوه فيما يتعلق بالمصصطلهات القانونية وتعريف المصصطلهات ونطاق القوانين واللواءه المهددة المعنية. وحيشما يقصصد من قوانين العمل العامة ا ن تطبق على العمال المنزليين من المهم التا كد من ا ن نهج وتصصميم التش ريعات لا يخلفان ا ثرا ضضمنيا يسستبعد العمال المنزليين من نطاقها. وعلى سسبيل المشال فا ن تعريف مصصطلهي «صصاحب العمل» ا و «مكان العمل» قد يبلغ حد اسستبعاد ضضمني للعمال المنزليين. ٢٣ وحيشما تكون بعضض جوانب ظروف العمل ا و حماية العمل للعمال المنزليين ا و مجموعات معينة من العمال المنزليين خاضضعة لا حكام ا و تش ريعات محددة تسسري عليهم من المسستهسسن وضضع ا حكام صصريهة تعرف ا و تصصف ما هو المقصصود من نطاق المعيار. والتعاريف القانونية والا حكام المهددة لنطاق التش ريع المطبق على العمال المنزليين ا و ا جزاء منها قد تكون ا كثر ا و ا قل تفصصيلا وفقا للسسياق التنظيمي المهدد. وفي تعريف العمل المنزلي ا و العمال المنزليين ا و علاقة الاسستخدام في العمل المنزلي قد تسستند الا حكام ا لى عناصصر مختلفة بما في ذلك ما يلي: المكان الذي يوءدى فيه العمل (الا سسرة) ا و المسستفيدون من الخدمات المقدمة (ا فراد الا سسرة) ٢١) انظر المادة ١ من الاتفاقية رقم ١٨٩. صصيغة» في ا و من ا جل» ا سسرة ا و ا سسر تا خذ في اعتبارها ا ن العمل الفعلي ا و الخدمات الفعلية توءدي ا حيانا خارج مقر الا سسرة في حد ذاتها (على سسبيل المشال مرافقة الا طفال ا لى المدرسسة ا و السسياقة). والا ش ارة ا لى «ا سسرة ا و ا سسر» تلمه ا لى حقيقة ا ن العاملين المنزليين ربما يعملون لدى ا كثر من صصاحب عمل ا و يسستخدمون لا داء الا عمال المنزلية في ا كثر من ا سسرة واحدة (على سسبيل المشال العمال المنزليون الذين تسستخدمهم الوكالات). ٢٢) تجدر الملاحظة في هذا الصصدد ا ن المادة ١ (ج) من الاتفاقية رقم ١٨٩ تنص في مفهوم الاتفاقية على ا ن «ا ي ش خص يوءدي عملا منزليا من حين ا لى ا خر ا و على نهو متقطع فقط وليسس على ا سساسس مهني ليسس عاملا منزليا». والتعبير «وليسس على ا سساسس مهني» ا ضضيف ا لى هذا الهكم لضضمان ا ن العمال اليوميين وا مشالهم من العمال غير المسستقرين ظلوا مدرجين في تعريف «العامل المنزلي». انظر مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الخامسس (١) م ءوتمر العمل الدولي الدورة ١٠٠ جنيف ٢٠١١ ص. ٥. وفيما يتعلق بنطاق تطبيق الاتفاقية رقم ١٨٩ ينبغي الا ش ارة ا لى ا نه وفقا للمادة ٢ يجوز للدول الا عضضاء المصصدقة ا ن تسستبعد في ظل الظروف المنصصوص عليها في هذه المادة بعضض في ات العمال من نطاق الاتفاقية. ٢٣) على سسبيل المشال حيش يسسري القانون على ا صصهاب عمل لديهم حد ا دنى من خمسسة موظفين. معظم العمال المنزليين الذين يعملون لدى الا سسر قد يكونون مسستبعدين نظرا ا لى ا ن الا سسر التي لديها خمسسة موظفين نادرة.على العنوان 2. الإعداد لو ضع قانون عمل للعمال املنزليني ١١

25 احلماية الفعالة للعمال املنزليني طبيعة ونوع المهام المعنية (موصصوفة ا ما بش كل عام ا و من خلال قاءمة توضضيهية للمهام ا و الوظاءف) طبيعة العمل المنزلي غير الهادفة للربه (ا ي التي لا تدر الا رباه المباش رة على الا سسرة المعتمدة عليه) ا نواع صصاحب العمل (الا فراد من الخاصصة ا و المنظمات) العناصصر الموضضهة لوجود علاقة عمل والا طراف فيها ٢٤ البنود المسستبعدة لا ش كال محددة من العمل المنزلي والخاضضعة لقوانين ولواءه مختلفة. ا مشلة تعريف المص طلهات وتوضضيه النطاق في النمسسا ينص القانون الاتحادي الذي ينظم المسساعدة المنزلية والمسستخدمين المنزليين القسسم ١(١) على ما يلي: تنطبق ا حكام هذا القانون الاتحادي على علاقة عمل المسستخدمين الذين يقدمون خدمات منزلية لا صصهاب عملهم ا و لا فراد ا سسر ا صصهاب عملهم بغضض النظر عما ا ذا كانوا يقيمون في منزل ا سسرة صصاحب العمل ا و لا يقيمون فيه. ويتضضمن القسسم ١(٣) في هذا التعريف الا سسر التي يديرها كيان م ءوسسسسي: لا فارق بين ما ا ذا كانت الا سسرة خاضضعة لا دارة ش خص معنوي ا و ش خص طبيعي لصصاله ا فرادها ا و طرف ثالش. ومع ذلك لا ينطبق ذلك عندما يكون العمل المنزلي الذي يوءديه موظف لدى ش خص معنوي مش مولا باتفاق جماعي. وفي بيلاروس يتناول الفصصل ٢٦ المواد ٣٠٨ ا لى ٣١٤ من قانون العمل ١٩٩٩ الظروف المهددة لاسستخدام العمال المنزليين. وفي المادة ٣٠٨ يعرف العمال المنزليون با نهم الا ش خاص الذين يعملون في ا طار عقد عمل في منزل ا فراد بتقديم الخدمات المنصصوص عليها في القانون. وتضضيف المادة ٣٠٨(٢) ا ن الا ش خاص القاءمين برعاية المعاقين خلال خدمتهم العسسكرية والمعوقين والا ش خاص الذين تجاوز ا عمارهم ٨٠ سسنة والا طفال دون سسن ١٨ والمصصابين بفيروسس نقص المناعة البش رية/ الا يدز ليسسوا من العمال المنزليين وتغطيهم لاءهة منفصصلة. وتضضيف المادة ٣١٠ مزيدا من التفاصصيل عن تحريم عقود الاسستخدام من ا جل الخدمات المنزلية مع ا فراد العاءلة المقربين. ويعرف قانون العاملين المنزليين الصصادر بتاريخ ١ تموز/يوليه ١٩٦١ في بربادوس المادة ٢ «العامل المنزلي» على انه «ا ي ش خص يعمل بمكافا ة لغرضض ا داء الا عمال المنزلية في مسسكن خاص». ٢٤) تقدم توصصية علاقة الاسستخدام ٢٠٠٦ (رقم ١٩٨) ا رش ادات محددة في هذا الصصدد. ١٢

26 دليل لو ضع قوانني العمل ويعترف القانون با ن علاقة اسستخدام العامل المنزلي قد تش مل الفرد من الخاصصة ا و الوكيل ا و كليهما ويعر ف صصاحب العمل على النهو التالي: ا ي ش خص يسستخدم عاملا منزليا ا و ا كثر (بما في ذلك) ا ي وكيل ا و مدير ا و ممشل لهذا الش خص سسواء كان مس ءوولا مباش را ا و غير مباش ر عن دفع ا جر العامل المنزلي بش كل كلي ا و جزءي. ويعرف المرسسوم رقم (PRES/PM/MTSS/٨٠٧-٢٠١٠) الصصادر بتاريخ ٣١ كانون الا ول/ ديسسمبر ٢٠١٠ في بوركينا فاسسو بش ا ن ا رسساء ظروف عمل العمال المنزليين نطاق تطبيقه على النهو التالي: يعتبر بمشابة عمال منزليين: العمال المنخرطون في خدمة منزل ا و العاملون في منزل لدى ا كثر من ا صصهاب العمل ممن لا يسسعون ا لى تحقيق الربه من خلال هذا العمل. وفي كمبوديا يعرف قانون العمل المادة ٤ العمال المنزليين وفي الا سسر على النهو التالي: العمال الذين يعملون لرعاية صصاحب المنزل ا و المالك في مقابل ا جر. وتش مل هذه المجموعة الخادمات والهارسس والسساءقين وعمال الهداءق ومهنا ا خرى مماثلة طالما ا ن «صصاحب المنزل» يوظفهم للعمل مباش رة في محل ا قامته. وفي فرنسسا يقدم قانون العمل المادة (L٧٢٢١-١) التعريف التالي: «العامل المنزلي هو ش خص يسستخدمه ا فراد للقيام بالعمل المنزلي». ويعكسس الاتفاق الجماعي الوطني للمسستخدمين لدى ا صصهاب العمل الفرديين في المادة ١ (ا ) مجموعة العاملين الموءقتين ا و الداءمين المنخرطين في عمل منزلي وتصصف علاقات العمل على النهو التالي: الطبيعة الخاصصة لهذا النش اط هي العمل في منزل صصاحب العمل الفردي... ويمكن للعامل ا ن يكون ا ي ش خص يعمل بش كل داءم ا و جزءي ويوءدي كامل ا و بعضض المهام المنزلية المتصصلة بالتنظيف ا و الا سسرة... ولا يجوز لصصاحب العمل الفردي السسعي وراء الربه من خلال هذا العمل. وينص قانون العمل في كازاخسستان في المادة ٢١٤(١) على ا ن العمال المنزليين هم ا ولي ك الذين ي ءودون عملا (خدمات) في منازل ا صصهاب العمل (الا ش خاص الطبيعيين). في حين ا ن قانون العمل ينطبق بش كل عام على العاملين المنزليين والفصصل ٢٢ (المواد ٢١٤ ا لى ٢١٨) يضضع عددا من الا حكام المتعلقة بهم على وجه التهديد. وبالمشل فا ن قوانين العمل في قيرغيزسستان وجمهورية مولدوفا وروسسيا الاتحادية وتركمانسستان تخصصص جميعها فصصلا للعمال المسستخدمين من قبل «ا صصهاب العمل (الا ش خاص الطبيعيين)». ويعر ف قانون العمل في الفلبين في المادة ١٤١ «الخدمة المنزلية ا و الا سسرية» على ا نها: خدمة في منزل صصاحب العمل عادة ما تكون ضضرورية ا و مرغوبا فيها لا عمال الصصيانة والتمتع به وتتضضمن الخدمة للراحة الش خصصية وراحة ا فراد عاءلة صصاحب العمل. وفي جنوب ا فريقيا يغطي التهديد القطاعي ٧ المادة ١ صصراحة العمال المنزليين «المسستخدمين ا و الذين توردهم وكالات الاسستخدام». وتوضضه المادة ٢٩(١) ا يضضا هذا النوع من علاقة العمل: 2. الإعداد لو ضع قانون عمل للعمال املنزليني ١٣

27 احلماية الفعالة للعمال املنزليني العامل المنزلي الذي وفرت خدماته من قبل وكالة اسستخدام يكون مسستخدما لدى وكالة الاسستخدام هذه... ا ذا كانت وكالة الاسستخدام تدفع ا جر العامل المنزلي. وفي اسسبانيا تعر ف المادة ١ من المرسسوم الملكي رقم (٢٠١١/١٦٢٠) الصصادر بتاريخ ١٤ تش رين الشاني/نوفمبر ٢٠١١ علاقة العمل المنزلي على النهو التالي: (٢) علاقة العمل الخاصصة للعمال في المنازل تعتبر تلك التي ا برمت بين رب البيت بصصفته صصاحب العمل وعامل يوءدي خلال عمله لدى صصاحب العمل هذا في ا طار علاقة عمل تبعية خدمة با جر في المنزل. (٣) في مفهوم علاقة العمل الخاصصة هذه وجب اعتبار صصاحب العمل هو رب البيت الذي قد يكون صصاحب المنزل ا و المقيم الذي يكون المنزل ا و محل الا قامة الذي توءدى فيه الخدمات المنزلية مملوكا ا و مسستا جرا باسسمه وا ذا كانت تا دية هذه الخدمات لصصاله ش خصصين ا و ا كثر يعيش ون معا في نفسس الوحدة السسكنية ولكن لا يش كلون ا سسرة ا و كيانا قانونيا يعتبر رب البيت ا ما المقيم في الوحدة السسكنية ا و الش خص الممشل للمقيمين وهو وضضع يمكن ا ن يش غله على التوالي كل فرد من ا فراد المجموعة. (٤) تغطي علاقة العمل الخاصصة هذه ا داء الخدمات ا و الا نش طة لل سسرة والتي قد تكون ا ي نوع من المهام المنزلية مشل التدبير المنزلي ا و مهام الرعاية المنزلية فيما يتعلق بالمنزل با كمله ا و بجزء منه ا و رعاية ا فراد الا سسرة ا و الا ش خاص الذين هم جزء من الا سسرة ا و من محيطها فضضلا عن واجبات ا خرى توءدى كجزء من المهام المنزلية بش كل عام مشل رعاية الا طفال والبسستنة وقيادة المركبات ا و القيام با نش طة مماثلة. وتش مل المادة ٢ ا حكاما صصريهة تسستبعد بعضض علاقات العمل من تغطية المرسسوم لا نها مش مولة بقوانين ا خرى (العمال المنزليون المسستخدمون من قبل الا ش خاص الاعتباريين) وبعضض ا ش كال العمل في المنازل الخاصصة (على سسبيل المشال العمل الخيري وخدمات الجوار ا و الا عمال غير مدفوعة الا جر التي يوءديها ا حد ا فراد الا سسرة). وفي ا رمينيا خصصصصت المادة ٩٧ من قانون العمل لعام ٢٠٠٤ لعقود العمل التي ي ءودي العامل بمقتضضاها خدمات ذات طابع ش خصصي داخل المنزل. وقد حذف هذا الهكم الخاص في عام ٢٠١٠ من ا جل ا دراج العمال المنزليين في النطاق العام لتطبيق ا حكام قانون العمل في ا رمينيا. ١٤

28 3. اإ ضفاء الطابع الر سمي على عالقة العمل يمكن لقانون العمل ا ن يقدم مسساهمة كبيرة لنقل العمال المنزليين من ترتيبات العمل غير الرسسمية وغير الموءكدة في كشير من الا حيان ا لى علاقات عمل رسسمية. ويعتبر عقد العمل المكتوب ا مرا هاما في هذا الصصدد. وحتى عندما يغيب في القانون ش رط صصريه بوجود عقد مكتوب قد تلعب الصصكوك التش ريعية مع ذلك دورا مهما في توضضيه حقوق واسستهقاقات والتزامات الا طراف في علاقة العمل عن طريق اش تراط النص على بعضض الش روط والظروف بش ا ن العمالة كتابة عند بدء العمل وتقديمها ا لى العامل (على سسبيل المشال في ش كل بيان تفاصصيل ا و خطاب تعيين). وبالا ضضافة ا لى تش جيع العقود المكتوبة ا و ش روط وا حكام التوظيف فا نه من المهم ا يضضا ا ن تتخذ تدابير لضضمان ا ن يكون العمال المنزليون متفهمين لها. الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ٧ تخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يكون العمال المنزليون على علم بش روط وظروف اسستخدامهم على نهو مناسسب ويمكن التهقق منه ويسسهل فهمه ومن الا فضضل حيشما ا مكن بواسسطة عقود مكتوبة تتمش ى مع القوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية لا سسيما ما يلي: اسسم صصاحب العمل واسسم العامل وعنوان كل منهما (ا ) عنوان مكان العمل الاعتيادي ا و ا ماكن العمل الاعتيادية (ب) تاريخ بدء العقد ومدته حيشما يكون العقد لفترة زمنية محددة (ج) نوع العمل الذي يتعين ا داوءه (د) الا جر وطريقة حسسابه وفترات تواتر المدفوعات (ه) سساعات العمل العادية (و) الا جازة السسنوية مدفوعة الا جر وفترات الراحة اليومية والا سسبوعية (ز) توفير الغذاء والما وى ا ن كان مطبقا (ه) فترة الاختبار ا و فترة التجربة ا ن كانت مطبقة (ط) ش روط الا عادة ا لى الوطن ا ن كانت مطبقة (ي) الش روط والظروف المتعلقة با نهاء الاسستخدام بما في ذلك ا ي فترة ا خطار من جانب العامل (ك) المنزلي ا و صصاحب العمل على السسواء. 3. اإ ضفاء الطابع الر سمي على عالقة العمل ١٥

29 احلماية الفعالة للعمال املنزليني توصصية العمال المنزليين ٢٠١١ (رقم ٢٠١) الفقرة ٦ (١) ينبغي للدول الا عضضاء عند الضضرورة ا ن توفر المسساعدة المناسسبة لضضمان ا ن يفهم العمال المنزليون مضضمون ش روط وظروف عملهم. (٢) بالا ضضافة ا لى المواصصفات الواردة في المادة ٧ من الاتفاقية ينبغي لش روط وظروف العمل ا ن تتضضمن كذلك ما يلي: (ا ) وصصف للمهام (ب) الا جازة المرضضية وا ي ا جازة ش خصصية ا خرى ا ن كانت مطبقة (ج) معدل دفع ا و تعويضض سساعات العمل الا ضضافية والبقاء في الاحتياط بما يتماش ى مع المادة ١٠(٣) من الاتفاقية (د) ا ي مدفوعات ا خرى يهق للعامل المنزلي بها (ه) ا ي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية (و) تفاصصيل ا ي ما وى مقدم (ز) ا ي اسستقطاعات مسسموه بها من ا جر العامل. ٣-١ عقود مكتوبة ا و تفاصصيل التوظيف قد يكون اش تراط عقد مكتوب للعمال المنزليين خطوة هامة في ا عادة تحديد موقع العمل المنزلي من القطاع غير المنظم ا لى الاقتصصاد المنظم. والعقد المكتوب يبطل المش اكل باثبات وجود علاقة اسستخدام والش روط الموافق عليها في حالة نش وب خلاف بين الا طراف. ونظرا لعزلة العمال المنزليين واسستضضعافهم وزيادة احتمال عدم معرفتهم بهقوقهم القانونية فان عقد العمل المكتوب يلعب دورا هاما في تمكين العمال المنزليين في نطاق علاقة الاسستخدام. وتطبق بعضض البلدان ش رط العقود المكتوبة في قطاع العمل المنزلي بالا ضضافة ا لى ا تاحة عقود نموذجية لتسسهيل الامتشال (انظر القسسم ٣-٢). وتكون العقود المكتوبة في بعضض الا حيان ا لزامية لبعضض في ات العمال المنزليين من ذوي الاحتياجات المتزايدة من الهماية مشل ٢٥ العمال المنزليين المهاجرين ا و المسستخدمين من قبل وكالات الاسستخدام. ١٦ ٢٥) انظر توصصية وكالات الاسستخدام الخاصصة ١٩٩٧ (رقم ١٨٨) الفقرة ٥ والاتفاقية رقم ٩٧ المرفق الا ول المادة ٥. هذه الصصكوك تنص على عقود عمل مكتوبة للوكالة والعمال المهاجرين على التوالي.

30 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة وضضع اششتراطات العقود المكتوبة في فرنسسا تنص المادة ٧ من الاتفاق الجماعي الوطني لموظفي ا صصهاب العمل الفرديين على ما يلي: يهرر الاتفاق بين صصاحب العمل والعامل في ش كل عقد مكتوب يوضضع ا ما وقت التعيين ا و في نهاية فترة الاختبار على ا قصصى تقدير. وفي بيلاروس يجب ا ن تكون جميع عقود العمل مكتوبة. ومع ذلك تنص المادة ٣٠٩ من قانون العمل لعام ١٩٩٩ على ا ن عقد العمل مع العامل المنزلي ليسس ضضروريا ا ذا كان العمل لمدة قصصيرة (عش رة ا يام في الش هر). ويجب ا ن يكون عقد العمل مع العامل المنزلي مسسجلا في البلدية المهلية في غضضون سسبعة ا يام بعد التوقيع عليه. وفي جمهورية مولدوفا ينص قانون العمل لعام ٢٠٠٣ في المادة ٢٨٣ على ا نه يجب على ا ي عقد عمل مع صصاحب العمل (ش خص طبيعي) ا ن يكون مكتوبا ويهتوي على جميع الا حكام المطلوبة بموجب الش روط العامة لا ي عقد عمل. ويتعين على صصاحب العمل ا ن يسسجل عقد العمل في الا دارة العامة المهلية التي ترسسل نسسخة منه ا لى ا دارة تفتيشش العمل المهلية. وفي اسسبانيا يعر ف المرسسوم الملكي رقم (٢٠١١/١٦٢٠) الصصادر بتاريخ ١٤ تش رين الشاني/نوفمبر ٢٠١١ في المادة ٥ علاقة توظيف العمل المنزلي على النهو التالي: (١) يجوز ا برام عقود العمل ش فويا ا و كتابة. ويجب ا ن تحرر كتابة في الهالات المنصصوص عليها في القانون بش ا ن نوع معين من العمل. وعلى ا ي حال توضضع العقود كتابة فيما يتعلق بالعقود ذات الفترات المهددة با ربعة ا سسابيع ا و ا كثر. (٢) في حالة غياب عقد مكتوب يفترضض وجود عقد عمل متفرغ وغير محدد المدة فيما يتعلق بالفترات التعاقدية التي تتجاوز مدتها ا ربعة ا سسابيع ما لم يمكن ا ثبات ا ن الخدمات ت ءودى بصصفة موءقتة ا و جزءية. وهناك تش ريعات في بعضض البلدان لا تتطلب بصصراحة عقدا مكتوبا ولكنها تطالب صصاحب العمل بتزويد العامل المنزلي ببيان كتابي تحدد فيه ا حكام وش روط التوظيف. 3. اإ ضفاء الطابع الر سمي على عالقة العمل ١٧

31 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ا مشلة وضضع اششتراطات الا حكام والشروط المكتوبة في النمسسا ينص قانون مسساعدة العمال المنزليين والموظفين المنزليين في المادة ٢(١) منه على ا نه: عند الدخول في علاقة العمل تسسجل ا هم الهقوق والواجبات الناش ي ة من هذه العلاقة في ما يسسمى بخطاب التعيين. ويوقع على هذا الخطاب صصاحب العمل والموظف ا و في حالة الموظف دون السسن يوقع ممشله القانوني وتسسلم نسسخة من خطاب التعيين ا لى الموظف. ويش ترط التهديد القطاعي ٧ في جنوب ا فريقيا قاءمة من التفاصصيل المكتوبة في بداية علاقة العمل (انظر المادة ٩-١). وفي جمهورية تنزانيا المتهدة ينص قانون العمل وعلاقات العمل ٢٠٠٤ على توفير تفاصصيل مسستفيضضة مكتوبة في بداية التوظيف (انظر المادة ١٥-١). وهناك عنصصر يجدر ذكره في تش ريع كل من جمهورية تنزانيا المتهدة وجنوب ا فريقيا وهو ا نه في الهالتين يجب على صصاحب العمل ضضمان توضضيه الش روط ا لى العامل المنزلي بش كل يفهمه. وقد تكون مشل هذه الا حكام نتيجة طبيعية هامة لش رط وجود عقد مكتوب وعلى هذا النهو يكون الش رط القانوني ذا قيمة عملية ا ذا كان العامل الذي قد يكون قادرا على القراءة ا و غير قادر على تفهم تام للش روط. ومشل هذه الا حكام قد تظهر ا يضضا في الصصكوك التش ريعية ا و الاتفاقات الشناءية المعنية على وجه التهديد بعقود العمال المهاجرين المكتوبة (انظر القسسم ٣-٤ «العمال المنزليون المهاجرون»). ولعقد العمل المكتوب فاءدة في تقليل الصصعوبات في ا ثبات وجود علاقة العمل (وش روطها المهددة) في حالة وقوع خلاف بين الطرفين. ويمكن حماية قدرة العامل المنزلي على تا كيد حقوقه داخل علاقة العمل بش كل اكبر من خلال التش ريعات التي تضضع بوضضوه عبء اثبات وجود علاقة العمل ا و ش روطها الخاصصة على الطرف الا كثر قدرة على تحملها (انظر مشال جمهورية تنزانيا المتهدة ا دناه). ٢٦ ويمكن الجمع بين متطلبات العقود المكتوبة ا و بيانات التفاصصيل وبين اش تراط تسسجيل علاقة العمل لدى السسلطة المختصصة (انظر مشال مالي ا دناه). ٢٦) انظر توصصية علاقة الاسستخدام ٢٠٠٦ (رقم ١٩٨) الفقرات ٩-١٥. ١٨

32 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة تسسجيل علاقة العمل ا و ا ثبات وجودها يضضع قانون العمل وعلاقات العمل المادة ١٥(٦) في جمهورية تنزانيا المتهدة عبء الا ثبات على عاتق صصاحب العمل فيما يتعلق بش روط التوظيف عند غياب عقد مكتوب ا و تفاصصيل مكتوبة: ا ذا لم يتمكن صصاحب العمل عند ا ي ا جراءات قانونية من تبيان العقد المكتوب ا و التفاصصيل المكتوبة المنصصوص عليها في البند (١) يقع عبء ا ثبات ا و دحضض ش رط توظيف مزعوم منصصوص عليه في البند (١) على عاتق صصاحب العمل. وفي مالي ينص المرسسوم رقم (P-RM/١٧٨-٩٦) بتاريخ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٦ الصصادر بموجب قانون العمل على ما يلي: المادة (D.٨٦-٥.)- يجب ا ن يبرم عقد محدد المدة بش كل كتابي ويصصدر في ثلاش نسسخ. وا ذا ا برم العقد لمدة تزيد على ثلاثة ا ش هر يجب ا يداع ا حدى نسسخ العقد لدى ا دارة تفتيشش العمل. المادة (D.٨٦-٦.)- عندما يبرم العقد لفترة غير محددة يتعين على صصاحب العمل ا ن يقدم في بداية ا و في نهاية فترة الاختبار على ا قصصى تقدير خطاب تعيين يهدد فيه ش روط العمل بما في ذلك تلك التي تتعلق بسساعات العمل والراحة الا سسبوعية والا جر عند الاقتضضاء والبدلات العينية. تصصدر ثلاش نسسخ من خطاب التعيين هذا موقعة من قبل صصاحب العمل الذي يهتفظ بالنسسخة الا صصلية. ويتم تسسليم نسسخة ا لى العامل ونسسخة ا خرى ا لى ا دارة التفتيشش المعنية. وفي كازاخسستان ينص قانون العمل لعام ٢٠٠٧ في المادة ٢١٤(٣) على ا ن: «يتم اثبات توظيف عامل منزلي بموجب عقد عمل». وفي قيرغيزسستان تنص المادة ٣٥٧ من قانون العمل لسسنة ٢٠٠٤ المعدل في عام ٢٠٠٩ (الخاص بالتوظيف من قبل «الا ش خاص الطبيعيين») على ما يلي: ا ن الوثيقة التي توءكد فترة التوظيف من قبل صصاحب العمل (الش خص الطبيعي) هي عقد عمل مكتوب ا و بيان في كراسسة العمل. يهق لصصاحب العمل (الش خص الطبيعي) المسسجل بصصفة مقاول فردي ولديه ختم تسسجيل بيانات رسسمية في كراسسة عمل العامل. بالا ش ارة ا لى المادة ٧ (ط) من الاتفاقية رقم ١٨٩ ينبغي لعقد العمل المبرم مع العمال المنزليين ا ن يقدم بالتفصصيل ش روط فترة الاختبار. ووفقا لاتفاقية ا نهاء الاسستخدام ١٩٨٢ ٢٧ (رقم ١٥٨) في المادة ١)٢ )(ب) يجب ا ن تكون هذه المدة محددة مقدما ومعقولة. ٢٧) وترد ا مشلة عدة عن تنظيم فترة الاختبار في EPLex قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بش ا ن تش ريعات حماية الاسستخدام. 3. اإ ضفاء الطابع الر سمي على عالقة العمل ١٩

33 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٣-٢ العقود النموذجية العقود النموذجية هي نماذج تسساعد العمال المنزليين وا صصهاب عملهم على ا ضضفاء الطابع الرسسمي على علاقات العمل من خلال اتفاق مكتوب. وتضضع العقود النموذجية البنود الموحدة المتعلقة بش روط وظروف الاسستخدام وغيرها من المسساءل التي يتعين ا دراجها في عقد العمل في حين تترك للطرفين مهمة اسستكمال الش روط ا و التكيف معها وفقا للاتفاق الذي تم التوصصل ا ليها. وتسساعد العقود النموذجية ا صصهاب العمل على الامتشال مع المتطلبات القانونية المتعلقة بظروف العمل ومسستهقات العمال المنزليين التي قد تتضضمنها. وفي الوقت نفسسه يمكنها ا ن تلفت انتباه العامل ا لى حقوقه المنصصوص عليها في التش ريع. والا هم من ذلك يمكن للعقود النموذجية ا ن تسساعد الطرفين على المناقش ة والاتفاق على وضضع تفاهمات فيما يتعلق بتنظيم وقت العمل والا جر والا عانات الاجتماعية وغيرها من الش روط والا حكام الا سساسسية. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ٦(٣) و( ٤ ) (٣) ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في وضضع عقد عمل نموذجي للعمل المنزلي بالتش اور مع المنظمات الا كثر تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت مع المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين. (٤) ينبغي ا ن يكون العقد النموذجي متاحا مجانا وفي جميع الا وقات للعمال المنزليين ولا صصهاب العمل وللمنظمات التمشيلية وللجمهور عموما. ا مشلة اسستخدام العقود النموذجية ا و التفاص يل المكتوبة في النمسسا يرفق نموذج بيان التفاصصيل الذي يتعين ا ن يوقعه الطرفان بقانون مسساعدة العمال المنزليين والموظفين المنزليين. وفي فرنسسا ا درج عقد نموذجي كمرفق لاتفاق جماعي وطني يغطي العمل المنزلي. وفي جنوب ا فريقيا يتم ا رفاق تفاصصيل مكتوبة بالتهديد القطاعي ٧. ٣-٣ العمال المنزليون المهاجرون ٢٠ يرتدي اش تراط عقد مكتوب ا همية خاصصة بالنسسبة ا لى العمال المنزليين الذين يعبرون الهدود الوطنية بهشا عن العمل. ويعتبرون من بين العمال المنزليين الا كثر اسستضضعافا في العالم. وبالنسسبة لهوءلاء العمال يعتبر تكوين فهم مفصصل عن العمل الذي يتوقع منهم ا داوءه في بلد التوظيف والظروف والش روط السسارية في مجال العمل ا مرا ذا ا همية خاصصة.

34 دليل لو ضع قوانني العمل الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ٨(١) تقتضضي القوانين واللواءه الوطنية ا ن يتلقى العمال المنزليون المهاجرون المعينون في بلد للعمل المنزلي في بلد ا خر عرضض عمل ا و عقد اسستخدام مكتوبا يكون سساريا في البلد الذي يتعين ا ن يوءدى فيه العمل ويتناول ش روط وظروف الاسستخدام المش ار ا ليها في المادة ٧ قبل عبور الهدود الوطنية بغرضض الاضضطلاع بالعمل المنزلي الذي ينطبق عليه العرضض ا و العقد. ويجوز وضضع الش روط القانونية لعقود العمل المكتوبة للمهاجرين في تش ريعات بلد المنش ا وربما بالاش تراك مع نظام لل ش راف على العقود (على سسبيل المشال مكتب سسري لانكا لقانون العمل في الخارج رقم ٢١ لسسنة ١٩٨٥ ا و قانون العمال المهاجرين والفلبينيين في الخارج لعام ١٩٩٥ والقانون الجمهوري رقم ٨٠٤٢). وكشيرا ما يتم تعزيز التش ريعات الوطنية في هذا الش ا ن وتفعيلها من خلال الاتفاقات الشناءية. ا مشلة الاتفاق الشناءي بش ا ن العقود بين العمال المهاجرين وا ص هاب عملهم الاتفاق بين الفلبين وقطر بتاريخ ١٠ ا يار/مايو ١ ١٩٩٧ بش ا ن توظيف العمال الفلبينيين في قطر يتطلب ا ن يهدد عقد العمل ظروف وش روط العمل بما يتفق مع قانون العمل القطري (المادة ٦) ولكن يجب ا ضضافة بيان تفصصيلي بالتزامات صصاحب العمل فيما يتعلق بسسكن العامل والعلاج الطبي له (المادة ٧). ويجب التصصديق على العقد من قبل السسلطات القطرية (وزارة العمل) والتهقق منه والمصصادقة عليه من قبل سسفارة ا و قنصصلية الفلبين في قطر (المادة ٩). وعند ا برام العقد في الفلبين يخضضع للتصصديق عليه من قبل ا دارة العمالة الفلبينية في الخارج والتهقق منه والمصصادقة عليه من قبل سسفارة ا و قنصصلية قطر المعتمدة في الفلبين. ١) يمكن الاطلاع على الاتفاق على العنوان التالي: pdf وفي سسياق هجرة اليد العاملة يمكن لل حكام القانونية ا ن تضضع مس وءولية ش ره عقود العمل على عاتق وكالات التوظيف ا و سسلطات العمل في بلد المنش ا. 3. اإ ضفاء الطابع الر سمي على عالقة العمل ٢١

35 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ا مشلة تحديد المس ءوولية لشره العقد للعامل المهاجر يش ترط قانون مكتب العمالة في الخارج في سسري لانكا رقم ٢١ لسسنة ١٩٨٥ ا ن يرسسل العقد مصصدقا عليه من قبل المكتب قبل مغادرة عامل. وتنص المادة ٤٠(١) على ما يلي: يتعين لعقد العمل بين صصاحب العمل في الخارج والش خص المعين للعمل لدى صصاحب العمل هذا وقبل ا ن يتم التوقيع عليه من قبل صصاحب العمل ا و من يمشله او وكيله ا ن يقرا ويوضضه لهذا الش خص ١ في لغة يفهمها. وقد ا برمت ا ندونيسسيا وجمهورية كوريا مذكرة تفاهم في ٣٠ تموز/ يوليه ٢٠٠٤ بش ا ن ا رسسال العمال الاندونيسسيين ا لى جمهورية كوريا تنص في الفقرة ٥ منها على ما يلي: تش ره الوكالة المرسسلة (هنا وكالة حكومية) للعمال محتوى عقد العمل (المش روع) المرسسل من قبل صصاحب العمل في جمهورية كوريا بهيش يمكنهم فهم العقد بش كل كامل. ١) تلاحظ منظمة العمل الدولية ا ن الهكم التش ريعي المذكور لا يش ير صصراحة ا لى نوع الجنسس ويكرر ا نه ينبغي صصياغة التش ريع ا لى ا قصصى حد ممكن بطريقة واضضهة تش مل الجنسسين. وهذا ا مر مهم لا سسيما في مجال العمل المنزلي الذي تقوم با داءه النسساء ا لى حد كبير. وفي الوقت نفسسه قد تقتضضي قوانين العمل في بلد التوظيف وجود عقد عمل مكتوب في حالة العمال المهاجرين. وقد اعتمد عدد من الدول عقودا موحدة وضضعت للاسستخدام الا لزامي من خلال التش ريعات واللواءه الهكومية والتي قد تكون وسسيلة لضضمان ا ن تكون للعمال المنزليين المعينين في الخارج ش روط وظروف عمل واضضهة وسسارية المفعول تنسسجم مع القوانين الوطنية. ا مشلة اسستخدام عقود موحدة للعمال المهاجرين في كندا يطلب من مقدمي الرعاية الا جانب المقيمين في المنزل ومن ا صصهاب عملهم التوقيع على عقد عمل خطي يقدم ا لى السسلطات في ا طار ا جراءات منه رخص العمل والتا ش يرات. ويجب ا ن يهتوي العقد على مجموعة من الا حكام الا لزامية الخاصصة بالا عانات المدفوعة من صصاحب العمل وواجبات الوظيفة وسساعات العمل والا جور والسسكن واسستهقاقات الا جازة وا نهاء الخدمة. ولتسسهيل ١ الامتشال يتاه نموذج للعقد. ٢٢

36 دليل لو ضع قوانني العمل وفي هونغ كونغ الصصين يسستعان بعقد عمل موحد صصادر عن وزارة الهجرة فيما يتعلق بالعمال المنزليين المعينين من الخارج يهتوي على ا حكام موضضوعية مفصصلة بما في ذلك ا ن على صصاحب العمل ا ن يدفع تكاليف الا عادة ا لى الوطن عند انقضضاء العقد. ويتضضمن العقد على سسبيل المرجع ٢ بعضض معايير العمل تم النص عليها في قانون العمل. ١) نموذج عقد العمل متاه على: ٢) عقد العمل الموحد متاه على: وفي حين قد تسستخدم العقود الموحدة والاتفاقات الشناءية في بعضض الهالات بمشابة وظيفة تنظيمية حيش تسسد بعضض الشغرات الموجودة في التش ريعات المطبقة على العمال المنزليين ينبغي لفاءدتها في هذا الصصدد ا لا تطغي على ا همية وضضع الا طر التش ريعية الش املة لهماية العمال المنزليين في بلاد التوظيف. ومع ذلك فا نها قد تقوم بالمهمة القي مة المتمشلة في جعل متطلبات النظم القانونية ما لوفة وقابلة للتنفيذ لصصاله العمال المنزليين وا صصهاب عملهم. 3. اإ ضفاء الطابع الر سمي على عالقة العمل ٢٣

37

38 4. املبادئ واحلقوق الأ سا سية يف العمل ينبغي لتش ريعات العمل ا يلاء الاهتمام الواجب لهماية المبادي والهقوق المش ار ا ليها في ا علان منظمة العمل الدولية بش ا ن المبادي والهقوق الا سساسسية في العمل ١٩٩٨. وهي الهرية النقابية والهق في المفاوضضة الجماعية والقضضاء على عمل الا طفال والقضضاء الفعلي على العمل الجبري والقضضاء على التمييز في الاسستخدام والمهنة. وهذه المبادي والهقوق منصصوص عليها ٢٨ في الاتفاقيات الشماني الا سساسسية لمنظمة العمل الدولية التي تنطبق على جميع العاملين. وتش ير الاتفاقية رقم ١٨٩ ا ليها في المادة ٣(٢) حيش تسسلط الضضوء على ا هميتها في سسياق العمل المنزلي. الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ٣(٢) تتخذ كل دولة عضضو لصصاله العمال المنزليين التدابير المنصصوص عليها في هذه الاتفاقية لاحترام وتعزيز وتحقيق المبادي والهقوق الا سساسسية في العمل ا لا وهي: (ا ) الهرية النقابية والا قرار الفعلي بهق المفاوضضة الجماعية (ب) القضضاء على جميع ا ش كال العمل الجبري ا و الا لزامي (ج) القضضاء الفعلي على عمل الا طفال (د) القضضاء على التمييز في الاسستخدام والمهنة. ويلاحظ ا ن العمال المنزليين عرضضة بش كل خاص لانتهاك هذه الهقوق الا سساسسية في العمل نظرا للروابط التاريخية بين العمل المنزلي والرق وا ش كال ا خرى من العبودية وا نماط التمييز المسستمرة على ا سساسس الجنسس والعرق والا صصل الاجتماعي وا سسباب ا خرى وكذلك لكون العمل المنزلي كشيرا ما ي ءودى بصصورة غير رسسمية. وتعتبر التدابير التش ريعية لضضمان الاحترام والتطبيق الكامل للمبادي والهقوق الا سساسسية في مجال العمل المنزلي ضضرورية لتمكين العمال المنزليين وضضمان ش روط عمل لاءق لهم. ولا يهاول هذا الفصصل تقديم توجيه ش امل لكيفية وضضع تش ريعات بش ا ن المبادي والهقوق الا سساسسية في العمل وهو ما قد يتجاوز غرضض ونطاق هذه المبادي التوجيهية. ٢٩ ومع ذلك فا ن الا قسسام الواردة ا دناه تسسلط الضضوء على بعضض المجالات التي يهتاج فيها العمال المنزليون ا لى حماية محددة وتقدم عددا من الا مشلة المختارة عن الا حكام القانونية التي تعالجها. ٢٨) الاتفاقيات ذات الا رقام ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١١١ و ١٣٨ و ١٨٢. انظر القسسم ١-٤ للهصصول على قاءمة تش مل العناوين. ٢٩) في هذا الصصدد انظر ا يضضا المبادي التوجيهية لتش ريعات العمل لمنظمة العمل الدولية المتاحة على: 4. املبادئ واحلقوق الأ سا سية يف العمل ٢٥

39 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٤-١ الهرية النقابية والهق في المفاوضضة الجماعية تعتبر عزلة العمال المنزليين والغياب المعتاد لزملاء العمل من التهديات التي تواجه عملية ممارسسة العمال المنزليين لهق الهرية النقابية. قد توجد ا يضضا موانع ا مام الهرية النقابية في المجال القانوني. وفي حين يعتبر تش كيل المنظمات العمالية ا و منظمات ا صصهاب العمل والانضضمام ا ليها مس ا لة تهم العمال وا صصهاب العمل المعنيين فالدولة تتهمل ا يضضا مس ءوولية حماية حق العمال المنزليين في الهرية النقابية. وفي الواقع يتطلب تحقيق الهق في المفاوضضة الجماعية في المقام الا ول وجود منظمات للعمال ولا صصهاب العمل لتمشيل العمال المنزليين وا صصهاب عملهم. الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ٣(٣) عند اتخاذ تدابير تضضمن تمتع العمال المنزليين وا صصهاب عمل العمال المنزليين بالهرية النقابية والا قرار الفعلي بهق المفاوضضة الجماعية تحمي الدول الا عضضاء حق العمال المنزليين وا صصهاب عمل العمال المنزليين في ا قامة منظمات ا و اتحادات ا و اتحادات عامة خاصصة بهم ورهنا بالقواعد التي تخضضع لها المنظمات المعنية في الانضضمام ا لى منظمات ا و اتحادات ا و اتحادات عامة من اختيارهم. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ٢ عند اتخاذ تدابير لضضمان ا ن يتمتع العمال المنزليون بالهرية النقابية والا قرار الفعلي بهق المفاوضضة الجماعية ينبغي للدول الا عضضاء القيام بما يلي: (ا ) تحديد وا زالة ا ية قيود تش ريعية ا و ا دارية ا و غيرها من العواءق المطروحة ا مام حق العمال المنزليين في ا نش اء منظماتهم ا و الانضضمام ا لى منظمات للعمال من اختيارهم وا مام حق منظمات العمال المنزليين في الانضضمام ا لى منظمات العمال ا و اتحاداتهم ا و اتحاداتهم العامة (ب) ا يلاء العناية لاتخاذ ا و دعم التدابير الرامية ا لى تعزيز قدرة منظمات العمال ومنظمات ا صصهاب العمل والمنظمات الممشلة للعمال المنزليين ومنظمات ا صصهاب عمل العمال المنزليين من ا جل تعزيز مصصاله ا عضضاءها على نهو فعال ش ريطة حماية اسستقلال واسستقلالية هذه المنظمات في جميع الا وقات وضضمن القانون. ٤-١-١ ضضمان تغطية قانونية فعالة من المهم ا ن تش مل التش ريعات التي تكفل الهرية النقابية العمال المنزليين وا صصهاب عملهم في تغطيتها. وفي العديد من الولايات القضضاءية يكون العمال المنزليون مش مولين رسسميا في الواقع بالا حكام القانونية المتعلقة بالهرية النقابية. ٣٠ وقد ا عادت بعضض الدول التا كيد على سسريان الهقوق الدسستورية في مجال الهرية النقابية على العمال المنزليين. ٢٦ ٣٠) مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) موءتمر العمل الدولي الدورة ٩٩ جنيف ٢٠١٠ ص. ١٧.

40 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة ا عادة تا كيد الهقوق القاءمة في الهرية النقابية في ا يرلندا توءكد مدونة الممارسسات لهماية الا ش خاص العاملين في منازل الا خرين مرة ا خرى في المادة ٥-١٢ انطباق حقوق العمال الدسستورية على العمال المنزليين في اختيار ما ا ذا يريدون ا ن تمشلهم ا حدى النقابات: وفقا للقانون الا يرلندي لا يجوز لصصاحب العمل ا ن يقيد حق الموظف في الانتماء النقابي بما يتفق مع حق الموظف الدسستوري في الانضضمام ا و عدم الانضضمام ا لى نقابة عمال. وفي مالي ينص المرسسوم رقم (P-RM/١٧٨-٩٦) بتاريخ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٦ الصصادر بموجب قانون العمل في المادة (D.٨٦-١) على ما يلي: يتمتع الموظفون العاملون في المنازل بهرية الرا ي وحرية الممارسسة الكاملة لهقهم في التنظيم وفقا لا حكام قانون العمل. وفي بعضض الهالات ترد الضضمانات بش ا ن الهرية النقابية والهق في المفاوضضة الجماعية في التش ريع الذي يسستبعد العمال المنزليين. وفي مشل هذه الهالات ينبغي النظر في تعديل التش ريع من ا جل تغطية العمال المنزليين. ا مشلة تعديل التشريعات التي تسستبعد حق العمال المنزليين في المفاوضضة الجماعية ا لغت كندا (كيبيك) المادة ٢ (ج) من قانون معايير العمل التي كانت تسستبعد العمال المنزليين وبالتالي وسسعت نطاق حماية حقوق العمل لتش مل العمال المنزليين بما في ذلك حق التنظيم. ٤-١-٢ تعزيز المفاوضضة الجماعية ا ن تمتع العمال المنزليين وا صصهاب عمل العمال المنزليين بالهق في تش كيل منظمات من اختيارهم والانضضمام ا ليها هو ش رط مسسبق لممارسستهم حق المفاوضضة الجماعية. ويمكن للهكومات ا ن تتخذ تدابير بما في ذلك من خلال قانون العمل لتش جيع تطوير مشل هذا التمشيل والتفاوضض عن طريق خلق مناخ قانوني وم ءوسسسسي م ءوات في هذا الصصدد. وحيشما ٣١) انظر: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) المرجع السسابق الفقرة ٢٧٧. 4. املبادئ واحلقوق الأ سا سية يف العمل ٢٧

41 احلماية الفعالة للعمال املنزليني كان هناك تفاوضض جماعي في العمل المنزلي سساهمت الاتفاقيات الجماعية بش كل واضضه في تحسسين ظروف عمل العاملين بالمنازل. وتسستفيد المعايير التي نش ا ت من خلال المفاوضضة الجماعية من الخبرة التي تم تطويرها من قبل الش ركاء الاجتماعيين وتتمتع بقدرة لتكييف الا طار القانوني مع خصصوصصيات القطاع. ٤-٢ اسستي صصال العمل الجبري ا مشلة التدابير التشريعية لتعزيز المفاوضضة الجماعية في كاليفورنيا الولايات المتهدة نصصت قوانين الولاية في عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٣ على السسماه للمقاطعات الفردية في ولاية كاليفورنيا با صصدار مراسسيم السسلطة العامة لتمكين السسلطات العامة ا ن تمشل وكالة الولاية التي تمول خدمات رعاية المسسنين التي يقدمها عمال الرعاية المنزلية. ونتيجة لهذا التش ريع اسستطاعت النقابة الممشلة للعاملين في الرعاية المنزلية في عدة مقاطعات ا ن تنخرط في المفاوضضة الجماعية نيابة عن العمال مع السسلطات العامة التي ا نش ي ت في تلك المقاطعات والتي مشلت الولاية كصصاحب العمل لا غراضض المفاوضضة. ١ وفي ا وروغواي ينص القانون رقم (١٨.٠٦٥) المادة ٦ على ا ن الهد الا دنى لا جور العاملين المنزليين يهدد وفقا للقانون رقم (١٠.٤٤٩) الموءرخ ١٢ تش رين الشاني/نوفمبر ١٩٤٣ الذي ينص على ا نش اء مجالسس الا جور. ونتيجة لذلك ا نش ي مجلسس ثلاثي جديد للتفاوضض على الا جور وغيرها من الش روط الخاصصة بالعاملين المنزليين مما ا دى ا لى دعم منظمات العمال ومنظمات ا صصهاب العمل الممشلة للعمال المنزليين وا صصهاب عملهم وتحديدا الاتحاد الوطني للعمال المنزليين ورابطة ربات البيوت في ا وروغواي على التوالي. ٢ ١) انظر: L.Delp and K. Quan: Homecare worker organizing in California: An analysis of a successful )23.p,1.No,27.Vol,2002( strategy, in Labour Studies Journal (ذكر في: مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) المرجع السسابق الفقرة ٢٦). ٢) مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) الفقرة ٢٦٨. سسن التش ريعات المناسسبة ا مر بالغ الا همية في حماية العمال المنزليين من ممارسسات العمل الجبري ا و الا لزامي التي يتعرضضون لها بش كل خاص بسسبب ظروفهم المعزولة داخل المنازل الخاصصة ونتيجة لممارسسات التوظيف التعسسفية ا و المزورة. ٣٢ وتعرف الاتفاقية رقم ٢٩ العمل الجبري ا و الا لزامي على ا نه كل ا عمال ا و خدمات تغتصصب من ا ي ش خص تحت التهديد با ي عقوبة ولم يتطوع هذا الش خص با داءها بمهضض اختياره. ٣٣ ويعاقب على تكليف غير مش روع ٢٨ ٣٢) انظر العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) المرجع السسابق الفقرات ٦٤-٦٨ ومكتب العمل الدولي: ثمن الا كراه. التقرير العالمي بموجب متابعة ا علان منظمة العمل الدولية بش ا ن المبادي والهقوق الا سساسسية في العمل تقرير المدير العام موءتمر العمل الدولي الدورة ٩٨ جنيف ٢٠٠٩ الفقرات ١٣٩-١٤٤. (٣٣ الاتفاقية رقم ٢٩ المادة.(١) ٢

42 دليل لو ضع قوانني العمل ٣٤ بعمل جبري ا و ا لزامي باعتباره جريمة جناءية. وينبغي على التش ريعات الوطنية التي تحظر العمل الجبري ا ن تش مل العاملين المنزليين. ويجوز للقوانين ا و اللواءه المخصصصصة لهماية العاملين المنزليين ا ن ت ءوكد محظورات العمل الجبري الواردة في التش ريعات السسارية بش كل عام. ا مشلة حظر العمل الجبري في كمبوديا يتضضمن قانون العمل حظرا عاما للعمل الجبري والا لزامي في المادة ١٥ التي تنص صصراحة على ا ن الهظر ينطبق على الجميع بمن فيهم العمال المنزليون. وفي جمهورية تنزانيا المتهدة ينظر قانون التوظيف وعلاقات العمل لسسنة ٢٠٠٤ الذي ينطبق على العاملين المنزليين ا لى العمل الجبري على ا نه جريمة في الفقرة (باء)( ٦ ). والا حكام مصصاغة على نسسق اتفاقيات العمل الجبري الصصادرة عن منظمة العمل الدولية. وفي التهديد القطاعي ٧ في جنوب ا فريقيا تكرر المادة ٢٣(٤) حظر العمل الجبري المنصصوص عليه في الدسستور وقانون الش روط الا سساسسية للعمل (المادة ٤٨) وتطبق العقوبات المقررة في المادة ٩٣ من القانون (السسجن ثلاش سسنوات كهد ا قصصى). وحتى عندما يدخل العامل المنزلي طوعا في علاقة العمل قد يصصبه العمل ذا طابع ا لزامي في بعضض الظروف ولا سسيما تلك التي تتداخل مع قدرة العامل المنزلي على الانسسهاب من علاقة العمل. ٣٥ والظروف التي قد تحول طبيعة عمل العامل المنزلي من عمل طوعي ا لى ا جباري تش مل الهبسس المادي في مكان العمل والا كراه النفسسي في ش كل تهديدات معقولة بعقوبات (مشل فقدان العمل) ا و الاعتداء الجنسسي ا و المديونية المصصطنعة ا و الخداع فيما يتعلق بطبيعة ٣٦ الاسستخدام ا و ش روطه ا و احتجاز الا جور ا و الاحتفاظ بوثاءق الهوية. ٣٤) المرجع نفسسه المادة ٢٥. ٣٥) مكتب العمل الدولي: القضضاء على العمل الجبري. دراسسة اسستقصصاءية عامة بش ا ن اتفاقية العمل الجبري ١٩٣٠ (رقم ٢٩) واتفاقية ا لغاء العمل الجبري ١٩٥٧ (رقم ١٠٥) التقرير الشالش (الجزء ١ باء) جنيف ٢٠٠٧ الفقرات ٣٧-٤١. ٣٦) المرجع نفسسه. لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصصيات في الملاحظة الفردية الا خيرة التي صصدرت فيما يتعلق بالاتفاقية رقم ٢٩ والتي تعترف «بالوضضع الهشش للعمال المهاجرين ولا سسيما العمال المنزليون المهاجرون الذين يواجهون في كشير من الا حيان سسياسسات عمالة مشل نظام «الكفالة» ويخضضعون لممارسسات ا صصهاب العمل التعسسفية مشل احتجاز جوازات السسفر وعدم دفع الا جور والهرمان من الهرية والا سساءة الجسسدية والجنسسية والتي تتسسبب في ا ن تتهول وظاءفهم ا لى حالات يمكن وصصفها بالعمل الجبري». انظر مكتب العمل الدولي: تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصصيات التقرير الشالش (الجزء ١ باء) م ءوتمر العمل الدولي الدورة ٩٩ جنيف ٢٠١٠ ص. ٢٦٥. 4. املبادئ واحلقوق الأ سا سية يف العمل ٢٩

43 احلماية الفعالة للعمال املنزليني وضضعت الاتفاقية رقم ١٨٩ والتوصصية رقم ٢٠١ عددا من التدابير لمنع الهالات التي قد تصصل ا لى حد العمل الجبري ا و الا لزامي بما في ذلك توفير المعلومات للعمال المنزليين ٣٧ عن ش روط وظروف العمل والهماية من جميع ا ش كال الاعتداء والتهرشش والعنف ٣٨ وحماية الا جور ٣٩ وحرية التنقل ٤٠ وحق العاملين المنزليين في الاحتفاظ بهوزتهم بوثاءق الهوية والسسفر ٤١ والهماية من الممارسسات الاحتيالية ا و التعسسفية من قبل وكالات الاسستخدام الخاصصة. ٤٢ وقد تتطلب حماية الهرية الش خصصية وحرية الهركة للعمال المنزليين بذل جهود تش ريعية على مسستوى القانون الجناءي. ومع اعتراف بعضض البلدان المتزايد بخطر انتهاك هذه الهقوق في ظل الظروف الخاصصة للعمالة المنزلية وضضعت قاءمة بالجراءم الجناءية والعقوبات تتناول على وجه التهديد العمل المنزلي وقد تكون بمشابة رادع قوي لا صصهاب العمل. وعلى مشال الهبسس المادي فان تدخل صصاحب العمل في علاقات العمال المنزليين بالا صصدقاء والا سسرة وغيرهم من الا ش خاص خارج مكان العمل يكون له تا ثير في انقطاع العامل عن الموارد والدعم التي قد تمكنه لولا ذلك من مغادرة وظيفة غير مناسسبة ا و اسستغلالية. وقد اتخذت بعضض البلدان تدابير تش ريعية وتنظيمية تعترف بالهاجة ا لى حماية قدرة العمال المنزليين على التواصصل مع الا ش خاص والموءسسسسات خارج مكان العمل. ا مشلة حماية حرية الهركة والاتص ال ش مل قانون العقوبات في سسنغافورة حكما (المادة ٧٣) يجعل «الهجز غير المش روع» لعامل منزلي بمشابة جريمة يعاقب عليها القانون وتخضضع ا لى عقوبة مش ددة بمقدار مرة ونصصف العقوبة المعتادة - وهي غرامة مصصهوبة بالهبسس لمدة تتراوه بين سسنة وثلاش سسنوات حسسبما ا ذا كانت الجريمة قد ارتكبت من قبل صصاحب العمل ا و ا حد ا فراد ا سسرة صصاحب العمل. وفي ا يرلندا ينص قانون حماية الا ش خاص العاملين في منازل ا ش خاص ا خرين في المادة ٥-٨ على ما يلي: يهظر على صصاحب العمل ا ن يهجز لديه ا ي وثاءق ش خصصية خاصصة بموظفه (على سسبيل المشال جواز السسفر ا و التا ش يرة ا و بطاقات الهوية ا و الهسسابات المصصرفية). ولتجنب الش ك يمكن لصصاحب العمل الاحتفاظ بنسسخ من هذه الوثاءق حيشما تكون هذه النسسخ مطلوبة لضضمان الامتشال لتش ريعات ا خرى. ٣٧) المادة ٧ و ٨ من الاتفاقية رقم ١٨٩ والفقرة ٦ من التوصصية رقم ٢٠١. انظر ا يضضا الفصصل ٣. ٣٨) المادة ٥ من الاتفاقية رقم ١٨٩ والفقرة ٧ من التوصصية رقم ٢٠١. انظر ا يضضا الفصصل ٥. ٣٩) المادتان ١٢ و ٢)(١)١٥ ) من الاتفاقية رقم ١٨٩ والفقرتان ١٤ و ١٥ من التوصصية رقم ٢٠١. انظر ا يضضا الفصصل ٨ الباب ٢. ٤٠) المادة ٩ (ب) من الاتفاقية رقم ١٨٩. وانظر ا يضضا الفصصل ٧. ٤١) المادة ٩ (ج) من الاتفاقية رقم ١٨٩. وانظر ا يضضا الفصصل ٧. ٤٢) المادة ١٥ من الاتفاقية رقم ١٨٩. وانظر ا يضضا الفصصل ١٠. ٣٠

44 دليل لو ضع قوانني العمل في سسنغافورة تنص لواءه توظيف العمالة الا جنبية (تصصاريه العمل) المادة ٢٤ على ما يلي: على صصاحب العمل ا ن يمتنع عن حيازة تصصريه العمل الا صصلي للعامل الا جنبي وتا ش يرة الدخول وان يسسمه للموظف الا جنبي بهيازة تصصريه العمل الا صصلي للعامل الا جنبي وتا ش يرة الدخول. وتفرضض لواءه الا ردن بش ا ن العمال المنزليين والطهاة وغيرهم من العمال الصصادرة بتاريخ ١ تش رين الا ول/ ا كتوبر ٢٠٠٩ تحت رقم (٢٠٠٩/٩٠) المادة ٤( * ) على صصاحب العمل الالتزام بمسساعدة العامل المنزلي على المهافظة على اتصصال منتظم معه ا و مع عاءلته على النهو التالي: يلتزم صصاحب العمل بما يلي:... ) * ( السسماه للعامل في الاتصصال با سسرته في الخارج عن طريق الهاتف مرة في الش هر وعلى نفقة صصاحب العمل ويهق للعامل ا جراء مكالمات هاتفية ا ضضافية على نفقته الخاصصة كما يهق له مراسسلتهم كتابة. ٤-٣ ا لغاء عمل الا طفال يعرف القانون الدولي بش ا ن عمل الا طفال الا طفال على ا نهم الا ش خاص الذين يقل سسنهم عن ١٨ عاما. ٤٣ وعمل الا طفال كشير الانتش ار في العمل المنزلي ولا سسيما بين الفتيات. ٤٤ وتوظيف الا ش خاص دون سسن ١٨ عاما في العمل المنزلي لا يتعارضض في حد ذاته مع المعايير الدولية ولكنه يبلغ حد عمل الا طفال في ظل ظروف معينة: عندما ي ءودى مشل هذا العمل سسواء من قبل ا طفال دون الهد الا دنى للسسن القانوني للعمل ا و من قبل ا طفال فوق الهد الا دنى ا ذا كان هذا العمل يوازي «ش كلا من ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال» على سسبيل المشال العمل الخطر. ٤٥ وبالتالي يتناول هذا الجزء من الدليل وضضع الهد الا دنى لسسن القبول في العمل المنزلي والتعرف ا لى الا عمال الخطرة وحظرها. وحيشما يصصره لل ش خاص فوق السسن الا دنى ودون سسن ١٨ عاما الانخراط في العمل المنزلي ينبغي وضضع ضضمانات لهمايتهم بش كل مناسسب (انظر الفصصل ١٠). وفي غياب مشل هذه الهماية قد يكون العمل المنزلي الذي يقوم به المراهقون خطرا ويصصبه بالتالي من ا سسو ا ا ش كال عمل الا طفال. ٤٣) الاتفاقية رقم ١٨٢ المادة ( ٢ ) اتفاقية الا مم المتهدة لهقوق الطفل المادة (١). ٤٤) وفقا لتقديرات عام ٢٠٠٨ الصصادرة عن برنامج المعلومات الا حصصاءية وبرنامج الرصصد بش ا ن عمل الا طفال في منظمة العمل الدولية SIMPOC) (IPEC/ هناك نهو ١٥,٥ مليون طفل من سسن ٥ ا لى ١٧ يقومون بالعمل المنزلي من ضضمنهم ١١,٣ مليون (٧٣ في الماءة) من الفتيات. ٤٥) انظر الاتفاقية رقم ١٨٢ المادة (٣) واتفاقية الا مم المتهدة لهقوق الطفل المادة ٣٢. لمزيد من المعلومات عن عمل الا طفال الخطر انظر:,ILO and IPEC: Children in hazardous work. What we know and what we need to do (Geneva.)2011 ٣٩) المادة ٩ (ب) من الاتفاقية رقم ١٨٩. وانظر ا يضضا الفصصل ٧. 4. املبادئ واحلقوق الأ سا سية يف العمل ٣١

45 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٤-٣-١ وضضع حد ا دنى لسسن القبول في العمل المنزلي توخيا للقضضاء على عمل الا طفال في قطاع العمل المنزلي يعتبر وضضع الهد الا دنى لسسن القبول في العمل ا و الاسستخدام في العمل المنزلي تدبيرا تنظيميا رءيسسيا. وربما لا تغطي القوانين القاءمة لمكافهة عمل الا طفال حتى الا ن العمل المنزلي. الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ٤(١) تضضع كل دولة عضضو حدا ا دنى للسسن للعمال المنزليين بما يتماش ى مع ا حكام اتفاقية الهد الا دنى للسسن ١٩٧٣ (رقم ١٣٨) واتفاقية ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال ١٩٩٩ (رقم ١٨٢) على ا لا يقل عن الهد الا دنى الذي تنص عليه القوانين واللواءه الوطنية السسارية على العمال عموما. وتنص الاتفاقية رقم ١٣٨ على ا ن الهد الا دنى لسسن القبول في الاسستخدام ا و العمل لا يجوز ا ن يكون ا دنى من سسن ا نهاء الدراسسة الا لزامية وعلى ا ي حال ليسس ا قل من ١٥ سسنة. ٤٦ وقد تسسمه القوانين واللواءه الوطنية لل طفال دون الهد الا دنى للسسن بتا دية ما يسسمى «الا عمال الخفيفة». ٤٧ وحيشما يسسمه هذا ينبغي على الا حكام التش ريعية ا ن تحد بش كل صصارم طبيعة هذا العمل ومدته. ا مشلة وضضع الهد الا دنى لسسن القبول في العمل المنزلي في كوت ديفوار يهظر القرار رقم (٠٠٩ (MEMEASS/CAB في ١٩ كانون الشاني/يناير ٢٠١٢ تش غيل الا طفال دون ١٦ عاما في العمل المنزلي. وحيشما يوءدى العمل المنزلي كجزء من التدريب المهني يجوز لل طفال تنفيذ ذلك اعتبارا من سسن ١٤ عاما (المادة ٦). ويهدد القانون رقم (١٨.٠٦٥) المادة ١١ في ا وروغواي الهد الا دنى للخدمة المنزلية بسسن ١٨ سسنة في حين يسسمه للسسلطة المختصصة ا ن تا ذن بالعمل اعتبارا من ١٥ سسنة في حالات فردية: الهد الا دنى لسسن الاسستخدام كعامل منزلي هو ١٨ عاما. ودون الا خلال بما سسبق قد يسسمه معهد ا وروغواي لل طفال والمراهقين توظيف ش باب تتراوه ا عمارهم بين ١٥ سسنة وما فوق عندما يكون هناك ا سسباب مبررة لذلك. ٣٢ ٤٦) الاتفاقية رقم ١٣٨ المادة ٢(٣). ويمكن للبلدان المصصدقة ا ن تحدد في البداية سسن ١٤ عاما كهد ا دنى قانوني للسسن في ظل الظروف المعينة المهددة في المادة ٢(٤) و( ٥ ). ٤٧) المرجع نفسسه المادة ٧(١) ويعرف «العمل الخفيف» على ا نه الا نش طة التي لا تضضر بصصهة الطفل ونموه ولا تعطل مواظبته على المدرسسة والمش اركة في التدريب المهني ولا «القدرة على الاسستفادة من التعليم الذي يتلقاه».

46 دليل لو ضع قوانني العمل وينص التهديد القطاعي ٧ في جنوب ا فريقيا في المادة ٢٣(١) منه على حد ا دنى لسسن القبول في العمل المنزلي هو نفسسه الهد الذي وضضع في قانون العمل المعمول به وبما يتفق مع متطلبات التعليم الا لزامي: (١) لا يجوز لا ي ش خص توظيف طفل كعامل منزلي (ا ) يكون تحت سسن ١٥ سسنة (ب) ا و تحت السسن الا دنى لمغادرة المدرسسة بموجب ا حكام ا ي قانون ا ذا كان سسنه ١٥ سسنة ا و ا كثر. ا مشلة تنظيم «العمل الخفيف» الذي ي ءوديه ا طفال دون الهد الا دنى لسسن القبول في العمل في فرنسسا يهدد الاتفاق الجماعي الوطني للموظفين لدى فرادى ا صصهاب العمل في المادة ٢٤ تحديدا صصارما مدة وا نواع المهام التي يقوم بها الا طفال بين سسن ١٤ و ١٦ المنخرطون في العمل المنزلي: (ا ) يجوز توظيف المراهقين من ١٤ ا لى ١٦ سسنة فقط لنصصف مدة عطلاتهم المدرسسية ولل عمال الخفيفة دون غيرها... وفي فنلندا يسسمه قانون العمال الش باب في المادتين ٢ و ٤ بتوظيف العمال الش باب دون سسن ١٥ عاما فضضلا عن ا ولي ك الموجودين في المدرسسة ولكن مع تحديد الزمن والمدة ونوع العمل: ٢. القبول في العمل ويجوز قبول ا ي ش خص في العمل ا ذا كان قد بلغ سسن ١٥ عاما وليسس ملزما بالهضضور المدرسسي الا لزامي. وعلاوة على ذلك يجوز قبول ش خص في العمل ا ذا بلغ سسن ١٤ عاما ا و سسوف يبلغ هذا السسن ا ثناء السسنة التقويمية وا ذا كان هذا العمل المعني غير خطر على صصهته ا و نموه ولا يعوق الالتهاق بالمدارسس على النهو التالي: (١) خلال نصصف فترة العطلات المدرسسية (٢) بش كل موءقت خلال الفصصل الدراسسي ا و غير ذلك لا داء ا عمال فردية لمدة قصصيرة... (٤) سساعات العمل العادية... خلال السسنة الدراسسية لا تتجاوز سساعات العمل اليومية للش خص في سسن الدراسسة سسبع سساعات في ا يام العطلة الدراسسية وسساعتين في ا يام الدراسسة. ولا يجوز للفترة الدراسسية اليومية وسساعات العمل ا ن تتجاوز في مجملها ثماني سساعات ا و ا ن تتجاوز سساعات العمل الا سسبوعية ١٢ سساعة. وبالا ضضافة ا لى ذلك يهدد القانون قيود وقت العمل الخاصصة للعمال الذين تبلغ ا عمارهم ١٤ سسنة (انظر الفصصل ٢ من القانون). 4. املبادئ واحلقوق الأ سا سية يف العمل ٣٣

47 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٤-٣-٢ حظر الا عمال الخطرة لل طفال الا عمال الخطرة هي «الا عمال التي يرجه ا ن توءدي بفعل طبيعتها ا و بفعل الظروف التي تزاول فيها ا لى الا ضضرار بصصهة الا طفال ا و سسلامتهم ا و سسلوكهم الا خلاقي». ٤٨ وتش كل الا عمال الخطرة واحدة من ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال ويجب بالتالي اتخاذ تدابير لهظرها ٤٩ والقضضاء عليها. ولا يكتفي القانون الدولي فقط برفع الهد الا دنى للسسن (١٨ عاما ) لا نواع العمالة التي قد تعتبر ضضارة بصصهة الش باب ا و سسلامتهم ا و سسلوكهم الا خلاقي بل ا ن البلدان الملزمة بالاتفاقية رقم ١٨٢ ملزمة ا يضضا با ن تحدد ما هي ا نواع العمل التي تعتبر خطرة وبا ن تجري ٥٠ بش كل دوري دراسسة ومراجعة لقاءمة ا نواع العمل الخطر. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ٥(١) ينبغي للدول الا عضضاء بعد مراعاة ا حكام اتفاقية ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال ١٩٩٩ (رقم ١٨٢) والتوصصية ذات الصصلة (رقم ١٩٠) ا ن تحدد ا نواع العمل المنزلي التي يهتمل بطبيعتها ا و بفعل الظروف التي توءدى فيها ا ن تلهق الا ذى بصصهة الا طفال ا و سسلامتهم ا و ا خلاقهم كما ينبغي ا ن تحظر ا نواع عمل الا طفال هذه وا ن تقضضي عليها. وعلى الرغم من ا ن اتفاقيات العمل الدولية ذات الصصلة لا توفر قاءمة نهاءية با نواع العمل التي تندرج ضضمن في ة الا عمال الخطرة تقدم توصصية ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال ١٩٩٩ (رقم ١٩٠) المعايير التي ينبغي ا ن توءخذ بعين الاعتبار من قبل الدول الا عضضاء عند تحديد ٥١ ما الذي يش كل الا عمال الخطرة لل طفال وتحظرها. وقد ينطوي العمل المنزلي وما يتضضمنه من مجموعة واسسعة من الواجبات على ظروف خطرة لا تتفق مع المعايير الدولية بش ا ن ا لغاء عمل الا طفال مشل الظروف الصصعبة للغاية ا و الش اقة بما في ذلك سساعات العمل الطويلة والعمل ليلا ورفع الا حمال الشقيلة واسستخدام المواد الكيمياءية السسامة ا و السسكاكين الهادة والتعرضض للنار ا و المواقد السساخنة والهبسس في مكان العمل والهرمان من التعليم. ٥٢ وبالتالي ا درجت بعضض البلدان العمل المنزلي في قاءمة «الا عمال الخطرة» ووفقا لذلك وضضعت الصصكوك التنظيمية التي تحظر مشل هذا العمل لل طفال. ٤٨) الاتفاقية رقم ١٨٢ المادة ٣ (د) انظر ا يضضا الاتفاقية رقم ١٣٨ المادة ٣(١). ٤٩) الاتفاقية رقم ١٨٢ المادة (١). ٥٠) المرجع نفسسه المادة (٤). ٥١) انظر التوصصية رقم ١٩٠ الفقرة ٣. (٥٢ انظر: ILO and IPEC: Children in hazardous work, op.cit ٣٤

48 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة تص نيف العمل المنزلي على ا نه خطر على الا طفال وتنظيمه وفقا لذلك في البرازيل يهتوي المرسسوم رقم (٦.٤٨١) بتاريخ ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ على قاءمة الا عمال الخطرة المهددة وفقا للاتفاقية رقم ١٨٢ التي تش مل الخدمة المنزلية. وبالتالي فا ن هذا العمل محظور عموما على الا ش خاص الذين تقل ا عمارهم عن ١٨ عاما. ومع ذلك يمكن ا داء العمل المنزلي من قبل الا طفال فوق السسن القانونية الدنيا بعد قيام وزارة العمل بتقييم متا ن لما ا ذا كان هناك توفير حماية كافية لسسلامة العمال الش باب وصصهتهم ا و ا خلاقهم. وتصصف لاءهة الا عمال مخاطر وتداعيات العمل المنزلي. وفي بنما يتضضمن المرسسوم التنفيذي رقم ١٩ الموءرخ ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٦ في المادة ٣(١١) قاءمة با سسوا ا ش كال عمل الا طفال تعترف بالعمل المنزلي لدى الا سسر الخاصصة سسواء بموجب ترتيبات الا قامة في المنزل ا و خارجه على ا نه نش اط ينطوي على طبيعة الخطورة خاصصة حين يتعلق الا مر بفترة راحة محدودة وسساعات عمل طويلة ورعاية الا ش خاص ا و الممتلكات. وفي باراغواي يضضع المرسسوم رقم (٠٥/٤.٩٥١) الصصادر بموجب القانون رقم (٢٠٠١/١٦٥٧) بش ا ن اعتماد وتنفيذ الاتفاقية والتوصصية بش ا ن ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال لاءهة الا عمال الخطرة بما في ذلك عمل الا طفال في المنازل. ويسسمه المرسسوم بجواز اعتبار مشل هذا العمل مقبولا للعمال الذين يتراوه عمرهم بين ١٦ و ١٧ سسنة من قبل السسلطة المختصصة ا ذا كانت هناك حماية كافية تقدم ا لى العمال المنزليين الش باب بما في ذلك التدريب المناسسب. ويعترف قانون الطفولة والمراهقة (القانون رقم ٠١/١.٦٨٠) بضضعف قدرة العمال المهاجرين الش باب على مواجهة ا وضضاع العمالة الخطرة والاسستغلالية. وتحظر المادة ٦٧ من القانون تعيين المراهقين - المعرف بهم كا ش خاص يقل سسنهم عن ١٨ سسنة - للعمل المنزلي في الخارج. وفي كوت ديفوار يهظر المرسسوم رقم (٠٠٩ (MEMEASS/CAB بتاريخ ١٩ كانون الشاني/يناير ٢٠١٢ على الا طفال دون سسن ١٨ عاما ا عمال الهراسسة في المناطق الهضضرية والتي تعتبر ا عمالا منزلية خطرة. وعلى نطاق ا وسسع يهظر المرسسوم رقم (١٤٦٤ (MTEFP/DGTLS بتاريخ ١٢ تش رين الشاني/نوفمبر ٢٠٠٧ في توغو ا ي عمل منزلي يوءدى في المناطق الهضضرية باعتباره عملا خطرا. ٤-٤ القضضاء على التمييز في الاسستخدام والمهنة من الملاحظ ا ن غالبية العمال المنزليين هم من النسساء ا و العمال المهاجرين ا و الا ش خاص الذين ينتمون ا لى جماعات عرقية معينة ا و في ات اجتماعية محرومة ا و مجتمعات محلية والذين هم عرضضة بوجه خاص للتمييز فيما يتعلق بظروف العمل والعمالة. وبعبارة ا خرى بسسبب عرقهم ا و جنسسهم ا و ا صصلهم الاجتماعي ا و لا سسباب ا خرى فا نهم يعاملون معاملة ا قل موءاتاة عن غيرهم من العاملين. 4. املبادئ واحلقوق الأ سا سية يف العمل ٣٥

49 احلماية الفعالة للعمال املنزليني وينبغي على تش ريعات العمل التي تعزز وتضضمن بفعالية العمل اللاءق للعمال المنزليين ا ن تضضمن ا نهم يتمتعون بالهماية القانونية من المعاملة القاءمة على التمييز. وبالتالي ينبغي مد نطاق القوانين المناهضضة للتمييز بما في ذلك الا حكام الخاصصة بالمسساواة في الا جور عن العمل ذي القيمة المتسساوية والهماية من التمييز التهرش ي لتش مل العمال المنزليين. وقد اسسترعت هيي ات منظمة العمل الدولية المس وءولة عن الا ش راف على تطبيق المعايير الدولية الانتباه ا لى ٥٣ الهاجة ا لى سسد الشغرات القانونية في هذا الصصدد تمش يا مع الاتفاقية رقم ١١١. ويسساهم التغلب على اسستبعاد العمال المنزليين من قوانين العمل بش كل عام في التصصدي للتمييز الذي يواجهه العمال المنزليون. وفي كيبيك كندا اعتبر اسستبعاد العمال المنزليين من نطاق قانون احترام معايير العمل بمشابة تمييز غير مباش ر على ا سساسس الجنسس وانتهى بالتالي العمل به. ٥٤ وكان من بين الاعتبارات الداعية ا لى اعتماد مش روع قانون نيويورك بش ا ن حقوق العمال المنزليين عام ٢٠١٠ ا ن «العديد من العمال المنزليين في ولاية نيويورك هم من النسساء الملونات المعرضضات بسسبب العرق والتمييز على ا سساسس الجنسس تعرضضا خاصصا ٥٥ لممارسسات العمل غير العادلة». وفي حين ا ن هذا الدليل ككل يقدم توجيهات لا دراج العمال المنزليين في نطاق قوانين العمل ا لا ا ن هذا القسسم يتناول الهماية القانونية من التمييز على نهو ا كثر تحديدا. ٤-٤-١ قوانين المسساواة الش املة لمكافهة التمييز لعل التش ريعات الراهنة بش ا ن المسساواة ومكافهة التمييز لا تغطي بعد العمال المنزليين لعدة ا سسباب. على سسبيل المشال وعلى الرغم من ا ن حظر التمييز قد يش كل جزءا من قانون العمل في بلد ما فا نه قد يسستشني صصراحة العمال المنزليين. وفي حالات ا خرى قد لا تنطبق ا حكام مكافهة التمييز ا و تش ريعاتها على العاملين المنزليين لا ن ا ماكن العمل التي يعمل فيها ا قل من حد ا دنى معين من الموظفين مسستبعدة من نطاق تطبيق القانون. ومن الممكن ا ن تكون الاسستشناءات نتيجة للطريقة التي يعرف بها القانون «العامل» و«صصاحب العمل». وينبغي للجهود المبذولة لوضضع قوانين عمل فعالة للعمال المنزليين ا ن تضضمن ا ن العمال المنزليين مدرجون في الهماية القانونية من التمييز. ٣٦ ٥٣) انظر مكتب العمل الدولي: تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصصيات التقرير الشالش (الجزء ١ باء) موءتمر العمل الدولي الدورة ٩٨ جنيف ٢٠٠٩ الفقرة ١١٠. ٥٤) انظر الطلب المباش ر ا لى كندا المقدم من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بش ا ن تطبيق اتفاقيات والتوصصيات في الدورة ٢٠٠٤ ٧٣ الفقرة ٩. والتعليقات التي وجهتها لجنة الخبراء للدول الا عضضاء في منظمة العمل الدولية متاحة من خلال قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية.NORMLEX ٥٥) قانون حقوق العمال المنزليين نيويورك المادة ١. وللمزيد من المعلومات حول القانون يمكن الرجوع ا لى

50 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة ا دراج العمال المنزليين في التشريعات المناهضضة للتمييز في ناميبيا يعرف قانون العمل ٢٠٠٧ مصصطله «موظف» على نطاق واسسع ليش مل ضضمنيا العمال المنزليين. ويتضضمن هذا القانون ا حكاما واسسعة بش ا ن مكافهة التمييز فضضلا عن ا جراءات لتقديم الش كاوى. وفي بيرو يتجاوز قانون تكافوء الفرص بين الرجل والمرا ة (القانون رقم ٢٨٩٨٣ لعام ٢٠٠٧) حظر التمييز ويهدد التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل السسلطات العامة لتهقيق المسساواة بين الجنسسين في الممارسسة العملية مع ا يلاء اهتمام خاص ا لى العاملات المنزليات. وتنص المادة ٦ على ما يلي: يتعين على السسلطة التنفيذية والا قليمية والهكومات المهلية اعتماد سسياسسات وخطط وبرامج في جميع القطاعات لتعميم مبادي هذا القانون. وفيما يلي المبادي التوجيهية المطبقة:... (و) ضضمان الهق في العمل المنتج في ظروف من الهرية والمسساواة والا من والكرامة الا نسسانية مع اتخاذ تدابير الدمج لتجنب ا ي نوع من ا عمال التمييز بين النسساء والرجال فيما يتعلق بالهصصول على فرص العمل ا و التدريب ا و الترويج ا و ظروف العمل وضضمان المسساواة في الا جر عن العمل ذي القيمة المتسساوية. وتش مل حقوق العمل الهماية من التهرشش الجنسسي وا نش اء التوازن بين المس ءسوليات المهنية والا سسرية. (ز) تعزيز التدابير الرامية ا لى ا دماج العمال في الاقتصصاد غير المنظم في الهضضر والريف داخل الاقتصصاد المنظم. (ه) ضضمان المعاملة غير التمييزية للعمال المنزليين. وفي اسسبانيا يتناول المرسسوم الملكي رقم (٢٠١١/١٦٢٠) في المادة ٤ الهماية من التمييز من خلال خدمات التوظيف العامة والخاصصة فيما يتعلق بالعاملين المنزليين. (٢) وفقا لا حكام المادة ٢٢(٢) من قانون العمل رقم (٢٠٠٣/٥٦) بتاريخ ١٦ كانون الا ول/ديسسمبر يتعين على خدمات التوظيف العامة ووكالات التوظيف ا ن تضضمن في مجال نش اطها تطبيق مبدا المسساواة في الهصصول على فرص العمل ولا يجوز لها التمييز با ي ش كل من الا ش كال على ا سساسس الا صصل بما في ذلك الا صصل العرقي ا و الجنسس ا و السسن ا و الهالة المدنية ا و الدين ا و المعتقدات ا و الرا ي السسياسسي ا و الميول الجنسسية ا و الانتماء النقابي ا و الهالة الاجتماعية ا و اللغة داخل الدولة ا و العجز ش ريطة ا ن يكون العامل قادرا على ا داء العمل ا و المهام المنوطة به. (٣) يهظر التمييز على ا سساسس ا ي سسبب من الا سسباب المذكورة ا علاه في ا علانات الوظاءف الش اغرة المتعلقة بالعمل المنزلي. ٤-٤-٢ التهرشش الجنسسي والمضضايقات الا خرى القاءمة على ا سسس التمييز المهظورة الهماية من التهرشش الجنسسي وا ش كال ا خرى من المضضايقات التمييزية تش كل جزءا من الهماية القانونية التي ينبغي ا ن يتمتع بها العمال المنزليون. وهذا مهم بش كل خاص للعمال المنزليين نظرا لقربهم المادي من ا فراد الا سسرة والترتيبات المعيش ية التي لا تضضمن الخصصوصصية والعزلة في مكان العمل وعدم وجود زملاء العمل. 4. املبادئ واحلقوق الأ سا سية يف العمل ٣٧

51 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ا مشلة حماية العمال المنزليين من التهرش الجنسسي وغيره من ا نواع المضضايقات التمييزية في ولاية نيويورك الولايات المتهدة رغم ا ن قانون حقوق العمال المنزليين لعام ٢٠١٠ يقر با ن هناك عجزا في حماية حقوق هوءلاء العمال ا لا انه ادخل فيه الهماية من التهرشش الجنسسي والمضضايقات على ا سساسس الجنسس ا و العرق ا و الا صصل القومي والدين على النهو التالي: (S ٢٩٦-B) الممارسسات التمييزية غير المش روعة المتصصلة بالعمال المنزليين.... ٢. تعتبر ممارسسة تمييزية غير مش روعة من جانب صصاحب العمل قيامه بما يلي: (ا ) الانخراط في مقدمات جنسسية غير مرغوب فيها والتماسس خطوة جنسسية ا و غير ذلك من السسلوك اللفظي ا و الجسسدي ذي الطابع الجنسسي من عامل منزلي في الهالات التالية: «١» عندما يكون الخضضوع لهذا السسلوك صصراحة ا و ضضمنا ش رطا لتوظيف العامل «٢» عندما يكون قبول ا و رفضض مشل هذا السسلوك من قبل الفرد ا سساسسا لاتخاذ قرارات التوظيف التي تمسس هذا الفرد ا و «٣» عندما يكون غرضض هذا السسلوك ا و ا ثره التدخل غير المعقول في ا داء العامل لوظيفته من خلال خلق بيي ة عمل عداءية ا و مهينة ا و ترهيبية. (ب) ا خضضاع العامل المنزلي لمضضايقة غير مرغوب فيها على ا سساسس الجنسس والعرق والدين ا و الا صصل القومي حيشما يكون غرضض مشل هذه المضضايقات ا و ا ثرها هو التدخل غير المعقول في ا داء العمل الفردي من خلال خلق بيي ة عمل عداءية ا و مهينة ا و ترهيبية. ٤-٤-٣ التمييز بسسبب الهمل تواجه العاملات المنزليات العديد من ا ش كال التمييز على ا سساسس الجنسس بما في ذلك التمييز على ا سساسس الهمل. ومن الما لوف بالنسسبة لصصاحب عمل العاملة المنزلية ا ن ينهي عملها عندما يعلم ا نها حامل. وحيشما لا تتمتع العاملات المنزليات بتغطية الهماية القانونية من التمييز على ا سساسس الهمل ينبغي النظر في اعتماد مشل هذا الهكم. وتقر اتفاقية ا نهاء الاسستخدام ١٩٨٢ (رقم ١٥٨) في المادة ٥ (د) صصراحة با ن الهمل هو سسبب غير قانوني لتسسريه العاملة. وفي معظم البلدان تعتبر هذه القاعدة جزءا من قوانين العمل المطبقة. ٥٦ بالا ضضافة ا لى ذلك تقدم اتفاقية حماية الا مومة ٢٠٠٠ (رقم ١٨٣) توجيهات بش ا ن التش ريعات التي تحمي العاملات المنزليات من التمييز عن طريق ا نهاء العمل والا قصصاء بما في ذلك من خلال حظر ا جراء اختبار الهمل (المادتان ٨ و ٩ (. ٣٨ ٥٦) يمكن الاطلاع على ا مشلة عدة في EPLex قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بش ا ن تش ريعات حماية العمالة.

52 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة حماية عاملات المنازل من التمييز بسسبب الهمل في جنوب ا فريقيا يهتوي التهديد القطاعي ٧ المادة ٢٢ على ا حكام مفصصلة فيما يتعلق با جازة الا مومة للعاملات المنزليات وتسسترعي حاش ية مرفقة بهذه الا حكام الانتباه ا لى الا حكام السسارية من قانون علاقات العمل فيما يتعلق بالفصصل التعسسفي: في مفهوم المادة ١٨٧(١)( * ( من قانون علاقات العمل ١٩٩٥ يعتبر فصصل عاملة بسسبب الهمل ا و الهمل المقصصود ا و لا ي سسبب من الا سسباب ذات الصصلة بهملها تعسسفا تلقاءيا. ويتضضمن تعريف الفصصل في المادة ١٨٦ من قانون علاقات العمل ١٩٩٥ رفضض السسماه للعاملة باسستي ناف عملها بعد ا خذها ا جازة الا مومة بموجب ا ي قانون ا و اتفاق جماعي ا و بموجب عقد عملها. واعتبارا من الا ول من نيسسان/ا بريل ٢٠٠٣ سستكون العاملات المنزليات مش مولات بقانون تا مين البطالة ٢٠٠١ وسسوف يكون لهن الهق في المطالبة با عانات الا مومة بموجب هذا القانون. وفي البرازيل يهظر القانون رقم (١١.٣٢٤) المادة ٤ (ا ) فصصل عاملة منزلية دون سسبب عادل اعتبارا من الوقت الذي يكتش ف فيه الهمل وحتى بعد خمسسة ا ش هر من تاريخ الوضضع. 4. املبادئ واحلقوق الأ سا سية يف العمل ٣٩

53

54 5. العتداء والتحر ش والعنف في حين ا ن الفصصل ٤ («المبادي والهقوق الا سساسسية في العمل») يعالج بعضض ا ش كال محددة من المضضايقات وسسوء المعاملة مشل التهرشش الجنسسي ا و الهبسس يناقشش هذا الفصصل الاعتداء بش كل عام وبعضض التدابير التش ريعية الوقاءية والعقابية على حد سسواء التي يمكن اتخاذها للهد من انتش ار الاعتداء والتهرشش والعنف في قطاع العمل المنزلي. وسسواء كان العمال المنزليون يعملون في بلدانهم ا و في الخارج فهم عرضضة لش تى ا ش كال المضضايقات وسسوء المعاملة والعنف ويرجع ذلك جزءيا ا لى الا لفة والعزلة في مكان العمل. والعمال المنزليون المهاجرون ولا سسيما النسساء والفتيات قد يكونون ا كثر عرضضة نتيجة لعدد من القيود بما في ذلك نقص الوعي بهقوقهم وغياب الدعم لهم والتمييز على ا سساسس الجنسس ووضضع المهاجر المرتبط بصصاحب العمل. والا ش كال الا كثر حدة للاعتداء التي يواجهها العمال المنزليون تش مل الاعتداء الجنسسي والنفسسي والجسسدي بما في ذلك العنف والهرمان من الطعام والهبسس. وتطالب الاتفاقية رقم ١٨٩ صصراحة بهماية فعالة للعمال ٥٧ المنزليين من مشل هذا السسلوك. الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ٥ تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يتمتع العمال المنزليون بهماية فعالة من جميع ا ش كال الا سساءة والمضضايقات والعنف. يعالج القانون الجناءي عادة بعضض ا ش كال سسوء المعاملة والعنف التي قد يتعرضض لها العمال المنزليون بما في ذلك من خلال فرضض العقوبات على الجراءم مشل العمل الجبري والهبسس وجراءم الا صصابة الجسسدية والجراءم الجنسسية. غير ا ن الاعتداء والمضضايقات التي يواجهها العمال المنزليون قد لا تكون كلها نتيجة لسسلوك ا جرامي ولكن مع ذلك يمكن ا ن تمسس كرامة العامل وتخلق بيي ة عمل تتسسم بالعداءية والترهيب (على سسبيل المشال الش تم والترهيب) وغالبا ما قد تدفع العمال المنزليين ا لى قبول انتهاكات لهقوقهم في العمل ا و مغادرة عملهم. وتسستطيع التش ريعات وبصصفة خاصصة قوانين العمل ا ن تتناول هذه الا ش كال من سسوء المعاملة والمضضايقات. ٥٧) التوصصية رقم ٢٠١ توفر توجيهات بش ا ن الا جراءات التي يمكن اتخاذها بما في ذلك من حيش التش ريعات وا نفاذها (الفقرات ٧ و ٢١ و ٢٤ ). 5. العتداء والتحر ش والعنف ٤١

55 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ويمكن لل حكام القانونية التي تحمي من الاعتداء والتهرشش والعنف ا ن تلبي المتطلبات التالية: تحديد ما يش كل الاعتداء والتهرشش والعنف منع السسلوك المسسيء ا و المتهرشش ا و العنيف وضضع عقوبات رادعة تحديد المس ءوولية للوقاية والهماية النص على تدابير وقاءية تحديد المس وءولية عن الرصصد والا نفاذ. ٤٢ ا مشلة حماية العمال المنزليين من الاعتداء والتهرش والعنف يتضضمن قانون دولة بوليفيا المتعددة القوميات بش ا ن عمال المنازل الصصادر في ٢٠٠٣ في المادة ٢١ التي تضضع التزامات صصاحب العمل المتعددة بندا يتعلق بالمعاملة القاءمة على الاحترام والامتناع عن الا سساءة: يلتزم ا صصهاب العمل بما يلي: (ا ) معاملة العاملين في المنازل باحترام وتقدير ومراعاة كرامة الا نسسان والامتناع عن الا سساءة البدنية ا و اللفظية... وتضضع المادة ٢٣ من القانون المس وءولية عن التهقيق في ش كاوى العمال المنزليين بخصصوص الانتهاكات على عاتق سسلطات عامة محددة: يتعين على هيي ة حماية المرا ة والا سسرة والش رطة ومكتب المدعي العام والسسلطات المختصصة ا ن تتلقى الش كاوى ا و المطالب المقدمة من عمال المنازل بش ا ن الاعتداء والانتهاك الجسسدي والجنسسي ا و غيرها من المضضايقات التي يمارسسها ا صصهاب العمل ا و الا طفال ا و الا قارب ا و غيرهم وعلى السسلطات المختصصة ا جراء التهقيقات المناسسبة. وينبغي على الهيي ة التي تقاضضي ا و تحقق في الش كوى ا ن تخطر فورا مفتش ية العمل بوقاءع القضضية لتضضمن دفع الا جور وتوفير الا عانات الاجتماعية دون تعليق الا جراءات القانونية... ويتعين ا حالة الا عمال الا جرامية ا لى مكتب الناءب العام للمقاضضاة. وفي النمسسا يسسمه القانون الاتحادي المنظم للمسساعدة المنزلية وعمال المنازل في المادة ٢٢ للسسلطات بمنع توظيف العمال المنزليين دون سسن ١٨ سسنة وفي الهالات التي ثبت فيها ا دانة ا صصهاب العمل ا و غيرهم من ا فراد الا سسرة بارتكاب ا عمال ا جرامية: الفقرة ٢٢(١): في حالة الهكم على ش خص بارتكاب عمل ا جرامي اضضر بهياة ش خص ا خر ا و بصصهته ا و بسسلامته البدنية ا و ا سساء ا ليه معنويا يجوز للسسلطة الا دارية في المنطقة منع الش خص المدان والا ش خاص الذين يعيش ون في نفسس المنزل لفترة محددة ا و وبش كل مسستمر من توظيف الا ش خاص دون السسن القانونية حسسب ظروف القضضية لو اتضضه ا نهم معرضضون للخطر. (٢) على صصاحب العمل المدان بموجب نص الفقرة (١) ا علاه ا ن يقوم فورا با نهاء ا ي علاقة عمل مع الموظف دون السسن القانونية.

56 دليل لو ضع قوانني العمل وفي سسنغافورة تنص لواءه توظيف العمالة الا جنبية (تراخيص العمل) المهددة للش روط التي يجب الامتشال لها من قبل ا صصهاب عمل العمال المنزليين الا جانب على ما يلي: (١٠) على صصاحب العمل ا ن يمتنع عن سسوء معاملة العامل الا جنبي والتسسبب عمدا ا و السسماه عن ا دراك لا ي ش خص با سساءة معاملة العامل الا جنبي. ويعتبر العامل الا جنبي خاضضعا لسسوء المعاملة ا ذا (ا ) خضضع العامل الا جنبي لاعتداء بدني ا و جنسسي ا و لتهديد جناءي (ب) حش صصاحب العمل ا و ا ي ش خص ا خر العامل الا جنبي على القيام با ي تصصرف يضضر ا و يهتمل ا ن يضضر بصصهته ا و سسلامته (ج) ا همل صصاحب العمل ا و ا ي ش خص ا خر العامل الا جنبي ا و تخلى عنه في ظروف تسسبب ا و قد تسسبب ضضررا بصصهته ا و سسلامته ا و (د) ارتكب صصاحب العمل ا و ا ي ش خص ا خر فعلا يضضر برفاهة الموظف الا جنبي. وعلاوة على ذلك ينص قانون العقوبات في سسنغافورة المادة ٧٢ على جراءم محددة ضضد سسلامة العمال المنزليين مشل التسسبب في الا ذى ا و الا ذى الجسسيم ا و الهبسس غير المش روع ا و الاعتداء ا و اسستخدام القوة الجناءية ا و الا فعال التي ترمي ا لى المسساسس بهياء العامل. وقد تصصل قسسوة العقوبات المفروضضة على ا صصهاب العمل ا و ا فراد الا سسرة الا خرين لمشل هذه الجراءم ا لى ١,٥ مرة ا كثر من تلك المفروضضة لو كان هذا الجرم ارتكب ضضد ا ش خاص غير العمال المنزليين. ويمنع ا صصهاب العمل الذين ثبتت ا دانتهم باعتداءات نفسسية ا و بدنية ا و اسستغلال ا و سسوء معاملة ا و جراءم ا خرى ضضد العمال المنزليين من توظيف عمال منزليين ا خرين. ٥٨ وتفرضض وزارة القوى العاملة على ا ي صصاحب عمل اسستخدم ا ربعة من العمال المنزليين الا جانب خلال عام واحد ويقدم طلبا للهصصول على تصصريه خامسس ا ن يش ارك في برنامج توجيهي. وللهصصول على تصصريه سسادسس يجب على صصاحب العمل ا جراء مقابلة مع مس وءول في الوزارة المذكورة. وقد ي ءودي المزيد من التغييرات ا لى رفضض طلب صصاحب العمل منهه تصصريه العمل ا لا ا ذا قدم تفسسيرا مرضضيا لذلك. ٥٨) انظر الفصصل ٤ الباب ٢. 5. العتداء والتحر ش والعنف ٤٣

57

58 6. ظروف املعي شة من حيش المبدا ينبغي ا ن يكون للعاملين المنزليين حرية التوصصل ا لى اتفاق مع صصاحب العمل ا و صصاحب العمل المهتمل فيما يتعلق با قامتهم في المنزل. وحيشما يقيم العمال المنزليون مع الا سسرة التي ي ءودون لها الخدمات («العمال المنزليون المقيمون») تكون المعايير الخاصصة بظروف معيش تهم جانبا ا سساسسيا لتعزيز العمل اللاءق لهم. فهناك ترتيبات لل قامة مطبقة في كشير من البلدان وبش كل خاص تلك التي يغلب فيها تواجد العاملين المنزليين المهاجرين. وبالتالي فان الجهود المبذولة لضضمان المعيش ة اللاءقة للعمال المعنيين قد تتضضمن وضضع التزامات على صصاحب العمل بهذا الش ا ن في القانون. وتش مل الجوانب التي ينبغي معالجتها طبيعة السسكن وخصصوصصية العامل وكمية ونوعية الطعام. كما يمكن ا ن تعالج الا حكام التش ريعية الوصصول ا لى وسساءل الاتصصال ٥٩ وحرية مغادرة مكان العمل خارج سساعات العمل وحق العمال المنزليين في الهفاظ على وثاءق السسفر والهوية في حوزتهم. وتسساهم معالجة هذه المسساءل من خلال التش ريع في الهيلولة دون وقوع ٦٠ حالات العمل الجبري. الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ٦ تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يتمتع العمال المنزليون ش ا نهم ش ا ن العمال عموما بش روط اسستخدام عادلة فضضلا عن ظروف عمل لاءقة وا ذا كانوا مقيمين مع الا سسرة بظروف معيش ة لاءقة تحترم حياتهم الخاصصة. المادة ٩ تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يكون العمال المنزليون: (ا ) ا حرارا في الاتفاق مع ا صصهاب عملهم الفعليين ا و المهتملين بش ا ن الا قامة ا م لا مع الا سسرة (ب) غير ملزمين بالنسسبة لمن يقيمون منهم مع الا سسرة بالبقاء في المنزل ا و مع ا فراد الا سسرة خلال فترات راحتهم اليومية والا سسبوعية ا و ا جازتهم السسنوية (ج) لهم الهق في الاحتفاظ بوثاءق سسفرهم وهويتهم. 6.ظروف املعي شة ٤٥ انظر الفصصل ٤ الباب ٢. ٥٩) انظر الفصصل ٤ الباب ٢. ٦٠)

59 احلماية الفعالة للعمال املنزليني التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ١٧ ينبغي عند تقديم الما وى والغذاء وبعد مراعاة الظروف الوطنية ا ن يش مل ذلك ما يلي: (ا ) غرفة مسستقلة خاصصة مجهزة بقفل ومفتاه يعطى للعامل المنزلي وتكون موءثشة على نهو مناسسب وتتمتع بتهوية ملاءمة (ب) الوصصول ا لى المرافق الصصهية المناسسبة سسواء ا كانت مش تركة ا و خاصصة (ج) ا ضضاءة مناسسبة وحسسب مقتضضى الهال التدفي ة والهواء المكيف تماش يا مع الظروف السساءدة داخل المنزل (د) وجبات طعام جيدة النوعية وبكميات كافية تتلاءم ا لى حد معقول مع المتطلبات الشقافية والدينية ا ن وجدت للعامل المنزلي المعني. في حالة العمال المقيمين يندرج السسكن والغذاء بين الا حكام والش روط التي ينبغي ا بلاغها للعمال المنزليين ويفضضل ا ن يكون ذلك من خلال عقود مكتوبة (انظر المادة ٧ من الاتفاقية رقم ١٨٩). وفي حالة توظيف عامل منزلي من الخارج ينبغي ا ن يهصصل هذا العامل على هذه المعلومات قبل عبور الهدود الوطنية (انظر المادة ٨ من الاتفاقية رقم ١٨٩). وحيشما ينص على ا ن صصاحب العمل يوفر السسكن والغذاء كجزء من الا جر ينبغي على القوانين ا ن تضضمن ا نه يسسمه بمشل هذه المدفوعات بموجب ش روط صصارمة (انظر القسسم ٨-٢-٢). ٤٦ ا مشلة توفير السسكن والغذاء في النمسسا ينص قانون المسساعدة المنزلية والعمال المنزليين الصصادر عام ١٩٦٢ المادة ٤ على ما يلي: (١) ا ذا كان العامل مقيما في المنزل وله (غرفة) منفصصلة يتعين ا ن تمتشل الغرفة للواءه الخاصصة بالبناء والهريق وا ن تكون مصصممة بهيش لا تضضر بمعنويات العامل وا ن تتاه ا مكانية تدفي ة الغرفة خلال الفترة التي تنخفضض فيها درجات الهرارة مع ا مكانية غلق الغرفة من الداخل والخارج وا ن تحتوي الغرفة - على وجه الخصصوص - على خزانة بقفلها. (٢) ا ذا لم يتم تخصصيص غرفة معيش ة منفصصلة للعامل واكتفي بتوفير سسرير له تطبق ا حكام الفقرة (١) ا علاه على الغرفة التي وضضع فيها السسرير ش ريطة مراعاة وضضع ترتيبات لضضمان غلق هذه الغرفة من الداخل. (٣) فيما يتعلق بالعاملين الذين يش مل تعويضضهم الطعام ا يضضا يوفر لهم الغذاء الصصهي والمناسسب الذي يتمتع بها عموما ا فراد العاءلة من البالغين الا صصهاء.

60 دليل لو ضع قوانني العمل وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات يش مل قانون العمال المنزليين لعام ٢٠٠٣ في المادة ٢١ التزامات صصاحب العمل فيما يتعلق بالسسكن والغذاء: يلتزم صصاحب العمل بما يلي:... (ب) تزويد العمال المقيمين في المنزل الذي ي ءودون فيه خدماتهم: السسكن والوسساءل الصصهية المناسسبة ا مكانية الهصصول على مرحاضض وحمام لا غراضض النظافة الش خصصية نفسس الطعام الذي يتناوله صصاحب العمل... وفي ا وروغواي ينظم المرسسوم الصصادر عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بتاريخ ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧ والصصادر بموجب القانون رقم (١٨.٠٦٥) توفير صصاحب العمل للسسكن والغذاء على النهو التالي: المادة ١١ (الهق في الغذاء والسسكن). على ا ي صصاحب عمل يقوم بتوظيف عامل لا داء عمل منزلي على ا سساسس «الا قامة» ا ن يوفر له السسكن والطعام. ويجب ا ن يكون هذا الطعام صصهيا وكافيا ويتضضمن على الا قل وجبة الا فطار والغداء والعش اء وفقا لممارسسات وعادات الا سسرة. ويجب ا ن يكون السسكن خاصصا ومفروش ا وصصهيا. وفي سسنغافورة تتضضمن التش ريعات التزامات مفصصلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين المهاجرين. وتنص لواءه توظيف القوى العاملة الا جنبية (تراخيص العمل) الجدول الا ول الجزء الا ول الباب ٤ على ما يلي: يكون صصاحب العمل مس وءولا وتحمل تكاليف ا قامة ورعاية العامل الا جنبي في سسنغافورة. ويش مل هذا توفير الغذاء المناسسب والعلاج الطبي.... وعلى صصاحب العمل ا يضضا توفير السسكن المقبول للعامل الا جنبي. وينبغي ا ن يمتشل هذا السسكن لا ي قانون مكتوب ا و لاءهة ا و توجيه ا و تعليمات ا و وسساءل مماثلة صصادرة عن حكومة سسنغافورة. وفي هونغ كونغ الصصين ينص العقد النموذجي لتوظيف العمال المنزليين المعينين من الخارج على التزام من جانب صصاحب العمل بتوفير الطعام والسسكن مجانا غير ا ن هناك ا مكانية منه علاوات بدلا من ذلك. كما ينص جدول السسكن وواجبات العامل المرفق بالعقد على توفير حد ا دنى لاءق للسسكن ويسسرد ا مشلة للسسكن غير اللاءق («النوم على سسرير في ممر مع غياب الخصصوصصية ا و النوم في غرفة مش تركة مع ا ش خاص بالغين ا و مراهقين من الجنسس الا خر»). ١ ويجب ا ن يتضضمن الجدول الموقع عليه من الطرفين تحديدا لطبيعة ومسساحة المسسكن والمرافق ذات الصصلة. ملاحظة: عقد العمل النموذجي متاه على العنوان التالي: 6.ظروف املعي شة ٤٧

61 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ا مشلة حق العمال المنزليين في خص وص ية الاتص ال في ا يرلندا تحمي مدونة ممارسسات حماية العاملين في منازل الا خرين المادة ٥-٢-١ خصصوصصية مكالماتهم الهاتفية الش خصصية ولا يسسمه لصصاحب العمل بمراقبة مكان العمل ا لا ا ذا تم الاتفاق على ذلك في الش روط المكتوبة وا حكام التوظيف المقدمة من صصاحب العمل: حيشما ينوي صصاحب العمل القيام بعمليات مراقبة مكان العمل في المنزل يجب تضضمين بيان في هذا الصصدد في ش روط وا حكام العمل المهددة في البند ٥-١ ا علاه. ولا يجوز تفتيشش ا متعة العامل الش خصصية ا لا ا ذا تم النص على ذلك كتابة في ش روط وا حكام التوظيف. على ا ن تتم عمليات التفتيشش بش كل اسستشناءي وفي حضضور العامل. ولا يمتد ا ذن التفتيشش بموجب البيان الكتابي لش روط وا حكام التوظيف ا لى قراءة مراسسلات الموظف الش خصصية ا و التنصصت على مكالماته الهاتفية الش خصصية. ٤٨

62 7. وقت العمل يتمتع العمال المنزليون مشل غيرهم من العمال بالهق في سساعات عمل محدودة. ٦١ ولا بد من تنظيم وقت العمل لضضمان هذا الهق نظرا ا لى ا ن بعضض ا صصهاب العمل قد يعتبرون ا ن العمال المنزليين تحت تصصرفهم في جميع الا وقات ولا سسيما عندما يقيم هوءلاء العمال في المنزل الذي يعملون فيه («العمال المقيمون»). وحيش ا ن كشيرا ما يقوم العمال المنزليون بتوفير الرعاية لل طفال ا و المرضضى ا و المسسنين يعتبر تنظيم وقت العمل بمشابة ا داة تضضمن ا لا تنطوي هذه الخدمات على تجاوز مفرط لسساعات العمل. كما يعتبر تحديد سساعات العمل وسسيلة لهماية صصهة العمال المنزليين وكذلك قدرتهم على الهفاظ على توازن بين العمل والهياة. وعند غياب تنظيم وقت العمل هناك احتمال لعدم مكافا ة العمال المنزليين بش كل عادل ا و داءم. كما ا ن تنظيم وقت العمل يخلق الش فافية فيما يتعلق با جور العمال المنزليين وهو ا مر حاسسم لتفادي الاسستغلال المتعمد ا و غير المتعمد للعاملين المنزليين. ويسساهم التصصنيف بين سساعات العمل وسساعات الراحة ا يضضا في ضضمان حرية العامل في التنقل والمش اركة في ا نش طة ٦٢ النقابات. وعدم تجانسس المهام التي يغطيها العمل المنزلي وا داء بعضض المهام في خارج وبعد سساعات العمل العادية يجعل التنظيم معقدا في هذا المجال. وينبغي لتهديد سساعات العمل على نهو ٦٣ فعال ا ن تعالج الصصكوك التش ريعية والتنظيمية هذه التعقيدات بطريقة واضضهة وش املة. وتوءكد الاتفاقية رقم ١٨٩ على ا همية وضضع معايير لسساعات العمل فضضلا عن سساعات العمل الا ضضافية والراحة اليومية والا سسبوعية والا جازة السسنوية مدفوعة الا جر وفترات البقاء في الاحتياط بهدف تحقيق مسستويات لهماية العاملين المنزليين مسساوية لتلك التي يتمتع بها غيرهم من العمال. وفي هذا الصصدد تش دد الاتفاقية على ضضرورة ا ن ت ءوخذ في الاعتبار خصصاءص العمل المنزلي التي قد تختلف من بلد ا لى ا خر عند وضضع مشل هذه اللواءه. ٦٤ وتقدم التوصصية رقم ٢٠١ المزيد من التوجيهات بش ا ن وقت العمل. الا علان العالمي لهقوق الا نسسان المادة ٢٤. ٦١) المادة ٩ (ب) من الاتفاقية رقم ١٨٩ تطالب باتخاذ تدابير لضضمان عدم ا جبار العمال المنزليين المقيمين على البقاء في المنزل ا و مع ٦٢) ا فراد الا سسرة ا ثناء فترات الراحة اليومية والا سسبوعية ا و الا جازات السسنوية. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات والتوجيهات بش ا ن تنظيم وقت العمل للعمال المنزليين في ٦٣) D. McCann and J. Murray: The legal regulation of working time in domestic work, Conditions of Work and Employment Series No. 27, (Geneva, ILO, 2011). ٦٤) ترد الا حكام ذات الصصلة طوال هذا الفصصل..7 وقت العمل ٤٩

63 احلماية الفعالة للعمال املنزليني الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ١٠ ١. تتخذ كل دولة عضضو تدابير ترمي ا لى ضضمان المسساواة في المعاملة بين العمال المنزليين والعمال عموما فيما يتعلق بسساعات العمل العادية وتعويضضات السساعات الا ضضافية وفترات الراحة اليومية والا سسبوعية والا جازة السسنوية مدفوعة الا جر وفقا للقوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية مع مراعاة السسمات الخاصصة بالعمل المنزلي. ٢. تكون فترة الراحة الا سسبوعية على الا قل ٢٤ سساعة متعاقبة. ٣. تعتبر الفترات التي لا يكون خلالها العمال المنزليون ا حرارا في التصصرف بوقتهم كما يهلو لهم ويبقون رهن ا ش ارة الا سسرة بغية تلبية طلباتها المهتملة كسساعات عمل ا لى المدى الذي تحدده القوانين ا و اللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ا و ا ي وسسيلة ا خرى تتمش ى مع الممارسسة الوطنية. ٧-١ سساعات العمل العادية يعتبر تنظيم «سساعات العمل العادية» عن طريق تحديد الهدود اليومية والا سسبوعية لسساعات العمل بمشابة وسسيلة هامة ومعترف بها على نطاق واسسع لضضمان تمتع العمال المعنيين بهذا الهق. ويش ير مفهوم «سساعات العمل العادية» ا لى عدد سساعات العمل القصصوى التي يتم بعد ٦٥ تجاوزها تطبيق معايير سساعات العمل الا ضضافية. ا مشلة القيود على سساعات العمل العادية في فرنسسا يهدد الاتفاق الجماعي الوطني لموظفي فرادى ا صصهاب العمل في المادة ١٥ (ا ) سساعات العمل العادية للعاملين المنزليين بمقدار ٤٠ سساعة في الا سسبوع. وفي كازاخسستان ينص قانون العمل في المادة ٢١٥(١) على ا ن «وقت العمل ومعايير فترة الراحة المهددة فيه تنطبق على العمالة المنزلية». وبالتالي ومن بين قواعد ا خرى لوقت العمل لا يجوز لسساعات العمل العادية ا ن تتجاوز ٤٠ سساعة في الا سسبوع (المادة ٧٧) وثماني سساعات في اليوم (المادة ٨٢). وفي البرتغال يهدد المرسسوم التش ريعي الموءسسسس للنظام القانوني لعلاقات التوظيف الناش ي ة عن عقود العمل المنزلي DL) ٩٢/٢٣٥, DE ٢٤-١٠) المادة ١٣(١) و( ٣ ) سساعات العمل الا سسبوعية الا جمالية للعاملين المنزليين بمقدار ٤٤ سساعة في الا سسبوع ويسسمه ا يضضا با داء سساعات العمل ٥٠ ٦٥) يمكن بالتالي تمييز «سساعات العمل العادية» عن جدول العمل المتفق عليه بين ا صصهاب العمل والعاملين الذي يهدد كيفية تدبير سساعات العمل ا و توزيعها على مدار اليوم ا و الا سسبوع. انظر ا يضضا توصصية تخفيضض سساعات العمل ١٩٦٢ (رقم ١١٦) التي تنص في الفقرة ١١ على ما يلي: تعني سساعات العمل العادية في مفهوم هذه التوصصية عدد السساعات التي تحدد في كل بلد بهكم القانون ا و اللواءه ا و الاتفاقات الجماعية ا و قرارات التهكيم فا ذا لم تكن محددة على هذا النهو فا نها تعني السساعات التي يكافا العامل عن ا ي سساعة عمل ي ءوديها زيادة عنها بمعدلات الا جور الا ضضافية ا و التي تش كل اسستشناء على القواعد ا و الا عراف المعترف بها في المنش ا ة ا و العملية المعنية».

64 دليل لو ضع قوانني العمل الا سسبوعية المطلوبة من خلال متوسسط لا سسابيع مختلفة. وفي الاتحاد الروسسي تنص المادة ٣٠٥ من قانون العمل لعام ٢٠٠٢ الذي ينطبق على العاملين المنزليين على ا ن يتم تحديد وقت العمل والجدول الزمني بموجب اتفاق بين العامل وصصاحب العمل (الش خص الطبيعي). ومع ذلك لا يجوز لمدة العمل الا سسبوعي ا ن تتجاوز سساعات العمل العادية الا سسبوعية المهددة في قانون العمل. وفي جنوب ا فريقيا ينظم التهديد القطاعي ٧ المادة ١٠ سساعات العمل العادية اليومية والا سسبوعية للعاملين المنزليين ويهدد ا ضضافة ا لى ذلك الهد الا قصصى لسساعات العمل اليومية وفقا لعدد ا يام العمل في الا سسبوع: يجوز لصصاحب العمل ا لا يطالب ا و يسسمه للعاملين المنزليين بالعمل ا كثر من (ا ) ٤٥ سساعة في ا ي ا سسبوع (ب) تسسع سساعات في ا ي يوم ا ذا كان العامل المنزلي يعمل لمدة خمسسة ا يام ا و ا قل في الا سسبوع (ج) ثماني سساعات في ا ي يوم من الا يام ا ذا كان العامل المنزلي يعمل ا كثر من خمسسة ا يام في ا ي ا سسبوع. وفي جمهورية تنزانيا المتهدة ينص قانون التوظيف وعلاقات العمل المادة ١٩(١) التي تغطي العاملين المنزليين على ا ن: «الهد الا قصصى لعدد الا يام ا و السساعات العادية التي يجوز السسماه للموظف ا و مطالبته با داءها هو: (ا ) سستة ا يام في ا ي ا سسبوع (ب) ٤٥ سساعة في ا ي ا سسبوع (ج) تسسع سساعات في ا ي يوم». وفي ا وروغواي ينص القانون رقم (١٨.٠٦٥) المادة ٢ على ا ن سساعات عمل العاملين المنزليين تحدد بهد ا قصصى قانوني يبلغ ثماني سساعات في اليوم و ٤٤ سساعة في الا سسبوع. ٧-٢ سساعات العمل الا ضضافية من ا جل ا ن توفر ا حكام سساعات العمل العادية حماية واقعية للعمال المنزليين ينبغي ا يلاء اهتمام للصصكوك التش ريعية والتنظيمية اللازمة لوضضع معايير وقيود بش ا ن سساعات العمل الا ضضافية. ٧-٢-١ تحديد سساعات العمل الا ضضافية يعتبر وضضع حد ا قصصى لعدد السساعات الا ضضافية المسسموه بها للعمال المنزليين احد ا هم عناصصر التنظيم التش ريعي لسساعات العمل الا ضضافية. ويوجد مشل هذا التنظيم في بعضض الهالات في التش ريعات السسارية عموما والتي تغطي العاملين المنزليين بينما توضضع في حالات ا خرى ا حكام تتعلق بسساعات العمل الا ضضافية للعمال المنزليين في التش ريعات المتصصلة تحديدا بالعمل المنزلي..7 وقت العمل ٥١

65 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ا مشلة تحديد مقدار سساعات العمل الا ضضافية في فرنسسا يهدد الاتفاق الجماعي الوطني الذي يغطي العمل المنزلي المادة ١٥ (ب)( ٣ ) سساعات العمل الا ضضافية بما لا يتجاوز عش ر سساعات في ا ي فترة ا سسبوعية وبمتوسسط ثماني سساعات في الا سسبوع لا ي فترة زمنية مدتها ١٢ ا سسبوعا متتالية. وبموجب التهديد القطاعي ٧ في جنوب ا فريقيا المادة ١١ لا يهق لصصاحب العمل ا ن يطالب ا و يسسمه للعامل با كثر من ١٢ سساعة عمل بما في ذلك سساعات العمل الا ضضافية في ا ي يوم ا و العمل بما يتجاوز ١٥ سساعة ا ضضافية في ا ي ا سسبوع. وفي النمسسا ينص القانون الاتحادي الذي ينظم المسساعدة المنزلية والعمل المنزلي المادة ٥(٥) على ا ن «يجوز تجاوز سساعات العمل (العادية) وعلى النهو المنصصوص ا علاه... فقط في حالات اسستشناءية». وهناك سسمة مهمة من الا حكام التش ريعية المنظمة لسساعات العمل الا ضضافية وهي العمل الا ضضافي بالتراضضي. ومع ذلك تسسمه بعضض القوانين ا يضضا لا صصهاب العمل بمطالبة العمال بالقيام بسساعات عمل ا ضضافية في حالات الطواري وفي حدود يتم تعريفها بش كل دقيق. ٥٢ ا مشلة سساعات العمل الا ضضافية في حالات الطواري في فنلندا يسسمه قانون توظيف عمال المنازل (١٩٧٧/٩٥١) المادة ٨ بعدم التقيد بسساعات العمل العادية على النهو التالي: في حالة وقوع حادش ا و مرضض مفاجي ا و ظروف ا خرى مماثلة لا يمكن التنب ءو بها داخل ا سسرة صصاحب العمل ينتج عنه تهديد فعلي للهياة ا و الصصهة ا و الممتلكات يمكن مطالبة العاملين با داء مهام طارءة ضضرورية في ا وقات خارجة عن سساعات العمل العادية... وفي مشل هذه الظروف يسسمه بالقيام بالعمل الطاري لمدة لا تتجاوز ا سسبوعين ا و لفترة لا تتجاوز ٢٠ سساعة. وجدير بالذكر ا ن قانون فنلندا يطالب ا صصهاب العمل الذين يطلبون من العمال المنزليين العمل في حالات الطواري ا ن يخطروا السسلطات المختصصة بالسسلامة والصصهة المهنيتين كتابة وعلى الفور بتمديد سساعات العمل وا سسباب ذلك ومداها وفترتها الزمنية المهتملة. وينص القانون علاوة على ذلك على ا نه يجوز لهذه السسلطة ا ن تحد ا و توقف حالات العمل الطاري بعد ا جراء تحقيق. وبذلك يعترف هذا التش ريع بالا ثار السسلبية لسساعات العمل المفرطة على صصهة العمال المنزليين ويسسعى ا لى التقليل من ا ثارها كما ا نه يعترف ا يضضا بالهاجة ا لى العمل الطاري في بعضض الهالات.

66 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة التعويضض عن سساعات العمل الا ضضافية في فرنسسا ينص الاتفاق الجماعي الوطني للعاملين لدى فرادى ا صصهاب العمل في المادة ١٥ (ب) (٣) منه على التعويضض ا و الا جازة وفقا لمعدلات مختلفة متزايدة وعدد سساعات العمل الا ضضافية: يتم تعويضض (سساعات العمل الا ضضافية) في ش كل ا جر ا و ا جازة حسسب معدل متزايد يبلغ ٢٥ في الماءة (عن السساعات الشمانية الا ولى) و ٥٠ في الماءة (عن سساعات العمل الا ضضافية ما فوق ثماني سساعات). وفي النمسسا ينص القانون الاتحادي المنظم للمسساعدة المنزلية والعمال المنزليين المادة ٥(٥) على ما يلي: ا ذا لم تمنه فترة راحة تعويضضية عن سساعات العمل الا ضضافية (هذه) في غضضون الا سسبوعين التقويميين اللاحقين يجب صصرف مبلغ خاص مقابل سساعات العمل الا ضضافية هذه. على ا ن يتم دفع اجر سساعات العمل هذه بالا ضضافة ا لى مبلغ ا ضضافي يوازي المعدلات الدنيا المعمول بها. وفي جنوب ا فريقيا ينص التهديد القطاعي ٧ الجزء دال المادة ١٢ على مقابل نقدي ا و على مزيج بين المقابل النقدي والا جازة بموجب اتفاق بين الطرفين: (١) يجب على صصاحب العمل ا ن يدفع للعامل المنزلي ما لا يقل عن مرة ونصصف من قيمة ا جره مقابل سساعات العمل الا ضضافية. (٢) على الرغم من البند الفرعي (١) يجوز ا ن ينص اتفاق على ا ن صصاحب العمل: «١» يدفع للعامل المنزلي ما لا يقل عن ا جره العادي لا داءه سساعات عمل ا ضضافية ويمنه العامل المنزلي ما لا يقل عن ٣٠ دقيقة من الراحة مدفوعة الا جر لكل سساعة عمل ا ضضافية قام بها «٢» يمنه العامل المنزلي فترة لا تقل عن ٩٠ دقيقة مدفوعة الا جر مقابل كل سساعة عمل ا ضضافية..7 وقت العمل ٥٣ ٧-٢-٢ التعويضض ينبغي ا ن ينص التش ريع بالا ضضافة ا لى تنظيم مقدار سساعات العمل الا ضضافية على خطة للتعويضض. وفي كشير من الا حيان تضضع الدول برامج بش ا ن تعويضض سساعات العمل الا ضضافية تتطلب معدلات ا جور تتجاوز الا جور المدفوعة عادة عن سساعات العمل العادية ا و مقابلا في ش كل ا يام ا جازة ا و تجمع بين الا جازة والدفع. ٧-٢-٣ حفظ السسجلات من الضضروري حفظ سسجل سساعات العمل الا ضضافية الخاصصة بالعامل المنزلي لضضمان تنفيذ الهدود المنصصوص عليها في القانون لهذه السساعات والتا كد من ا ن العمال المنزليين يهصصلون على مقابل عادل لسساعات عملهم الا ضضافية. ومن ثم فا ن التش ريع الذي ينطوي على التزام ا صصهاب العمل بتوثيق الجدول الزمني للعامل وكذلك سساعات عمله الا ضضافية هو عنصصر

67 احلماية الفعالة للعمال املنزليني هام في تنظيم سساعات عمل العمال المنزليين. ويمكن لمشل هذا الهكم ا ن يش ترط ا تاحة الوصصول ا لى هذه السسجلات للعامل وللسسلطات المكلفة بالا ش راف على الامتشال للتش ريع مشل ا دارة تفتيشش العمل. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ٨(١) ينبغي لسساعات العمل بما فيها السساعات الا ضضافية وفترات البقاء في الاحتياط وفقا للمادة ١٠(٣) من الاتفاقية ا ن تسسجل على نهو دقيق وينبغي ا ن تكون هذه المعلومات متاحة بهرية للعامل المنزلي. ٥٤ ا مشلة حفظ سسجلات سساعات العمل الا ضضافية الموءداة يطالب القانون الفنلندي بش ا ن توظيف العاملين بالمنازل في المادة ٣١ صصاحب العمل بالاحتفاظ بالتفاصصيل الخاصصة بسساعات العمل الا ضضافية التي يوءديها العمال المنزليون: على ا صصهاب العمل وضضع جدول عمل يدل على بداية ونهاية سساعات العمل... والاسستراحة وفترة الراحة الا سسبوعية. وعلى ا صصهاب العمل الاحتفاظ بسسجل منفصصل عن ا ي ا عمال طارءة وا ي سساعات عمل ا ضضافية وما تم دفعه بالزيادة من ا جور عليها. كما يجب ا ن يقيد في السسجل ا ي عمل تم القيام به في ا يام الا حد وما دفع لذلك ا و ا ي عمل تم تا ديته خلال فترة الراحة وما يترتب عنه من تخفيضض في سساعات العمل العادية ا و ما تم دفعه لذلك. ويجب ا تاحة جدول العمل والسسجل المش ار ا ليه في هذه المادة للتفتيشش من قبل العامل وعند الطلب من قبل سسلطة السسلامة والصصهة المهنيتين. ويجب على ا صصهاب العمل عند الطلب ا ن يقدموا ا لى العامل ا و من يمشله تقريرا كتابيا عن السسجلات الخاصصة بالعمال في هذه الدفاتر. ٧-٣ فترات الراحة والاسستراحة من المهم ا يضضا تنظيم فترات الراحة والاسستراحة من خلال توفير ظروف عمل لاءقة للعاملين المنزليين واسستكمال وضضع سساعات العمل العادية وتنظيم سساعات العمل الا ضضافية المناقش ة ا علاه. ٧-٣-١ الراحة اليومية والا سسبوعية تعتبر فترة الراحة اليومية مدة ممتدة للراحة ضضمن كل ٢٤ سساعة في حين ا ن الراحة الا سسبوعية هي فترة راحة ا طول يتمتع بها في يوم محدد ضضمن كل سسبعة ا يام. وتتناول الاتفاقية رقم ١٨٩ الراحة اليومية والا سسبوعية في المادة ١٠(١) و( ٢ ) في حين ا ن التوصصية رقم ٢٠١ تعطي مزيدا من التوجيه بش ا ن الراحة الا سسبوعية. وفي الواقع تضضع تش ريعات وقت العمل في العديد من البلدان ا حكاما تحدد فيها الهد الا دنى لسساعات الراحة اليومية والا سسبوعية للعمال المنزليين.

68 دليل لو ضع قوانني العمل التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ١١(٢) ينبغي ا ن يكون يوم الراحة الا سسبوعية يوما محددا باتفاق الا طراف تمش يا مع القوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ومع مراعاة متطلبات العمل والمتطلبات الشقافية والدينية والاجتماعية للعامل المنزلي. ا مشلة تحديد الهد الا دنى لسساعات الراحة اليومية والا سسبوعية في ا يرلندا تتضضمن مدونة الممارسسات لهماية الا ش خاص العاملين في منازل الا خرين المادة ٥-١ من باب المرجع متطلبات فترة الراحة المطبقة عموما على جميع العاملين في المنازل وعلى النهو المنصصوص عليه في قانون تنظيم وقت العمل لعام ١٩٩٧ فتمنه بالتالي العمال المنزليين حقا متسساويا في الراحة الدورية. وفي جنوب ا فريقيا: ينظم التهديد القطاعي ٧ في المادة ١٦ فترات الراحة اليومية والا سسبوعية على النهو التالي: (١) يجب على صصاحب العمل ا ن يمنه العامل المنزلي ما يلي: (ا ) فترة راحة يومية لا تقل عن ١٢ سساعة متتالية تقع بين ا نتهاء العمل وبدء العمل في اليوم التالي (ب) (ا ) فترة راحة ا سسبوعية لا تقل عن ٣٦ سساعة متتالية ما لم يتفق على خلاف ذلك وتش مل يوم ا حد. (٢) يجوز لفترة الراحة اليومية حسسب نص البند الفرعي ( ١ )(ا ) وبموجب اتفاق كتابي ا ن تخفضض ا لى ١٠ سساعات للعامل المنزلي. (ا ) الذي يقيم في مكان العمل... (ب) والذي يهصصل على فترة ثلاش سساعات على الا قل لتناول الوجبات. وفي النمسسا: يتيه القانون الاتحادي الذي ينظم المسساعدة المنزلية والعمال المنزليين المادة ٥(٣) و( ٤ ) فترات راحة مختلفة للعاملين المنزليين المقيمين وغير المقيمين ولكن في كلتا الهالتين ينص على ا ن تش مل فترة الراحة السساعات ما بين التاسسعة مسساء وحتى السسادسسة صصباحا. (وتمنه فترات راحة ا كثر حماية للعمال دون سسن ١٨ عاما ). (٣) تمنه للعاملين المقيمين في منزل صصاحب العمل الذين ا تموا ١٨ سسنة فترة راحة لا تقل عن ١٠ سساعات متضضمنة الفترة بين ٩ مسساء والسساعة ٦ صصباحا... (٤) فيما يتعلق بالعمال غير المقيمين في منزل صصاحب العمل الذين ا تموا ١٨ سسنة يمنهون فترة راحة لا تقل عن ١٣ سساعة متضضمنة الفترة ما بين التاسسعة مسساء والسسادسسة صصباحا. وفي اسسبانيا يضضع المرسسوم الملكي رقم (٢٠١١/١٦٢٠) في المادة ٩(٤) القواعد المتعلقة بالراحة اليومية: يهصصل العامل على حد ا دنى قدره ١٢ سساعة من الراحة ما بين نهاية يوم العمل وبداية اليوم التالي. ويجوز تخفيضض فترات الراحة للعمال المقيمين ا لى عش ر سساعات على ا ن يهتسسب الفارق (ما بين ١٢ سساعة وفترة الراحة الفعلية) ويسسترد في غضضون ا ربعة ا سسابيع..7 وقت العمل ٥٥

69 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ويمنه العامل المنزلي المقيم سساعتين يوميا لتناول وجبات الطعام ولا تحتسسب هذه المدة على ا نها وقت عمل. وفي ا وروغواي يمنه القانون رقم (١٨.٠٦٥) مدة ٣٦ سساعة متتالية للراحة الا سسبوعية وما لا يقل عن عش ر سساعات من الراحة بين ا يام العمل وينص على ا ن العمال المنزليين المقيمين ينبغي ا ن يهصصلوا على تسسع سساعات راحة ليلية دون انقطاع (المادة ٥). ولغرضض ا ن تكون معايير وقت العمل المطبقة على العمال المنزليين فعالة في الممارسسة قد يلزم الا مر النص على الا سسباب التي يمكن ا ن ي ءودى بموجبها العمل خلال فترات الراحة اليومية والا سسبوعية على ا سساسس اسستشناءي. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ١٢ ينبغي للقوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ا ن تحدد الا سسباب التي يمكن ا ن ي طلب على ا سساسسها من العمال المنزليين العمل خلال فترة الراحة اليومية ا و الا سسبوعية وا ن تنص على فترة راحة تعويضضية مناسسبة بصصرف النظر عن ا ي تعويضض مالي. وبالتالي تسسمه تش ريعات بعضض الدول الخروج على فترات الراحة المقررة في ظروف محدودة خاصصة ا و عن طريق الاتفاق بين الطرفين وبصصفة عامة بما في ذلك التعويضض النقدي والا جازات البديلة ا و كلاهما. ٥٦ ا مشلة تعريف الظروف التي يمكن ا داء العمل فيها خلال فترات الراحة اليومية والا سسبوعية في النمسسا ينص القانون الاتحادي المنظم للمسساعدة المنزلية والعمال المنزليين المادة ٥(٦) على الخروج على اش تراطات الراحة اليومية ومتطلبات الاسستراحة في الظروف الاسستشناءية ا و الطارءة ويقتضضي تقديم مقابل نقدي لها ا و ا جازة ا و كليهما: (٦) يجوز وقف الاسستراحات وفترات الراحة الليلية المنصصوص عليها في الفقرتين (٣) و( ٤ ) ا علاه فقط عندما يكون هناك احتياج لعمل الموظف خلال هذه الفترات ولا سسباب ملهة ا و غير قابلة لل رجاء ا و لا يمكن دروءها. وتمنه زيادة لهذا العمل بغضض النظر عما ا ذا كان وقت بديل قد منه مقابل تخفيضض فترات هذه الاسستراحات ا و الراحة الليلية. وينص القانون الفنلندي بش ا ن توظيف العمالة المنزلية المادة ١١ على ا نه يجوز للطرفين الموافقة على التغاضضي عن متطلبات الراحة الا سسبوعية بش كل اسستشناءي ما دام هناك مقابل نقدي محدد ا و تخفيضض تعويضضي في سساعات العمل: ا ذا تم تخفيضض وقت فترة الراحة الا سسبوعية بموافقة العامل في حالات خلاف حالات الطواري يجب خصصم مدة التخفيضض من سساعات العمل العادية للعامل في موعد لا يتجاوز الش هر التقويمي التالي ا و بموافقة العامل دفع ا جر عنها كما هو منصصوص عليه ا دناه (ضضعف المعدل العادي).

70 دليل لو ضع قوانني العمل وفي بعضض الهالات اعتبر من المناسسب منه الهق في تراكم الراحة الا سسبوعية على مدى فترات من ا سسبوعين. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ١١(٣) حيشما تنص القوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية على فترة راحة ا سسبوعية تتجمع على فترة تتجاوز سسبعة ا يام بالنسسبة للعمال عموما ينبغي لمشل هذه الفترة ا لا تتجاوز ١٤ يوما بالنسسبة للعمال المنزليين. ٧-٣-٢ فترة التوقف القصصيرة ا مشلة السسماه بتراكم فترات الراحة الا سسبوعية في جنوب ا فريقيا يسسمه التهديد القطاعي ٧ المادة ١٦ بالا ضضافة ا لى مدة ٣٦ سساعة من الراحة الا سسبوعية ببعضض الانهراف المهدد عن هذا الش رط باتفاق بين الطرفين ويقر با نه «... قد يتم الاتفاق خطيا على فترة راحة لا تقل عن ٦٠ سساعة متتالية كل ا سسبوع بعد ا خر». وينص على منه مقابل للعمل ا يام الا حد ا و العطلات الرسسمية وهو ا مر يهدش بش كل اسستشناءي في المادتين ١٧ و ١٨. من الضضروري لضضمان حق العامل المنزلي في الهصصول على عمل لاءق وضضع ا حكام تش ريعية بش ا ن فترة التوقف خلال فترات العمل. كما يجب تحديد عدد ومدة فترات التوقف مع المراعاة الواجبة لعدد سساعات العمل المتواصصلة المنفذة. والغرضض من فترات التوقف ليسس فقط لضضمان تناول العمال وجبات الطعام ولكن ا يضضا لضضمان راحة مناسسبة لا سسيما في ا عقاب سساعات العمل الا ضضافية. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ١٠ ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تتخذ تدابير لضضمان ا ن يكون من حق العمال المنزليين الهصصول على فترات راحة مناسسبة خلال يوم العمل بما يسسمه لهم بتناول وجبات الطعام والتوقف القصصير عن العمل. ا مشلة عدد ومدة فترات الراحة في زمبابوي تنص لواءه علاقات العمل (العمال المنزليون) والعمالة عام ١٩٩٢ المادة ٥(٣) على ما يلي: لا يجوز لا ي صصاحب عمل ا ن يطالب عاملا منزليا ا و ا ن يسسمه له بالعمل بش كل متواصصل لمدة سست سساعات ونصصف دون حصصوله على فترة لتناول الطعام لا تقل عن ثلاثين دقيقة ومدة سساعة على الا قل لتناول الغداء وفترة راحة لتناول الش اي لا تقل عن خمسس عش رة دقيقة..7 وقت العمل ٥٧

71 احلماية الفعالة للعمال املنزليني وفي جنوب ا فريقيا يمنه التهديد القطاعي ٧ المادة ١٥(١) جميع العاملين المنزليين فترة اسستراحة قصصيرة ويوءكد ما يلي: (ا ) يجب على صصاحب العمل ا عطاء العامل المنزلي الذي يعمل بش كل مسستمر لمدة ا كثر من خمسس سساعات فترة لا تقل عن سساعة كاملة لتناول الطعام. وفي النمسسا يمنه القانون الاتحادي المنظم للمسساعدة المنزلية والعمال المنزليين المادة ٥(٣) فترة ثلاش سساعات للاسستراحة تش مل فترتين دون انقطاع تبلغ كل منهما ٣٠ دقيقة ليتناول العمال المقيمون وجبات الطعام في حين ا ن المادة ٥(٣) تنص على فترات راحة تتوقف على ا جمالي عدد سساعات العمل اليومية: تتضضمن سساعات العمل اليومية... «ا ذا تجاوزت ٤ ٥ سساعة فترة انقطاع للاسستراحات المنصصوص عليها سسلفا وبفترة دنيا على النهو المهدد ا دناه. وتكون هذه الاسستراحات كالا تي: للفترة من ٤ ٥ ا لى ٦ سساعات العمل... ٢٠ دقيقة للفترة من ٦ ا لى ٨ سساعات العمل... ٣٠ دقيقة للفترة من ٨ ا لى ٩ سساعات العمل... ٤٥ دقيقة للفترة التي تتجاوز ٩ سساعات العمل... ٦٠ دقيقة. وسسمه في بعضض الدول الخروج على فترة التوقف المقررة في ظروف خاصصة ومحدودة ا و بالاتفاق بين الطرفين وفي حالة تقديم مقابل نقدي ا و ا جازات تعويضضية ا و كليهما. ا مشلة الخروج على فترات التوقف المقررة في جنوب ا فريقيا يقي د التهديد القطاعي ٧ المادة ١٥(١) على نهو صصارم الخروج على فترات التوقف وتناول الطعام للعمال المنزليين: قد يطالب ا و يسسمه للعامل المنزلي خلال فترة الوجبات با داء ا عمال لا يمكن تا جيلها ا و تنفيذها من قبل عامل منزلي ا خر. كما يمكن للتش ريع ا ن يهدد ا يضضا ما ا ذا كانت فترات التوقف ا ثناء يوم العمل تعتبر وقت عمل وما ا ذا كان يتطلب ذلك ا ي مقابل. ولابد من اعتبار فترات التوقف التي يطالب فيها العامل المنزلي ا ن يبقى على اسستعداد لا ي عمل على ا نها جزء من سساعات العمل يسستهق ا جرا. ٦٦ ٦٦) ا نظر: ILO: Hours of work: From fixed to flexible, General Survey by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (Articles 19, 22 and 35 of the Constitution), Report 93 III (Part 1B), Geneva, 2005, para. 47. ٥٨

72 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة تعريف وقت التوقف ينص القانون الفنلندي بش ا ن توظيف العمالة المنزلية المادة ٦ على ا ن فترات التوقف التي تقل عن سساعة واحدة والتي يعفى العامل فيها من واجباته ويسسمه له بمغادرة مكان العمل بهرية مسستبعدة (من وقت العمل با جر). وفي مالطة يعر ف مرسسوم مجلسس الا جور المنظم لا جور الخدمات المنزلية لعام ١٩٧٦ وتعديلاته «سساعات العمل» على ا نها: الفترة في ا ي يوم يكون فيها الموظفون تحت تصصرف صصاحب العمل باسستشناء فترات تناول الطعام والراحة. ٧-٤ العمل الليلي يعتبر العمل الليلي واقعا بالنسسبة للعديد من العمال المنزليين. ويسسير تنظيم العمل الليلي جنبا ا لى جنب مع المتطلبات القانونية لفترة الراحة اليومية لهماية العاملين المنزليين من ا ثر سساعات العمل المفرطة والراحة غير الكافية. ويجوز للعامل المنزلي ا داء العمل الليلي على ا سساسس اسستشناءي. فعلى سسبيل المشال قد تطر ا حالة مرضض ا حد ا فراد الا سسرة ا و غياب الا باء ا و حالات ا خرى غير متوقعة. وتواجه هذه الهالات عادة من خلال السسماه بالاسستشناءات في ظل ظروف صصارمة على فترة الراحة اليومية (انظر القسسم ٧-٣-١ ا علاه). وفيما يتعلق بالهالات التي ي ءودي فيها العامل المنزلي ا عمالا ليلية تنص التوصصية رقم ٢٠١ على ا جراءات مماثلة لتلك التي تهدف ا لى تجنيب خضضوع العمال لل ثار السسلبية للعمل تحت الاحتياط ا ي في ش كل ا جراءات تهدف ا لى تحديد ٦٧ حد ا قصصى لعدد سساعات العمل الليلي المسسموه بها وكذلك قواعد الراحة والا جر. ٧-٤-١ قيود على ا داء العمل ليلا ا درجت عدة بلدان قيودا على العمل ليلا في الصصكوك التش ريعية والتنظيمية المعنية على وجه التهديد بالعمال المنزليين. وفي بعضض الهالات هناك حاجة ا لى موافقة العامل ا و ا ذا لم يتوفر هذا الش رط يضضع القانون قيودا صصارمة على الظروف التي يجوز فيها فرضض مشل هذا العمل. ٦٧) التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ٩(٢)..7 وقت العمل ٥٩

73 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ا مشلة القيود على العمل الليلي تنص اللواءه التوظيف وعلاقات العمل (للعمال المنزليين) في زمبابوي ١٩٩٢ المادة ٥(٢) على ما يلي: لا يجوز لصصاحب العمل ا ن يطلب من العامل المنزلي المقيم خارج مقر عمله العمل بعد السساعة السسابعة مسساء. ويهد قانون توظيف عمال المنازل في فنلندا المادة ٩ العمل بين السساعة الهادية عش رة ليلا والسساعة ٦ صصباحا ا لا بموافقة العامل وفي حالات الطواري : يجوز لا صصهاب العمل طلب ا نجاز العمل بين السساعة السسادسسة صصباحا والسساعة الهادية عش رة ليلا... وفي الا وقات الا خرى من اليوم (ا ي ا ثناء الليل) يجوز مطالبة العمال بالعمل فقط في الهالات التالية: (١) لا داء عمل طاري... (٢) بموافقة العامل وفي حالة البقاء تحت الطلب ا و لا داء عمل ذات الصصلة... ا و (٣) بموافقة العامل وبش كل موءقت ا ذا طلب منه ذلك لسسبب قاهر. وفي فرنسسا يعترف الاتفاق الجماعي الوطني لموظفي فرادى ا صصهاب العمل با نواع معينة من العمل الليلي التي يقوم بها العاملون المنزليون بما يتفق مع العمل اليومي بوقت كامل. وبالتالي تش ير المادتان ٣ (ب)( ٧ ) و ١)٦ ) ا لى الظروف التي يكلف فيها العامل غير الهاصصل على غرفة خاصصة في مكان العمل بالبقاء مع ش خص مريضض في الليل في ظروف قد تحتاج ا لى تدخله في ا ي لهظة. وتحدد الا حكام ا ن مشل هذا العمل لا يتفق مع الوظيفة بوقت كامل خلال سساعات النهار. ٧-٤-٢ التعويضض غالبا ما تنص معايير العمل الليلي المطبقة على العمال المنزليين على مقابل خاص للتكليف بالعمل الليلي بما في ذلك على سسبيل المشال لا الهصصر التعويضضات النقدية ا و الا جازة ا و كلاهما. ا مشلة تعويضض العمل الليلي في جنوب ا فريقيا يقتضضي التهديد القطاعي ٧ المادة ١٣ اتفاقا مكتوبا بش ا ن العمل ليلا ويتضضمن حكما بمنه علاوات متفق عليها بين صصاحب العمل والعامل وكذلك النقل من محل ا قامة العامل وا ليه في حالة عدم ا قامته لدى صصاحب العمل. وا ذا طلب صصاحب العمل من العامل المنزلي ا داء عمل لمدة ٦٠

74 دليل لو ضع قوانني العمل تتجاوز سساعة من الزمن بعد السساعة العاش رة ليلا وقبل السساعة السسادسسة صصباحا في اليوم التالي خمسس مرات على الا قل في الش هر ا و ٥٠ مرة في السسنة يجب على صصاحب العمل ا ن يمتشل لل حكام المفصصلة عن العمل الليلي والواردة في المواد ١٧(٣) و( ٤ ) من قانون الش روط الا سساسسية للعمل. ٧-٥ العمل في وقت الاحتياط يجوز مطالبة العمال المنزليين ولا سسيما الذين يتولون رعاية الا طفال الصصغار ا و المرضضى ا و المعوقين بالبقاء على اسستعداد للعمل في ا وقات ا خرى غير سساعات العمل العادية. ويش ار ا لى هذه الفترات التي يكون فيها العامل تحت تصصرف صصاحب العمل على ا نها فترات البقاء في الاحتياط ا و تحت الطلب. ووضضع ا طار تش ريعي للتعويضض والهد من هذه السساعات هو جزء مهم في سسد فجوات الهماية المتعلقة بسساعات عمل العمال المنزليين. ومن ثم فا ن الا حكام التش ريعية الخاصصة بفترات البقاء في الاحتياط للعاملين المنزليين تعترف بالهاجة ا لى المرونة الخاصصة في جوانب معينة من العمل المنزلي وفي الوقت نفسسه تحمي العمال المنزليين من التجاوزات الناتجة عن هذه المرونة والتي توءدي ا حيانا ا لى سساعات عمل «لا نهاية لها». الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ١٠(٣) تعتبر الفترات التي لا يكون خلالها العمال المنزليون ا حرارا في التصصرف بوقتهم كما يهلو لهم ويبقون رهن ا ش ارة الا سسرة بغية تلبية طلباتها المهتملة كسساعات عمل ا لى المدى الذي تحدده القوانين ا و اللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ا و ا ي وسسيلة ا خرى تتمش ى مع الممارسسة الوطنية. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ٩(١) فيما يتعلق بالفترات التي لا يكون فيها العمال المنزليون ا حرارا في التصصرف بوقتهم كما يهلو لهم ويبقون رهن ا ش ارة الا سسرة لتلبية احتياجاتها المهتملة (فترات وقت الاحتياط ا و تحت الطلب) ينبغي للدول الا عضضاء في المدى الذي تحدده القوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ا ن تنظم ما يلي: (ا ) العدد الا قصصى لسساعات العمل في الا سسبوع ا و الش هر ا و السسنة التي قد ي طلب من العامل المنزلي ا ن يبقى خلالها في الاحتياط والطرق التي قد تحتسسب بها هذه السساعات (ب) فترة الراحة التعويضضية التي يهق للعامل المنزلي بها ا ذا تعرضضت فترة الراحة العادية للانقطاع بسسبب البقاء في الاحتياط (ج) معدل الا جر الذي ينبغي دفعه عن سساعات البقاء في الاحتياط. وتش مل جوانب تنظيم فترات البقاء في الاحتياط ما يلي: (١) تحديد بعضض ا نواع العمل ا و الخدمات المسسموه فيها بفترات البقاء في الاحتياط (٢) تحديد مسستوى الا جر (٣) الهد من عدد فترات البقاء في الاحتياط (٤) اش تراط اتفاق مكتوب بين صصاحب العمل والعامل فيما يتعلق بفترات البقاء تحت الطلب. وفي بعضض الهالات تضضع الدول ا حكاما تش ريعية تنظم سساعات البقاء في الاحتياط على وجه التهديد عندما يتعلق الا مر بسساعات عمل ا ثناء.7 وقت العمل ٦١

75 احلماية الفعالة للعمال املنزليني الليل. وفي حالات ا خرى قد تحد التش ريعات من سساعات البقاء في الاحتياط على سساعات العمل في الليل. ا مشلة تنظيم سساعات البقاء في الاحتياط في الجمهورية التش يكية يقتضضي قانون العمل رقم (٢٠٠٦/٢٦٢) المادة ٩٥ اتفاق الطرفين حول ا داء فترة البقاء في الاحتياط. وتنص على ا ن العمل الذي ي ءودى خلال فترة البقاء في الاحتياط ينبغي دفعه: (١) يجوز لصصاحب العمل ان يطلب من العامل المنزلي البقاء في الاحتياط فقط ا ذا كان قد تم الاتفاق على ذلك معه. ويهق للعامل الهصصول على ا جر (ما لا يقل عن ١٠ في الماءة من دخله المتوسسط ما لم يكن متفقا على خلاف ذلك في الاتفاق الجماعي ذي الصصلة) بش ا ن بقاءه في الاحتياط. (٢) حيشما يوءدي العامل عمله خلال فترة البقاء في الاحتياط يهق له الهصصول على ا جر ا و مكافا ة... والا داء في فترة الاحتياط الذي يتجاوز سساعات العمل الا سسبوعية العادية يعتبر بمشابة عمل ا ضضافي... وفي فنلندا ينص قانون توظيف العمالة المنزلية المادة ٦ على ما يلي: في الهالات التي يضضطر فيها العمال بموجب العقد ا لى البقاء في المنزل ليكونوا تحت التصصرف في حالة اسستدعاءهم للعمل بما في ذلك الاهتمام بالا طفال ا و رعاية ا حد ا فراد الا سسرة المرضضى ا و فرد ا خر في الا سسرة يتم احتسساب سساعات العمل في حالة الاحتياط بما لا يقل عن نصصف قيمة سساعات العمل العادية ويدفع ا جرها (بما لا يقل عن نصصف الا جر الا سساسسي للعامل لعدد مماثل من السساعات). وفي فرنسسا هناك تنظيم مفصصل جدا بش ا ن «سساعات التواجد المس ءوول» للعاملين المنزليين المنوط بهم رعاية الا طفال ا و كبار السسن ا و المعوقين في الاتفاق الوطني الجماعي للعاملين لدى فرادى ا صصهاب العمل. وتعرف سساعات التواجد المس وءول على النهو يلي: سساعات التواجد المس وءول هي السساعات التي يسستطيع فيها العامل ا و العاملة التصصرف في وقته بينما هو على اسستعداد للتدخل عند اللزوم. ومن حيش الا جر تحتسسب السساعة الواحدة من التواجد المس ءوول على ا سساسس ثلشي السساعة عادية (المادة ٣ (ا )). وتتناول المادة (٦) الهالة التي يطلب فيها من العامل المنزلي بالبيات في منزل صصاحب العمل ليكون تحت تصصرفه ا ثناء الليل عند الهاجة («تواجد ليلي»): التواجد الليلي المتوافق مع العمل في النهار يش ير ا لى التزام العامل بالنوم في مكان العمل في غرفة منفصصلة دون العمل بالضضرورة ولكنه يكون على اسستعداد للتدخل ا ذا لزم الا مر كجزء من مهامه. ولا يجوز للتواجد الليلي ا ن يتجاوز ١٢ سساعة. كما لا يجوز ا ن يطالب العامل بقضضاء ا كثر من خمسس ليال متتالية ا لا في الهالات الاسستشناءية. ولا يقل ا جر التواجد الليلي عن سسدسس المعدل العادي من الا جر ويتوقف ذلك على عدد وطبيعة التدخلات المطلوبة. وا ذا كانت هناك حاجة ا لى عدة تدخلات كل ليلة تعتبر سساعات العمل الليلية بمشابة سساعات تواجد مس وءول يتم الاتفاق عليها كتابة. ٦٢

76 دليل لو ضع قوانني العمل وفي اسسبانيا ينظم المرسسوم الملكي رقم (٢٠١١/١٦٢٠) وضضع الاحتياط presencia») («Tiempos de في المادة ٩(١) و ٢)٩ ) على النهو التالي: (١) لا يتجاوز عدد سساعات العمل الا سسبوعية ٤٠ سساعة من العمل الفعلي غير متضضمنة لسساعات الاحتياط والفترات التي يظل فيها العامل تحت تصصرف صصاحب العمل تحدد عن طريق الاتفاق بين الطرفين. ويتم الاتفاق على جدول العمل بين العامل وصصاحب العمل. ولا يضضطر العامل للبقاء في المنزل عند الانتهاء من سساعات العمل النهارية ا و ا ي سساعات احتياط متفق عليها. (٢) ش ريطة الامتشال للهد الا قصصى لسساعات العمل وفترات الراحة الدنيا يتم الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بفترات الاحتياط ا و ا ي ا جر ا و مقابل لمشل هذه الفترات. وعلى ا ي حال وباسستشناء ما تم الاتفاق عليه بخصصوص منه مقابل للعامل بدلا عن فترات الراحة لا تتجاوز فترات الاحتياط ٢٠ سساعة في الا سسبوع وفي ا ي ش هر كان ويتم دفع ا جرها وفقا لمعدل لا يقل عن ا جر سساعات العمل العادية. وفي جنوب ا فريقيا يعرف التهديد القطاعي ٧ المادة ١٤ الاحتياط با نه العمل الم ءودى ا ثناء الليل. ولا يجوز مطالبة العامل با داءه ا لا في الهالات الملهة: (١)... (الاحتياط) يعني ا ي فترة بين السساعة الشامنة مسساء والسساعة السسادسسة صصباحا في اليوم التالي عندما يطلب ا لى العامل المنزلي ا ن يتواجد في مكان العمل ويسسمه له بالراحة ا و النوم ولكن عليه ا ن يكون على اسستعداد للعمل ا ذا لزم الا مر. (٢) يجوز لصصاحب العمل مطالبة العامل ا و السسماه له با ن يكون في حالة احتياط ا ذا تم الاتفاق على ذلك كتابة واذا تم تعويضض العامل عن طريق منهه ما لا يقل عن ٢٠,٠٠ ر. لكل فترة عمل. (٣) لا يجوز لصصاحب العمل ا ن يطالب ا و يسسمه للعامل با ن يكون في حالة الاحتياط ا كثر من خمسس مرات في الش هر ا و ٥٠ مرة في السسنة. (٤) يجوز لصصاحب العمل فقط ا ن يطالب العامل المنزلي ا و يسسمه له با داء العمل المنوط به دون تا خير (وهو في الاحتياط)... وتش ريعات جنوب ا فريقيا من خلال تعريفها الصصريه لسساعات الاحتياط على ا نها سساعات عمل ليلية تحول دون تقويضض الهدود واش تراطات التعويضض المتعلقة بسساعات العمل العادية. وحيشما يتجاوز العمل المطلوب ا داوءه خلال فترة الاحتياط ثلاش سساعات يهق للعامل با جر ا ضضافي ا و وقت تعويضضي (المادة ١٤(٤)) بالا ضضافة ا لى علاوة البقاء في الاحتياط..7 وقت العمل ٦٣

77 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٧-٦ الا جازة الا جازة السسنوية وحق التمتع با يام العطلات الرسسمية تش كل عناصصر هامة ا خرى في تنظيم وقت العمل ينبغي تطبيقها على العاملين المنزليين. ولا تمنه هذه الا جازة للعاملين المنزليين وقتا ضضروريا للراحة والفراغ فهسسب بل تمنههم ا يضضا فرصصة لمواجهة المس ءووليات الا سسرية وتحقيق التوازن بين العمل والهياة بش كل عام. وقد تكون لفترات الا جازة هذه ا همية خاصصة بالنسسبة للمهاجرين من الخارج والداخل الذين يتركون ا سسرهم. وتقدم الا جزاء الفرعية ا دناه بعضض الا مشلة عن كيفية معالجة بعضض الدول لل جازات المرضضية وا جازات الا مومة. ٧-٦-١ الا جازة السسنوية مدفوعة الا جر ينبغي لل حكام التش ريعية المتعلقة بالا جازة السسنوية مدفوعة الا جر ا ن تحدد المدة الدنيا لل جازة مدفوعة الا جر التي يسستهقها العمال المنزليون والتي ينبغي ا لا تكون ا قل من اسستهقاقات الا جازة السسنوية التي يتمتع بها غيرهم من العمال. ٦٨ وبالا ضضافة ا لى تحديد مدة الا جازة السسنوية مدفوعة الا جر يمكن للتش ريعات ا ن تنظم تاريخ بدء اسستهقاق الا جازة ومتى يمكن القيام بها والفترة المتواصصلة لها و/ا و طراءق ا خرى تتعلق بمنه الا جازة. ويمكن لا حكام الا جازة السسنوية ا ن تحدد ا يضضا ا نه يجب القيام بالا جازة وا نه لا يهق لصصاحب العمل المطالبة بالعمل ا ثناء الا جازة السسنوية. كما يمكنها التوضضيه با ن الوقت الذي قضضاه العامل مع ا سسرة صصاحب العمل بطلب من صصاحب العمل لا يهتسسب على ا نه ا جازة سسنوية. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ١٣ لا ينبغي اعتبار الوقت الذي يقضضيه العمال المنزليون في مرافقة ا فراد الا سسرة في ا جازة جزءا من ا جازتهم السسنوية مدفوعة الا جر. ٦٨) انظر المادة ١٠(١) من الاتفاقية رقم ١٨٩. ٦٤

78 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة تنظيم الا جازة السسنوية في بيلاروس تنص المادة ٣١٢(٣) من قانون العمل لعام ١٩٩٩ على ا ن للعمال المنزليين الهق في الهصصول على ا جازة سسنوية مدفوعة الا جر تبلغ ما لا يقل عن ٢١ يوما تقويميا في ظل الظروف العامة المنصصوص عليها بموجب قانون العمل (المادة ١٥٥). وفي فرنسسا ينص الاتفاق الجماعي الوطني لموظفي فرادى ا صصهاب العمل المادة ١٦ على منه ا ربعة ا سسابيع من الا جازة السسنوية المدفوعة والمتراكمة في فترات ش هرية ويفرضض بعضضها بالنسسبة ا لى التوقيت واسستمرارية الا جازة: (ا ) الاكتسساب يمنه الهق في الا جازة السسنوية المدفوعة للموظفين (بوقت كامل ا و جزءي) من الذين كانوا خلال السسنة المرجعية (من ا ول حزيران/يونيه من العام السسابق ا لى ٣١ ا يار/ مايو من العام الهالي) مسستخدمين من قبل صصاحب العمل نفسسه لفترة تعادل ما لا يقل عن ش هر من التواجد في العمل. (ب) مدة الا جازة مدة الا جازة السسنوية مدفوعة الا جر يومان ونصصف لكل ش هر انقضضى في العمل (ا و لكل فترة ا ربعة ا سسابيع ا و فترة تعادل ٢٤ يوما ) وبغضض النظر عن جدول العمل الزمني المعتاد.... وما لم يتفق على خلاف ذلك بين الطرفين يتم تحديد تاريخ بدء الا جازة من قبل صصاحب العمل وبموجب مهلة ا خطار (على الا قل ش هرين) يتم تحديدها في العقد لتمكين العامل من تنظيم عطلته. (ج) القيام بالا جازة يجب القيام بالا جازة السسنوية. وينبغي منه فترة ا جازة تبلغ ا سسبوعين متتاليين (ا و ١٢ يوم عمل على التوالي) خلال الفترة من ١ ا يار/مايو ا لى ٣١ تش رين الا ول/ا كتوبر ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الطرفين. وعندما تبلغ الهقوق المكتسسبة ١٢ يوم عمل على الا قل يجب القيام بالا جازة بش كل كامل ومسستمر..7 وقت العمل ٦٥

79 احلماية الفعالة للعمال املنزليني في جنوب ا فريقيا ينص التهديد القطاعي ٧ المادة ١٩ على منه ا جازة مدفوعة الا جر سسنويا ا و في غيرها من الفترات المهددة وفقا للاتفاق بين الا طراف مع المطالبة با ن يتم منه الا جازة في حزمة واحدة متواصصلة ا ذا طلب العامل ذلك: (١) يجب على صصاحب العمل منه العامل المنزلي: (ا ) ما لا يقل عن ثلاثة ا سسابيع ا جازة سسنوية با جر كامل لكل ١٢ ش هر عمل ( دورة الا جازة السسنوية ) (ب) بموجب اتفاق على الا قل يوم واحد من ا جازة سسنوية با جر كامل عن كل ١٧ يوم عمل ي ءوديه العامل المنزلي ا و يسستهق مقابلا عنه ا و (ج) بموجب اتفاق سساعة واحدة من الا جازة السسنوية با جر كامل عن كل ١٧ يوم عمل ي ءوديه العامل المنزلي ا و يسستهق مقابلا عنه.... (٤) يجب على صصاحب العمل ا ن يمنه: (ا ) ما لا يقل عن ثلاثة ا سسابيع ا جازة سسنوية با جر كامل لكل ١٢ ش هر عمل ( دورة الا جازة السسنوية ) في موعد لا يتجاوز سستة ا ش هر بعد نهاية دورة الا جازة السسنوية ا و السسنة التي اكتسسبت فيها الا جازة (ب) الا جازة المسستهقة عن سسنة واحدة خلال فترة متواصصلة ا ذا طلب العامل ذلك.... (٧) يجوز لصصاحب العمل ا لا يطالب ا و يسسمه لعامل منزلي بالعمل لديه خلال ا ي فترة من الا جازة السسنوية. (٨) يجوز لصصاحب العمل ا لا يدفع للعامل المنزلي بدلا مقابل منه ا جازة مدفوعة الا جر بموجب الهكم باسستشناء حالة ا نهاء العمل بموجب المادة ٢٥. وفي تركمانسستان ووفقا للمادة ٢٩٢ من قانون العمل لعام ٢٠٠٩ تعرف ا وقات العمل والا جازة السسنوية مدفوعة الا جر بناء على اتفاق بين العامل وصصاحب العمل. ولا يجوز لمدة الا جازة السسنوية مدفوعة الا جر ا ن تقل عما نص عليه قانون العمل. والا حكام الموضضهة لطراءق دفع التعويضض خلال فترات الا جازة السسنوية هي مناسسبة ا يضضا. فعلى سسبيل المشال قد تنص الا حكام على ضضرورة دفع تعويضض للعامل المنزلي قبل بدء الا جازة ا و حصصوله على علاوة ا و مكافا ة. بالا ضضافة ا لى ذلك قد يكون دفع المقابل النقدي مطلوبا ا يضضا بالنسسبة ا لى العاملين المنزليين الهاصصلين على بعضض ا ش كال المدفوعات العينية التي لا يتمتعون بها ا ثناء فترة ا جازتهم. ٦٦

80 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة طراءق الدفع خلال فترات الا جازة السسنوية في زمبابوي تطالب لواءه العمالة وعلاقات العمل (للعمال المنزليين) ١٩٩٢ ا ن يدفع للعامل المنزلي ا جر الا جازة قبل مغادرته وتنص على ما يلي: (ا ) يدفع للعامل المنزلي القاءم با جازة ا جره لفترة هذه الا جازة قبل مغادرته لقضضاء هذه الا جازة. وفي فرنسسا تنص المادة ) ١٦ * ( من الاتفاق الجماعي الوطني الذي يغطي العمال المنزليين على ما يلي: تدفع فترات الا جازة عند القيام بها... وبالنسسبة لل عانات العينية التي لا تسستهق للعامل ا ثناء ا جازته فلا تسستقطع من مرتبه. وفي النمسسا ينص قانون المسساعدة المنزلية العمال المنزليين المادة ٩(٢) كذلك على ا نه خلال الا جازة السسنوية يهق للعاملين الهصصول على مبالغ نقدية عن الا عانات العينية التي لا يتمتعون بها خلال الا جازة. وتنص المادة نفسسها على ا نه بالا ضضافة ا لى المكافا ة النقدية العادية يهصصل العامل على منهة عطلة بمبلغ يهسسب وفقا لمدة الخدمة:... تكون مكافا ة العطلة ضضعف المكافا ة الش هرية النقدية ا ذا كان اسستهقاق خدمة العامل في فترة الا جازة ا قل من مرتين ونصصف من الا جر الش هري ا ذا تجاوزت المدة ٢٠ عاما. ٧-٦-٢ العطلات الرسسمية ضضمان ا ن تكون ا يام العطلات الرسسمية التي يتمتع بها العمال عموما منطبقة ا يضضا على العاملين المنزليين ليسس فقط متماش يا مع الجهود الا خرى المبذولة لضضمان تكاف ءو فرص حصصول العمال المنزليين على ظروف اش لعمل اللاءقة ولكنه يش كل ا يضضا الاعتراف با ن هوءلاء العمال هم ا فراد في المجتمعات التي يعيش ون فيها. وفي بعضض البلدان تنص التش ريعات التي تغطي العاملين المنزليين حق الهصصول على ا يام العطلات الرسسمية مع الاعتراف صصراحة با نه يمكن للعامل المنزلي ا ن يقبل العمل خلال مشل هذه العطلات. وفي هذه الهالات ينص التش ريع في كشير من الا حيان على ضضرورة حصصول العامل المنزلي على مقابل نقدي محدد يتجاوز اجره العادي او الهصصول على ا جازة تعويضضية..7 وقت العمل ٦٧

81 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ا مشلة حق الهص ول على العطلات الرسسمية في زمبابوي تنص لواءه العمالة وعلاقات العمل (للعمال المنزليين) ١٩٩٢ في المادة ١٤ على ما يلي: (١) تمنه للعامل المنزلي ا جازة في ا يام العطلات الرسسمية ويدفع ا جره اليومي لكل يوم ا جازة رسسمية: ش ريطة ا نه حيشما يوافق العامل المنزلي على العمل ا ثناء العطلة الرسسمية تدفع له بالا ضضافة ا لى الا جر المنصصوص عليه في الفقرة الفرعية (١) مكافا ة وفقا لا حكام المادة (٨) (سساعات العمل الا ضضافية) مقابل العمل المنجز. (٢) لا يجوز لا ي عطلة رسسمية ا دى فيها العامل المنزلي عملا ا ن تعوضض ا و تسستبدل بيوم عمل عادي دون الهصصول على موافقة العامل المنزلي: ش ريطة ا نه حيشما يوافق العامل المنزلي يكون له حق الهصصول على ما لا يقل عن يومي ا جازة مقابل كل يوم ا جازة رسسمية ا و نصصف يوم ا جازة رسسمية يتم العمل فيه ا و يوم ا جازة لا ي جزء ا قل من يوم الا جازة الرسسمية التي تم ا داء العمل فيه. وفي جنوب ا فريقيا يضضع التهديد القطاعي ٧ البند ١٨ نظاما تعويضضيا للعامل المنزلي الذي يقبل العمل خلال جزء من الا جازة الرسسمية ا و كلها: (١) ال يجوز لصصاحب العمل ا ن يطالب العامل المنزلي بالعمل ا ثناء العطلة الرسسمية ا لا وفقا للاتفاق. (٢) ا ذا وقع يوم العطلة الرسسمية في يوم كان العامل سسوف يوءدي فيه العمل يتعين على صصاحب العمل ا ن يدفع ا جر العامل المنزلي... الذي يعمل ا ثناء العطلة الرسسمية ما لا يقل عن ضضعف الا جر اليومي. (٣) ا ذا قام العامل المنزلي... بالعمل في يوم العطلة الرسسمية الذي لا يعمل فيه العامل المنزلي عادة يتعين على صصاحب العمل ا ن يدفع للعامل المنزلي مبلغا يسساوي: (ا ) ا جر العامل المنزلي اليومي بالا ضضافة ا لى (ب) ا جر سساعة عمل العامل المنزلي عن كل سساعة عمل ا نجزها ا ثناء العطلة الرسسمية. (٤) على صصاحب العمل ا ن يدفع للعامل المنزلي ا جر العطلة الرسسمية وفقا لل جر العادي اليومي للعامل المنزلي. ٦٨

82 دليل لو ضع قوانني العمل ٧-٦-٣ الا جازة المرضضية يجوز لل حكام التش ريعية الخاصصة بالا جازات المرضضية ا ن تحدد مقدار الا جازة الممنوحة وا ن تعر ف متطلبات التا هيل للهصصول عليها. ولا ينبغي ا ن يش كل الغياب الموءقت عن العمل بسسبب المرضض ا و الا صصابة سسببا وجيها لا نهاء التوظيف. ٦٩ وينبغي للضضمان الاجتماعي بما في ذلك ا عانات المرضض لضضمان الهصصول على دخل خلال الا جازة المرضضية ا ن يمتد تدريجيا ليش مل العاملين المنزليين ا ذا لم يكن هذا هو الهال حتى الا ن. ٧٠ ويجوز عند الاقتضضاء تحميل صصاحب العمل التزام صصرف مكافا ة ا و تقديم ا ش كال ا خرى من الدعم للعامل ا ثناء المرضض. ا مشلة حق الهص ول على ا جازة مرضضية في النمسسا ينص قانون المسساعدة المنزلية والعاملين المنزليين المادة ١٠ على ما يلي: (١) ا ذا منع العامل بعد بدءه العمل من تا دية عمله بسسبب المرضض (حادش) دون ا ن يكون ذلك عمدا ا و بسسبب الا همال الجسسيم يكون من حق العامل المنزلي المطالبة باجره لمدة لا تتجاوز سستة ا سسابيع. ويجوز تمديد هذه الفترة لتصصل ا لى ثمانية ا سسابيع ا ذا تجاوزت علاقة العمل الفعلية خمسس سسنوات وا لى ١٠ ا سسابيع ا ذا تجاوزت هذه العلاقة ١٥ سسنة وا لى اثني عش ر ا سسبوعا ا ذا لم تنقطع هذه العلاقة لمدة ٢٥ عاما. وفي كل الهالات من حق العامل المطالبة بنصصف الا جر لمدة ا ربعة ا سسابيع ا ضضافية.... (٤) لو منع العامل من ا داء عمله بسسبب حادش وقع ا ثناء العمل ا و مرضض مهني وفقا لل حكام الواردة في النظام القانوني للتا مين من الهوادش يكون له الهق في اسستمرار حصصوله على ا جر لمدة ثمانية ا سسابيع (الهق) اعتبارا من بداية علاقة العمل. وتصصل المطالبة بالتعويضض ا لى عش رة ا سسابيع ا ذا اسستمرت علاقة العمل دون انقطاع لمدة ١٥ عاما.... والجدير بالذكر ا ن هذا القانون يهدد ا يضضا ا نه في الظروف المش ار ا ليها في المادة ١٠ لا يجوز فصصل العامل المنزلي (انظر المادة ١١). ٦٩) يتوخى هذا في المادة ٦(١) من الاتفاقية رقم ١٥٨. وفقا لهذه الاتفاقية يكون تعريف ما يش كل تغيبا موءقتا عن العمل ومدى اسستلزام ش هادة طبية والقيود الممكنة على تطبيق المبدا المنصصوص عليه في المادة ٦(١) محددا في القوانين ا و اللواءه الوطنية والاتفاقات الجماعية وقرارات التهكيم ا و المهاكم ا و با ي طريقة ا خرى تتفق مع الممارسسة الوطنية. انظر المادة ٦(٢) من الاتفاقية رقم ١٥٨ بالاقتران مع المادة ١ من الاتفاقية نفسسها. ٧٠) انظر المادة ١٤ من الاتفاقية رقم ١٨٩..7 وقت العمل ٦٩

83 احلماية الفعالة للعمال املنزليني وفي فيتنام يفرضض قانون العمل المادة ١٣٩(٢) على صصاحب العمل ش رطا عاما لتقديم الرعاية للعامل المنزلي المريضض ا و المصصاب: يجب على صصاحب العمل احترام ش رف وكرامة ورفاهية العامل المنزلي ويكون مس وءولا عن توفير الرعاية عندما يصصاب العامل بمرضض ا و بهادش. وفي زامبيا ينص مرسسوم الهد الا دنى لل جور وظروف العمل (العمال المنزليون) لسسنة ٢٠١١ المادة ٨ على ما يلي: يمنه صصاحب العمل ا لى العامل المنزلي ا جازة تغي ب با جر كامل... لا تقل من يومين في الش هر ووفقا للش روط التالية: (ا ) باسستشناء حالة ا نهاء خدمة العامل المنزلي يكون للعامل المنزلي حق القيام با جازة فقط بعد انقضضاء مدة سستة ا ش هر متواصصلة لدى صصاحب العمل (ب) ولا تحتسسب العطلات المدفوعة وا جر ا يام الا حد عند حسساب مدة الا جازة (ج) يهق لصصاحب العمل ا ن يا خذ في اعتباره بش كل معقول مصصاله الا سسرة عند الموافقة على تواريخ منه هذه الا جازة. ٧-٦-٤ ا جازة الا مومة لا جازة الا مومة ا همية خاصصة في قطاع العمل المنزلي حيش ا ن غالبية كبيرة من العمال المنزليين من النسساء. ومن ثم ينبغي للتش ريع ا ن يمد نطاق نفسس الهماية فيما يتعلق بالا مومة ليش مل العاملات المنزليات كما هو الهال في القطاعات الا خرى. ٧١ وفي حين يركز هذا القسسم على ا جازة الا مومة تجدر مراعاة ا نه ينبغي لهماية الا مومة فيما يخص العاملات المنزليات ا ن تش مل ا يضضا قضضايا ا خرى بما في ذلك الهماية من التمييز على ا سساسس الهمل ا و الا مومة (وخاصصة الفصصل المبني على التمييز) ٧٢ ونظام الا عانات النقدية للنسساء في ا جازة ا مومة. وتدعو الاتفاقية رقم ١٨٩ ا لى اتخاذ تدابير تضضمن الظروف الملاءمة للعاملات المنزليات لا تقل موءاتاة عن تلك المطبقة على العاملات بش كل عام وفيما يتعلق بالهماية والضضمان الاجتماعي بما في ذلك فيما يتعلق بالا مومة. ٧٣ ٧٠ ٧١) يتوخى هذا في المادة ٦(١) من الاتفاقية رقم ١٥٨. وفقا لهذه الاتفاقية يكون تعريف ما يش كل تغيبا موءقتا عن العمل ومدى اسستلزام تنص الاتفاقية رقم ١٨٣ على ا ن تدابير حماية الا مومة الواردة فيها ينبغي ا ن تش مل جميع المسستخدمات بما في ذلك «الا ش كال غير النمطية من العمل لدى الغير». ٧٢) انظر الاتفاقية رقم ١٨٣ المادتان ٨ و ٩ وكذلك الاتفاقية رقم ١٥٨ المادة ٥ (د) و( * ). ٧٣) انظر المادة ١٣ من الاتفاقية رقم ١٨٩.

84 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة الهق في ا جازة الا مومة في فرنسسا ينص الاتفاق الجماعي الوطني للعاملين لدى فرادى ا صصهاب العمل المادة (٢٣) فيما يتعلق بالا مومة وتبني طفل والا جازة الوالدية ا ن «يسستخدم العامل من الا عانات الفردية المنصصوص عليها في قانون العمل». وفي زمبابوي تنص لواءه العمالة وعلاقات العمل (العمال المنزليون) ١٩٩٢ في المادة ٢١(١) على ما يلي: لتجنب الش ك يهق لكل عاملة منزلية بموجب الش روط الواردة في المادة ١٩ في قانون علاقات العمل عام ١٩٨٥ الهصصول على ا جازة ا مومة. وفي جنوب ا فريقيا يضضع التهديد القطاعي ٧ المادة ٢٢ المتطلبات المهددة بش ا ن ا جازة الا مومة الممنوحة للعاملات المنزليات بالنسسبة ا لى مقدار وتوقيت مشل هذه الا جازة على السسواء: (١) للعاملة المنزلية الهق في ا جازة ا مومة لا تقل عن ا ربعة ا ش هر متتالية. (٢) يجوز للعاملة المنزلية ا ن تبدا ا جازة الا مومة: (ا ) في ا ي وقت اعتبارا من ا ربعة ا سسابيع قبل تاريخ الوضضع المتوقع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ا و (ب) في موعد يتم اعتبارا منه ا ثبات طبيب ا و داية ا ن هذا ضضروري لصصهة العاملة المنزلية ا و للجنين. (٣) يجوز للعاملة المنزلية التغيب عن العمل لمدة سستة ا سسابيع بعد ولادة طفلها ا لا ا ذا اقر الطبيب ا و الممرضضة با نها قادرة على القيام بذلك. (٤) للعاملة المنزلية التي تتعرضض لل جهاضض خلال الربع الشالش من الهمل ا و التي ولد طفلها ميتا الهق في ا جازة ا مومة لمدة سستة ا سسابيع بعد الا جهاضض ا و ولادة جنين ميت بغضض النظر عما ا ذا كانت العاملة المنزلية قد بدا ت ا جازة الا مومة في وقت الا جهاضض ا و ولادة جنين ميت. وفي جنوب ا فريقيا يعتبر التهديد القطاعي ٧ ا ن فصصل العاملة المنزلية بسسبب الهمل ا و الهمل المقصصود ا و لا ي سسبب يتعلق بالهمل فضضلا عن رفضض السسماه لها عند عودتها من ا جازة الا مومة ا ن تسستا نف عملها ا مر غير عادل تلقاءيا بموجب قانون علاقات العمل ١٩٩٥. وتمتد مشل هذه الا حكام ا لى حماية العاملات المنزليات من التمييز في مجال يهتاج ا ليها بصصورة خاصصة. وتنص الاتفاقية رقم ١٥٨ في المادة ٥(e) على ا ن التغيب عن العمل خلال ا جازة الا مومة لا يجوز ا ن يش كل سسببا وجيها لا نهاء التوظيف. وقد اعتمدت هذه القاعدة في قوانين العمل في العديد من البلدان في كافة ا نهاء العالم. ٧٤ ٧٤) يمكن الاطلاع على ا مشلة مسستمدة من قانون العمل المقارن في EPLex قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بش ا ن تش ريعات حماية العمالة. وحول هذا الموضضوع انظر ا يضضا المادة ٨ من الاتفاقية رقم ١٨٣..7 وقت العمل ٧١

85 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٧-٦-٥ ا نواع ا خرى لل جازة الش خصصية يمكن ا يلاء الاعتبار ا يضضا ا لى النص على ا جازة ا ضضافية مدفوعة ا و غير مدفوعة الا جر في ا حداش معينة في الهياة مشل الزواج ا و الوفاة ا و الولادة ا و مرضض بعضض ا فراد الا سسرة ا و لهضضور ش وءون ا سسرية طارءة بش كل عام. وتش جع التوصصية رقم ٢٠١ سسياسسات وبرامج لمعالجة احتياجات التوازن بين عمل العاملين المنزليين وحياتهم وا دراجهم في الجهود العامة الرامية ا لى التوفيق بين العمل والمس وءوليات الا سسرية. ٧٥ وفي بوركينا فاسسو ينص المرسسوم رقم (PRES/PM/MTSS/٨٠٧-٢٠١٠) بتاريخ ٣١ كانون الا ول/ ديسسمبر ٢٠١٠ الذي يضضع ش روط عمل عمال المنازل المادة ١٤ على منه ا يام ش خصصية مدفوعة الا جر للعمال المنزليين لا تتجاوز عش رة في الماءة سسنويا بعد مضضي ا كثر من سستة ا ش هر على الخدمة في ظروف معينة وعند الاقتضضاء تقديم الوثاءق المناسسبة ا لى صصاحب العمل. وفي جنوب ا فريقيا ينص التهديد القطاعي ٧ المادة ٢١ على منه خمسسة ا يام مدفوعة الا جر لا جازة المس وءولية الا سسرية في حال الولادة ا و مرضض ا و وفاة احد ا فراد ا سسرة العمال المنزليين الذين ا مضضوا مدة دنيا في العمل والذين يوءدون عدد سساعات محدد في الا سسبوع لدى صصاحب العمل. ٧٥) انظر الفقرة ٢٥(١) (ب) و(ج). ٧٢

86 8. الأجر يعتبر العمل المنزلي من الا عمال التي تحصصل على ا قل الا جور في سسوق العمل. وتبخسس قيمته ولا يهص ل المقابل المناسسب ويرجع سسبب ذلك جزءيا ا لى ا نه يعكسس المهام التي تقوم بها عادة الا ناش من ا فراد الا سسرة دون ا جر مما يوءدي ا لى اعتبار هذا العمل على ا نه غير مهني ولا قيمة له. ٧٦ ويبدو ا ن العمال المنزليين ا قل قدرة على التفاوضض حول ش روط وظروف عملهم بما في ذلك الا جر وغالبا ما تكون الاتفاقات الجماعية غاءبة. كما ا ن العمال المنزليين المهاجرين الذين يوظفون من خلال الوسسطاء على وجه الخصصوص يمنعون من وضضع مهاراتهم ودوافعهم كجزء من المعادلة. ولذلك في كشير من الا وقات يهدد ا جر العامل المنزلي فعلا وفق ما يريد صصاحب العمل دفعه. ٧٧ علاوة على ذلك يواجه العمال المنزليون ممارسسات تعسسفية فيما يتعلق بالا جور بما في ذلك الدفع غير الكامل ا و التا خر في السسداد. ٧٨ ويمكن للتش ريعات التي تتناول الهد الا دنى من الا جور ا ن تلعب دورا هاما في تعزيز العمل اللاءق في قطاع العمل المنزلي. وتحتوي الاتفاقية رقم ١٨٩ والتوصصية رقم ٢٠١ على ا رش ادات محددة حول هذه القضضايا تكمل معايير العمل الدولية الا خرى ذات الصصلة بش ا ن تحديد الهد الا دنى لل جور ٧٩ وحمايتها. ٨٠ ٨-١ تغطية الهد الا دنى لل جور يعتبر ا دراج العاملين المنزليين في تغطية الهد الا دنى لل جور وسسيلة من الوسساءل التي تعالج بش كل غير مناسسب تدني الا جور في هذا القطاع. (٧٦ فيما يتعلق بهذا الموضضوع انظر ا يضضا (Geneva, 2011 ILO: Remuneration in domestic work, ILO Domestic Work Policy Brief ٧٧) مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) م ءوتمر العمل الدولي الدورة ٩٩ جنيف ٢٠١٠ الفقرات ٢٥ و ٥٠-٤٩ و ١٣٩. ٧٨) المرجع نفسسه الفقرات ٢٣-٢٤. ٧٩) انظر الاتفاقية رقم ٢٦ التي صصدق عليها ١٠٣ دول ا عضضاء في منظمة العمل الدولية والاتفاقية رقم ١٣١ التي صصدق عليها ٥١ دولة عضضو في منظمة العمل الدولية والتوصصية المصصاحبة للاتفاقية رقم ١٣١ وتوصصية تحديد المسستويات الدنيا لل جور (١٩٧٠) رقم ١٣٥. ٨٠) انظر الاتفاقية رقم ٩٥ التي صصدق عليها ٩٦ دولة عضضوا في منظمة العمل الدولية والتوصصية المصصاحبة لها توصصية حماية الا جور ١٩٤٩ (رقم ٨٥). المادة ٢(٢) تسسمه اسستبعاد الا ش خاص العاملين في الخدمات المنزلية من تطبيق ا حد ا حكام الاتفاقية رقم ٩٥ ا و جميعها. لكن حيشما لم تخطر هذه الاسستشناءات ا لى مكتب العمل الدولي في التقرير الا ول للدولة العضضو بموجب المادة ٢٢ من دسستور منظمة العمل الدولية تلتزم الدولة العضضو المصصدقة با نفاذ ا حكام الاتفاقية فيما يتعلق بهوءلاء العاملين..8 الأجر ٧٣

87 احلماية الفعالة للعمال املنزليني الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ١١ تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يتمتع العمال المنزليون بتغطية الهد الا دنى لل جر حيشما كانت مشل هذه التغطية موجودة وا ن تكون الا جور محددة من دون تمييز قاءم على الجنسس. تتناول قوانين الهد الا دنى لل جور في مختلف البلدان الهد الا دنى لا جور العاملين المنزليين بطرق مختلفة. ومع ذلك يمكن تحديد خيارين رءيسسيين: (١) التغطية بواسسطة تطبيق معدل ا دنى من لل جر يطبق على المسستوى الوطني بش كل عام (٢) التغطية من خلال معدل ا و معدلات قطاعية ا و مهنية. وهناك ا يضضا اختلافات تتعلق بالا ليات المسستخدمة لتهديد مسستويات الهد الا دنى لل جور وفيما يتعلق با ش راك منظمات العمال ومنظمات ا صصهاب العمل. وينبغي تحديد نوع التغطية وا لية وضضع وتسسوية معدلات الهد الا دنى لل جور والمعايير والمسستويات الفعلية للمعدلات التي تنطبق على العاملين المنزليين في سسياق كل بلد بذاته. ويمكن لا لية وا جراءات وضضع الهد الا دنى لل جور التي تغطي العاملين المنزليين ا ن تكون نفسس تلك التي تضضع الهد الا دنى لل جور المعمول به لغيرهم من العمال. وتعمل بعضض البلدان التي ليسس لديها ا لية الهد الا دنى لل جور على وضضع حد ا دني لل جور لعدد محدود من المهن ا و القطاعات المعرضضة لل جور المتدنية والتي تفتقر ا لى الاتفاقات الجماعية ومنها العمل المنزلي غالبا (على سسبيل المشال فنلندا وسسويسسرا - انظر ا دناه). وبغضض النظر عن الطريقة التي يتم من خلالها تغطية الهد الا دنى لل جور من المهم ربط معدلات الا جور بعدد معين من السساعات (على سسبيل المشال الهد الا دنى لل جر الش هري على ا سساسس ٤٠ سساعة في الا سسبوع) والسسماه بهسساب المعدلات على ا سساسس السساعة. ويس هل هذا الامتشال للهد الا دنى عندما يكون العمال المنزليون مسستخدمين لعدة سساعات لدى صصاحب عمل واحد ا و ا كثر وهذا غالبا ما يهدش. ا مشلة التغطية بهد ا دنى وطني لل جر مطبق عموما في دولة بوليفيا المتعددة القوميات ينص قانون العاملين في المنازل لعام ٢٠٠٣ المادة ١٤ على ما يلي: ينبغي دفع ا جر عن العمل في المنازل... بمعدل لا يقل عن الهد الا دنى الوطني لل جور في حالة العمل بالسساعات الكاملة. وتدفع ا جور نصصف وقت العمل بمعدل نصصف الهد الا دنى لل جر الوطني. وفيما يتعلق بالعمل المنجز على ا سساسس المهمة ا و لعدد معين من السساعات ا و الا يام في الا سسبوع تحسسب الا جور على ا سساسس الهد الا دنى لل جور الوطنية مقسسوما على عدد السساعات المنجزة. ويمكن ا يضضا تحديد ا جور ا على من الهد الا دنى لل جور الوطنية بموجب اتفاق قانوني. وتدفع ا جور سساعات العمل الا ضضافية وفقا لقانون العمل العام. ٧٤

88 دليل لو ضع قوانني العمل وفي اسسبانيا يش مل المرسسوم الملكي رقم (٢٠١١/١٦٢٩) المادة ٨(١) العاملين المنزليين في تغطية الهد الا دنى الوطني لل جر: ينطبق ا يضضا الهد الا دنى لل جور المهنية المش تركة الذي تحدده الهكومة على ا سساسس سسنوي على علاقة العمل الخاصصة وفقا لل حكام والش روط المنصصوص عليها في تش ريعات العمل العامة. ويفهم الهد الا دنى لل جور على ا نه يش ير ا لى العمل بوقت كامل على النهو المهدد في المادة ٩(٢) من هذا المرسسوم الملكي ويهسسب على ا سساسس تناسسبي ا ذا كانت سساعات العمل ا قل من الوقت الكامل. ويمكن زيادة هذا الا جر بموجب اتفاق فردي ا و جماعي. وفي ترينيداد وتوباغو كانت هناك معدلات ا جور منفصصلة لبعضض القطاعات بما في ذلك معدل خاص للعمال المنزليين. ويضضع مرسسوم الهد الا دنى لل جور ٢٠١٠ حدا ا دنى وطنيا لا جور يطبق عموما على العمال في البلاد. وفي بلدان ا خرى تضضع التش ريعات القانونية المنفصصلة حدا ا دنى لل جور لمختلف القطاعات ا و المهن ا حدها خاص بالعمل المنزلي (على سسبيل المشال جنوب ا فريقيا) بينما يهدد تش ريع وحيد معدلات لمهن مختلفة من بينها العمل المنزلي (على سسبيل المشال كوسستاريكا). ويمكن ا يضضا لتش ريعات العمل ا ن تضضفي قوة قانونية على الاتفاقات الجماعية التي تحدد مسستويات الا جور وهو نهج ذو صصلة للبلدان التي يتم فيها ا جراء المفاوضضة الجماعية في قطاع العمل المنزلي (على سسبيل المشال فرنسسا). ا مشلة التغطية حسسب القطاع ا و المعدل المهني في فنلندا ينص قانون توظيف عمال المنازل المادة ١٢ على ما يلي: في حالة غياب اتفاق جماعي ملزم... ينطبق على العمل المنزلي يجوز للهكومة الموافقة على الش روط المتعلقة بالهد الا دنى لل جور وش روط وا حكام ا خرى للعمالة التي تراها ضضرورية من ا جل ضضمان الكفاف المنصصف والمعقول لعمال المنازل. وفي جنوب ا فريقيا ينص التهديد القطاعي ٧ المادة ٢ على التزام صصاحب العمل بدفع ا جر يسساوي على الا قل الهد الا دنى لل جور المنصصوص عليه. ويتم تطبيق الهد الا دنى على منطقتين جغرافيتين وفقا لعدد سساعات العمل في الا سسبوع (مع معدلات منفصصلة عالية نسسبيا للعمال الذين يوءدون ٢٧ سساعة على الا قل من العمل ا سسبوعيا ). وتنظم المادة ٣ التسسويات الدورية لمعدلات الهد الا دنى لل جور في حين تضضع المادة ٤ قواعد بش ا ن حسساب الا جور..8 الأجر ٧٥

89 احلماية الفعالة للعمال املنزليني وفي سسويسسرا ينص قانون الواجبات المادة ٣٦٠ (ا ) الفقرة ١ على ما يلي: حيشما يتم اسستقطاع الا جور المتعارف عليها في منطقة جغرافية ا و مهنة ا و صصناعة بش كل متكرر ا و غير عادل في ا طار مهنة معينة ا و قطاع اقتصصادي وفي غياب عقد توظيف جماعي يهدد الا جر الا دنى الذي يمكن ا ن تعتبره لجنة ثلاثية ملزما عموما عند التطبيق على النهو المنصصوص عليه في المادة ٣٦٠ (ب) يجوز للسسلطة المختصصة ا صصدار عقد عمل موحد محدد المدة ينص على حد ا دنى لل جر يختلف حسسب المنطقة وعند الاقتضضاء حسسب الموقع من ا جل مكافهة ا و منع الممارسسات التعسسفية. وقد ا صصدر المجلسس الاتحادي اسستنادا ا لى المادة ٣٦٠ (ا ) من قانون الواجبات مرسسوما بش ا ن العقد الموحد للعاملين في الاقتصصاد المنزلي بتاريخ ٢٠ تش رين الا ول/ ا كتوبر ٢٠١٠. ويهدد هذا المرسسوم ا ربع معدلات دنيا للسساعة تنطبق على العاملين المنزليين (متمايزة على ا سساسس الخبرة والموءهلات الرسسمية). ٨-٢ حماية الا جور في حين ا ن الهد الا دنى لا جور العاملين المنزليين يهدف ا لى ا يجاد مسستويات عادلة من الا جر تهدف معايير حماية الا جور ا لى ضضمان دفع الا جور المسستهقة بش كل مناسسب ا لى العامل. والامتناع عن دفع الا جور ا و تا جيلها ا و دفعها بش كل غير منتظم هي ممارسسات ش اءعة في قطاع العمل المنزلي. ٨١ وبالا ضضافة ا لى بعضض المسساءل التي يتناولها هذا الفصصل فان تش جيع و ترويج ا ضضفاء الطابع الرسسمي على علاقة العمل من خلال عقود مكتوبة هو من الا مور الهامة ا يضضا لهماية الا جور (انظر الفصصل ٣). ويسساهم تحديد معدلات الا جور وفترات الدفع وطريقة ومكان الدفع وا ية اقتطاعات اتفق عليها الطرفان كتابة في توضضيه الهقوق والالتزامات وتيسسير الامتشال. وقد يفتقر العمال المنزليون ا لى حماية ا جورهم نتيجة لل حكام المنصصوص عليها في القوانين ا و اللواءه والتي تسستبعد العمال من نطاقها. ٨٢ ومن ا جل تحقيق المسساواة في الهماية بموجب القانون ينبغي التفكير في مد نطاق النص القانوني ذي الصصلة ليش مل العاملين المنزليين. ٨١) انظر على سسبيل المشال ٧٦ S. Esim and M. Smith: Gender and migration in Arab states: The case of domestic workers (Beirut, ILO, 2004). ٨٢) انظر على سسبيل المشال تعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية الموجه ا لى الجمهورية العربية السسورية (طلب مباش ر قدم في عام ٢٠٠٧) لبنان (طلب مباش ر قدم في عام ٢٠٠٨) تركيا (طلب المباش رة قدم في عام ٢٠٠٨) فيما يتعلق بالاتفاقية رقم ٩٥. في هذه الهالات تم اسستبعاد العاملين المنزليين من قانون العمل الذي تضضمن مع ذلك الا حكام المنفذة للاتفاقية. ويمكن الاطلاع على الطلبات المباش رة والملاحظات الموجهة من قبل لجنة خبراء منظمة العمل الدولية ا لى الدول الا عضضاء في منظمة العمل الدولية في قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بش ا ن معايير العمل الدولية على العنوان التالي: الدولية تلتزم الدولة العضضو المصصدقة با نفاذ ا حكام الاتفاقية فيما يتعلق بهوءلاء العاملين.

90 دليل لو ضع قوانني العمل ٨-٢-١ الدفع المنتظم والمباش ر والكامل يعتبر تنظيم فترات دفع الا جر بمشابة عنصصر ا سساسسي في تش ريعات حماية الا جور. ونظرا للمش اكل التي يواجهها العديد من العمال المنزليين في هذا الصصدد ٨٣ ينبغي على التش ريع المطالبة بالدفع المنتظم والمباش ر والكامل في ا طار قانوني وتحديد حد ا قصصى لفترات الدفع. ولا يجوز لفترات الدفع ا ن تتجاوز ش هرا واحدا. ٨٤ كذلك يمكن لل حكام التش ريعية ا ن تحدد الا سساليب المسسموه بها للسسداد ا ي الدفع نقدا بالعملة الرسسمية ا و عن طريق التهويل المصصرفي ا و الش يك البريدي ا و با مر دفع نقدي كما ينبغي حظر تقييد العامل با ي ش كل في حريته في التصصرف با جره. ٨٥ الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ١٢(١) يتلقى العمال المنزليون ا جورهم مباش رة نقدا وفي فترات منتظمة على الا قل مرة في الش هر. وما لم يكن منصصوصصا عليه في القوانين ا و اللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية يجوز ا ن يكون الدفع بواسسطة حوالة مصصرفية ا و ش يك مصصرفي ا و ش يك بريدي ا و حوالة بريدية ا و ا ي وسسيلة قانونية ا خرى للمدفوعات النقدية بموافقة العامل المعني. ا مشلة حماية الا جور في جنوب ا فريقيا ينص التهديد القطاعي ٧ المادة ٥ على ما يلي: يجب على صصاحب العمل دفع الا جر ا لى العامل المنزلي (١) بعملة جنوب ا فريقيا (ا ) بصصورة يومية ا و ا سسبوعية ا و نصصف ش هرية ا و ش هرية (ب) نقدا ا و بش يك ا و عن طريق الا يداع المباش ر في حسساب يهدده العامل المنزلي. (ج) يجب ا ن يسسل م ا ي دفع نقدي ا و ش يك ا لى كل عامل منزلي: (٢) في مكان العمل (ا ) خلال سساعات العمل (ب) في ظرف مغلق يصصبه ملكا للعامل المنزلي. (ج) يجب على صصاحب العمل ا ن يدفع للعامل المنزلي في يوم اسستهقاق الا جر عادة الذي يوافق (٣) عليه العامل المنزلي. ٨٣) مكتب العمل الدولي: العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) المرجع السسابق الفقرات ٢٤-٢٥.(. ٨٤) للهصصول على ا رش ادات بش ا ن فترات دفع الا جور بالا ضضافة ا لى الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة (١) ١٢ انظر ا يضضا الفقرة ٤ (ا ) من التوصصية رقم ٨٥ التي تنص على ا ن الا جور تدفع في كشير من الا حيان بمعدل لا يقل عن مرتين في الش هر على ا لا تتجاوز ١٦ يوما في حالة العمال الذين يتقاضضون ا جورا تحسسب على ا سساسس السساعة ا و اليوم ا و الا سسبوع. ٨٥) المادة ٦ من الاتفاقية رقم ٩٥..8 الأجر ٧٧

91 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٨-٢-٢ الدفع العيني ا ذا رجعنا ا لى التاريخ سسنجد ا نه في كشير من الا حيان كان يدفع ا جر العاملين المنزليين من قبل ا صصهاب عملهم في ش كل المقابل العيني مشل المواد الغذاءية والسسكن. ومع ذلك فمن المتعارف عليه الا ن ا ن المدفوعات العينية للعمال المنزليين ا ن وجدت ينبغي ا لا يسسمه بها ا لا وفقا لش روط صصارمة. ومن ش ا ن فقدان المقابل النقدي عندما يسستبدل صصاحب العمل النقد بالسسلع ا و الخدمات ا ن يقوضض بش كل خطير قدرة العمال المنزليين على ا عالة ا نفسسهم وا سسرهم وبش كل خاص ا ذا لم تتوافق هذه السسلع مع احتياجات العمال المنزليين الش خصصية. وتنص معايير العمل الدولية ذات الصصلة على ا نه ينبغي ا ن ينص القانون الوطني على ضضمانات ضضد الممارسسات التعسسفية فيما يتعلق بالمدفوعات العينية لا سسيما ا ذا كانت هذه الهماية غير متوفرة بموجب اتفاق جماعي ا و تحكيم. ٨٦ الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ١٢(٢) يمكن للقوانين ا و اللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ا و قرارات التهكيم ا ن تنص على دفع جزء محدود من ا جر العامل المنزلي في ش كل مدفوعات عينية لا تكون ا قل م ءواتاة من تلك المطبقة عموما على في ات ا خرى من العمال ش ريطة اتخاذ تدابير تضضمن ا ن يوافق العامل على مشل هذه المدفوعات العينية وا ن تكون للاسستخدام الش خصصي للعامل ولمصصلهته وا ن تكون القيمة النقدية المنسسوبة لها عادلة ومعقولة. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ١٤ عند النص على دفع جزء محدد من الا جر عينا ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في ما يلي: (ا ) وضضع حد ا جمالي لنسسبة الا جر التي يمكن ا ن تدفع عينا بهيش لا يتدنى بلا مبرر الا جر الضضروري لا عالة العمال المنزليين وعاءلاتهم (ب) احتسساب القيمة النقدية للمدفوعات العينية بالاسستناد ا لى معايير موضضوعية من قبيل القيمة السسوقية وسسعر ا و ا سسعار التكلفة التي تحددها السسلطات العامة حسسب مقتضضى الهال (ج) حصصر المدفوعات العينية بتلك التي تتناسسب بش كل واضضه مع الاسستخدام الش خصصي للعامل المنزلي ومصصلهته مشل الغذاء والما وى (د) التا كد عن الطلب من العامل المنزلي العيشش في ما وى توفره الا سسرة من عدم ا جراء ا ي اسستقطاع يتعلق بالما وى من الا جر ما لم يوافق العامل على ذلك (ه) التا كد من عدم اعتبار المواد المرتبطة مباش رة با داء العمل المنزلي مشل البزات ا و الا دوات ا و معدات الهماية وتنظيفها وصصيانتها بمشابة مدفوعات عينية وعدم اسستقطاع تكاليفها من ا جر العامل المنزلي. ٨٦) انظر ا يضضا الاتفاقية رقم ٩٥ المواد ٤ و ٥ و ٨. ٧٨

92 دليل لو ضع قوانني العمل يجوز لا حكام الهماية ا ن تحدد البدلات العينية المسسموه بها ا و تحظر ا نواع معينة من مشل هذه البدلات. وهناك ا داة تنظيمية ا خرى للهد من المدفوعات العينية هي الهكم الذي يهظر تجاوز حد معين من الا جر. وفي حين ا ن المعايير الدولية ذات الصصلة لا تحدد مسستوى الا جر العيني المسسموه به را ت لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصصيات في منظمة العمل الدولية ا نه قبل السسماه بنسسبة معينة من الا جر العيني ينبغي للهكومات ا ن «تقي م بعناية ما ا ذا كان مشل هذا التدبير معقولا على ا سساسس تداعياته المهتملة على العمال المعنيين مع مراعاة الظروف الوطنية ومصصاله الا فراد العاملين». ٨٧ لا ينبغي اعتبار المواد ا و الخدمات التي يوفرها صصاحب العمل مقابل مهام عمل على ا نها ا جور عينية وبالتالي يهظر اسستقطاعها. وقد حظرت الا جور العينية تماما في عدد من الهالات ا و سسمه بها فقط كمكافا ت تتجاوز الهد الا دنى لل جر. وفي حالات ا خرى اعتبر الغذاء والسسكن اسستهقاقا يضضاف ا لى الا جور. وكما ا ش ير ا ليه في التوصصية رقم ٢٠١ ينبغي ا ن تدرج ا ي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية في الش روط والا حكام المقدمة ا لى العامل. ٨٨ ا مشلة المدفوعات العينية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات: يهظر قانون العمال المنزليين لعام ٢٠٠٣ في المادة ١٤ منه المدفوعات العينية في قطاع العمل المنزلي بش كل عام: يدفع مقابل ا جر الا عمال المنزلية على ا سساسس ش هري وفي ا طار قانوني بمعدل لا يقل عن الهد الا دنى الوطني لل جر ويهظر الدفع الموءجل ا و الدفع العيني. وفي كيبيك كندا: ينص قانون احترام معايير العمل على ما يلي: (٥١) الهد الا قصصى الذي يجوز لصصاحب العمل المطالبة به لقاء السسكن والطعام من العامل المنزلي لديه هو الذي تحدده لاءهة الهكومة. (٥١.٠.١) بغضض النظر عن المادة ٥١ يجوز لصصاحب العمل ا لا يتطلب مقابلا للسسكن والطعام من العامل المنزلي الذي توفر له الا قامة والغذاء في منزل صصاحب العمل. ٨٧) مكتب العمل الدولي: الدراسسة الاسستقصصاءية العامة بش ا ن التقارير المتعلقة باتفاقية حماية الا جور (رقم ٩٥) وتوصصية حماية الا جور رقم (٨٥) عام ١٩٤٩ التقرير الشالش (الجزء ١ باء) موءتمر العمل الدولي الدورة ٩١ جنيف ٢٠٠٣ الفقرة ١١٨. ٨٨) انظر المادة ٧ (ه) من الاتفاقية رقم ١٨٩ والفقرة ٦(٢) من التوصصية رقم ٢٠١..8 الأجر ٧٩

93 احلماية الفعالة للعمال املنزليني البرازيل: ينص القانون رقم (٥.٨٥٩) الموءرخ ١١ كانون الا ول/ديسسمبر ١٩٧١ وفق تعديله بالقانون رقم (١١.٣٢٤) في ١٦ تموز/ يوليه ٢٠٠٦ على ما يلي: المادة ٢- ا لف: يهظر على ا صصهاب العمل خصصم مبالغ من ا جور العاملين لديهم من ا جل توفير الطعام ا و الملابسس ا و النظافة ا و السسكن. الفقرة ١: يجوز خصصم تكاليف السسكن المش ار ا ليها في الفقرة الا ولى من هذه المادة ا ذا كان يقع هذا المسسكن في مكان ا خر غير مكان الا قامة الذي توءدى فيه الخدمة ش ريطة ا ن يكون قد تم الاتفاق على هذا الاحتمال صصراحة بين الا طراف. الفقرة ٢: لا تش كل التكاليف المش ار ا ليها في الفقرة الا ولى من هذه المادة الا جور ولا يجوز ا دراجها في بند مكافا ة لا ي غرضض كان... فرنسسا: ينص الاتفاق الجماعي الوطني للعاملين لدى فرادى ا صصهاب العمل المادة ٦ على ما يلي: لن تعتبر ا قامة العاملين الذين ي ءودون «تواجدا ليليا» (مهام الاحتياط الليلي) ١ ا جرا عينيا ومن ثم لن تخصصم من الا جر الصصافي. المادة ٢٠ (ا )( ٥ ) تعر ف «البدلات العينية» على ا نها الوجبات ا و ا ماكن الا قامة الموفرة. وفي اسسبانيا يتناول المرسسوم الملكي رقم (٢٠١١/١٦٢٩) في المادة ٨(٢) تحديد المدفوعات العينية على النهو التالي: تدفع الا جور من قبل صصاحب العمل في ش كل عملة قانونية ا و ش يكات ا و وسساءل مماثلة ا خرى من الدفع عن طريق الموءسسسسات المصصرفية ش ريطة موافقة مسسبقة من العامل. ومع ذلك في الهالات التي توءدى فيها الخدمات المنزلية مقابل اسستهقاق لا عانات عينية مشل الا قامة ا و السسكن يتم الاتفاق بين الا طراف على خصصم نسسبة مي وية لهذا الغرضض ش ريطة ا ن يكون الدفع النقدي لل جر الا دنى الش هري في المهنة على الا قل مضضمونا وا لا تتجاوز الخصصومات نسسبة ٣٠ في الماءة من ا جمالي الا جر. جنوب ا فريقيا: يهظر التهديد القطاعي ٧ اعتبار ا ن المهام ا و الخدمات المهددة المتصصلة بالعمل والتي يوفرها صصاحب العمل جزء من الا جر في حين يهدد المدفوعات العينية في ش كل سسكن بنسسبة تصصل ا لى ١٠ في الماءة من الا جر. وتنص المادة ٧(١) على ما يلي: لا يجوز لصصاحب العمل ا ن يتلقى ا ي مبالغ بش كل مباش ر ا و غير مباش ر من العامل المنزلي ا و ا ن يهجب ا ي مدفوعات عن العامل المنزلي فيما يتعلق بما يلي: (ا ) اسستخدام ا و تدريب هذا العامل المنزلي (ب) تزويد ا ي معدات ا و ا دوات للعمل (ج) توفير ا ي ملابسس للعمل (د) ا ي طعام يقدم ا لى العامل المنزلي ا ثناء ا داء عمله ا و ا ثناء وجوده في مكان العمل. ٨٠

94 دليل لو ضع قوانني العمل وتنص المادة ٨ على ما يلي: لا يهق لصصاحب العمل ا جراء ا ي خصصم من راتب العامل المنزلي ا لا... (ب) خصصم لا يزيد على ١٠ في الماءة من الا جر للهصصول على غرفة ا و ترتيبات ا قامة ا خرى توفر ا لى العامل المنزلي من قبل صصاحب العمل ا ذا كان السسكن: «١» محصصنا من العوامل المناخية وفي حالة جيدة «٢» له على الا قل نافذة وباب يمكن غلقهما «٣» له مرحاضض وحمام ا و دشش ا ذا لم يسستعمل العامل المنزلي ا ي حمام ا خر. الجمهورية التش يكية: يسسمه قانون العمل في المادة ١١٩ بالدفع عينا فقط للتعويضض الذي يتجاوز الهد الا دنى لل جر: يجوز لصصاحب العمل دفع «لا جر العيني»... فقط بموافقة العامل المنزلي لديه ووفقا للش روط المتفق عليها مع العامل وفي نطاق يتناسسب مع احتياجات العامل. ويتعين على صصاحب العمل ا ن يدفع ا لى العامل المنزلي ا جرا نقديا لا يقل عن قيمة معدل الهد الا دنى لل جر (المادة ١١١) ا و ما يعادل اقل مسستوي من الا جر المضضمون (المادة ١١٢). ا وروغواي: ا صصدرت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية مرسسوما بتاريخ ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧ بموجب القانون رقم (١٨ ٠٦٥) يهد من نسسبة الا جور التي يمكن ا ن تحتسسب بش ا ن السسكن والطعام على النهو التالي: المادة - ١١ (الهق في الغذاء والسسكن). يتعين على جميع ا صصهاب العمل الذين يوظفون عمالا لا داء عمل منزلي بموجب ترتيب «لا قامة المنزلية» توفير الغذاء والسسكن.... وبغضض النظر عن نوع الترتيبات التي يتم بموجبها توظيف العامل ا ذا حصصل هذا العامل على السسكن والغذاء يجوز خصصم (٢٠) في الماءة من الهد الا دنى المقرر لل جور لقاءهما. وا ذا تم توفير الغذاء فقط لا تتجاوز هذه الخصصومات (١٠) في الماءة. ١ انظر المشال عن فرنسسا في الفصصل ٧ الجزء ٥ لمزيد من التفاصصيل. ٨-٢-٣ الاسستقطاعات يعتبر تنظيم الاسستقطاعات وسسيلة لضضمان ا ن يتلقى العمال المنزليون رواتبهم بالكامل وا لا يكون ا ي جزء من الا جر مسستقطعا من قبل صصاحب العمل بش كل تعسسفي ا و غير قانوني. وعموما ينبغي السسماه بالاسستقطاعات فقط في ظل الش روط وبالقدر المنصصوص عليه في القوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية. ٨٩ ٨٩) انظر المادة ٨ من الاتفاقية رقم ٩٥. كذلك لاحظ ا ن المادة ٩ من الاتفاقية نفسسها تنص على ا ن «(ا ) يهظر ا جراء ا ي اسستقطاع من الا جور كمدفوعات مباش رة ا و غير مباش رة يدفعها العامل لصصاحب العمل ا و ممشله ا و ا ي وسسيط (مشل مقاولي العمال ا و القاءمين على توريدهم) من ا جل الهصصول على عمل ا و الاحتفاظ به..8 الأجر ٨١

95 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ويجوز للتش ريع حظر ا نواع معينة من الاسستقطاعات على سسبيل المشال فيما يتعلق بمعدات ا و ا دوات العمل ا و الغذاء ا و السسكن لا سسباب تا ديبية ا و لاسسترداد الرسسوم التي يدفعها صصاحب العمل ا لى وكالة. كما يجوز لل حكام ا ن تطالب ا يضضا ا ن تكون الاسستقطاعات معروفة سسلفا وموثقة في بيانات الا جور. ومن حيش المبدا ينبغي ا ن تقتصصر اسستقطاعات الا جور على القدر اللازم للهفاظ على مصصلهة العامل وا سسرته. ٩٠ وكما جاء في التوصصية رقم ٢٠١ ينبغي لا ي اسستقطاعات مسسموه بها من ا جر العامل ا ن تدرج في الا حكام والش روط التي يتعين ا بلاغها للعامل. ٩١ الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ١٥(١) توخيا لضضمان حماية فعالة للعمال المنزليين بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون المعي نين ا و الموظفين بواسسطة وكالات الاسستخدام الخاصصة من الممارسسات التعسسفية تتخذ كل دولة عضضو الا جراءات التالية:... (ه) تتخذ تدابير لضضمان ا لا تكون الرسسوم التي تسستوفيها وكالات الاسستخدام الخاصصة مسستقطعة من ا جر العمال المنزليين. ا مشلة الاسستقطاعات من الا جور جنوب ا فريقيا: يهظر التهديد القطاعي ٧ المادة ٧ الاسستقطاعات من الا جور العينية وغيرها من الاسستقطاعات المهظورة على النهو التالي: محظورات بش ا ن ا جور (١) ال يجوز لصصاحب العمل ا ن يتلقى ا ي مبالغ مباش رة ا و غير مباش رة من عامل منزلي ا و ا ن يهجب عنه ا ي مبلغ فيما يتعلق بما يلي: (ا ) توظيف ا و تدريب هذا العامل المنزلي (ب) تزويد ا ي معدات ا و ا دوات للعمل (ج) توفير ا ية ملابسس للعمل (د) ا ي طعام يوفر للعامل المنزلي ا ثناء ا داءه الخدمة ا و تواجده في مكان العمل. (٢) ال يجوز لصصاحب العمل مطالبة العامل بش راء ا ي سسلع من صصاحب العمل ا و من ا ي ش خص ا و مخزن ا و موءسسسسة ا خرى يسسميها صصاحب العمل. (٣) لا يجوز لصصاحب العمل ا ن يفرضض غرامة مالية على عامل منزلي. (٤) لا يجوز لصصاحب العمل ا ن يطالب ا و يسسمه للعامل المنزلي ا ن: التوصصية رقم ٨٥ الفقرة ١. ٩٠) انظر الفقرة ٢)٦ )(ز) من التوصصية رقم ٢٠١. ٩١) ٨٢

96 دليل لو ضع قوانني العمل (ا ) يرد ا ي ا جر باسستشناء التعويضضات الزاءدة التي دفعت سسابقا من قبل صصاحب العمل نتيجة لخطا في حسساب ا جر العامل (ب) ا قرار باسستلام مبلغ يتجاوز الا جر الذي حصصل عليه بالفعل. ا يرلندا: تحد مدونة الممارسسات لهماية الا ش خاص العاملين في منازل الا خرين المادة ٥-٦ من الا عباء المالية التي يتهملها العامل المنزلي والناتجة عن ا ضضرار عارضضة تسسبب بها في سسياق ا داء عمله عن طريق ا دراج اش تراط قانون دفع الا جر (١٩٩١) الذي ينص على ا ن ا ي اسستقطاع يكون «عادلا ومعقولا» على ا ن يوءخذ في الاعتبار ا مور من بينها مقدار ا جور الموظف. وتنص مدونة الممارسسات على ما يلي: ينبغي على ا صصهاب العمل الاعتراف باحتمال وقوع خسساءر ا و ا ضضرار غير مقصصودة. ولا تفرضض ا ية اسستقطاعات من ا جور العاملين ا لا بموجب قانون دفع الا جور لعام ١٩٩١. وقد تكون الا حكام التش ريعية التي تش ير ا لى حظر الاسستقطاع من الراتب ذات ا همية خاصصة فيما يتعلق بالعمال المنزليين المهاجرين الذين ينطوي عملهم على بعضض التكاليف على صصاحب العمل قد يسسعى صصاحب العمل ا لى اسستردادها من العامل. وبقدر ما يقرر القانون الوطني بعضض التكاليف لصصاحب العمل (مشل التوظيف ا و رسسوم الوكالة ا و رسسوم تصصاريه العمل) ينبغي على التش ريع ا ن يهظر ا يضضا نقل تلك التكاليف ا لى العامل. ٩٢ ا مشلة تنظيم الاسستقطاعات من الا جر في سسنغافورة يقدم قانون توظيف اليد العاملة الا جنبية قانون (الفصصل ٩١ (ا لف) الجدول الا ول المادتان ٢٠ و ٢١ قاءمة من الاسستقطاعات المهظورة من ا جر العامل الا جنبي فيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بتعيين ا و توظيف العامل المنزلي الا جنبي: ٢٠. المدفوعات المهظورة: لا يجوز لصصاحب العمل ا ن يسستقطع من ا ي ا جر مسستهق الدفع للعامل الا جنبي ا و ا ن يطلب ا و يتلقى (بش كل مباش ر ا و غير مباش ر) من العامل الا جنبي ا ي مبلغ ا و ا ي ا عانة ا خرى: (ا ) على ا نه ش رط ا و مقابل لتوظيف العامل الا جنبي (ب) على ا نه ش رط ا و مقابل للاسستمرار في توظيف العامل الا جنبي (ج) على ا نه ضضمان مالي ذو الصصلة با ي ش كل من الا ش كال بتوظيف العامل الا جنبي. ٩٢) تنص المادة ٧(١) من الاتفاقية رقم ١٨١ على ا نه لا يجوز «لوكالات الاسستخدام الخاصصة فرضض ا ي رسسوم مباش رة ا و غير مباش رة كليا ا و جزءيا ا و تكاليف على العمال». وتسسمه المادة ٧(٢) باسستشناءات في هذا الصصدد في ظل ظروف معينة..8 الأجر ٨٣

97 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٢١. المدفوعات التي يتهملها صصاحب العمل ولا يجوز اسستردادها من العامل الا جنبي: لا يجوز لصصاحب العمل ا ن يخصصم من راتب مسستهق للعامل الا جنبي ا و يسسترد (بش كل مباش ر ا و غير مباش ر) من العامل الا جنبي كليا ا و جزءيا ا يا من المبالغ التالية المدفوعة ا و المسستهقة ا و ا ي ا عانة ا خرى منهت ا و تمنه من قبل صصاحب العمل: (ا ) الرسسوم المرتبطة بتطبيق ا و ا صصدار ا و تجديد ا و ا عادة ا صصدار تصصريه عمل ا و تا ش يرة (ب) التكاليف المرتبطة بتوفير الوديعة التا مينية المطلوبة من قبل المراقب المالي (ج) التكاليف المرتبطة بتوفير تغطية التا مين الطبي للعامل الا جنبي والهفاظ عليها على النهو المطلوب من قبل المراقب المالي (د) التكاليف المرتبطة بالفهوص الطبية المطلوبة من قبل المراقب المالي (ه) دفع الضضريبة بموجب القانون (و) التكاليف المرتبطة بتدريب العامل الا جنبي حيشما يتم توفير التدريب من قبل صصاحب العمل ا و وفقا لطلب المراقب المالي (ز) التكاليف المرتبطة با عادة العامل الا جنبي ا لى وطنه في ا ي وقت (ه) مبالغ مماثلة ا خرى مرتبطة ا و متعلقة بتوظيف العامل الا جنبي. ٨-٢-٤ بيانات الا جور يجوز ا يضضا لل حكام القانونية ا ن تطالب بتوثيق المدفوعات الفعلية في بيانات الا جور (الكش وف) المقدمة للعامل. كما قد يطالب القانون صصاحب العمل بالاحتفاظ بسسجل المدفوعات (مشلا في ش كل نسسخ من كش وف المدفوعات موقع عليها من العامل). ٩٣ وعلى مشال عقود التوظيف المكتوبة يلعب حفظ السسجلات دورا هاما في ا ضضفاء الطابع الرسسمي على العمل المنزلي. كما ا نه يضضمن ا ن صصاحب العمل والعامل يدركان ا لى ا ي مدى تتمش ى الش روط والظروف الفعلية لتوظيف العامل المنزلي مع الش روط والمتطلبات القانونية والمتفق عليها. ويش كل التوثيق ا مرا ا سساسسيا في تسسوية النزاعات التي قد تنش ا. ا مشلة اللواءه المتعلقة ببيانات وكششوف الا جور في بيلاروس بموجب المادة ٣١٣(٢) من قانون العمل يتعين تسسجيل كافة المعلومات عن الا جور المدفوعة للعمال المنزليين كل ش هر في دفتر سسجلات. وتحدد حكومة بيلاروسس ش كل دفاتر السسجلات وتعرف الا حكام ذات الصصلة. ٩٣) انظر الفقرة ٧ من التوصصية رقم ٨٥ فيما يتعلق ببيانات الا جور وسسجلات الرواتب. ٨٤

98 دليل لو ضع قوانني العمل وفي مالي ينص المرسسوم رقم (P-RM/١٧٨-٩٦) بتاريخ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٦ الصصادر بموجب قانون العمل المادة دال (D.٨٦-١٥) على ما يلي: يجب تسسليم كش ف الا جر المفصصول من دفتر الا يصصالات ا لى ا ي عامل منزلي عند دفع الراتب. يهتوي هذا الكش ف على التفاصصيل الواردة في المادة (لام. ١٠٥) من قانون العمل. ويجب ذكر مدة وعدد سساعات العمل الموءداة وعند الاقتضضاء ذكر سساعات العمل العادية والعمل الا ضضافي. ويجب ا ن يهتفظ صصاحب العمل بنسسخة من الكش وف الموقع عليها من قبل العامل لمدة خمسس سسنوات. وفي جنوب ا فريقيا ينص التهديد القطاعي ٧ المادة ٦ على وجوب تقديم توثيق مفصصل عن الدفع ا لى العامل المنزلي: (١) يجب على صصاحب العمل ا ن يسسلم ا لى العامل المنزلي في كل يوم مخصصص لدفع الا جور بيانا يهتوي على ما يلي: اسسم صصاحب العمل وعنوانه (ا ) اسسم العامل المنزلي ومهنته (ب) الفترة التي يش ملها الدفع (ج) معدل ا جر العامل ومعدل سساعات العمل الا ضضافية (د) عدد سساعات العمل العادية التي ا داها العامل المنزلي خلال هذه الفترة (ه) عدد سساعات العمل الا ضضافية التي ا داها العامل المنزلي خلال هذه الفترة (و) عدد سساعات عمل العامل المنزلي في ا يام العطلة الرسسمية ا و ا يام الا حد (ز) ا جر العامل المنزلي (ه) تفاصصيل ا ي ا جور ا خرى ناش ي ة عن عمل العامل المنزلي (ط) تفاصصيل عن ا ي اسستقطاعات ا جريت (ي) المبلغ الفعلي المدفوع ا لى العامل المنزلي. (ك) يجب على صصاحب العمل الاحتفاظ بنسسخة من كل سسجل ا و بيان لمدة ثلاش سسنوات. (٢) وبالا ضضافة ا لى ا دراج الا حكام الخاصصة بمهتوى كش وف الا جور الواردة في النصصوص التنظيمية يجوز ا رفاق نموذج لكش وف الا جور بهذه النصصوص. وعلى سسبيل المشال في فرنسسا ينص الاتفاق الجماعي المطبق على العمال المنزليين على ضضرورة ا صصدار بيان الا جور مرة على الا قل كل ش هر ويرفق بهذا الاتفاق نموذج بهذا البيان..8 الأجر ٨٥

99

100 9. حماية العمال املنزليني الأطفال متى يسسمه للمراهقين تحت سسن ١٨ سسنة بالمش اركة في العمل المنزلي ينبغي ا يلاء اهتمام خاص لاحتياجاتهم الخاصصة ونقاط ضضعفهم في ضضوء طبيعة وخصصاءص العمل المنزلي. وينبغي لل حكام التش ريعية التي تحمي العمال المنزليين الش باب ا ن تهدف ا لى ضضمان ا ن ظروف وبيي ة عملهم هي ولا تزال مناسسبة لسسنهم وكذلك ا ن تا خذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصصة وتحول دون ا ن يتهول عملهم خطرا. ٩٤ وتضضع التوصصية رقم ٢٠١ قيودا تتعلق با وقات عملهم وا داءهم لمهام معينة فضضلا عن ا ليات لرصصد ظروف عمل ومعيش ة العمال المنزليين الش باب. التوصصية رقم ٢٠١ الفقرة ٥(٢) عند تنظيم ظروف عمل العمال المنزليين ومعيش تهم ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تولي اهتماما خاصصا لاحتياجات العمال المنزليين الذين تكون سسنهم ا دنى من ١٨ عاما وا على من الهد الا دنى لسسن القبول في الاسستخدام كما تنص عليه القوانين واللواءه الوطنية وا ن تتخذ تدابير لهمايتهم بما في ذلك عن طريق ما يلي: (ا ) تحديد سساعات العمل تحديدا صصارما لضضمان توفير وقت كاف للراحة والتعليم والتدريب والا نش طة الترفيهية والعلاقات العاءلية (ب) حظر العمل ليلا (ج) فرضض قيود على العمل المتطلب على نهو مفرط سسواء بدنيا ا م نفسسيا (د) ا نش اء ا و تعزيز ا ليات لرصصد ظروف عملهم وعيش هم. وفيما يتعلق بالهصصول على التعليم والتدريب تنص الاتفاقية رقم ١٨٩ على ما يلي: الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ٤(٢) تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا لا ي هرم العمل الذي يقوم به العمال المنزليون دون سسن ١٨ عاما وا على من الهد الا دنى لسسن القبول في الاسستخدام هوءلاء العمال من التعليم الا لزامي ا و يتعارضض مع فرص مش اركتهم في التعليم العالي ا و التدريب المهني. ٩٤) الا عمال الخطرة هي واحدة من ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال حسسب التعريف الوارد في الاتفاقية رقم ١٨٢. انظر ا علاه القسسم.٢-٣-٤ 9. حماية العمال املنزليني الأطفال ٨٧

101 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ويجوز لل حكام التش ريعية ا ن تش ترط على ا صصهاب العمل حماية العمال المنزليين الش باب من بعضض الجوانب الخطرة على وجه الاحتمال للعمل المنزلي والمسساهمة في حصصولهم على حقهم في التعليم والتنمية الش خصصية. ومن ا جل تش جيع الرصصد في هذا المجال قام العديد من البلدان ا يضضا بمطالبة ا صصهاب العمل بالهفاظ على سسجلات للعمال الش باب الذين يسستخدمونهم والتعاون مع السسلطات العامة. وقد يضضمن الاحتفاظ بمشل هذه السسجلات ا ن ا صصهاب العمل وم ءوسسسسات الدولة والا طراف المعنية الا خرى قادرة على الهصصول على المعلومات اللازمة لرصصد وحماية العاملين المنزليين الش باب من الا عمال الخطرة التي قد تهدد صصهتهم ا و سسلامتهم ا و ا خلاقهم وتتداخل مع فرص المش اركة في مواصصلة التعليم والتدريب. ٩-١ ا حكام عامة يجوز للتش ريع عموما ا ن يفرضض على ا صصهاب عمل العمال المنزليين دون سسن ١٨ عاما مس وءولية ضضمان رفاهيتهم وحماية صصهتهم وسسلامتهم وا خلاقهم. ٨٨ ا مشلة حماية العمال المنزليين دون سسن ١٨ عاما في جنوب ا فريقيا يفرضض التهديد القطاعي ٧ المادة ٢٣ قيودا متنوعة على ا داء الطفل عملا منزليا قد يعرضض رفاهة الطفل للخطر. ويطبق التهديد التدابير العقابية المنصصوص عليها في الا حكام الا سساسسية لقانون العمل وعقوبة السسجن على وجه التهديد لمدة تصصل ا لى ثلاش سسنوات على ا صصهاب العمل الذين ينتهكون هذه الا حكام: (٢) لا يجوز لا ي ش خص اسستخدام طفل في عمل: (ا ) لا يناسسب سسنه (ب) يعرضض للخطر سسلامة الطفل ا و تربيته ا و صصهته البدنية ا و الذهنية ا و الروحية ا و نموه النفسسي والاجتماعي.... (٦) يرتكب الش خص الذي يوظف طفلا خلافا للبند الفرعي... (٢)... جريمة بموجب ا حكام المادتين ٤٦ و ٤٨ على التوالي من قانون الا حكام الا سساسسية للعمل مقترنا بالمادة ٩٣ من هذا القانون. النمسسا: يفرضض قانون المسساعدة المنزلية والعاملين المنزليين المادة ٨ واجبا عاما على ا صصهاب عمل العمال المنزليين لا يلاء اهتمام خاص ا لى سسن وجنسس العاملين: عند تنظيم الخدمات الفردية على صصاحب العمل ضضمان ا لا يش كل العمل المطلوب ا و ا دوات العمل ا و بيي ته خطرا على حياة ا ي عامل ا و صصهته ا و ا خلاقه ا و ممتلكاته. وعند امتشاله لهذا الالتزام على صصاحب العمل ا ن يولي الاعتبار لسسن العامل وجنسسه وحالته العامة.

102 دليل لو ضع قوانني العمل وبالا ضضافة ا لى ذلك تتناول المادة ٧ بش كل ا كثر تحديدا وضضع العمال تحت سسن ١٨ عاما على النهو التالي:... على صصاحب العمل اتخاذ التدابير اللازمة لهماية ا خلاقيات (العامل)... بالش كل المناسسب نظرا لسسن وجنسس الش باب. وعند دخول الش اب الخدمة يبلغ بالمخاطر التي قد تكون مصصاحبة للخدمة ويهاط علما بالتسسهيلات الموفرة لتجنب هذه المخاطر واسستخدامها. فرنسسا: ينص الاتفاق الجماعي الذي يغطي العاملين المنزليين المادة ٢٤ (ز) على ما يلي: يجب على ا صصهاب العمل الذين يوظفون العمال الش باب دون سسن ١٨ عاما ضضمان الا خلاق الهميدة والا داب في ا ماكن العمل. ٩-٢ متطلبات العقد ا ن التش ريع الذي يضضع بعضض الش روط عند توقيع العقود من قبل العمال المنزليين الش باب مسستهسسن في الدول التي تسسمه لل طفال دون سسن الرش د في الانخراط في العمل المنزلي. وعلى وجه التهديد تضضمن الا حكام التش ريعية التي تطالب با ش راف الكبار ا و ا ش راف الدولة عند دخول العامل الش اب في عقد عمل ا ن العمال الش باب يهصصلون على فرص التوجيه في تقييم ش روط العمل وظروفه. وقد ا درجت الدول هذه المتطلبات في التش ريعات السسارية عموما على العمال الش باب ا و على العمل المنزلي بالتهديد. ا مشلة شروط العقود التي يوقع عليها القصر فرنسسا: يطالب الاتفاق الجماعي الوطني للعاملين لدى فرادى ا صصهاب العمل المادة ٢٤ (ب) بدرجات متفاوتة من المش اركة من قبل الممشل القانوني للعامل المنزلي الش اب فيما يتعلق با برام عقد للعمل المنزلي وفقا لسسن العامل: يجب ا ن يتم توقيع عقود عمل العمال الش باب تحت سسن ١٦ سسنة من قبل ممشلهم القانوني بعد قبول العامل لش روطه. وبالنسسبة ا لى عقود المراهقين بين ١٦ و ١٨ سسنة يجوز لهم التوقيع با نفسسهم بعد الهصصول على ا ذن من الممشل القانوني. 9. حماية العمال املنزليني الأطفال ٨٩

103 احلماية الفعالة للعمال املنزليني فنلندا: يش ترط قانون العمال الش باب رقم (١٩٩٣/٩٩٨) بصصيغته المعدلة والذي يغطي العمل المنزلي موافقة الوالدين على عقود عمل العمال الش باب دون سسن ١٥ عاما ولكنه يسسمه للعمال الش باب فوق سسن ١٥ عاما (وتحت سسن ١٨ عاما ) با برام العقود بش كل مسستقل. وينص القانون كذلك على ا نه في كلتا الهالتين يجوز للش خص المس وءول عن رعاية العامل الش اب والا ش راف عليه ا ن يفسسخ العقد ا ذا را ى ذلك ضضروريا لصصهة العامل الش اب ا و لرعايته. بالا ضضافة ا لى ذلك يسسمه القانون للعامل الش اب ا و لوالديه ا و لولي ا مره بالهصصول على ش روط وا حكام العقد خطيا من صصاحب العمل عند الطلب. وتنص المادة ١٥ على ما يلي: يجوز للش خص البالغ من العمر ١٥ سسنة ا و ا كثر بصصفته عاملا ا برام عقد العمل بنفسسه ا و الا خطار با نهاءه ا و ا لغاءه. وبالنسسبة لش خص دون سسن ١٥ عاما يجوز لولي الا مر ا برام عقد العمل ا و بموافقة ولي الا مر يجوز ا برامه من قبل الش اب نفسسه. وللش خص المس وءول عن رعاية العامل الش اب والا ش راف عليه الهق في فسسخ عقد العمل ا ذا كان ذلك ضضروريا وفي صصاله العامل الش اب ليتيه له فرصصة التعليم ا و النمو ا و الرعاية الصصهية. وبناء على طلب العامل الش اب ا و راعيه ا و المش رف عليه يتعين على صصاحب العمل تسسليم ش روط عقد التوظيف كتابة ا لى العامل الش اب قبل ا برام العقد ما لم يكن العقد مكتوبا ا و ا ذا كان العمل يقتصصر على يوم واحد من العمل المنزلي في منزل صصاحب العمل. ويتضضمن قانون باراغواي رقم (٠١/١.٦٨٠) بش ا ن الطفولة والمراهقة الفصصل ٣ المادة ٦٦ ا حكاما محددة بش ا ن ا داء العمل المنزلي من قبل المراهقين ويش ترط موافقة خطية من ا حد الوالدين ا و ولي الا مر ا و ممشل له تمنه في حضضور المجلسس البلدي لهقوق الطفل والمراهقين وهي هيي ة عامة ا نش ي ت لغرضض الا ش راف على حقوق الش باب وحمايتها: يجب على العمال المراهقين ا ن يهصصلوا على ا ذن خطي من والدهم ا و والدتهم ا و ولي ا مرهم ا و ممشلهم لا داء الخدمات المنزلية. ويمنه هذا الا ذن في حضضور المجلسس الاسستش اري البلدي لهقوق الا طفال والمراهقين في محل ا قامة المراهقين. ٩-٣ قيود وقت العمل لسساعات العمل المفرطة تا ثير ضضار على العاملين المنزليين وهذا هو الهال خاصصة بالنسسبة للعمال دون سسن ١٨ عاما الذين يهتاجون ا لى راحة كافية لنموهم البدني والذهني والصصهي. ويجوز بالتالي للتش ريع وضضع ش روط ا و قيود محددة فيما يتعلق با وقات العمل. وبالا ضضافة ا لى التصصدي للش واغل الصصهة البدنية تلعب قيود ا وقات العمل دورا حاسسما في ضضمان الهصصول على التعليم والتدريب. وتعالج الا مشلة الواردة ا دناه مجموعة من القضضايا تتراوه بين الهد من سساعات العمل الا سسبوعية واليومية وحظر العمل الليلي والقيود المفروضضة على سساعات العمل الا ضضافية وبين ا حكام تمنه فترات راحة ا ضضافية وفترات توقف قصصيرة. ٩٠

104 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة قيود على ا وقات عمل العمال المنزليين الششباب النمسسا: ينص قانون المسساعدة المنزلية والعاملين المنزليين المادة ٥ على تعزيز فترات الراحة اليومية للعمال المنزليين الذين تقل ا عمارهم عن ١٨ سسنة: (٣) تمنه للعاملين المقيمين في منزل صصاحب العمل من الذين ا تموا ١٨ سسنة فترة راحة يومية لا تقل عن ١٠ سساعات وتش مل الفترة الوقت ما بين ٩ مسساء و ٦ صصباحا ا و ا ن لم يتجاوزوا سسن ١٨ سسنة فترة راحة من ١٢ سساعة على الا قل على ا ن تكون هذه الفترة ما بين السساعة ٨ مسساء والسساعة ٧ صصباحا.... (٤) يم نه الموظفون الذين لا يقيمون في منزل صصاحب العمل والذين ا كملوا ١٨ سسنة من العمر فترة راحة لا تقل عن ١٣ سساعة ويجب ا ن تش مل الفترة ما بين ٩ مسساء و ٦ صصباحا ا و ا ن لم يتجاوزوا سسن ١٨ عاما فترة راحة لا تقل عن ١٥ سساعة ما بين السساعة ٨ مسساء والسساعة ٧ صصباحا.... وفي كمبوديا ينص قانون حظر عمل الا طفال الخطر بتاريخ ٢٨ نيسسان/ا بريل عام ٢٠٠٤ في المادة ٢ على ا نه لا يجوز توظيف الطفل الذي بلغ من العمر ١٢ سسنة وليسس ١٥ سسنة خلال سساعات الدراسسة ولا كثر من ثماني سساعات في اليوم بما في ذلك سساعات الدراسسة. علاوة على ذلك يجب ا ن يتمتع بفترة راحة يومية مدتها ١٢ سساعة دون انقطاع بما في ذلك الفاصصل الزمني بين السساعة التاسسعة مسساء والسساعة السسادسسة صصباحا و لا يجوز له العمل في ا يام الا حد والعطلات الرسسمية. ويتضضمن قانون العمال الش باب في فنلندا عدة ا حكام تتعلق بالعمال الش باب الذين تتراوه ا عمارهم بين ١٥ و ١٨ سسنة بما في ذلك ما يلي: المادة ٨. فترات الراحة. يم نه للش خص الذي تجاوز عمره ١٥ سسنة ا و ا كثر ما لا يقل عن ١٢ سساعة متتالية من الراحة في كل ٢٤ سساعة.... ومتى تجاوزت سساعات العمل اليومي للعمال الش باب ا ربع سساعات ونصصف السساعة يم نه هوءلاء العمال فترة راحة لا تقل عن ثلاثين دقيقة خلال فترة عملهم يسستطيعون خلالها مغادرة مكان العمل بهرية.... يم نه العمال الش باب راحة ا سسبوعية لا تقل عن ٣٨ سساعة دون انقطاع. وفي اسسبانيا يوءكد المرسسوم الملكي رقم (٢٠١١/١٦٢٠) المادة ٩(٨) حدود ا وقات عمل العاملين دون سسن ١٨ سسنة بموجب قانون العمل المنطبق على العمال المنزليين: (ا ) يجوز للقصصر العمل فقط لمدة ثماني سساعات يوميا مع انقطاع لفترة ٣٠ دقيقة في ا يام العمل التي تتجاوز ا ربعة سساعات ونصصف. وا ذا ا دى العامل القاصصر عملا لا كثر من صصاحب عمل توءخذ في الاعتبار سساعات العمل التي ا داها لكل صصاحب عمل عند حسساب السساعات الشمانية المش ار ا ليها ا علاه. (ب) ال يجوز للقصصر ا داء سساعات عمل ا ضضافية ا ي العمل بين السساعة العاش رة مسساء والسسادسسة صصباحا. (ج) لا تقل فترة الراحة بين ا يام العمل عن ١٢ سساعة. (د) لا تقل فترات الراحة الا سسبوعية عن يومين متتاليين 9. حماية العمال املنزليني الأطفال ٩١

105 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٩-٤ قيود تتعلق بالمهام المتطلبة على نهو مفرط لا ينبغي على العمال المنزليين الش باب ا ن يوءدوا عملا ش ديد التطلب سسواء بدنيا ا و نفسسيا ولا ينبغي ا ن ينخرطوا في ا عمال تش كل خطرا ا و ا يذاء لهم. ا مشلة قيود على ا داء مهام ششاقة ا و خطرة من قبل القصر فرنسسا: يهدد الاتفاق الجماعي الذي يغطي العاملين المنزليين المادة ٢٤ ما يلي: (د) يهظر اسستخدام المراهقين دون سسن ١٨ سسنة للعمل بما يفوق قدراتهم ا و التعامل مع مواد خطرة. فنلندا: يقتضضي قانون العمال الش باب المادة ٩ ما يلي: يجب على صصاحب العمل التا كد من ا ن العمل... لا يقتضضي بذل جهد ا و مس وءولية ا كبر مما يمكن اعتباره معقولا بالنسسبة ا لى سسن الش باب وقوتهم البدنية. النمسسا: ينص قانون المسساعدة المنزلية والعاملين المنزليين المادة ٧ على ا نه «عند توظيف الش باب يجب ا يلاء اهتمام خاص لقدراتهم البدنية» ٩-٥ التسسجيل وسسجلات التوظيف يجوز لا حكام التش ريعات مطالبة ا صصهاب العمل بالاحتفاظ بملفات تتعلق بالعمال المنزليين الش باب و/ا و تسسجيل توظيفهم لدى السسلطات المنظمة المعنية لا تاحة رصصد توظيف الا طفال في العمل المنزلي. ا مشلة مطالبة ا ص هاب العمل بهفظ سسجلات متعلقة بالعمال دون سسن ١٨ عاما في كمبوديا ينبغي ا بلاغ وزارة العمل ا و ا حد فروعها عن توظيف الا طفال دون سسن ١٥ سسنة. ويكون صصاحب العمل وا هل الطفل مس ءوولين بش كل فردي وجماعي عن ضضمان التسسجيل قبل التوظيف (المادة ٤ من قانون حظر عمل الا طفال الخطر بتاريخ ٢٨ نيسسان/ ا بريل ٢٠٠٤). ٩٢

106 دليل لو ضع قوانني العمل في باراغواي ينش ي قانون الطفولة والمراهقة رقم (٠١/١ ٦٨٠) مجلسسا اسستش اريا لهقوق الا طفال والمراهقين يكلف بهفظ سسجل خاص للعاملين في سسن المراهقة. ويش ترط القانون ا ن يهتفظ ا صصهاب العمل بسسجلات مفصصلة بش ا ن العمال المراهقين العاملين لديهم ويقدموها ا لى المجلسس المذكور: المادة ٦٠. عن التزام صصاحب العمل بش ا ن التسسجيل: يلتزم ا صصهاب عمل العمال المراهقين بالاحتفاظ بسسجل يد ون فيه: (ا ) الاسسم الا ول واسسم العاءلة ومكان وتاريخ الميلاد والعنوان ومكان ا قامة العامل المراهق (ب) الاسسم الا ول واسسم العاءلة ومحل ا قامة الا م والا ب ا و ولي الا مر ا و الش خص المس ءوول عن المراهق (ج) تاريخ دخول العامل في الخدمة والمهام التي يقوم بها والا جر الذي يهصصل عليه وجدول فترات العمل ورقم تسسجيل التا مين الاجتماعي (د) الموءسسسسة التعليمية التي يرتادها العامل وجدول حضضور الفصصول الدراسسية (ه) معلومات ا خرى ذات صصلة.... المادة ٦١. عن التزام الا خطار بتوظيف المراهقين: يلتزم جميع ا صصهاب العمل بتوفير المعلومات المطلوبة من وزارة العدل والعمل والمجلسس الاسستش اري البلدي لهقوق الطفل والمراهقين وكذلك تسسجيل توظيف المراهقين في غضضون ٧٢ سساعة. وينص قانون العمال الش باب الفنلندي الذي يغطي جميع الا ش خاص دون سسن ١٨ عاما المنخرطين في علاقة عمل في المادتين ١٢ و ١٣ على ا ن يقدم هوءلاء العمال ما يشبت سسنهم وخضضوعهم للتعليم الا لزامي قبل بدء العمل وا ن يهتفظ صصاحب عمل العمال الش باب بسسجلات لهوءلاء العاملين تش مل توصصيف الوظاءف و«اسسم وعنوان الش خص المنوط به رعاية ومراقبة هذا العامل». 9. حماية العمال املنزليني الأطفال ٩٣

107

108 10. التعيني والتوظيف من قبل وكالت ال ستخدام اخلا صة تقوم وكالات الاسستخدام الخاصصة في بعضض البلدان بدور في تعيين وتوظيف العمال المنزليين. وتعرضض بعضض الوكالات خدماتها لمسساعدة الا سسر في اختيار المرش هين للعمل ومسساعدة العمال المنزليين في العشور على وظيفة. وفي المقابل قد توظف الوكالات العمال المنزليين ا نفسسهم بغية جعلهم متاحين لل سسر. وحيشما يتم تعيين العمال المنزليين في بلد ما للعمل في بلد ا خر تلعب الوكالات عادة دورا في كل من بلد المنش ا وبلد التوظيف. وينظر عموما ا لى تنظيم ا نش طة وكالات الاسستخدام على ا نها وسسيلة ضضرورية لضضمان حماية العاملين المنزليين ومنع الممارسسات الاحتيالية والتعسسفية بما في ذلك الاسستغلال في العمل والعمل الجبري. ٩٥ وقد ت ءودي بعضض الممارسسات مشل فرضض رسسوم تعيين باهظة تنش ي ديونا لا يسستطيع العمال المنزليون سسدادها ا و تحريف طبيعة ا و ش روط التوظيف عند التعيين في حالة عدم تنظيمها في البلدان المرسسلة والمسستقبلة لهم ا لى دخول العامل في الوظيفة دون ا دراك دقيق لا حكام وش روط العمل ا و ا لزام العامل فعلا بعلاقة عمل لسسداد الرسسوم المفرطة. ويمكن ا ن تعتمد الجهود التش ريعية في هذا المجال على الاتفاقية رقم ١٨١ والتوصصية رقم ١٨٨ ودليل منظمة العمل الدولية بش ا ن وكالات الاسستخدام الخاصصة: «تنظيم ورصصد وا نفاذ». ٩٦ بالا ضضافة ا لى ذلك تحتوي الاتفاقية رقم ١٨٩ ا يضضا على الا رش ادات ذات الصصلة. ٩٥) مكتب العمل الدولي: ثمن الا كراه. التقرير العالمي بموجب متابعة ا علان منظمة العمل الدولية بش ا ن المبادي والهقوق الا سساسسية في العمل تقرير المدير العام موءتمر العمل الدولي الدورة ٩٨ جنيف ٢٠٠٩ الفقرات ١٠٢-١٣٣. ٩٦) مكتب جنيف ٢٠٠٧. يهتوي الدليل على ا مشلة عديدة لل حكام القانونية. 10. التعيني والتوظيف من قبل وكالت ال ستخدام اخلا صة ٩٥

109 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ٩٦ الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ١٥(١) ١. توخيا لضضمان حماية فعالة للعمال المنزليين بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون المعي نين ا و الموظفين بواسسطة وكالات الاسستخدام الخاصصة من الممارسسات التعسسفية تتخذ كل دولة عضضو الا جراءات التالية: (ا ) تحدد الش روط التي يخضضع لها تش غيل وكالات الاسستخدام الخاصصة التي تعين ا و توظف العمال المنزليين وفقا للقوانين واللواءه والممارسسات الوطنية (ب) تضضمن وجود ا ليات وا جراءات مناسسبة للتهقيق في الش كاوى وفهص ا دعاءات الا سساءات والممارسسات الاحتيالية المتعلقة با نش طة وكالات الاسستخدام الخاصصة فيما يخص العمال المنزليين (ج) تعتمد جميع التدابير الضضرورية والمناسسبة ضضمن ولايتها القضضاءية وحيشما يقتضضي الهال بالتعاون مع الدول الا عضضاء الا خرى بهدف توفير الهماية المناسسبة للعمال المنزليين المعي نين ا و الموظفين على ا راضضيها بواسسطة وكالات اسستخدام خاصصة ومنع الا سساءة ا ليهم. وتش مل هذه التدابير قوانين ا و لواءه تحدد الالتزامات الواقعة على كل من وكالة الاسستخدام الخاصصة والا سسرة ا زاء العامل المنزلي وتنص على عقوبات تش مل حظر وكالات الاسستخدام الخاصصة التي تكون ضضالعة في الا سساءات والممارسسات الاحتيالية (د) حيشما يكون العمال المنزليون معي نين في بلد للعمل في بلد ا خر تنظر في ا برام اتفاقات ثناءية ا و ا قليمية ا و متعددة الا طراف لمنع الا سساءات والممارسسات الاحتيالية في عمليات التعيين والتوظيف والاسستخدام (ه) تتخذ تدابير لضضمان ا لا تكون الرسسوم التي تسستوفيها وكالات الاسستخدام الخاصصة مسستقطعة من ا جر العمال المنزليين. ويمكن للتش ريعات التي تحمي العمال المنزليين وخاصصة العمال المنزليين المهاجرين من الممارسسات التعسسفية ا و الاحتيالية ا ن: تنص على ا نش اء نظام للهصصول على ترخيص ا و ا ثبات وكالة تقتضضي من الوكالات ا طلاع العمال بش كل دقيق على حقوقهم تنص على الا ش راف على عقود من قبل سسلطة عامة تحظر على الوكالات فرضض رسسوم على العامل ا و ا ذا سسمهت بذلك تحددها بش كل ٩٧ صصارم تحظر اسستقطاع الرسسوم التي تفرضضها الوكالات من ا جر للعامل تحدد التزامات كل من الوكالة والا سسرة تجاه العامل تنص على عقوبات ا و غرامات مناسسبة على الوكالات المخالفة للقانون بما في ذلك منع الوكالات من الانخراط في ممارسسات احتيالية وتجاوزات تقتضضي من الوكالات تقديم تقارير عن ا نش طتها ا لى مفتش ية العمل ا و ا ي سسلطة مختصصة ا خرى. ٩٧) المادة ٧(١) من الاتفاقية رقم ١٨١ تنص على ا ن وكالات الاسستخدام الخاصصة «لا يجوز ا ن تتقاضضى بصصورة مباش رة ا و غير مباش رة جزءيا ا و كليا ا ي رسسوم ا و تكاليف من العمال». ولكنها تسسمه ببعضض الاسستشناءات على هذا المبدا فيما يتعلق ببعضض في ات العمال وبعضض ا نواع الخدمات التي تقدمها وكالات الاسستخدام المادة ٧(٢)).

110 11. ضمان المتثال بالا ضضافة ا لى نص القانون على الهقوق الجوهرية وا وجه الهماية للعمال المنزليين يهتاج الا طار العام لتهقيق العمل اللاءق للعمال المنزليين ا لى اتخاذ تدابير لضضمان الامتشال. وفي الواقع ينبغي اعتبار مسساءل الامتشال كجزء ا سساسسي في وضضع القوانين واللواءه التي تحمي حقوق العاملين المنزليين. وتسساهم الا حكام القانونية المش جعة لا ضضفاء الطابع الرسسمي على علاقات العمل مشل متطلبات العقود المكتوبة ا و التفصصيلية وكش وف الا جور وتسسجيل سساعات العمل والنظم المبسسطة لدفع اش تراكات الضضمان الاجتماعي في تش جيع الامتشال وتسسهيل الا ش راف. ويتجاوز ضضمان الامتشال الا جراءات التي تتخذها السسلطات العامة في حالة وقوع انتهاكات للتش ريع. ويش مل ذلك مجموعة من التدابير المهتملة تهدف ا لى تحقيق احترام القواعد المطبقة. وبالتالي يش مل ضضمان الامتشال نش ر المعلومات والتوعية فضضلا عن تقديم المسساعدة ا لى العمال المنزليين وا صصهاب عملهم ومنظمات العمال ومنظمات ا صصهاب العمل ووكالات الاسستخدام وغيرهم من ا صصهاب المصصلهة. ولكي تكون ا ليات الامتشال فعالة ينبغي ا ن تا خذ بعين الاعتبار الخصصاءص المهددة للعمل المنزلي. وتسسلط الاتفاقية رقم ١٨٩ الضضوء على ا مكانية لجوء العاملين المنزليين ا لى المهاكم والهيي ات القضضاءية وغيرها من ا ليات تسسوية المنازعات وا جراءات الش كاوى المتاحة وتدابير تفتيشش العمل والعقوبات. وتقتره التوصصية رقم ٢٠١ توفير المعلومات وزيادة الوعي بخصصوص القوانين المعمول بها والالتزامات الناش ي ة عنها وكذلك مسساعدة العاملين المنزليين في سسعيهم لا نفاذ حقوقهم. الاتفاقية رقم ١٨٩ المادة ١٦ تتخذ كل دولة عضضو وفقا للقوانين واللواءه والممارسسات الوطنية تدابير تضضمن لجميع العمال المنزليين سسواء ش خصصيا ا و عن طريق ممشل لهم سسبل الوصصول الفعلية ا لى المهاكم ا و هيي ات القضضاء ا و ا ي ا ليات لتسسوية المنازعات في ظروف لا تقل موءاتاة عن تلك المتاحة للعمال عموما..11 ضمان المتثال ٩٧

111 احلماية الفعالة للعمال املنزليني المادة ١٧ ١. تضضع كل دولة عضضو ا ليات ووسساءل فعالة ويسسهل الوصصول ا ليها لتقديم الش كاوى بهدف ضضمان الامتشال للقوانين واللواءه الوطنية لهماية العمال المنزليين. ٢. تضضع كل دولة عضضو وتنفذ تدابير لتفتيشش العمل والا نفاذ والعقوبات مع ا يلاء الاعتبار الواجب للسسمات الخاصصة بالعمل المنزلي وفقا للقوانين واللواءه الوطنية. ٣. تحدد هذه التدابير بقدر ما يكون ذلك متماش يا مع القوانين واللواءه الوطنية الظروف التي يجوز بموجبها السسماه بالدخول ا لى منزل الا سسرة مع ا يلاء الاحترام الواجب للهياة الخاصصة. وعندما يتعلق الا مر بوضضع الا ليات والا جراءات المناسسبة لل ش راف وا نفاذ القوانين واللواءه لهماية العمال المنزليين لا يوجد هناك نهج «واحد يناسسب الجميع». ومع ذلك فان النظم الجامعة للنه ج المختلفة هي ا كثر قابلية لمراعاة خصصاءص العمل المنزلي المهددة وبالتالي لديها فرص اكبر للتوصصل ا لى نتاءج مرضضية عند تعاملها مع النزاعات وعدم الامتشال في هذا القطاع. وينبغي ايلاء اهتمام خاص ا لى حقيقة ا ن العمال المنزليين وا صصهاب عملهم ربما ليسسوا على دراية كافية بالقوانين السسارية وربما يفتقرون ا لى القدرة على التعامل مع الا جراءات المعقدة. وقد تش مل نه ج الرقابة وا نفاذ قوانين العمل في قطاع العمل المنزلي ما يلي: التوفيق والوسساطة: عدم التيقن بش ا ن حقوق والتزامات الطرفين في علاقة العمل هو ا مر ش اءع في سسياق العمل المنزلي. وتقدم ا ليات توفير المعلومات والمش ورة والتوصصيات بش ا ن كيفية معالجة الخلافات التي يمكن ا ن يلجا ا ليها العمال وا صصهاب العمل في ش كل غير رسسمي والتي تعمل بش كل سسريع فرصصة لتسسوية النزاعات بالتراضضي مع الهفاظ على علاقة العمل. الا ش راف المسستمر: ينبغي ا سسناد مس ءوولية الا ش راف على تطبيق قوانين العمل التي تحمي العمال المنزليين رسسميا ا لى السسلطات المس ءوولة عن ش وءون العمل. ويسسمه تسسجيل عقود العمل لدى ا دارة العمل ا و موءسسسسات التا مين الاجتماعي بما في ذلك المرافق المعتمدة على الانترنت با جراء ا ش راف مسستمر لظروف العمل بما في ذلك الا جور. ويمكن لل ش راف الروتيني ا ن يعتمد على السسجلات التي تحتفظ بها الا سسر على النهو المنصصوص عليه في القانون وكذلك على اسستبيانات لا صصهاب العمل والعمال. وحيشما هناك احتمال لقيام مفتش ي العمل بزيارات ا لى المنازل الخاصصة ينبغي وجود ا طار قانوني مناسسب لضضمان احترام حقوق الخصصوصصية. نه ج تسستند ا لى الش كاوى: يمكن لا ليات الش كاوى القضضاءية والا دارية ا ن تضضمن حق اللجوء ا لى العدالة كملاذ ا خير. وميزة هذا الا مر ا نه يفضضي ا لى اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ. ٩٨

112 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة توفير المعلومات عن القوانين والاتفاقات بش ش ن العمال المنزليين في الا رجنتين يطالب المرسسوم التش ريعي رقم (٥٦/٣٢٦) بش ا ن الخدمة المنزلية المادة ١١ بتسسليم دفتر عمل ا لى العامل المنزلي توفره وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ويتضضمن نسسخة من جميع القوانين ذات الصصلة والاتفاقات الجماعية السسارية وقت التوظيف. في النمسسا يطالب القانون الاتحادي المنظم للمسساعدة المنزلية والعاملين المنزليين المادة ٢(٢) صصاحب عمل العامل المنزلي عند بدء علاقة العمل بتوفير نسسخة من القوانين المعمول بها ا لى العامل بما في ذلك قوانين الهد الا دنى لل جور والاتفاقات الجماعية ا و تزويده بالمواد الصصادرة لهذا الغرضض عن منظمة العمال المعنية. وفي جنوب ا فريقيا يطالب التهديد القطاعي ٧ المادة ٣٠ ا صصهاب عمل العمال المنزليين بوضضع نسسخة من القانون ا و ملخص رسسمي في متناول العامل المنزلي في مكان العمل: يجب على كل صصاحب عمل خاضضع ا لزاما لهذا التهديد القطاعي ا ن يهتفظ بنسسخة من التهديد القطاعي ا و بموجز رسسمي عنه تكون متاحة في مكان العمل في موقع يسسهل على العامل المنزلي الوصصول ا ليه. وفي الا ردن تنص اللاءهة (٢٠٠٩/٩٠) في ١ تش رين الا ول/ا كتوبر ٢٠٠٩ المنظمة للعمال المنزليين في المادة ١٠ على ا ن وزارة العمل هي المس ءوولة عن تقديم التوجيه والتعليم للعمال المنزليين وا صصهاب عملهم: تتهمل وزارة العمل مس ءوولية تقديم التوجيه والمش ورة والتوعية لضضمان وجود علاقة عمل سسليمة بين صصاحب العمل والعامل من خلال عقد لقاءات مع ا صصهاب العمل والعمال في الوزارة ا و منزل صصاحب العمل ا و مكتب الوكالة. وفي ولاية نيويورك الولايات المتهدة يطالب قانون العاملين المنزليين لسسنة ٢٠١٠ المادة ١٠ مفوضض العمل بتقديم تقرير ا لى الهاكم ومجلسس الش يوخ والبرلمان بش ا ن التدابير اللازمة لتوفير سسهولة الهصصول على المواد التعليمية والا علامية بش ا ن التش ريع المنظم للعمل المنزلي. ٩٨ ٩٨) ا ول تقرير من هذا القبيل متاه في ولاية نيويورك موقع قسسم العمل الالكتروني: ضمان المتثال ٩٩

113 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ا مشلة تفتيش العمل في جنوب ا فريقيا خدمات تفتيشش العمل هي المس ءوولة عن رصصد الامتشال للتهديد القطاعي ٧. وبموجب قانون الش روط الا سساسسية للعمل المادة ٦٥(٢) يكون لمفتش ي العمل الهق في دخول المنازل الخاصصة با ذن من محكمة العمل. وحيش انه نادرا ما يتم اسستخدام مشل هذه الا مكانية فقد قام مفتش و العمل بتنظيم حملات تسستهدف العمل المنزلي منذ عام ٢٠٠٥. وجرى الاتصصال مسسبقا با سسر في مناطق معينة خلال فترة محددة من الوقت ودعوتها لاسستقبال مفتش ي العمل. ووفقا لمدى اتسساع الهملة تمت زيارة بعضض المي ات من الا سسر في كل مرة. وش ملت اسستبيانات الموظفين التي اسستخدمها المفتش ون ٢٠ س وءالا حول ظروف العمل والضضمان الاجتماعي. وعلى سسبيل المشال في كانون الشاني/يناير ٢٠١١ زار المفتش ون حوالي ٢٠٠ ا سسرة في مقاطعة الكاب الغربية تبين منها ا ن ما يقرب من نصصفها يمتشل تماما للتش ريعات المعمول بها. وخلال فترة تفتيشش المتابعة تبين ا ن بعضض ا صصهاب العمل من الذين لم يتضضه امتشالهم سسابقا كانوا ضضمن الممتشلين بش كل عام. ١ ويطالب قانون ا وروغواي رقم (١٨.٠٦٥) المادة ١٣ سسلطات العمل با نفاذ ا حكام القانون وينص على تفتيشش المنزل عندما يكون هناك احتمال «عدم امتشال مزعوم» لمعايير العمل: التفتيشش وانتهاكات العمل على وزارة العمل والضضمان الاجتماعي العمل على رصصد الامتشال لهذا القانون من خلال مفتش ية العمل والضضمان الاجتماعي العامة. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز القيام بعمليات تفتيشش منزلي في حالات عدم الامتشال المزعومة للواءه العمل والضضمان الاجتماعي ش ريطة الهصصول على ا مر من المهكمة صصادر عن محكمة العمل الابتداءية ا و محكمة ابتداءية محلية تملك كافة الوقاءع وتقدم ش هادة بش ا ن الا جراء المتخذ ا لى المهكمة المختصصة في غضضون ٤٨ سساعة. ويعاقب عدم الامتشال للالتزامات المنصصوص عليها في هذا القانون وفقا لا حكام المادة ٢٨٩ من القانون رقم (١٥.٩٠٣) الصصادر في ١٠ تش رين الشاني/نوفمبر عام ١٩٨٧ ووفقا للصصيغة المنصصوص عليها في المادة ٤١٢ من القانون رقم (١٦.٧٣٦) الموءرخ ٥ كانون الشاني/يناير ١٩٩٦ واللواءه الصصادرة بموجبه. وقد ا نش ا ت مفتش ية العمل قسسما خاصصا مس وءولا عن ا حكام رصصد العمل المنزلي والتنسسيق مع محاكم العمل والجهات الهكومية الا خرى لهماية العمال المنزليين. ١ انظر: See E. Sjöberg: Enforcement of laws and regulating domestic work A case study of South Africa (Master thesis, University of Lund, South Africa, Faculty of Law, Spring 2011), p. 30; and Enforcing the unenforceable: From enforcement to compliance, Chapter 2 of the 2010 interim Conference report, Domestic Workers Research Project, University of the Western Cape, p. 31, php/2010-conference. ١٠٠

114 دليل لو ضع قوانني العمل ا مشلة لجوء العمال المنزليين ا لى المهاكم في كازاخسستان وفيما يتعلق بالمادة ٢١٧ من قانون العمل يتم حل نزاعات العمل الفردية بين العامل المنزلي وصصاحب العمل بموجب اتفاق بين الطرفين و(ا و) في المهكمة. وفي قوانين العمل في قيرغيزسستان (المادة ٣٥٦) وجمهورية مولدوفا (المادة ٢٨٨) والاتحاد الروسسي (المادة ٣٠٨) تعرضض منازعات العمل الفردية بين العامل وصصاحب العمل (الش خص الطبيعي) التي لا يمكن حلها وديا على المهكمة وفقا لل جراءات التي وضضعها قانون العمل. ا مشلة المسساعدة القانونية للعمال المنزليين في الفلبين يعين قانون العمال المهاجرين والمغتربين الفلبينيين المواد ٢٤ ا لى ٢٦. مسساعدا قانونيا لش وءون العمال المهاجرين في وزارة الش ءوون الخارجية يكون مس وءولا عن الا ش راف على تقديم الخدمات القانونية ا لى العمال المهاجرين الفلبينيين وينش ي صصندوقا للمسساعدة القانونية يقدم الخدمات للعمال الفلبينيين المهاجرين في محنة: المادة ٢٤. المسساعد القانوني لش وءون العمال المهاجرين. ينش ي بموجب هذه المادة منصصب مسساعد قانوني لش وءون العمال المهاجرين في ا طار وزارة الش وءون الخارجية يكون مس ءوولا في المقام الا ول عن ا ن يوفر وينسسق على نهو ش امل كافة خدمات المسساعدة القانونية المقدمة للعمال الفلبينيين المهاجرين فضضلا عن الفلبينيين في الخارج في محنة.... وتش مل مهام ومس وءوليات المسساعد القانوني المذكور ا علاه ما يلي: (ا ) ا صصدار مبادي توجيهية وا جراءات ومعايير لتقديم خدمات المسساعدة القانونية للعمال الفلبينيين المهاجرين (ب) ا قامة صصلات وثيقة مع وزارة العمل والتوظيف... وغيرها من الوكالات الهكومية المعنية وكذلك مع المنظمات غير الهكومية التي تسساعد العمال المهاجرين لضضمان التنسسيق الفعال والتعاون في مجال تقديم المسساعدة القانونية للعمال المهاجرين (ج) الاسستفادة من مسساعدة الهيي ات القانونية ذات السسمعة الهسسنة ونقابة المهامين في الفلبين وغيرها من جمعيات المهامين لاسستكمال جهود الهكومة لتقديم المسساعدة القانونية للعمال المهاجرين (د) ا دارة صصندوق المسساعدة القانونية للعمال المهاجرين الذي تم ا نش ا ءوه بموجب المادة ٢٥ من هذا القانون والسسماه بالمدفوعات منه وفقا لل غراضض التي تم ا نش اء الصصندوق من ا جلها... المادة ٢٥. صصندوق المسساعدة القانونية. ينش ا بموجب هذه المادة صصندوق لتقديم المسساعدة القانونية للعمال المهاجرين ويش ار ا ليه فيما يلي باسسم صصندوق المسساعدة القانونية... المادة ٢٦. اسستخدامات صصندوق المسساعدة القانونية. يسستخدم صصندوق المسساعدة القانونية الذي ا نش ي بموجب المادة ا علاه حصصرا لتقديم الخدمات القانونية للعمال المهاجرين والفلبينيين في الخارج في محنة وفقا للمبادي التوجيهية والمعايير والا جراءات المنصصوص عليها في المادة ٢٤ (ا ) من هذا القانون ضمان المتثال ١٠١

115

116 امللحق الأول قائمة بالإحالت إاىل القوانني واللوائح الوطنية الا رجنتين المرسسوم التش ريعي (٥٦/٣٢٦) بش ا ن الخدمة المنزلية بتاريخ ١٤ كانون الشاني/يناير ١٩٥٦ والمرسسوم ذو الصصلة (٥٦/٧٩٧٩) بتاريخ ٣٠ نيسسان/ا بريل ١٩٥٦. ا رمينيا قانون العمل الصصادر في ٩ تش رين الشاني/نوفمبر ٢٠٠٤ بصصيغته المعدلة. النمسسا القانون الاتحادي بش ا ن المسساعدة المنزلية والعاملين المنزليين والقانون رقم ٦٠ بتاريخ ٢٣ تموز/يوليه ١٩٦٢ بصصيغته المعدلة. بربادوس قانون العاملين المنزليين بتاريخ ١ تموز/يوليه ١٩٦١. بيلاروس قانون العمل بتاريخ ٢٦ تموز/يوليه ١٩٩٩ بصصيغته المعدلة (بالروسسية). دولة بوليفيا المتعددة القوميات قانون العمال المنزليين بتاريخ ٣ نيسسان/ا بريل ٢٠٠٣. البرازيل قانون العمال المنزليين رقم (٥.٨٥٩) بتاريخ ١١ كانون الا ول/ديسسمبر ١٩٧٢ بصصيغته المعدلة بموجب القانون رقم (١١.٣٢٤) بتاريخ ١٩ تموز/ يوليه ٢٠٠٦. المرسسوم رقم (٦.٤٨١) بتاريخ ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٨. بوركينا فاسسو المرسسوم رقم (PRES/PM/MTSS/٨٠٧-٢٠١٠) المنظم لظروف عمل العمال المنزليين بتاريخ ٣١ كانون الا ول/ديسسمبر ٢٠١٠. كمبوديا تش ريع العمل والقوانين العامة بش ا ن العمل ا و العمالة بتاريخ ١٠ كانون الشاني/يناير ١٩٩٧. قانون حظر عمل الا طفال الخطر بتاريخ ٢٨ نيسسان/ا بريل ٢٠٠٤. امللحق الأول ١٠٣

117 احلماية الفعالة للعمال املنزليني كندا (كيبيك) قانون احترام معايير العمل. كوسستاريكا المرسسوم رقم (MTSS-٣٦٦٣٧) بش ا ن الهد الا دنى لل جور في القطاع الخاص (للفصصل الشاني من ٢٠١١) بتاريخ ٢١ حزيران/يونيه ٢٠١١. كوت ديفوار القرار رقم (٠٠٩ (MEMEASS/CAB بتاريخ ١٩ كانون الشاني/يناير ٢٠١٢ المعدل للقرار رقم ٢٢٥٠ بتاريخ ١٤ ا ذار/مارسس ٢٠٠٥ بش ا ن تحديد قاءمة الا عمال الخطرة المهظورة على الا طفال دون ١٨ سسنة. الجمهورية التش يكية قانون العمل رقم (٢٠٠٦/٢٦٢) السساري اعتبارا من ١ كانون الشاني/يناير ٢٠٠٧. فنلندا قانون بش ا ن توظيف العمال المنزليين القانون رقم ٩٥١ لعام ١٩٧٧ (المعدل بموجب القانون رقم ٧٣ لعام ٢٠٠١). قانون العمال الش باب القانون رقم ٩٩٨ لسسنة ١٩٩٣ (بصصيغته المعدلة حتى ا صصدار القانون رقم ٧٥٤ لعام ١٩٩٨). فرنسسا الاتفاق الوطني الجماعي للعاملين لدى فرادى ا صصهاب العمل بتاريخ ٢٤ تش رين الشاني/ نوفمبر ١٩٩٩. ا يرلندا قانون العلاقات الصصناعية لعام ١٩٩٠ No).SI ٢٣٩) (مدونة الممارسسات لهماية الا ش خاص الذين يعملون في منازل الا خرين) (ا علان) قرار ٢٠٠٧ بتاريخ ١٨ ا يار/مايو.٢٠٠٧ القانون المنظم لوقت العمل لعام ١٩٩٧ (السسجلات) لواءه عام SI) ٢٠٠١ ٤٧٣ لعام.(٢٠٠١ الا ردن نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبسساتينها ومن في حكمهم رقم ٩٠ بتاريخ ١ تش رين الا ول/ا كتوبر ٢٠٠٩. كازاخسستان قانون العمل لجمهورية كازاخسستان ١٥ ا يار/مايو ٢٠٠٧ بصصيغته المعدلة. ١٠٤

118 دليل لو ضع قوانني العمل قيرغيزسستان قانون العمل في ٤ ا ب/ا غسسطسس ٢٠٠٤ بصصيغته المعدلة. مالطة مجلسس ا جور الخدمة المنزلية - لاءهة تنظيم الا جور لعام ١٩٧٦ بصصيغته المعدلة. مالي المرسسوم رقم (P-RM/١٧٨-٩٦) بتاريخ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٦. جمهورية مولدوفا قانون العمل الصصادر بتاريخ ٢٨ ا ذار/مارسس ٢٠٠٣ بصصيغته المعدلة. ناميبيا قانون العمل رقم ١١ لسسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ٣١ كانون الا ول/ديسسمبر ٢٠٠٧. بنما المرسسوم التنفيذي رقم ١٩ بتاريخ ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦. باراغواي مدونة الطفولة والمراهقة والقانون رقم (٠١/١.٦٨٠) بتاريخ ٣٠ ا يار/مايو ٢٠٠١. المرسسوم رقم (٠٥/٤.٩٥١) الصصادر بموجب القانون رقم (٢٠٠١/١٦٥٧) الم ءورخ في ١٠ كانون الشاني/يناير ٢٠٠١ لتصصديق الاتفاقية رقم ١٨٢. بيرو قانون تكافوء الفرص بين الرجال والنسساء (رقم ٢٨٩٨٣ لسسنة ٢٠٠٧). الفلبين قانون العمل القانون الرءاسسي رقم ٤٤٢ بتاريخ ١ ا يار/مايو ١٩٧٤ (بصصيغته المعدلة). قانون العمال المهاجرين والفلبينيين في الخارج لعام ١٩٩٥ قانون جمهوري رقم ٨٠٤٢. البرتغال المرسسوم التش ريعي رقم (٩٢/٢٣٥) با نش اء نظام قانوني لعلاقات الاسستخدام الناش ي ة عن عقود العمل المنزلي ٢٤ تش رين الا ول/ا كتوبر ١٩٩٢ (بصصيغته المعدلة حتى صصدور القانون رقم (٩٩/١١٤) بتاريخ ٣ ا ب/ ا غسسطسس ١٩٩٩). الاتحاد الروسسي قانون العمل الصصادر في ٣٠ كانون الا ول/ديسسمبر ٢٠١١ بصصيغته المعدلة. امللحق الأول ١٠٥

119 احلماية الفعالة للعمال املنزليني سسنغافورة لواءه توظيف القوى العاملة الا جنبية (تصصاريه العمل). قانون العقوبات بصصيغته المعدلة بموجب القانون ١٨ اعتبارا من ١٥ ا يار/مايو ١٩٩٨. جنوب ا فريقيا قانون ش روط العمل الا سساسسية القانون رقم ٧٥ لعام ١٩٩٧. التهديد القطاعي ٧: قطاع العمال المنزليين ملزم اعتبارا من ١ ا يلول/سسبتمبر ٢٠٠٢. ا سسبانيا المرسسوم الملكي رقم (٢٠١١/١٦٢٠) المنظم لعلاقة الاسستخدام الخاصصة بالعاملين في المنازل ١٤ تش رين الشاني/نوفمبر ٢٠١١. سسري لانكا قانون مكتب العمالة الخارجية رقم ٢١ لسسنة ١٩٨٥. سسويسسرا قانون الالتزامات ١٩١١ (بصصيغته المعدلة). مرسسوم بش ا ن العقد الموحد للعاملين في الاقتصصاد المنزلي بتاريخ ٢٠ تش رين الا ول/ا كتوبر.٢٠١٠ جمهورية تنزانيا المتهدة قانون العمالة وعلاقات العمل ٢٠٠٤. توغو المرسسوم رقم (١٤٦٤ (MTEFP/DGTLS بتاريخ ١٢ تش رين الشاني/نوفمبر ٢٠٠٧ بش ا ن تحديد الا عمال المهظورة على الا طفال وفقا للمادة ١٥١(٤) من قانون العمل بتاريخ ١٣ كانون الا ول/ديسسمبر ٢٠٠٦. ترينيداد وتوباغو مرسسوم الهد الا دنى لل جور ٢٠١٠. تركمانسستان قانون العمل بتاريخ ١٨ نيسسان/ا بريل ٢٠٠٩. الولايات المتهدة (ولاية نيويورك) قانون حقوق العمال المنزليين بتاريخ ٣١ ا ب/ا غسسطسس ٢٠١٠. ١٠٦

120 دليل لو ضع قوانني العمل ا وروغواي القانون رقم (١٨.٠٦٥) الموءرخ ١٥ تش رين الشاني/نوفمبر ٢٠٠٦. المرسسوم رقم (٠٠٧/٢٢٤) الموءرخ ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٧. فيتنام قانون العمل لجمهورية فيتنام الاش تراكية بتاريخ ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٤. زامبيا مرسسوم الهد الا دنى لل جور وظروف العمل (العمال المنزليون) ٢٠١١. زمبابوي لاءهة التوظيف وعلاقات العمل (العمال المنزليون) ١٩٩٢. امللحق الأول ١٠٧

121

122 امللحق الثاين الأدوات واملن شورات المنش ورات وا وراق العمل Blackett, A Making domestic work visible: The case for specific regulation, Labour Law and Labour Relations Programme Working Paper No. 2/1998 (Geneva, ILO). D Souza, A Moving towards decent work for domestic workers: An overview of the ILO s work, Working Paper No. 2/2010 (Geneva, ILO). مكتب العمل الدولي Guide to private employment agencies: Regulation, monitoring and enforcement (Geneva).. ٢٠١٠. العمل اللاءق للعمال المنزليين التقرير الرابع (١) م ءوتمر العمل الدولي الدورة ٩٩ جنيف ٢٠١٠ (جنيف).. ٢٠١١. الاتفاقية رقم ١٨٩ والتوصصية رقم ٢٠١ في لمهة (جنيف) Domestic workers across the world: Global and regional statistics and extent of legal protection (Geneva) ILO and IPEC Children in hazardous work. What we know and what we need to do (Geneva). McCann, D.; Murray, J The legal regulation of working time in domestic work, Conditions of Work and Employment Series, No. 27, (Geneva, ILO). Ramirez-Machado, J. Maria Domestic work, conditions of work and employment: A legal perspective, Conditions of Work and Employment Series No. 7 (Geneva, ILO). قواعد بيانات منظمة العمل الدولية وا دواتها بوابة الش بكة العالمية لمنظمة العمل الدولية بش ا ن العمال المنزليين: صصفهة ش بكة الا نترنت لمنظمة العمل الدولية بش ا ن معايير العمل الدولية - NORMLEX نظام معلومات منظمة العمل الدولية بش ا ن معايير العمل الدولية امللحق الثاين ١٠٩

123 احلماية الفعالة للعمال املنزليني NATLEX - قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بش ا ن تش ريعات العمل الوطنية والضضمان الاجتماعي وحقوق الا نسسان ذات الصصلة تشريعات العمل املنزلي في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 42&Itemid=157 قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية لقوانين ش روط العمل والاسستخدام EPLex - قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية عن تش ريعات حماية العمالة المبادي التوجيهية لتش ريعات العمل ١١٠

124 امللحق الثالث صكوك منظمة العمل الدولية ب ض أان العمال املنزليني م ءوتمر العمل الدولي اتفاقية العمل اللاءق للعمال المنزليين الاتفاقية ١٨٩ ا ن الموءتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلسس ا دارة مكتب العمل الدولي ا لى الانعقاد في جنيف حيش عقد دورته الماءة في الا ول من حزيران/ يونيه ٢٠١١ وا ذ يدرك التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل اللاءق للجميع عن طريق تحقيق ا هداف ا علان منظمة العمل الدولية بش ا ن المبادي والهقوق الا سساسسية في العمل وا علان منظمة العمل الدولية بش ا ن العدالة الاجتماعية من ا جل عولمة عادلة وا ذ يسسل م بالمسساهمة المهمة التي يقدمها العمال المنزليون في الاقتصصاد العالمي ويش مل ذلك زيادة فرص العمل با جر للعمال نسساء ورجالا ذوي المس وءوليات العاءلية وتوسسع نطاق خدمات رعاية المسسنين والا طفال والمعوقين وتحويلات الدخل الكبيرة داخل البلدان وفيما بينها وا ذ يعتبر ا ن العمل المنزلي لا يزال منتقص القيمة ومحجوبا وا ن النسساء والفتيات هن اللواتي يضضطلعن به بصصورة ا سساسسية والكشيرات منهن من المهاجرات ا و من ا فراد مجتمعات محرومة وهن معرضضات على وجه الخصصوص للتمييز فيما يتعلق بظروف الاسستخدام والعمل ولغير ذلك من انتهاكات حقوق الا نسسان وا ذ يدرك ا يضضا ا نه في البلدان النامية التي تش هد على مر التاريخ ندرة فرص العمل في الاسستخدام المنظم يش كل العمال المنزليون نسسبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية ويظلون من بين ا ش د العمال تهميش ا وا ذ يذك ر با ن اتفاقيات وتوصصيات العمل الدولية تنطبق على جميع العمال بمن فيهم العمال المنزليون ما لم يكن منصصوصصا على خلاف ذلك وا ذ يش ير ا لى الا همية الخاصصة التي ترتديها بالنسسبة ا لى العمال المنزليين اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) ١٩٤٩ (رقم ٩٧) واتفاقية العمال المهاجرين (ا حكام تكميلية) ١٩٧٥ (رقم ١٤٣) واتفاقية العمال ذوي المس ءووليات العاءلية ١٩٨١ (رقم ١٥٦) واتفاقية وكالات الاسستخدام الخاصصة ١٩٩٧ (رقم ١٨١) وتوصصية علاقة الاسستخدام ٢٠٠٦ (رقم ١٩٨) فضضلا عن الا طار متعدد الا طراف لمنظمة العمل الدولية بش ا ن هجرة اليد العاملة: مبادي وتوجيهات غير ملزمة لنهج قاءم على الهقوق ا زاء هجرة اليد العاملة (٢٠٠٦) وا ذ يعترف بالظروف الخاصصة التي يوءدى فيها العمل المنزلي مما يجعل من المرغوب فيه اسستكمال المعايير العامة بمعايير خاصصة بالعمال المنزليين بهيش يتمكنون من التمتع بهقوقهم بش كل كامل وا ذ يذك ر بالصصكوك الدولية الا خرى ذات الصصلة من قبيل الا علان العالمي لهقوق الا نسسان والعهد الدولي الخاص بالهقوق المدنية والسسياسسية والعهد الدولي الخاص بالهقوق الاقتصصادية والاجتماعية امللحق الثالث ١١١

125 احلماية الفعالة للعمال املنزليني والشقافية والاتفاقية الدولية للقضضاء على جميع ا ش كال التمييز العنصصري واتفاقية القضضاء على جميع ا ش كال التمييز ضضد المرا ة واتفاقية الا مم المتهدة لمكافهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولاسسيما البروتوكول المكمل لها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالا ش خاص وبخاصصة النسساء والا طفال والبروتوكول المكمل لها لمكافهة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبهر والجو واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لهماية حقوق جميع العمال المهاجرين وا فراد ا سسرهم وا ذ قرر اعتماد بعضض المقترحات بش ا ن العمل اللاءق للعمال المنزليين وهو موضضوع البند الرابع من جدول ا عمال الدورة وا ذ قرر ا ن تتخذ هذه المقترحات ش كل اتفاقية دولية يعتمد في هذا اليوم السسادسس عش ر من حزيران/ يونيه من عام ا لفين وا حد عش ر الاتفاقية التالية التي سستسسمى اتفاقية العمال المنزليين ٢٠١١. المادة ١ في مفهوم هذه الاتفاقية: (ا ) يعني تعبير «العمل المنزلي» العمل الموءدى في ا سسرة ا و ا سسر ا و من ا جل ا سسرة ا و ا سسر (ب) يعني تعبير «العامل المنزلي» ا ي ش خص مسستخد م في العمل المنزلي في ا طار علاقة اسستخدام (ج) ا ي ش خص يوءدي عملا منزليا من حين ا لى ا خر ا و على نهو متقطع فقط وليسس على ا سساسس مهني ليسس عاملا منزليا. المادة ٢ ١. تنطبق الاتفاقية على جميع العمال المنزليين. ٢. يمكن لكل دولة عضضو صصدقت على هذه الاتفاقية وبعد التش اور مع المنظمات الا كثر تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين ا ن تسستشني كليا ا و جزءيا من نطاق تطبيقها: (ا ) في ات من العمال تتمتع بطريقة ا خرى بهماية مماثلة على الا قل (ب) في ات محدودة من العمال يشار بش ا نها مش اكل خاصصة ذات طبيعة جوهرية. ٣. على كل دولة عضضو تسستفيد من الا مكانية المتاحة في الفقرة السسابقة ا ن تذكر في ا ول تقرير لها عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دسستور منظمة العمل الدولية ا ي في ة محددة من العمال قد اسستشنيت على هذا النهو وا سسباب هذا الاسستشناء. وتحدد في التقارير اللاحقة ا ية تدابير قد تكون ات خذت بهدف توسسيع نطاق تطبيق الاتفاقية لتش مل العمال المعنيين. المادة ٣ ١. تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن على نهو فع ال تعزيز وحماية حقوق الا نسسان لجميع العمال المنزليين كما هو وارد في هذه الاتفاقية. ٢. تتخذ كل دولة عضضو لصصاله العمال المنزليين التدابير المنصصوص عليها في هذه الاتفاقية لاحترام وتعزيز وتحقيق المبادي والهقوق الا سساسسية في العمل ا لا وهي: (ا ) الهرية النقابية والا قرار الفعلي بهق المفاوضضة الجماعية ١١٢

126 دليل لو ضع قوانني العمل القضضاء على جميع ا ش كال العمل الجبري ا و الا لزامي (ب) القضضاء الفعلي على عمل الا طفال (ج) القضضاء على التمييز في الاسستخدام والمهنة. (د) عند اتخاذ تدابير تضضمن تمتع العمال المنزليين وا صصهاب عمل العمال المنزليين بالهرية النقابية ٣. والا قرار الفعلي بهق المفاوضضة الجماعية تحمي الدول الا عضضاء حق العمال المنزليين وا صصهاب عمل العمال المنزليين في ا قامة منظمات ا و اتحادات ا و اتحادات عامة خاصصة بهم ورهنا بالقواعد التي تخضضع لها المنظمات المعنية في الانضضمام ا لى منظمات ا و اتحادات ا و اتحادات عامة من اختيارهم. المادة ٤ ١. تضضع كل دولة عضضو حدا ا دنى للسسن للعمال المنزليين بما يتماش ى مع ا حكام اتفاقية الهد الا دنى للسسن ١٩٧٣ (رقم ١٣٨) واتفاقية ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال ١٩٩٩ (رقم ١٨٢) على ا لا يقل عن الهد الا دنى الذي تنص عليه القوانين واللواءه الوطنية السسارية على العمال عموما. ٢. تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا لا ي هرم العمل الذي يقوم به العمال المنزليون دون سسن ١٨ عاما وا على من الهد الا دنى لسسن القبول في الاسستخدام هوءلاء العمال من التعليم الا لزامي ا و يتعارضض مع فرص مش اركتهم في التعليم العالي ا و التدريب المهني. المادة ٥ تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يتمتع العمال المنزليون بهماية فعالة من جميع ا ش كال الا سساءة والمضضايقات والعنف. المادة ٦ تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يتمتع العمال المنزليون ش ا نهم ش ا ن العمال عموما بش روط اسستخدام عادلة فضضلا عن ظروف عمل لاءقة وا ذا كانوا مقيمين مع الا سسرة بظروف معيش ة لاءقة تحترم حياتهم الخاصصة. المادة ٧ تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يكون العمال المنزليون على علم بش روط وظروف اسستخدامهم على نهو مناسسب ويمكن التهقق منه ويسسهل فهمه ومن الا فضضل حيشما ا مكن بواسسطة عقود مكتوبة تتمش ى مع القوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية لا سسيما ما يلي: اسسم صصاحب العمل واسسم العامل وعنوان كل منهما (ا ) عنوان مكان العمل الاعتيادي ا و ا ماكن العمل الاعتيادية (ب) تاريخ بدء العقد ومدته حيشما يكون العقد لفترة زمنية محددة (ج) نوع العمل الذي يتعين ا داوءه (د) الا جر وطريقة حسسابه وفترات تواتر المدفوعات (ه) سساعات العمل العادية (و) (ز) الا جازة السسنوية مدفوعة الا جر وفترات الراحة اليومية والا سسبوعية (ه) توفير الغذاء والما وى ا ن كان مطبقا فترة الاختبار ا و فترة التجربة ا ن كانت مطبقة (ط) ش روط الا عادة ا لى الوطن ا ن كانت مطبقة (ي) امللحق الثالث ١١٣

127 احلماية الفعالة للعمال املنزليني (ك) الش روط والظروف المتعلقة با نهاء الاسستخدام بما في ذلك ا ي فترة ا خطار من جانب العامل المنزلي ا و صصاحب العمل على السسواء. المادة ٨ ١. تقتضضي القوانين واللواءه الوطنية ا ن يتلقى العمال المنزليون المهاجرون المعينون في بلد للعمل المنزلي في بلد ا خر عرضض عمل ا و عقد اسستخدام مكتوبا يكون سساريا في البلد الذي يتعين ا ن ي ءودى فيه العمل ويتناول ش روط وظروف الاسستخدام المش ار ا ليها في المادة ٧ قبل عبور الهدود الوطنية بغرضض الاضضطلاع بالعمل المنزلي الذي ينطبق عليه العرضض ا و العقد. ٢. لا تنطبق الفقرة السسابقة على العمال الذين يتمتعون بهرية التنقل لغرضض العمل بموجب اتفاقات ثناءية ا و ا قليمية ا و متعددة الا طراف ا و في ا طار مناطق التكامل الاقتصصادي الا قليمي. ٣. تتخذ الدول الا عضضاء تدابير للتعاون فيما بينها لضضمان التطبيق الفعال لا حكام هذه الاتفاقية على العمال المنزليين المهاجرين. ٤. تحدد كل دولة عضضو عن طريق القوانين ا و اللواءه ا و ا ية تدابير ا خرى الش روط التي يهق بموجبها للعمال المنزليين المهاجرين في الا عادة ا لى الوطن عند انتهاء ا و ا نهاء عقد العمل الذي عينوا من ا جله. المادة ٩ تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يكون العمال المنزليون: (ا ) ا حرارا في الاتفاق مع ا صصهاب عملهم الفعليين ا و المهتملين بش ا ن الا قامة ا م لا مع الا سسرة (ب) غير ملزمين بالنسسبة لمن يقيمون منهم مع الا سسرة بالبقاء في المنزل ا و مع ا فراد الا سسرة خلال فترات راحتهم اليومية والا سسبوعية ا و ا جازتهم السسنوية (ج) لهم الهق في الاحتفاظ بوثاءق سسفرهم وهويتهم. المادة ١٠ ١. تتخذ كل دولة عضضو تدابير ترمي ا لى ضضمان المسساواة في المعاملة بين العمال المنزليين والعمال عموما فيما يتعلق بسساعات العمل العادية وتعويضضات السساعات الا ضضافية وفترات الراحة اليومية والا سسبوعية والا جازة السسنوية مدفوعة الا جر وفقا للقوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية مع مراعاة السسمات الخاصصة بالعمل المنزلي. ٢. تكون فترة الراحة الا سسبوعية على الا قل ٢٤ سساعة متعاقبة. ٣. تعتبر الفترات التي لا يكون خلالها العمال المنزليون ا حرارا في التصصرف بوقتهم كما يهلو لهم ويبقون رهن ا ش ارة الا سسرة بغية تلبية طلباتها المهتملة كسساعات عمل ا لى المدى الذي تحدده القوانين ا و اللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ا و ا ي وسسيلة ا خرى تتمش ى مع الممارسسة الوطنية. المادة ١١ تتخذ كل دولة عضضو تدابير تضضمن ا ن يتمتع العمال المنزليون بتغطية الهد الا دنى لل جر حيشما كانت مشل هذه التغطية موجودة وا ن تكون الا جور محددة من دون تمييز قاءم على الجنسس. المادة ١٢ ١. يتلقى العمال المنزليون ا جورهم مباش رة نقدا وفي فترات منتظمة على الا قل مرة في الش هر. وما لم يكن ١١٤

128 دليل لو ضع قوانني العمل منصصوصصا عليه في القوانين ا و اللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية يجوز ا ن يكون الدفع بواسسطة حوالة مصصرفية ا و ش يك مصصرفي ا و ش يك بريدي ا و حوالة بريدية ا و ا ي وسسيلة قانونية ا خرى للمدفوعات النقدية بموافقة العامل المعني. ٢. يمكن للقوانين ا و اللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ا و قرارات التهكيم ا ن تنص على دفع جزء محدود من ا جر العامل المنزلي في ش كل مدفوعات عينية لا تكون ا قل م ءواتاة من تلك المطبقة عموما على في ات ا خرى من العمال ش ريطة اتخاذ تدابير تضضمن ا ن يوافق العامل على مشل هذه المدفوعات العينية وا ن تكون للاسستخدام الش خصصي للعامل ولمصصلهته وا ن تكون القيمة النقدية المنسسوبة لها عادلة ومعقولة. المادة ١٣ ١. لكل عامل منزلي الهق في بيي ة عمل ا منة وصصهية. وتتخذ كل دولة عضضو وفقا للقوانين واللواءه والممارسسات الوطنية تدابير فعالة مع ا يلاء المراعاة الواجبة للسسمات الخاصصة بالعمل المنزلي لضضمان السسلامة والصصهة المهنيتين للعمال المنزليين. ٢. يمكن تطبيق التدابير المش ار ا ليها في الفقرة السسابقة بش كل تدريجي بالتش اور مع ا كثر المنظمات تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت مع المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين. المادة ١٤ ١. تتخذ كل دولة عضضو تدابير مناسسبة وفقا للقوانين واللواءه الوطنية ومع ا يلاء المراعاة الواجبة للسسمات الخاصصة بالعمل المنزلي تضضمن تمتع العمال المنزليين بظروف لا تقل م ءواتاة عن تلك المطبقة على العمال عموما فيما يتعلق بهماية الضضمان الاجتماعي بما في ذلك فيما يتصصل بالا مومة. ٢. يمكن تطبيق التدابير المش ار ا ليها في الفقرة السسابقة بش كل تدريجي بالتش اور مع ا كثر المنظمات تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت مع المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين. المادة ١٥ ١. توخيا لضضمان حماية فعالة للعمال المنزليين بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون المعي نين ا و الموظفين بواسسطة وكالات الاسستخدام الخاصصة من الممارسسات التعسسفية تتخذ كل دولة عضضو الا جراءات التالية: (ا ) تحدد الش روط التي يخضضع لها تش غيل وكالات الاسستخدام الخاصصة التي تعين ا و توظف العمال المنزليين وفقا للقوانين واللواءه والممارسسات الوطنية (ب) تضضمن وجود ا ليات وا جراءات مناسسبة للتهقيق في الش كاوى وفهص ا دعاءات الا سساءات والممارسسات الاحتيالية المتعلقة با نش طة وكالات الاسستخدام الخاصصة فيما يخص العمال المنزليين (ج) تعتمد جميع التدابير الضضرورية والمناسسبة ضضمن ولايتها القضضاءية وحيشما يقتضضي الهال بالتعاون مع الدول الا عضضاء الا خرى بهدف توفير الهماية المناسسبة للعمال المنزليين المعي نين ا و الموظفين على ا راضضيها بواسسطة وكالات اسستخدام خاصصة ومنع الا سساءة ا ليهم. وتش مل هذه التدابير قوانين ا و لواءه تحدد الالتزامات الواقعة على كل من وكالة الاسستخدام الخاصصة والا سسرة ا زاء العامل المنزلي وتنص على عقوبات تش مل حظر وكالات الاسستخدام الخاصصة التي تكون ضضالعة في الا سساءات والممارسسات الاحتيالية (د) حيشما يكون العمال المنزليون معي نين في بلد للعمل في بلد ا خر تنظر في ا برام اتفاقات ثناءية ا و ا قليمية ا و متعددة الا طراف لمنع الا سساءات والممارسسات الاحتيالية في عمليات التعيين والتوظيف امللحق الثالث ١١٥

129 احلماية الفعالة للعمال املنزليني والاسستخدام (ه) تتخذ تدابير لضضمان ا لا تكون الرسسوم التي تسستوفيها وكالات الاسستخدام الخاصصة مسستقطعة من ا جر العمال المنزليين. ٢. عند ا نفاذ كل حكم من ا حكام هذه المادة تتش اور كل دولة عضضو مع ا كثر المنظمات تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت مع المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين. المادة ١٦ تتخذ كل دولة عضضو وفقا للقوانين واللواءه والممارسسات الوطنية تدابير تضضمن لجميع العمال المنزليين سسواء ش خصصيا ا و عن طريق ممشل لهم سسبل الوصصول الفعلية ا لى المهاكم ا و هيي ات القضضاء ا و ا ي ا ليات لتسسوية المنازعات في ظروف لا تقل موءاتاة عن تلك المتاحة للعمال عموما. المادة ١٧ ١. تضضع كل دولة عضضو ا ليات ووسساءل فعالة ويسسهل الوصصول ا ليها لتقديم الش كاوى بهدف ضضمان الامتشال للقوانين واللواءه الوطنية لهماية العمال المنزليين. ٢. تضضع كل دولة عضضو وتنفذ تدابير لتفتيشش العمل والا نفاذ والعقوبات مع ا يلاء الاعتبار الواجب للسسمات الخاصصة بالعمل المنزلي وفقا للقوانين واللواءه الوطنية. ٣. تحدد هذه التدابير بقدر ما يكون ذلك متماش يا مع القوانين واللواءه الوطنية الظروف التي يجوز بموجبها السسماه بالدخول ا لى منزل الا سسرة مع ا يلاء الاحترام الواجب للهياة الخاصصة. المادة ١٨ تنفذ كل دولة عضضو ا حكام هذه الاتفاقية بالتش اور مع ا كثر المنظمات تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال بموجب القوانين واللواءه وبواسسطة الاتفاقات الجماعية ا و التدابير الا ضضافية بما يتمش ى مع الممارسسة الوطنية عن طريق مد نطاق التدابير القاءمة ا و تكييفها لتش مل العمال المنزليين ا و عن طريق وضضع تدابير محددة من ا جلهم حسسب مقتضضى الهال. المادة ١٩ لا تمسس هذه الاتفاقية الا حكام الا كثر م ءواتاة المطبقة على العمال المنزليين بموجب اتفاقيات عمل دولية ا خرى. المادة ٢٠ تبلغ التصصديقات الرسسمية على هذه الاتفاقية ا لى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسسجيلها. المادة ٢١ ١. لا تلزم هذه الاتفاقية سسوى الدول الا عضضاء في منظمة العمل الدولية التي سسجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصصديقاتها. ٢. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضضاء اثني عش ر ش هرا من تاريخ تسسجيل تصصديقي دولتين عضضوين لدى المدير العام. ٣. بعدءذ تصصبه هذه الاتفاقية نافذة بالنسسبة لا ي دولة عضضو بعد انقضضاء اثني عش ر ش هرا من تاريخ ١١٦

130 دليل لو ضع قوانني العمل تسسجيل تصصديقها. المادة ٢٢ ١. يجوز لا ي دولة عضضو صصدقت على هذه الاتفاقية ا ن تنقضضها بعد انقضضاء عش ر سسنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لا ول مرة بمسستند ترسسله ا لى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسسجيله. ولا يكون هذا النقضض نافذا ا لا بعد انقضضاء سسنة واحدة من تاريخ تسسجيله. ٢. كل دولة عضضو صصدقت على هذه الاتفاقية ولم تسستعمل حقها في النقضض المنصصوص عليه في هذه المادة ا ثناء السسنة التالية لانقضضاء فترة السسنوات العش ر المذكورة في الفقرة السسابقة تظل ملتزمة بها لمدة عش ر سسنوات ا خرى وبعدءذ يجوز لها ا ن تنقضض هذه الاتفاقية في السسنة الا ولى من كل فترة عش ر سسنوات جديدة وفقا للش روط المنصصوص عليها في هذه المادة. المادة ٢٣ ١. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الا عضضاء في منظمة العمل الدولية بتسسجيل جميع التصصديقات والنقوضض التي تبلغه ا ياها الدول الا عضضاء في المنظمة. ٢. يسسترعي المدير العام انتباه الدول الا عضضاء في المنظمة لدى ا خطارها بتسسجيل التصصديق الشاني ا لى التاريخ الذي يبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية. المادة ٢٤ يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الا مين العام لل مم المتهدة لا غراضض التسسجيل وفقا للمادة ١٠٢ من ميشاق الا مم المتهدة التفاصصيل الكاملة لكل التصصديقات والنقوضض التي تسسجل لديه. المادة ٢٥ يقدم مجلسس ا دارة مكتب العمل الدولي ا لى الموءتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما را ى ضضرورة لذلك وينظر فيما ا ذا كان هناك ما يدعو ا لى ا دراج مس ا لة مراجعتها كليا ا و جزءيا في جدول ا عمال الموءتمر. المادة ٢٦ ١. ا ذا اعتمد الموءتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: (ا ) يسستتبع تصصديق دولة عضضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبالرغم من ا حكام المادة ٢٢ ا علاه النقضض المباش ر للاتفاقية الهالية ش ريطة ا ن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ (ب) اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصصديق الدول الا عضضاء على الاتفاقية الهالية. ٢. تظل الاتفاقية الهالية في جميع الا حوال نافذة في ش كلها ومضضمونها الهاليين بالنسسبة للدول الا عضضاء التي صصدقت عليها ولم تصصدق على الاتفاقية المراجعة. المادة ٢٧ النصصان الانكليزي والفرنسسي لهذه الاتفاقية متسساويان في الهجية. امللحق الثالث ١١٧

131 احلماية الفعالة للعمال املنزليني م ءوتمر العمل الدولي الاتفاقية ٢٠١ (ا ) ١١٨ توصصية العمل اللاءق للعمال المنزليين ا ن الموءتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلسس ا دارة مكتب العمل الدولي ا لى الانعقاد في جنيف حيش عقد دورته الماءة في الا ول من حزيران/ يونيه ٢٠١١ وا ذ اعتمد اتفاقية العمال المنزليين ٢٠١١ وا ذ قرر اعتماد بعضض المقترحات بش ا ن العمل اللاءق للعمال المنزليين وهو البند الرابع من جدول ا عمال هذه الدورة وا ذ قرر ا ن تتخذ هذه المقترحات ش كل توصصية تكم ل اتفاقية العمال المنزليين ٢٠١١ يعتمد في هذا اليوم السسادسس عش ر من حزيران/ يونيه من عام ا لفين وا حد عش ر التوصصية التالية التي سستسسمى توصصية العمال المنزليين ٢٠١١. ١. تكمل ا حكام هذه التوصصية ا حكام اتفاقية العمال المنزليين ٢٠١١ («الاتفاقية») وينبغي النظر فيها بالاقتران مع تلك الا حكام. ٢. عند اتخاذ تدابير لضضمان ا ن يتمتع العمال المنزليون بالهرية النقابية والا قرار الفعلي بهق المفاوضضة الجماعية ينبغي للدول الا عضضاء القيام بما يلي: (ا ) تحديد وا زالة ا ية قيود تش ريعية ا و ا دارية ا و غيرها من العواءق المطروحة ا مام حق العمال المنزليين في ا نش اء منظماتهم ا و الانضضمام ا لى منظمات للعمال من اختيارهم وا مام حق منظمات العمال المنزليين في الانضضمام ا لى منظمات العمال ا و اتحاداتهم ا و اتحاداتهم العامة (ب) ا يلاء العناية لاتخاذ ا و دعم التدابير الرامية ا لى تعزيز قدرة منظمات العمال ومنظمات ا صصهاب العمل والمنظمات الممشلة للعمال المنزليين ومنظمات ا صصهاب عمل العمال المنزليين من ا جل تعزيز مصصاله ا عضضاءها على نهو فعال ش ريطة حماية اسستقلال واسستقلالية هذه المنظمات في جميع الا وقات وضضمن القانون. ٣. عند اتخاذ تدابير ترمي ا لى القضضاء على التمييز في الاسستخدام والمهنة ينبغي للدول الا عضضاء تمش يا مع معايير العمل الدولية ا ن تقوم بجملة ا مور منها: تتهقق من ا ن ترتيبات الاختبار الطبي المرتبط بالعمل تحترم مبدا سسرية البيانات الش خصصية والهياة الخاصصة للعمال المنزليين وتتماش ى مع مدونة ممارسسات منظمة العمل الدولية بش ا ن «حماية البيانات الش خصصية للعمال» (١٩٩٧) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصصلة بهماية البيانات تمنع ا ي تمييز يرتبط بمشل هذا الاختبار (ب) تضضمن ا لا يش ترط من العامل المنزلي ا ن يخضضع لاختبار فيروسس نقص المناعة البش رية ا و الهمل (ج)

132 دليل لو ضع قوانني العمل يلي: (ا ) ا و ا ن يفش ي معلومات عن وضضعه ا زاء فيروسس نقص المناعة البش رية ا و الهمل. ٤. ينبغي للدول الا عضضاء التي تنظر في ا جراء الاختبار الطبي للعمال المنزليين ا ن تراعي ما ا تاحة المعلومات المتعلقة بالصصهة العامة لا فراد الا سسر وللعمال المنزليين بش ا ن المش اكل الرءيسسية ذات الصصلة بالصصهة والا مراضض التي تسستدعي حسسب كل سسياق وطني ا جراء اختبار طبي (ب) ا تاحة المعلومات لا فراد الا سسر وللعمال المنزليين بش ا ن الاختبار الطبي الطوعي والمعالجة الطبية وممارسسات الصصهة والنظافة الجيدة بما يتمش ى مع مبادرات الصصهة العامة لصصاله المجتمع عموما (ج) نش ر معلومات عن ا فضضل الممارسسات بالنسسبة ا لى الاختبار الطبي المرتبط بالعمل تكون مكيفة بش كل مناسسب لتتجلى فيها الطبيعة الخاصصة للعمل المنزلي. ٥. (١) ينبغي للدول الا عضضاء بعد مراعاة ا حكام اتفاقية ا سسوا ا ش كال عمل الا طفال ١٩٩٩ (رقم ١٨٢) والتوصصية ذات الصصلة (رقم ١٩٠) ا ن تحدد ا نواع العمل المنزلي التي يهتمل بطبيعتها ا و بفعل الظروف التي توءدى فيها ا ن تلهق الا ذى بصصهة الا طفال ا و سسلامتهم ا و ا خلاقهم كما ينبغي ا ن تحظر ا نواع عمل الا طفال هذه وا ن تقضضي عليها. (٢) عند تنظيم ظروف عمل العمال المنزليين ومعيش تهم ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تولي اهتماما خاصصا لاحتياجات العمال المنزليين الذين تكون سسنهم ا دنى من ١٨ عاما وا على من الهد الا دنى لسسن القبول في الاسستخدام كما تنص عليه القوانين واللواءه الوطنية وا ن تتخذ تدابير لهمايتهم بما في ذلك عن طريق ما يلي: تحديد سساعات العمل تحديدا صصارما لضضمان توفير وقت كاف للراحة والتعليم والتدريب والا نش طة (ا ) الترفيهية والعلاقات العاءلية حظر العمل ليلا (ب) فرضض قيود على العمل المتطلب على نهو مفرط سسواء بدنيا ا م نفسسيا (ج) ا نش اء ا و تعزيز ا ليات لرصصد ظروف عملهم وعيش هم. (د) ٦. (١) ينبغي للدول الا عضضاء عند الضضرورة ا ن توفر المسساعدة المناسسبة لضضمان ا ن يفهم العمال المنزليون مضضمون ش روط وظروف عملهم. (٢) بالا ضضافة ا لى المواصصفات الواردة في المادة ٧ من الاتفاقية ينبغي لش روط وظروف العمل ا ن تتضضمن كذلك ما يلي: وصصف للمهام (ا ) الا جازة المرضضية وا ي ا جازة ش خصصية ا خرى ا ن كانت مطبقة (ب) معدل دفع ا و تعويضض سساعات العمل الا ضضافية والبقاء في الاحتياط بما يتماش ى مع المادة ١٠(٣) (ج) من الاتفاقية ا ي مدفوعات ا خرى يهق للعامل المنزلي بها (د) ا ي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية (ه) تفاصصيل ا ي ما وى مقدم (و) ا ي اسستقطاعات مسسموه بها من ا جر العامل. (ز) (٣) ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في وضضع عقد عمل نموذجي للعمل المنزلي بالتش اور مع امللحق الثالث ١١٩

133 احلماية الفعالة للعمال املنزليني المنظمات الا كثر تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت مع المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين. (٤) ينبغي ا ن يكون العقد النموذجي متاحا مجانا وفي جميع الا وقات للعمال المنزليين ولا صصهاب العمل وللمنظمات التمشيلية وللجمهور عموما. ٧. ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في ا رسساء ا ليات لهماية العمال المنزليين من الا سساءة والمضضايقة والعنف من قبيل: (ا ) ا نش اء ا ليات يمكن للعمال المنزليين الوصصول ا ليها لتقديم الش كاوى بغية الا بلاغ عن حالات الا سساءة والمضضايقة والعنف (ب) التا كد من ا ن جميع ش كاوى الا سساءة والمضضايقة والعنف تخضضع للتهقيق فيها ومقاضضاة مرتكبيها حسسب مقتضضى الهال (ج) ا نش اء برامج لا عادة ا سسكان العمال المنزليين المعرضضين لل سساءة والمضضايقة والعنف بعيدا عن الا سسرة وا عادة تا هيلهم بما في ذلك توفير الما وى الم ءوقت والرعاية الصصهية لهم. ٨. (١) ينبغي لسساعات العمل بما فيها السساعات الا ضضافية وفترات البقاء في الاحتياط وفقا للمادة ١٠(٣) من الاتفاقية ا ن تسسجل على نهو دقيق وينبغي ا ن تكون هذه المعلومات متاحة بهرية للعامل المنزلي. (٢) ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في توفير ا رش اد عملي في هذا الصصدد بالتش اور مع ا كثر المنظمات تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين. ٩. (١) فيما يتعلق بالفترات التي لا يكون فيها العمال المنزليون ا حرارا في التصصرف بوقتهم كما يهلو لهم ويبقون رهن ا ش ارة الا سسرة لتلبية احتياجاتها المهتملة (فترات وقت الاحتياط ا و تحت الطلب) ينبغي للدول الا عضضاء في المدى الذي تحدده القوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ا ن تنظم ما يلي: (ا ) العدد الا قصصى لسساعات العمل في الا سسبوع ا و الش هر ا و السسنة التي قد ي طلب من العامل المنزلي ا ن يبقى خلالها في الاحتياط والطرق التي قد تحتسسب بها هذه السساعات (ب) فترة الراحة التعويضضية التي يهق للعامل المنزلي بها ا ذا تعرضضت فترة الراحة العادية للانقطاع بسسبب البقاء في الاحتياط (ج) معدل الا جر الذي ينبغي دفعه عن سساعات البقاء في الاحتياط. (٢) فيما يتعلق بالعمال المنزليين الذين يوءدون مهامهم العادية ليلا ومع مراعاة القيود التي تتا تى عن العمل الليلي ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في وضضع تدابير مش ابهة لتلك المهددة في الفقرة الفرعية ١)٩ (. ١٠. ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تتخذ تدابير لضضمان ا ن يكون من حق العمال المنزليين الهصصول على فترات راحة مناسسبة خلال يوم العمل بما يسسمه لهم بتناول وجبات الطعام والتوقف القصصير عن العمل. ١١. (١) ينبغي ا ن تكون فترة الراحة الا سسبوعية ٢٤ سساعة متعاقبة على الا قل. (٢) ينبغي ا ن يكون يوم الراحة الا سسبوعية يوما محددا باتفاق الا طراف تمش يا مع القوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ومع مراعاة متطلبات العمل والمتطلبات الشقافية والدينية والاجتماعية للعامل المنزلي. ١٢٠

134 دليل لو ضع قوانني العمل (٣) حيشما تنص القوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية على فترة راحة ا سسبوعية تتجمع على فترة تتجاوز سسبعة ا يام بالنسسبة للعمال عموما ينبغي لمشل هذه الفترة ا لا تتجاوز ١٤ يوما بالنسسبة للعمال المنزليين. ١٢. ينبغي للقوانين واللواءه الوطنية ا و الاتفاقات الجماعية ا ن تحدد الا سسباب التي يمكن ا ن ي طلب على ا سساسسها من العمال المنزليين العمل خلال فترة الراحة اليومية ا و الا سسبوعية وا ن تنص على فترة راحة تعويضضية مناسسبة بصصرف النظر عن ا ي تعويضض مالي. ١٣. لا ينبغي اعتبار الوقت الذي يقضضيه العمال المنزليون في مرافقة ا فراد الا سسرة في ا جازة جزءا من ا جازتهم السسنوية مدفوعة الا جر. ١٤. عند النص على دفع جزء محدد من الا جر عينا ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في ما يلي: (ا ) وضضع حد ا جمالي لنسسبة الا جر التي يمكن ا ن تدفع عينا بهيش لا يتدنى بلا مبرر الا جر الضضروري لا عالة العمال المنزليين وعاءلاتهم (ب) احتسساب القيمة النقدية للمدفوعات العينية بالاسستناد ا لى معايير موضضوعية من قبيل القيمة السسوقية وسسعر ا و ا سسعار التكلفة التي تحددها السسلطات العامة حسسب مقتضضى الهال (ج) حصصر المدفوعات العينية بتلك التي تتناسسب بش كل واضضه مع الاسستخدام الش خصصي للعامل المنزلي ومصصلهته مشل الغذاء والما وى (د) التا كد عن الطلب من العامل المنزلي العيشش في ما وى توفره الا سسرة من عدم ا جراء ا ي اسستقطاع يتعلق بالما وى من الا جر ما لم يوافق العامل على ذلك (ه) التا كد من عدم اعتبار المواد المرتبطة مباش رة با داء العمل المنزلي مشل البزات ا و الا دوات ا و معدات الهماية وتنظيفها وصصيانتها بمشابة مدفوعات عينية وعدم اسستقطاع تكاليفها من ا جر العامل المنزلي. ١٥. (١) ينبغي ا ن ي عطى العمال المنزليون في كل مرة يتم الدفع فيها بيانا خطيا مفهوما بسسهولة عن كامل المدفوعات المسستهقة لهم والمبلغ المهدد لا ي اسستقطاعات قد تكون ا جريت وغرضض هذه الاسستقطاعات. (٢) عند ا نهاء الاسستخدام ينبغي تسسديد المدفوعات المسستهقة فورا. ١٦. ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تتخذ تدابير تضضمن تمتع العمال المنزليين بظروف لا تقل م ءواتاة عن ظروف العمال عموما فيما يتعلق بهماية مسستهقات العمال في حالة ا عسسار صصاحب العمل ا و وفاته. ١٧. ينبغي عند تقديم الما وى والغذاء وبعد مراعاة الظروف الوطنية ا ن يش مل ذلك ما يلي: (ا ) غرفة مسستقلة خاصصة مجهزة بقفل ومفتاه يعطى للعامل المنزلي وتكون م ءوثشة على نهو مناسسب وتتمتع بتهوية ملاءمة (ب) الوصصول ا لى المرافق الصصهية المناسسبة سسواء ا كانت مش تركة ا و خاصصة (ج) ا ضضاءة مناسسبة وحسسب مقتضضى الهال التدفي ة والهواء المكيف تماش يا مع الظروف السساءدة داخل المنزل (د) وجبات طعام جيدة النوعية وبكميات كافية تتلاءم ا لى حد معقول مع المتطلبات الشقافية والدينية ا ن وجدت للعامل المنزلي المعني. ١٨. في حالة ا نهاء الاسستخدام بمبادرة من صصاحب العمل لا سسباب غير سسوء التصصرف الجسسيم ينبغي منه العمال المنزليين الذين يعيش ون في منزل صصاحب العمل فترة ا خطار معقولة وفترة توقف معقولة خلال فترة الا خطار هذه لتمكينهم من البهش عن عمل ومكان ا قامة جديدين. امللحق الثالث ١٢١

135 احلماية الفعالة للعمال املنزليني ١٩. ينبغي للدول الا عضضاء بالتش اور مع المنظمات الا كثر تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت مع المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين اتخاذ تدابير ترمي ا لى ما يلي: (ا ) حماية العمال المنزليين حيشما كان ذلك معقولا عمليا للقضضاء على المخاطر والا خطار المرتبطة بالعمل ا و التخفيف منها ا لى ا دنى حد بغية تجنب الا صصابات والا مراضض وحالات الوفاة وتعزيز السسلامة والصصهة المهنيتين في مكان العمل الا سسري (ب) توفير نظام ملاءم ومناسسب لتفتيشش العمل يتمش ى مع المادة ١٧ من الاتفاقية وفرضض عقوبات مناسسبة عند انتهاك قوانين ولواءه السسلامة والصصهة المهنيتين (ج) ا رسساء ا جراءات لجمع ونش ر الا حصصاءات عن الهوادش والا مراضض المرتبطة بالعمل المنزلي وا حصصاءات ا خرى ي نظر ا ليها على ا نها تسساهم في الوقاية من المخاطر والا صصابات ذات الصصلة بالسسلامة والصصهة المهنيتين (د) تقديم الا رش اد بش ا ن السسلامة والصصهة المهنيتين بما في ذلك الجوانب الا رغونومية ومعدات الهماية (ه) وضضع برامج للتدريب ونش ر مبادي توجيهية بش ا ن اش تراطات السسلامة والصصهة المهنيتين الخاصصة بالعمل المنزلي. ٢٠. (١) ينبغي للدول الا عضضاء تمش يا مع القوانين واللواءه الوطنية ا ن تبهش في وسساءل لتسسهيل دفع اش تراكات الضضمان الاجتماعي بما في ذلك ما يتعلق بالعمال المنزليين العاملين لدى عدة ا صصهاب عمل مشلا من خلال نظام مدفوعات مبسسط. (٢) ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في ا برام اتفاقات ثناءية ا و ا قليمية ا و متعددة الا طراف لكي توفر للعمال المنزليين المهاجرين تغطيتهم باتفاقات من قبيل اتفاقات المسساواة في المعاملة فيما يتعلق بالضضمان الاجتماعي بالا ضضافة ا لى الهصصول على مسستهقات الضضمان الاجتماعي والهفاظ عليها ا و ا مكانية نقلها. (٣) ينبغي النظر في القيمة النقدية للمدفوعات العينية على النهو الواجب لا غراضض الضضمان الاجتماعي بما في ذلك فيما يتعلق بمسساهمة ا صصهاب العمل ومسستهقات العمال المنزليين. ٢١. (١) ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في اتخاذ تدابير ا ضضافية لتضضمن الهماية الفعالة للعمال المنزليين وتحديدا للعمال المنزليين المهاجرين من قبيل: (ا ) ا نش اء خدمة هاتفية وطنية مزودة بخدمات الترجمة الفورية لصصاله العمال المنزليين الذين يهتاجون ا لى المسساعدة (ب) تمش يا مع المادة ١٧ من الاتفاقية النص على نظام للقيام بزيارات سسابقة للتوظيف لل سسر المزمع ا ن يعمل لديها العمال المنزليون المهاجرون (ج) ا نش اء ش بكة ا سسكان للطواري (د) اسستشارة وعي ا صصهاب العمل بواجباتهم من خلال توفير معلومات بش ا ن الممارسسات الجيدة في اسستخدام العمال المنزليين والالتزامات بموجب قانون الهجرة والعمالة فيما يخص العمال المنزليين المهاجرين وترتيبات الا نفاذ والعقوبات المطبقة في حالات الانتهاك وخدمات المسساعدة المتاحة ا مام العمال المنزليين وا صصهاب عملهم (ه) ضضمان سسبل لجوء العمال المنزليين ا لى ا ليات تقديم الش كاوى وقدرتهم على ا قامة دعاوى مدنية ا و جناءية سسواء خلال فترة اسستخدامهم ا و بعدها بصصرف النظر عن مغادرتهم البلد المعني ١٢٢

136 دليل لو ضع قوانني العمل (و) ا نش اء خدمة توعية عامة لا طلاع العمال المنزليين بلغات يفهمونها على حقوقهم وعلى القوانين واللواءه ذات الصصلة وعلى ا ليات تقديم الش كاوى وطرق الانتصصاف القانونية المتاحة بش ا ن العمالة وقانون الهجرة على حد سسواء والهماية القانونية من جراءم من قبيل العنف والاتجار بالا ش خاص والهرمان من الهرية وتزويدهم با ي معلومات ا خرى مجدية قد يطلبونها. (٢) ينبغي للدول الا عضضاء التي هي من بلدان منش ا العمال المنزليين المهاجرين ا ن تسساعد على توفير الهماية الفعالة لهقوق هوءلاء العمال عن طريق ا بلاغهم بهقوقهم قبل مغادرة البلد وا نش اء صصناديق مسساعدة قانونية وخدمات اجتماعية وخدمات قنصصلية متخصصصصة وبواسسطة ا ي تدابير ملاءمة ا خرى. ٢٢. ينبغي للدول الا عضضاء بعد التش اور مع المنظمات الا كثر تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت مع المنظمات الممشلة للعمال المنزليين ومنظمات ا صصهاب عمل العمال المنزليين ا ن تنظر عن طريق القوانين ا و اللواءه ا و تدابير ا خرى في تحديد الش روط التي يهق للعمال المنزليين المهاجرين بموجبها في الا عادة ا لى الوطن دون ا ن يتكبد العمال ا ي تكاليف عند انتهاء ا و ا نهاء عقد العمل الذي عينوا من ا جله. ٢٣. ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تعزز الممارسسات الجيدة من جانب وكالات الاسستخدام الخاصصة فيما يتعلق بالعمال المنزليين بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون مع مراعاة المبادي والن هج الواردة في اتفاقية وكالات الاسستخدام الخاصصة ١٩٩٧ (رقم ١٨١) وتوصصية وكالات الاسستخدام الخاصصة ١٩٩٧ (رقم ١٨٨). ٢٤. يمكن للدول الا عضضاء بقدر ما يكون ذلك متماش يا مع القوانين والممارسسات الوطنية بش ا ن احترام الهياة الخاصصة ا ن تنظر في الظروف التي ي سسمه فيها لمفتش ي العمل ا و موظفين ا خرين مكلفين با نفاذ الا حكام المطبقة على العمل المنزلي بدخول الا ماكن التي ي ءودى فيها العمل. ٢٥. (١) ينبغي للدول الا عضضاء بالتش اور مع المنظمات الا كثر تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت مع المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين ا ن تضضع سسياسسات وبرامج من ش ا نها ا ن: (ا ) تش جع التطور المسستمر في كفاءات العمال المنزليين وم ءوهلاتهم بما في ذلك التدريب لمهو الا مية حسسب مقتضضى الهال بهدف تعزيز فرص مسسارهم المهني والوظيفي (ب) تلبي احتياجات العمال المنزليين في تحقيق التوازن بين العمل والهياة (ج) تضضمن مراعاة ش واغل العمال المنزليين وحقوقهم في سسياق الجهود المبذولة بش كل ا عم للتوفيق بين العمل والمس وءوليات الا سسرية. (٢) ينبغي للدول الا عضضاء بعد التش اور مع المنظمات الا كثر تمشيلا لا صصهاب العمل وللعمال وحيشما وجدت مع المنظمات الممشلة للعمال المنزليين والمنظمات الممشلة لا صصهاب عمل العمال المنزليين ا ن تضضع موءش رات ونظم قياسس ملاءمة لتعزيز قدرة مكاتب الا حصصاء الوطنية على جمع البيانات الضضرورية بفعالية لدعم عملية صصنع السسياسسات المتعلقة بالعمل المنزلي على نهو فعال. ٢٦. (١) ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر في التعاون فيما بينها لضضمان التطبيق الفعال لاتفاقية العمال المنزليين ٢٠١١ ولهذه التوصصية على العمال المنزليين المهاجرين. (٢) ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تتعاون على الا صصعدة الشناءية والا قليمية والعالمية بغرضض تعزيز حماية العمال المنزليين لا سسيما في المسساءل المتعلقة بمنع العمل الجبري والاتجار بالا ش خاص والهصصول امللحق الثالث ١٢٣

137 احلماية الفعالة للعمال املنزليني على الضضمان الاجتماعي ورصصد ا نش طة وكالات الاسستخدام الخاصصة التي توظ ف ا ش خاصصا للعمل كعمال منزليين في بلد ا خر ونش ر الممارسسات الجيدة وجمع الا حصصاءات بش ا ن العمل المنزلي. (٣) ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تتخذ الخطوات المناسسبة لتسساعد بعضضها بعضضا في ا نفاذ ا حكام الاتفاقية بواسسطة التعاون الدولي المعزز ا و المسساعدة الدولية المعززة ا و بواسسطتهما معا بما في ذلك تقديم الدعم للتنمية الاقتصصادية والاجتماعية ولبرامج اسستي صصال الفقر وتوفير التعليم للجميع. (٤) في سسياق الهصصانة الدبلوماسسية ينبغي للدول الا عضضاء ا ن تنظر فيما يلي: (ا ) اعتماد سسياسسات ومدونات سسلوك من ا جل موظفي السسلك الدبلوماسسي ترمي ا لى منع انتهاكات حقوق العمال المنزليين (ب) التعاون فيما بينها على المسستويات الشناءية والا قليمية ومتعددة الا طراف للتصصدي للممارسسات التعسسفية تجاه العمال المنزليين ومنعها. ١٢٤

138 فرع ظروف العمل والعاملة هاتف : فاكس: بريد الكرتوين: travail@ilo.org ملزيد من املعلومات: مكتب العمل الدويل إدارة العالقات االقتصادية والعاملة هاتف : فاكس: بريد الكرتوين: dialogue@ilo.org International Labour Office route des Morillons 4 CH-1211 Geneva 22 سويرسا ISBN البرنامج ممول من الاتحاد الا وروبي تمت ترجمة هذا الدليل ا لى اللغة العربية بتمويل من قبل المنظمة الدولية للهجرة

Εμπορική αλληλογραφία Παραγγελία

Εμπορική αλληλογραφία Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία ا ننا بصدد التفكير في اشتراء... Επίσημη, με προσοχή ا ننا بصدد التفكير في اشتراء... يس ر نا ا ن نضع طلبي ة مع شركتك... يس ر نا ا ن نضع طلبي ة مع شركتك... Επίσημη, με πολλή ευγενεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - سا قوم في هذه المقالة \ الورقة \ الا طروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή سا قوم في هذه المقالة \ الورقة \ الا طروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل للا جابة عن هذا

Διαβάστε περισσότερα

البرنامج الوطني للعمل اللاي ق ا ردن

البرنامج الوطني للعمل اللاي ق ا ردن البرنامج الوطني للعمل اللاي ق 2012 2015 ا ردن آذار/ مارس 2012 البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ٢٠١٢) (٢٠١٥ المملكة الاردنية الهاش مية منظمة العمل الدولية المكتب الاقليمي للدول العربية ا ذار/ مارس

Διαβάστε περισσότερα

تصميم الدرس الدرس الخلاصة.

تصميم الدرس الدرس الخلاصة. مو شرات الكفاءة:- يحدد مجال المرا ة المستوية. الدروس التي ينبغي مراجعتها: المتوسط). - الانتشار المستقيم للضوء(من دروس الا رسال الثالث للسنة الا ولى من التعليم - قانونا الانعكاس (الدرس الثالث من ا الا رسال

Διαβάστε περισσότερα

Immigration Studying ا ود التسجيل في الجامعة. ا ود التقدم لحضور مقرر. ما قبل التخرج ما بعد التخرج دكتوراه بدوام كامل بدوام جزي ي على الا نترنت

Immigration Studying ا ود التسجيل في الجامعة. ا ود التقدم لحضور مقرر. ما قبل التخرج ما بعد التخرج دكتوراه بدوام كامل بدوام جزي ي على الا نترنت - University Stating that you want to enroll ا ود التسجيل في الجامعة. ا ود التقدم لحضور مقرر. Stating that you want to apply for a course Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να γραφτώ για. ما

Διαβάστε περισσότερα

الص ور: مكتبة الص ور مكتب المخدرات والجريمة

الص ور: مكتبة الص ور مكتب المخدرات والجريمة توجيهات للتش بت من المنهجية التهليلية ومعايرة المعد ات المس تخد مة لاختبار العقاقير غير المشروعة في المواد المض بوطة والعي نات البيولوجية التزام بالجودة والتهس ين المتواص ل الص ور: مكتبة الص ور مكتب المخدرات

Διαβάστε περισσότερα

( ) [ ] الدوران. M يحول r B و A ABC. 0 2 α فان C ABC ABC. r O α دورانا أو بالرمز. بالدوران r نكتب -* النقطة ' M إلى مثال لتكن أنشي 'A الجواب و 'B

( ) [ ] الدوران. M يحول r B و A ABC. 0 2 α فان C ABC ABC. r O α دورانا أو بالرمز. بالدوران r نكتب -* النقطة ' M إلى مثال لتكن أنشي 'A الجواب و 'B الدران I- تعريف الدران 1- تعريف لتكن O نقطة من المستى المجه P α عددا حقيقيا الدران الذي مرآزه O زايته من P نح P الذي يربط آل نقطة M بنقطة ' M ب: M = O اذا آانت M ' = O - OM = OM ' M O اذا آان - OM ; OM

Διαβάστε περισσότερα

المعاملات الدولية في تهويلات المغتربين

المعاملات الدولية في تهويلات المغتربين المعاملات الدولية في تهويلات المغتربين مرششد لمعدي الا حصصاءات ومستخدميها صصندوق النقد الدولي 2009 International Monetary Fund Cataloging-in-Publication Data International transactions in remittances:

Διαβάστε περισσότερα

با نها خماسية حيث: Q q الدخل. (Finite Automaton)

با نها خماسية حيث: Q q الدخل. (Finite Automaton) الخامس الفصل اللغات الصورية والا وتومات A = Q F Σ Fnte Automaton 1. الا وتومات المنتهي تعريف: نعر ف "الا وتومات المنتهي" حيث: با نها خماسية Q: مجموعة منتهية من الحالات. Q ندعوها الحالة الابتداي ية. Q وندعوها

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) z : = 4 = 1+ و C. z z a z b z c B ; A و و B ; A B', A' z B ' i 3

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) z : = 4 = 1+ و C. z z a z b z c B ; A و و B ; A B', A' z B ' i 3 ) الحدة هي ( cm ( 4)( + + ) P a b c 4 : (, i, j ) المستي المرآب منسب إلى المعلم المتعامد المتجانس + 4 حل في مجمعة الا عداد المرآبة المعادلة : 0 6 + من أجل آل عدد مرآب نصع : 64 P b, a أ أحسب (4 ( P ب عين

Διαβάστε περισσότερα

AR_2001_CoverARABIC=MAC.qxd :46 Uhr Seite 2 PhotoDisc :έϯμϟ έϊμϣ ΔϟΎϛϮϟ ˬϲϠϨϴϛ. : Ω έύδθϟ ϰϡϋ ΔΜϟΎΜϟ ΓέϮμϟ

AR_2001_CoverARABIC=MAC.qxd :46 Uhr Seite 2 PhotoDisc :έϯμϟ έϊμϣ ΔϟΎϛϮϟ ˬϲϠϨϴϛ. : Ω έύδθϟ ϰϡϋ ΔΜϟΎΜϟ ΓέϮμϟ PhotoDisc :. : "." / /. GC(46)/2 ا ول ا ء ا ر ا و ا آ (٢٠٠١ ا ول/د آ ن ٣١ ) آ ر ا د ا و آ ت د ار ا ه ا ا ا آ ر ر أ ا أذر ن آ ا ر ا ا ر ا ر ا ا ة ا ردن آ ا ر ا و أر ا ر ا آ أ ن ا ر ا ا ر أ ا ر آ ر ا رغ

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) v n ( ) ( ) ( ) = 2. 1 فان p. + r بحيث r = 2 M بحيث. n n u M. m بحيث. n n u = u q. 1 un A- تذآير. حسابية خاصية r

( ) ( ) ( ) ( ) v n ( ) ( ) ( ) = 2. 1 فان p. + r بحيث r = 2 M بحيث. n n u M. m بحيث. n n u = u q. 1 un A- تذآير. حسابية خاصية r نهايات المتتاليات - صيغة الحد العام - حسابية مجمع متتابعة لمتتالية ) ( متتالية حسابية أساسها + ( ) ملاحظة - متتالية حسابية + أساسها ( ) متتالية حسابية S +... + + ه الحد الا ل S S ( )( + ) S ه عدد المجمع

Διαβάστε περισσότερα

X 1, X 2, X 3 0 ½ -1/4 55 X 3 S 3. PDF created with pdffactory Pro trial version

X 1, X 2, X 3 0 ½ -1/4 55 X 3 S 3. PDF created with pdffactory Pro trial version محاضرات د. حمودي حاج صحراوي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف تحليل الحساسية في البرمجة الخطية غالبا ما ا ن الوصول ا لى الحل الا مثل لا يعتبر نهاية العملية التي استعملت

Διαβάστε περισσότερα

=fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n a f = 2 k ÿ ^ = È v 2 ح حم م د ف ه د ع ب د ا ل ع ز ي ز ا ل ف ر ي ح, ه ف ه ر س ة م ك ت ب ة ا مل ل ك ف ه د ا ل و

=fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n a f = 2 k ÿ ^ = È v 2 ح حم م د ف ه د ع ب د ا ل ع ز ي ز ا ل ف ر ي ح, ه ف ه ر س ة م ك ت ب ة ا مل ل ك ف ه د ا ل و ت ص ح ي ح ا ل م ف ا ه ي م fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n c f = 2 k ÿ ^ = È v ك ت ب ه ع ض و ه ي ئ ة ا ل ت د ر ي س ب ا مل ع ه د ا ل ع ا يل ل ل ق ض ا ء ط ب ع و ق ف فا هلل ع ن ا ل ش ي خ ع ب د ا هلل ا جل د

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

قوانين التشكيل 9 الةي ر السام ظزري 11/12/2016 د. أسمهان خضور سنستعمل الرمز (T,E) عوضا عن قولنا إن T قانون تشكيل داخلي يعرف على المجموعة E

قوانين التشكيل 9 الةي ر السام ظزري 11/12/2016 د. أسمهان خضور سنستعمل الرمز (T,E) عوضا عن قولنا إن T قانون تشكيل داخلي يعرف على المجموعة E ظزري 45 قوانين التشكيل 9 11/12/2016 8 الةي ر السام د. أسمهان خضور صاظعن الاحضغض الثاخطغ operation) (the Internal binary تعريف: ا ن قانون التشكيل الداخلي على المجموعة غير الخالية ( E) E يعر ف على ا نه التطبيق.

Διαβάστε περισσότερα

)الجزء األول( محتوى الدرس الددراتالمنتظرة

)الجزء األول( محتوى الدرس الددراتالمنتظرة األعداد العقدية )الجزء األل ) 1 ثانية المنصر الذهبي التأهيلية نيابة سيدي البرنصي - زناتة أكا يمية الدار البيضاء الكبرى األعدا القددية )الجزء األل( األستاذ تباعخالد المستى السنة الثانية بكالريا علم تجريبية

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπάρχει μια ομάδα που μπορούμε να στηριχτούμε και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Το Solidarity Now είναι μια ομάδα αλληλεγγύης. Ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανώσεων στην Ελλάδα που συνεργάζονται για να βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

( D) .( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) الا سقاط M ( ) ( ) M على ( D) النقطة تعريف مع المستقيم الموازي للمستقيم على M ملاحظة: إذا آانت على أ- تعريف المستقيم ) (

( D) .( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) الا سقاط M ( ) ( ) M على ( D) النقطة تعريف مع المستقيم الموازي للمستقيم على M ملاحظة: إذا آانت على أ- تعريف المستقيم ) ( الا سقاط القدرات المنتظرة *- الترجمة المتجهية لمبرهنة طاليس 1- مسقط نقطة مستقيم D مستقيمين متقاطعين يجد مستقيم حيد مار من هذا المستقيم يقطع النقطة يازي في نقطة حيدة ' ' تسمى مسقط نقطة من المستى تعريف )

Διαβάστε περισσότερα

الص ور مكتبتا الصصور في مكتب الا مم المتهدة في فيينا ومكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات والجريمة

الص ور مكتبتا الصصور في مكتب الا مم المتهدة في فيينا ومكتب الا مم المتهدة المعني بالمخدرات والجريمة مسرد مص طلهات ض مان الجودة والممارس ات المختبرية الس ليمة التزام بالجودة والتهس ين المس تمر الص ور صصور صصفهة الغلاف في ا على اليس ار istockphoto.com/yegor Korzh مكتبتا الصصور في مكتب الا مم المتهدة في

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن ک ت ک ج ک ک ره ب ب وس ت ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن فهرست ر و و وش 20 21 22 23 24 رت ر د داری! ر ر ر آ ل 25 26 27 28 28 29 ای ع 30 ا ارد ط دی ن وش 34 36 37 38 39 ذوب ن ر گ آ گ ۀ آب اران ع م و د ل 40 41

Διαβάστε περισσότερα

الش يخ تميم بن حمد ا ل ثاني

الش يخ تميم بن حمد ا ل ثاني المهتويات معلومات عامة نبذة عن الش ركة ٢ روءيتنا رسسالتنا وقيمنا ٤ مجلس الا دارة ٦ ا نجازات ٨ ٢٠١١ الموءش رات المالية ٩ رسسالة مجلس الا دارة والا دارة ١٤ حوكمة الش ركة ١٨ الجودة والصصهة والسسلامة والبيي

Διαβάστε περισσότερα

الدورة العادية 2O16 - الموضوع -

الدورة العادية 2O16 - الموضوع - ا 1 لصفحة المركز الوطني ل ت وي واامتحانا والتوجيه اامتحا الوطني ال وحد للبكالوريا NS 6 الدورة العادية O16 - الموضوع - المادة ع و الحياة واأرض مدة اإنجاز الشعبة أو المس شعبة الع و الرياضية " أ " المعامل

Διαβάστε περισσότερα

هل يحل العمل اخلريي وتنظيم امل شاريع االجتماعية حيثما ترحتل

هل يحل العمل اخلريي وتنظيم امل شاريع االجتماعية حيثما ترحتل هل يحل العمل اخلريي وتنظيم امل شاريع االجتماعية حيثما ترحتل املعونة الر سمية 8 التمويل والتنمية دي سمرب 2012 ا عمال الخير مارينا بريموراك العمل الخيري وتنظيم المششاريع الاجتماعية ليس ا بالششيء الجديد.

Διαβάστε περισσότερα

تباط ءو في النمو وتص اعد في المخاطر سسبتمبر ص ندوق النقد الدولي

تباط ءو في النمو وتص اعد في المخاطر سسبتمبر ص ندوق النقد الدولي دراسسات اسستقص اءية للا وضضاع الاقتص ادية والمالية العالمية ا فاق الاقتص اد العالمي تباط ءو في النمو وتص اعد في المخاطر سسبتمبر ٠١١ ص ندوق النقد الدولي 2011 International Monetary Fund الطبعة العربية ص

Διαβάστε περισσότερα

Business عزيزي السيد الري يس سيدي المحترم سيدتي المحترمة سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة السادة المحترمون ا لى م ن يهم ه الا مر عزيزي السيد ا حمد

Business  عزيزي السيد الري يس سيدي المحترم سيدتي المحترمة سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة السادة المحترمون ا لى م ن يهم ه الا مر عزيزي السيد ا حمد - Opening Arabic عزيزي السيد الري يس Greek Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Formal, male recipient, name unknown سيدي المحترم

Διαβάστε περισσότερα

Le travail et l'énergie potentielle.

Le travail et l'énergie potentielle. الشغل و الطاقة الوضع التقالية Le travail et l'énergie potentielle. الا ستاذ: الدلاحي محمد ) السنة الا ولى علوم تجريبية (.I مفهوم الطاقة الوضع الثقالية: نشاط : 1 السقوط الحر نحرر جسما صلبا كتلتھ m من نقطة

Διαβάστε περισσότερα

( ) / ( ) ( ) على. لتكن F دالة أصلية للدالة f على. I الدالة الا صلية للدالة f على I والتي تنعدم في I a حيث و G دالة أصلية للدالة حيث F ملاحظات ملاحظات

( ) / ( ) ( ) على. لتكن F دالة أصلية للدالة f على. I الدالة الا صلية للدالة f على I والتي تنعدم في I a حيث و G دالة أصلية للدالة حيث F ملاحظات ملاحظات الا ستاذ محمد الرقبة مراآش حساب التكامل Clcul ntégrl الدال الا صلية (تذآير آل دالة متصلة على مجال تقبل دالة أصلية على. الدالة F هي الدالة الا صلية للدالة على تعني أن F قابلة للا شتقاق على لكل من. F لتكن

Διαβάστε περισσότερα

وضع ا طفال في العالم 2013 ا طفال ذوو ا عاقات

وضع ا طفال في العالم 2013 ا طفال ذوو ا عاقات وضع ا طفال في العالم 2013 ا طفال ذوو ا عاقات وضع األطفال في العالم 2013 شكر وعرفان يا تي هذا التقرير ثمرة للتعاون بين العديد من الا فراد والموءس س ات الذين يس تهق ون الشناء والعرفان. وا ذ يتوجه فريق الا

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

الش باب كوس طاء لتغيير الس لوك. ا نقاذ الهياة وتغيير الفكر

الش باب كوس طاء لتغيير الس لوك.  ا نقاذ الهياة وتغيير الفكر الش باب كوس طاء لتغيير الس لوك www.ifrc.org ا نقاذ الهياة وتغيير الفكر «الش باب كوس طاء لتغيير الس لوك مبادرة تدعو الش باب ا لى عملية تا مل ذاتي ص هيهة وغنية جدا تمكنهم من التعرف على ا نفس هم. وهذه التجربة

Διαβάστε περισσότερα

مادة الرياضيات 3AC أهم فقرات الدرس (1 تعريف : نعتبر لدينا. x y إذن

مادة الرياضيات 3AC أهم فقرات الدرس (1 تعريف : نعتبر لدينا. x y إذن أهم فقرات الدرس معادلة مستقيم مادة الرياضيات _ I المعادلة المختصرة لمستقيم غير مواز لمحور الا راتيب ( تعريف ; M ( التي تحقق المتساوية m + هي مستقيم. مجموعة النقط ( المتساوية m + تسمى المعادلة المختصرة

Διαβάστε περισσότερα

كتيب معايÒ اÙاسسبة الدولية في القطاع العام نحو اإدارة مالية متطورة

كتيب معايÒ اÙاسسبة الدولية في القطاع العام نحو اإدارة مالية متطورة كتيب معايÒ اÙاسسبة الدولية في القطاع العام نحو اإدارة مالية متطورة في الش رق الا وس ط منذ عاΩ جدول ا Ù تويات 3 International Public Sector ) Accounting Standards (IPSAS معايير المحاسبة الدولية في القطاع

Διαβάστε περισσότερα

() 1. ( t) ( ) U du RC RC dt. t A Be E Ee E e U = E = 12V ن ن = + =A ن 1 RC. τ = RC = ن

() 1. ( t) ( ) U du RC RC dt. t A Be E Ee E e U = E = 12V ن ن = + =A ن 1 RC. τ = RC = ن تصحیح الموضوع الثاني U V 5 ن B التمرین الا ول( ن): - دراسة عملیة الشحن: - - التوتر الكھرباي ي بین طرفي المكثفة عند نھایة الشحن : -- المعادلة التفاضلیة: بتطبيق قانون جمع التوترات في حالة الربط على التسلسل

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Έγγραφα ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة

Μετανάστευση Έγγραφα ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة - Γενικά Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Για

Διαβάστε περισσότερα

BINOMIAL & BLCK - SHOLDES

BINOMIAL & BLCK - SHOLDES إ س ت ر ا ت ي ج ي ا ت و ز ا ر ة ا ل ت ع ل ي م ا ل ع ا ل ي و ا ل ب ح ث ا ل ع ل م ي ج ا م ع ة ا ل د ك ت و ر م و ال ي ا ل ط ا ه ر س ع ي د ة - ك ل ي ة ا ل ع ل و م ا ال ق ت ص ا د ي ة ا ل ت س ي ي ر و ا ل ع ل

Διαβάστε περισσότερα

- سلسلة -2. f ( x)= 2+ln x ثم اعط تأويل هندسيا لهاتين النتيجتين. ) 2 ثم استنتج تغيرات الدالة مع محور الفاصيل. ) 0,5

- سلسلة -2. f ( x)= 2+ln x ثم اعط تأويل هندسيا لهاتين النتيجتين. ) 2 ثم استنتج تغيرات الدالة مع محور الفاصيل. ) 0,5 تارين حلل ف دراسة الدال اللغاريتمية السية - سلسلة - ترين ]0,+ [ لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة على المجال بما يلي f ( )= +ln. (O, i, j) منحنى الدالة f في معلم متعامد ممنظم + f ( ) f ( )

Διαβάστε περισσότερα

المادة المستوى المو سسة والكيمياء الفيزياء تمارة = C ت.ع : éq éq ] éq ph

المادة المستوى المو سسة والكيمياء الفيزياء تمارة = C ت.ع : éq éq ] éq ph 8 א א ن א ع א א ن א ع א تحديد خارج تفاعل حمض الا سكوربيك مع الماء بقياس ph O.. آتابة معادلة التفاعل H8O( q + H ( 7 ( q + l + ( q.. الجدول الوصفي H8O( q + HO ( H7O ( q HO+ l + ( q معادلة التفاعل آميات mol

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

زﻳﻳﻣﺗﻟا مدﻋو ن ﻳﺳﻧﺟﻟا نﻳﺑ ةا وﺎﺳﻣﻟاو ﻝﻣﻌﻟا شﻳﺗﻔﺗ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﻝودﻟا ﻲﻓ ﻝﻳﻟد ﺔﻳﻟودﻟا ﻝﻣﻌﻟا ﺔﻣظﻧﻣ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﻝودﻠﻟ ﻲﻣﻳﻠﻗﻻا بﺗﻛﻣﻟا

زﻳﻳﻣﺗﻟا مدﻋو ن ﻳﺳﻧﺟﻟا نﻳﺑ ةا وﺎﺳﻣﻟاو ﻝﻣﻌﻟا شﻳﺗﻔﺗ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﻝودﻟا ﻲﻓ ﻝﻳﻟد ﺔﻳﻟودﻟا ﻝﻣﻌﻟا ﺔﻣظﻧﻣ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﻝودﻠﻟ ﻲﻣﻳﻠﻗﻻا بﺗﻛﻣﻟا تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الدول العربية دليل تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الدول العربية دليل منظمة العمل الدولية المكتب الاقليمي للدول العربية حقوق النشر محفوظة

Διαβάστε περισσότερα

ﻉﻭﻨ ﻥﻤ ﺔﺠﻤﺩﻤﻟﺍ ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﺒﻭﺘﻟﺍ

ﻉﻭﻨ ﻥﻤ ﺔﺠﻤﺩﻤﻟﺍ ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﺒﻭﺘﻟﺍ The Islamic iversity Joural (Series of Natural Studies ad Egieerig) Vol.4, No., P.-9, 006, ISSN 76-6807, http//www.iugaza.edu.ps/ara/research/ التوبولوجيا المدمجة من نوع * ا.د. جاسر صرصور قسم الرياضيات

Διαβάστε περισσότερα

بحيث ان فانه عندما x x 0 < δ لدينا فان

بحيث ان فانه عندما x x 0 < δ لدينا فان أمثلة. كل تطبيق ثابت بين فضائين متريين يكون مستمرا. التطبيق الذاتي من أي فضاء متري الى نفسه يكون مستمرا..1.2 3.اذا كان f: R R البرهان. لتكن x 0 R و > 0 ε. f(x) = x 2 فان التطبيق f مستمرا. فانه عندما x

Διαβάστε περισσότερα

Study of the Relationship between Labor Force and Poverty Rate in the Rural Communities in Southern Jordan. Abstract

Study of the Relationship between Labor Force and Poverty Rate in the Rural Communities in Southern Jordan. Abstract Study of the Relationship between Labor Force and Poverty Rate in the Rural Communities in Southern Jordan By Doukhi A., Hunaiti Emad Al-Karablieh Department of Plant Production, Faculty of Agriculture,

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) - I أنشطة تمرين 4. و لتكن f تمرين 2 لتكن 1- زوجية دالة لكل تمرين 3 لتكن. g g. = x+ x مصغورة بالعدد 2 على I تذآير و اضافات دالة زوجية

( ) ( ) ( ) - I أنشطة تمرين 4. و لتكن f تمرين 2 لتكن 1- زوجية دالة لكل تمرين 3 لتكن. g g. = x+ x مصغورة بالعدد 2 على I تذآير و اضافات دالة زوجية أ عمميات حل الدال العددية = [ 1; [ I أنشطة تمرين 1 لتكن دالة عددية لمتغير حقيقي حيث أدرس زجية أدرس رتابة على آل من[ ;1 [ استنتج جدل تغيرات دالة زجية على حيز تعريفها ( Oi ; ; j 1 استنتج مطاريف الدالة إن

Διαβάστε περισσότερα

الجزء الثاني: "جسد المسيح الواحد" "الجسد الواحد )الكنيسة(" = "جماعة المؤمنين".

الجزء الثاني: جسد المسيح الواحد الجسد الواحد )الكنيسة( = جماعة المؤمنين. اجلزء الثاين من حبث )ما هو الفرق بني الكلمة اليواننية )سوما )σῶμά بقلم الباحث / مينا سليمان يوسف. والكلمة اليواننية )ساركس σάρξ ((!. الجزء الثاني: "جسد المسيح الواحد" "الجسد الواحد )الكنيسة(" = "جماعة

Διαβάστε περισσότερα

[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I و O B بالنسبة ل AC) ( IO) ( بالنسبة C و S M M 1 -أنشطة: ليكن ABCD معين مرآزه O و I و J منتصفي

[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I و O B بالنسبة ل AC) ( IO) ( بالنسبة C و S M M 1 -أنشطة: ليكن ABCD معين مرآزه O و I و J منتصفي O ( AB) تحيلات في المستى القدرات المنتظرة - التعرف على تقايس تشابه الا شكال استعمال الا زاحة التحاآي التماثل. - استعمال الا زاحة التحاآي التماثل في حل مساي ل هندسية. [ AD] التماثل المحري التماثل المرآزي

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) تمرين 03 : أ- أنشيء. ب- أحسب ) x f ( بدلالة. ب- أحسب ) x g ( تعريف : 1 = x. 1 = x = + x 2 = + من x بحيث : لتكن لكل. لكل x من.

( ) ( ) ( ) ( ) تمرين 03 : أ- أنشيء. ب- أحسب ) x f ( بدلالة. ب- أحسب ) x g ( تعريف : 1 = x. 1 = x = + x 2 = + من x بحيث : لتكن لكل. لكل x من. عمميات حل الدال العددية السنة الا لى علم تجريبية علم رياضية تذآير : إشارة دالة تا لفية ثلاثية الحدد طريقة المميز المختصر ( 4 ): ( ) I- زجية دالة عددية : -( أنشطة : تمرين 0 : أدرس زجية الدالة العددية في

Διαβάστε περισσότερα

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 3 2-9 4 2 : ص ص ی د ن ب ه ن ه پ و ی ن ا ه ج د ی ش ر و خ ش ب ا ت ن ا ز ی م

Διαβάστε περισσότερα

Contents مقدمة. iii. vii. xxi

Contents مقدمة. iii. vii. xxi Contents iii vii xxi ٣ ٥ ١١ ١١ ١٣ ١٦ ٢٠ ٢٣ ٢٦ ٢٧ ٢٩ ٣٢ ٣٥ ٣٥ xi مقدمة قاي مة الرموز المستعملة الفصل الا ول مفاهيم ا ساسية عن الجودة مقدمة ١ ملامح تاريخية عن تطور مفهوم الجودة و ا دارهتا ٢ ما هي الجودة

Διαβάστε περισσότερα

ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی د پ ع و ق و د ن و ر ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ه ا ب ل و ت ب ن

ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی د پ ع و ق و د ن و ر ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ه ا ب ل و ت ب ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 9-9 0 1 : ص ص ن ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی

Διαβάστε περισσότερα

ص عود اليوان الص يني السسلامة الاحترازية الكلية الشالشة يطالب بالتغيير

ص عود اليوان الص يني السسلامة الاحترازية الكلية الشالشة يطالب بالتغيير التمويل والتنمية ص عود اليوان الص يني دراسسة تمهيدية عن سسياسسة السسلامة الاحترازية الكلية تمكين المار ة ديفيد بلوم يتناول جيل ال لفية الشالشة مارس ٨ ٢٠١٢ دولارات الششباب يطالب بالتغيير I N T E R N A T

Διαβάστε περισσότερα

التمويل والتنمية كمال درويش يتهدش عن الترابط لاغارد المالية القرية العالمية

التمويل والتنمية كمال درويش يتهدش عن الترابط لاغارد المالية القرية العالمية التمويل والتنمية سسبتمبر ٢٠١٢- السسعر ٨ دولارات كمال درويش يتهدش عن الترابط كلام صصريه من كريس تين لاغارد كاواي ولومباردي وال قليمية المالية القرية العالمية I N T E R N A T I O N A L M O N E T A R Y F

Διαβάστε περισσότερα

Ready for action الدفاعية الهديشة».

Ready for action الدفاعية الهديشة». 29 أبوظبي لبناء السفن راع رئيس ملعرض الدفاع البحري»نافدكس 2015«... ا بوظبي النش رة اليومية... قررت ش ركة «ا بوظبي لبناء السسفن» ا ن تكون الراعي الرءيسس لمعرض الدفاع والا من البهري «نافدكسس ٢٠١٥». ويلبي

Διαβάστε περισσότερα

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.:

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.: Ενημερώσου για τα τις δράσεις μας μέσα από τη σελίδα του 123help.gr και κάλεσε στο 2310 285 688 ή στείλε email στο info@antigone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Get informed on ANTIGONE s activities through

Διαβάστε περισσότερα

الموافقة : v = 100m v(t)

الموافقة : v = 100m v(t) مراجعة القوة والحركة تصميم الدرس 1- السرعة المتوسطة 2- السرعة اللحظية 3- النموذج الرياضي : شعاع السرعة 4- شعاع السرعة والحركة المستقيمة 5- الحالة الخاصة 1 1 السرعة المتوسطة سيارة تقطع مسافة L بين مدينة

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

أزمة اإلسكان في المملكة العربية السعودية األسباب والحلول المقترحة بسم الله الرحمن الرحيم

أزمة اإلسكان في المملكة العربية السعودية األسباب والحلول المقترحة بسم الله الرحمن الرحيم أزمة اإلسكان في المملكة العربية السعودية األسباب والحلول المقترحة بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 أزمة اإلسكان في المملكة العربية السعودية األسباب والحلول المقترحة 3 4 د. عبد االله بن ص ادق دحلان رءيس مجلس

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١

Διαβάστε περισσότερα

du R d uc L dt إذن: u L duc d u dt dt d q q o O 2 tc

du R d uc L dt إذن: u L duc d u dt dt d q q o O 2 tc ة I) التذبذبات الحرة في دارة RCعلى التوالي: ) تعريف: الدارةRCعلى التوالي هي دارة تتكون من موصل أومي مقاومته R ومكثف سعته C ووشيعة مقاومتها r ومعامل تحريضها. تكون التذبذبات حرة في دار RC عندما لا يتوفر

Διαβάστε περισσότερα

1/ الزوايا: المتت امة المتكاملة المتجاورة

1/ الزوايا: المتت امة المتكاملة المتجاورة الحصة األولى الز وايا القدرات المستوجبة:* تعر ف زاويتين متكاملتين أو زاويتين متتام تين. * تعر ف زاويتين متجاورتين. المكتسبات السابقة:تعريف الزاوية كيف نستعمل المنقلة لقيس زاوية كيف نرمز للزاوية 1/ الزوايا:

Διαβάστε περισσότερα

تمارين توازن جسم خاضع لقوتين الحل

تمارين توازن جسم خاضع لقوتين الحل تمارين توازن جسم خاضع لقوتين التمرين الأول : نربط كرية حديدية B كتلتها m = 0, 2 kg بالطرف السفلي لخيط بينما طرفه العلوي مثبت بحامل ( أنظر الشكل جانبه(. 1- ما نوع التأثير الميكانيكية بين المغنطيس والكرية

Διαβάστε περισσότερα

الشروط والا حكام: اتصالات الجهة المنظمة: اتصالات مصر 1- المدة والمشاركة

الشروط والا حكام: اتصالات الجهة المنظمة: اتصالات مصر 1- المدة والمشاركة الشروط والا حكام: اتصالات تمديد فترة النصف "رحلة مسابقة مليون" الجهة المنظمة: اتصالات مصر 1- المدة والمشاركة 1.1 مسابقة رحلة النصف مليون" هي خدمة مبنية على الرساي ل القصيرة وتحت ا شراف وزارة التضامن الاجتماعي

Διαβάστε περισσότερα

يئادتبلاا لوألاا فص لل لوألاا يص اردلا لص فلا بل طلا ب تك ةعجارملاو فيلأ تل ب م ق نيص ص ختملا نم قيرف ــه 1435 ـــ 1434 ةعبط م2014 ـــ

يئادتبلاا لوألاا فص لل لوألاا يص اردلا لص فلا بل طلا ب تك ةعجارملاو فيلأ تل ب م ق نيص ص ختملا نم قيرف ــه 1435 ـــ 1434 ةعبط م2014 ـــ للüصف االأول االبتدائي الفüصل الدراSسي ا كتاب الطالب أالول قام بالتÉأليف والمراجعة فريق من المتخüصüصين طبعة 1434 1435 ه 2013 2014 م ح وزارة الرتبية والتعليم 1430 ه فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

Διαβάστε περισσότερα

ﺔــــــﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺔــــﻴﻁﺍﺭﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔــــﻴﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔـــــﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ ﻲــﻤﻠﻌﻟﺍ ﺙـﺤﺒﻟﺍ ﻭ ﻲـﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡـﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍ ﺯﻭ ﺔـﻨﺘﺎﺒ

ﺔــــــﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺔــــﻴﻁﺍﺭﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔــــﻴﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔـــــﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ ﻲــﻤﻠﻌﻟﺍ ﺙـﺤﺒﻟﺍ ﻭ ﻲـﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡـﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍ ﺯﻭ ﺔـﻨﺘﺎﺒ الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة الحاج لخضر - باتنة قسم العلوم الاقتصادية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص: اقتصاد دولي : من

Διαβάστε περισσότερα

-1 المعادلة x. cosx. x = 2 M. و π. π π. π π. π π. حيث π. cos x = إذن حيث. 5π π π 5π. ] [ 0;π حيث { } { }

-1 المعادلة x. cosx. x = 2 M. و π. π π. π π. π π. حيث π. cos x = إذن حيث. 5π π π 5π. ] [ 0;π حيث { } { } الحساب المثلثي الجزء - الدرس الا ول القدرات المنتظرة التمكن من تمثيل وقراءة حلول معادلة أو متراجحة مثلثية على عدد الساعات: 5 الداي رة المثلثية الدورة الثانية k k I- المعادلات المثلثية cos x = a - المعادلة

Διαβάστε περισσότερα

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الملك سعود كلية التربية قسم التربية العوامل المو ثرة على استخدام المعلمين لمصادر من وجهة نظرهم دراسة ميدانية على مدارس محافظة القويعية التعلم ٤٢٥١٢١٢٩٥

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή سيدي المحترم Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο سيدي المحترم سيدتي المحترمة سيدتي المحترمة Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 111 132- ص: ص ي ر گ ش د ر گ ي ت م ا ق ا ز ك ا ر م د ا ج ي ا ی ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ﺔﻴﻭﻀﻌﻟﺍ ﺕﺎﺒﻜﺭﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺕﻼﻴﻭﺤﺘﻟﺍ لﻭﺤ ﺔﻴﺯﻴﺯﻌﺘ ﺔﻗﺎﻁﺒ

ﺔﻴﻭﻀﻌﻟﺍ ﺕﺎﺒﻜﺭﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺕﻼﻴﻭﺤﺘﻟﺍ لﻭﺤ ﺔﻴﺯﻴﺯﻌﺘ ﺔﻗﺎﻁﺒ بطاقة تعزيزية حول التحويلات بين المركبات العضوية مبتدي ا من الاسيتلين ) الا يثاين ( وضح بالمعادلات الكيمياي ية مع ذكر شروط التفاعل كيف يمكنك س ١ : الحصول على : ( ٣ اسيتات الفينيل ) ( ) الفينول ٢ ميثيل

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

Arabic Continuers. Centre Number. Student Number. Total marks 80. Section I Pages 2 4

Arabic Continuers. Centre Number. Student Number. Total marks 80. Section I Pages 2 4 Centre Number 2015 HigHer ScHool certificate examination Student Number Arabic Continuers Total marks 80 Section I Pages 2 4 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 2 hours and 50 minutes

Διαβάστε περισσότερα

يط... األعداد المركبة هذه التمارين مقترحة من دورات البكالوريا من 8002 إلى التمرين 0: دورة جوان 8009 الموضوع األول التمرين 8: دورة جوان

يط... األعداد المركبة هذه التمارين مقترحة من دورات البكالوريا من 8002 إلى التمرين 0: دورة جوان 8009 الموضوع األول التمرين 8: دورة جوان األعداد المركبة 800 هذه التمارين مقترحة من درات البكالريا من 800 إلى 800 المضع األل التمرين 0: حل في مجمعة األعداد المركبة المعادلة: = 0 i ( + i) + نرمز للحلين ب حيث: < ( عدد حقيقي ) 008 - بين أن ( المستي

Διαβάστε περισσότερα

الا شتقاق و تطبيقاته

الا شتقاق و تطبيقاته الا شتقاق و تطبيقاته سيدي محمد لخضر الفهرس قابلية ا شتقاقدالةعددية.............................................. قابلية ا شتقاق دالة في نقطة................................. المماس لمنحنى دالة في نقطة..............................

Διαβάστε περισσότερα

Liquefied Natural Gas

Liquefied Natural Gas Liquefied Natural Gas گ ا ر ط ب ی ع ی ما ی ع ا ر گ ا رط ب ی ع ی ا س ت که ق سم ت عمد ه ی ا آ ی ا گ ا رط ب ی عی ما ی ع گ و ه ا ی ا ر ت ا CH4 ی تکی ل د ه و ب را ی ر ا ح ی ت عملی ا ت حمل و ق ل و ا ب ا رد ا

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﻴـ ﻠ ﻌﹾﻟﺍ ﹶﺕـﻨ ﺃ ﻙـﱠﻨ ﺇ ﺎﹶﻨﹶﺘ ﻤﱠﻠ ﻋ ﺎ ﻤ ﱠﻻ ﺇ ﺎﹶﻨﹶﻟ ﻡﹾﻠ ﻋ ﹶﻻ ﻙﹶﻨﺎ ﺤ ﺒ ﺴ

ﻡﻴـ ﻠ ﻌﹾﻟﺍ ﹶﺕـﻨ ﺃ ﻙـﱠﻨ ﺇ ﺎﹶﻨﹶﺘ ﻤﱠﻠ ﻋ ﺎ ﻤ ﱠﻻ ﺇ ﺎﹶﻨﹶﻟ ﻡﹾﻠ ﻋ ﹶﻻ ﻙﹶﻨﺎ ﺤ ﺒ ﺴ א א א א א / كلية التجارة جامعة عين شمس - ٢ - طبقا لقوانين الملكية الفكرية א א א. א א א א א א (عبر الانترنت ا و للمكتبات الالكترونية ا و الا قراص المدمجة ا و اى وسيلة ا خرى ( א א א. א. א ت ا لع ل يم ا ن

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) [ [ ( ) ( ) ( ) =sin2xcosx ( ) lim. lim. α; ] x حيث. = x. x x نشاط 3 أ- تعريف لتكن. x نهاية l في x 0 ونرمز لها ب ب- خاصية نهاية على اليمين في

( ) ( ) [ [ ( ) ( ) ( ) =sin2xcosx ( ) lim. lim. α; ] x حيث. = x. x x نشاط 3 أ- تعريف لتكن. x نهاية l في x 0 ونرمز لها ب ب- خاصية نهاية على اليمين في الاشتقاق تطبيقاته دراسة الدال www.woloj.com - الاشتقاق في نقطة- الدالة المشتقة ( A أنشطة نشاط باستعمال التعريف ادرس اشتقاق الدالة في حدد العدد المشتق في إن جد ثم حدد معادلة المماس أ نصف المماس لمنحنى الدالة

Διαβάστε περισσότερα

العلاقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وا ثرهما على التحصيل الدراسي

العلاقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وا ثرهما على التحصيل الدراسي جامعة الجزاي ر كلیة العلوم الا نسانیة و الاجتماعیة قسم علم النفس و علوم التربیة و الا رطفونیا العلاقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وا ثرهما على التحصيل الدراسي دراسة میدانیة على تلامیذ بعض الثانویات

Διαβάστε περισσότερα

حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت

حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت I تعريف حركة الدوران لجسم صلب حول محور ثابت 1 مثال الجسم (S) في حركة دوران حول محور ثابت : النقطتين A و B تتحركان وفق داي رتين ممركزتين على المحور النقطتين M و N المنتميتين

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version الا ساليب الا حصاي ية المستخدمة الوصفية لمتغير واحد: نوع المتغير ا ساليب القياس المناسبة نزعه مركزية تشتت المقاييس النسبية ا خرى ------ : المنوال التكرار النسبي للقيمة التكرار الن سبي ) المنوالية النسب

Διαβάστε περισσότερα

. ) Hankins,K:Power,2009(

. ) Hankins,K:Power,2009( ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 23-40 و ا ک ا و ی ز ی س ت پ ذ ی ر ی د ر ف ض

Διαβάστε περισσότερα

دول مجلس التعاون الخليجي تعظيم النتاءج الاقتص ادية في اقتص اد

دول مجلس التعاون الخليجي تعظيم النتاءج الاقتص ادية في اقتص اد ا دارة الششرق الا وسط وا سيا الوسطى دول مجلس التعاون الخليجي تعظيم النتاءج الاقتصادية في اقتصاد عالمي يسسوده عدم اليقين ا عداد فريق بقيادة سامية بيدس-ستروم وتوباياس راسموسن وديفيد روبنسون وعضضوية جوششوا

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

( ) تعريف. الزوج α أنشطة. لتكن ) α ملاحظة خاصية 4 -الصمود ليكن خاصية. تمرين حدد α و β حيث G مرجح

( ) تعريف. الزوج α أنشطة. لتكن ) α ملاحظة خاصية 4 -الصمود ليكن خاصية. تمرين حدد α و β حيث G مرجح . المرجح القدرات المنتظرة استعمال المرجح في تبسيط تعبير متجهي إنشاء مرجح n نقطة 4) n 2 ( استعمال المرجح لا ثبات استقامية ثلاث نقط من المستى استعمال المرجح في إثبات تقاطع المستقيمات استعمال المرجح في حل

Διαβάστε περισσότερα

ا قرار تعاريف المصادر 1-1 بينها.

ا قرار تعاريف المصادر 1-1 بينها. 1 الصفحة 9 9 10 12 13 13 14 16 16 17 19 19 20 21 المحتويات كلمة معالي وزير الصحة تقديم مدير ا دارة الرقابة الدواي ية ا قرار تعاريف 1 تقييم نظام تسجيل المستحضرات الصيدلانية المثيلة ومتعددة المصادر المنتجات

Διαβάστε περισσότερα

التتبع الزمني لتحول آيمياي ي سرعة التفاعل تمارين مرفقة بالحلول فيزياء تارودانت التمرين الا ول: يتفاعل أيون ثيوآبريتات ثناي ي أوآسيد الكبريت مع أيونات الا وآسونيوم وفق المعادلة الكيمياي ية التالية: H S

Διαβάστε περισσότερα

ا عداد ا شراف 1427 ه / 2006 م

ا عداد ا شراف 1427 ه / 2006 م جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا بسم االله الرحمن الرحيم العلاقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الا قسام الا كاديمية من وجهة نظر ا عضاء الهيي ة التدريسية في الجامعات الفلسطينية ا عداد

Διαβάστε περισσότερα

١٤ أغسطس ٢٠١٧ العمليات الحسابية الا ساسية مع الا شع ة ٢ ٥

١٤ أغسطس ٢٠١٧ العمليات الحسابية الا ساسية مع الا شع ة ٢ ٥ ح اب الا شع ة (ال هات) ١٤ أغسطس ٢٠١٧ ال ات ٢ الا شع ة ١ ٣ العمليات الحسابية الا ساسية مع الا شع ة ٢ ٥ هندسة الا شع ة ٣ ٩ الضرب التقاطعي - Product) (eng. Cross ٤ ١ ١ الا شع ة يمكننا تخي ل الا عداد الحقيقية

Διαβάστε περισσότερα

المتغير الربيعي التباين نسبي والتفرطح المعياري

المتغير الربيعي التباين نسبي والتفرطح المعياري اساليب تحليل البيانات الكيفية و الكمية الاحصاء الوصفي الاحصاء الاستدلالي اختيار الاساليب الاحصاي ية دلالة النتاي ج الاحصاي ية اختيار الا ساليب الا حصاي ية المستخدمة الوصفية لمتغير واحد: نوع ا ساليب القياس

Διαβάστε περισσότερα

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

پژ م ی عل ام ه ص لن ف ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ا س ر ه ش ی ی ا ض ف ی د ب ل ا ک ه ع س و ت ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب د ا ژ

Διαβάστε περισσότερα

مجلة الباحث - عدد 2012 / 10

مجلة الباحث - عدد 2012 / 10 مجلة الباحث - عدد 2012 / 10 ا ثر الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة في الوحدات الحكومية الا ردنية دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة علي عبد االله الزعبي جامعة عجلون الوطنية الخاصة الا

Διαβάστε περισσότερα

Ö W êpƒ QÉ dg πjƒªàdg äéeón

Ö W êpƒ QÉ dg πjƒªàdg äéeón Mortgage Services Application Form Ö W êpƒ QÉ dg πjƒªàdg äéeón Resale/Premium Off Plan/Construction Others «H IOÉYEG ä hé e /ójól AGô T iôncg ن ا س ا ذا ا للوافدين( س جراءات هذا ا تمام ا Ver.04/October2015

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

د ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ل م ا و ع ن ا ی م و

د ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر و ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ل م ا و ع ن ا ی م و Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue10/Spring 2012 PP: 25-37 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش. م و س ل ا س 5 2-7 3 : ص ص ن ب ر د

Διαβάστε περισσότερα